72- نظرت اللجنة في تقاريـر إستونيا الدوريـة الأول والثاني والثالث والرابـع التي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/329/Add.2) في جلستيها 1387 و1388 (CERD/C/SR.1387 وSR.1388) المعقودتين فـي 15 و17 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1398 (CERD/C/SR.1398) المعقودة في 24 آذار/مارس 2000. 1 - مقدمة
73- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل والشامل المقدم من الدولة الطرف، والذي صيغ وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وبالمعلومات الإضافية التي أتاحها الوفد شفهيا. كما ترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء مع الدولة الطرف. وقد وجدت اللجنة ما يشجعها في حضور وفد على مستوى عال، وهي تعرب عن تقديرها للردود الصريحة والبناءة التي أجاب بها أعضاء الوفد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة وعلى التعليقات التي أبدوها. 2 - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
74- لقد شرعت الدولة الطرف، بعد حصولها على الاستقلال في عام 1991، في عملية إصلاح تشريعي وفي بذل جهود في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في خضم عملية تحول اقتصادي وسياسي. وعليها وهي تفعل ذلك أن تتصدى لتركة من العلاقات الصعبة القائمة بين مختلف المجموعات العرقية.3 - الجوانب الإيجابية
75- تلاحظ اللجنة مع الارتياح التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال الإصلاح التشريعي، رغم ما تواجهه من صعوبات في هذه المرحلة الانتقالية. وتلاحظ أن التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان يرد ضمن الأولويات الأولى التي حددتها إستونيا. وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وغيرها من المعاهدات الدولية، أسبقية على التشريعات المحلية وأنه يمكن الاحتجاج بهذه الأحكام مباشرة أمام المحاكم. 76- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح المبادرة التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع إدماج الأفراد الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفـة ويقيمـون على أراضيها، مثل مشروع برنامج الحكومة المعنون “الإدماج في المجتمع الإستوني 2000-2007” الذي قُدّم إلى البرلمان مؤخراً للنظر فيه. 77- وترحب اللجنة بمنح حق التصويت في الانتخابات المحلية لجميع المقيمين الدائمين، بصرف النظر عن جنسيتهم. 78- ومن الجوانب الإيجابية التي تلاحظها اللجنة تعدد المنظمات التي تروّج ثقافة الأقليات فضلا عن وجود شبكة إعلامية متطورة ناطقة بالروسية. 4 - الشواغل والتوصيات
79- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعريف الأقليات القومية الوارد في قانون الاستقلال الثقافي للأقليات القومية لعام 1993 الذي ينطبق على المواطنين الإستونيين دون سواهم. وبالنظر إلى ضخامة عدد الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة الطرف من غير المواطنين ومن عديمي الجنسية، تعتقد اللجنة أن تعريفا مقيدا وضيقا كهذا يمكن أن يحد من نطاق برنامج الحكومة الخاص بالإدماج. 80- وفيما يتعلق بالأشخاص عديمي الجنسية وأبنائهم الذين يكونون تلقائيا عديمي الجنسية عند ولادتهم، تود اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات المفصلة بشأن هذه القضية المحددة، وخاصة بشأن عدد الأشخاص من عديمي الجنسية الذين تجنسوا بالجنسية الإستونية. 81- وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص لأن الأحكام المتعلقة بحصص الهجرة المقيدة المحددة بموجب قانون الأجانب لعام 1993 تنطبق على مواطني معظم بلدان العالم، باستثناء مواطني الاتحاد الأوروبي، والنرويج، وآيسلندا وسويسرا. ويوصى بتطبيق نظام الحصص بدون أي تمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني أو القومي. 82- وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تعنزم تقليص التعليم بلغات الأقليات في المستقبل القريب، بما في ذلك في المناطق التي يشكل فيها السكان الناطقون بالروسية الأغلبية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتيح باستمرار لسائر المجموعات العرقية إمكانية تحصيل العلم بلغاتها أو دراسة هذه اللغات على مستويات التعليم المختلفة مع عدم المساس بتعلم اللغة الرسمية فضلا عن استخدام لغتها الأم في الحياة الخاصة والحياة العامة. 83- وبالإضافة إلى ذلك، تود اللجنة الحصول على معلومات مفصلة في التقرير القادم للدولة الطرف بشأن تمتع السكان الناطقين بالروسية بالحقوق المدرجة في المادة 5(د) و(ه) من الاتفاقية، لاسيما فيما يتعلق بإمكانيات التجنس، وبالحصول على التعليم الثانوي والعمل والرعاية الطبية والسكن. 84- والدولة الطرف مدعوّة إلى أن تقدم في تقريرها القادم مزيدا من المعلومات بشأن القضايا التالية: (أ) عمل المستشار القانوني لتأمين احترام الاتفاقية؛ (ب) وجود منظمات عنصرية وتدابير مكافحتها؛ (ج) العقوبات التي تفرض بالفعل في حالة إدانة مرتكبي العنصرية أو التمييز العنصري؛ (د) اتجاهات معدل المواليد في إستونيا، بما في ذلك بيانات منفصلة عن السكان الذين يشكلون الأغلبية وعن الأقليات العرقية. 85- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 86- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب عدد من أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان. 87- وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة للجمهور بسرعة اعتباراً من تاريخ تقديمها، وبأن يتم بالمثل الاعلان عن ملاحظات اللجنة بشأنها. 88- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، تقريرا شاملا وأن يتناول النقاط التي طرحت في هذه الملاحظات. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |