135- نظرت اللجنة في تقارير رواندا الدورية الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر التي قدمت كوثيقة واحدة (CERD/C/335/Add.1) في جلستيها 1385 و1386CERD/C/SR.1385)وSR.1386) المعقودتين في 14 و15 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحــظات الختاميــة التالية في جلستها 1397 (CERD/C/SR.1397) المعقودة في 23 آذار/مارس 2000. 1 - مقدمة
136- ترحب اللجنة بالتقارير المقدمة من الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفهيا وخطيا باعتبارها ردا بناءً على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة. كما ترحب بالفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها مع الدولة الطرف في إطار الإجراء العادي المتعلق بتقديم التقارير.137- وتلاحظ اللجنة أنه رغم انقضاء فترة طويلة على النظر في التقرير السابق للدولة الطرف في عام 1988، ورغم هول المآسي التي وقعت في رواندا منذ ذلك الحين، فإن التقرير يركز أساسا على الخطوات التشريعية والعملية التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على الأشكال المؤسسية وغيرها من أشكال التمييز العنصري، ولكنه لا يتضمن سوى معلومات قليلة عن أفعال التمييز العنصري المرتكبة. 2 - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
138- تضع اللجنة في اعتبارها الأحداث التي وقعت في عام 1994 وما بعده والتي انطوت على جرائم إبادة جماعية وعلى مقتل أعداد هائلة من الناس. وتعترف اللجنة بصعوبة تجاوز سكان الدولة الطرف هذه الحقبة من تاريخها الحديث. وتدرك اللجنة أن جريمة الإبادة الجماعية لا تزال تؤثر على معظم جوانب الحياة في الدولة الطرف. كما تعترف بالمشاكل الناجمة عن هجمات مجموعات المعارضة المسلحة من خارج أراضي الدولة الطرف منذ عام 1994.139- وتلاحظ اللجنة أيضا أن أفعال التدمير والسرقات التي حدثت خلال المنازعات المسلحة في عام 1994 قد خفضت موارد الدولة المالية والمادية إلى حدها الأدنى. وإذ تنوّه اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف التصدي لعدد من المشاكل الاقتصادية التي يواجهها البلد، لاسيما فيما يتعلق بخفض مستوى التضخم، فإنها تدرك أن استمرار الصعوبات الاقتصادية في الدولة الطرف، وشدة اعتمادها على المساعدات الدولية النادرة، ومحدودية الموارد المتاحة لها، إنما تشكل عقبات كأداء أمام تنفيذ الاتفاقية في رواندا تنفيذا كاملا. 3 - الجوانب الإيجابية
140- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أحرزته من تقدم هام في التصدي لأشكال التمييز المؤسسية. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان التي عهد إليها بولاية رصد وتعزيز احترام حقوق الإنسان ورصد طريقة إدارة مؤسسات الدولة المسؤولة عن إعمال وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المشمولة بالاتفاقية.141- وتلاحظ اللجنة أيضا الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإزالة جميع الإشارات إلى الفوارق العرقية من النصوص والخطب الرسمية ومن بطاقات الهوية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان عدم إفلات مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب ولإحالة الجناة الذين يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن هذه الأفعال إلى القضاء. وتجد اللجنة ما يشجعها في الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح النظام القضائي، بما في ذلك بتدريب موظفي القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. 142- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشعب، لاسيما بتوفير مرافق الإسكان. 143- وتثني اللجنة على جهود الدولة الطرف لاستقبال اللاجئين من البلدان المجاورة. 4 - الشواغل والتوصيات
144- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الإفلات من العقاب السائد بوجه خاص في عدد من الحالات التي ارتكب فيها أفراد قوات الأمن أفعالا غير مشروعة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التصدي لحالات الإفلات من العقاب من خلال العملية القضائية وتحثها على بذل المزيد من الجهود للتصدي على نحو كاف للأفعال غير المشروعة التي يرتكبها أفراد السلطات العسكرية أو السلطات المدنية ولمنع ارتكابها.145- وتلاحظ اللجنة، بالنظر إلى طبيعة جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت مؤخراً، أن غالبية الأعداد الكبيرة من السجناء أو المعتقلين تنتمي إلى جماعة الهوتو الإثنية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء سوء أوضاع الاعتقال والسجن وإزاء نسبة وفاة المعتقلين والسجناء. وتوصي الدولة الطرف بمواصلة جهودها لاحترام معايير الاحتجاز الدنيا. 146- وتعترف اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في إقامة العدل وتسلم بالجهود التي تبذلها لتعيين الوسائل العملية لتعزيز الإجراءات القضائية، بما في ذلك باللجوء إلى الممارسات القانونية العرفية. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير لخفض فترات الاحتجاز قبل المحاكمة وكفالة احترام الحق في المعاملة المتساوية أمام القانون، كما هو معرّف في المادة 5(أ) من الاتفاقية، في الإجراءات القضائية الوطنية والعرفية. 147- وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في الماضي لتطبيق ممارسات “الفرز”، مثل إنشاء لجان الفرز Commissions de Triage ،كوسيلة إضافية للإفراج المبكر عن المعتقلين ممن لا توجد ضدهم سوى أدلة جنائية قليلة مسجلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستئناف هذه الجهود والتأكد من حسن إطلاع أفراد الشعب عموما على هذه الإجراءات بغية إعادة إدماج المفرج عنهم في مجتمعاتهم بأمان. وتوصي اللجنة أيضا بالعفو عن مرتكبي الجرائم الأقل خطورة ممن اعترفوا بجرائمهم. 148- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد استأنفت تعاونها مع المحكمة الدولية لرواندا وتوصيها بمساعدة المحكمة والتعاون معها تعاونا كاملا. 149- ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لترحيل مجموعات كبيرة من السكان إلى مواقع شبه حضرية تستهدف تحسين سبل حصولهم على المياه والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي أشارت إلى حدوث عمليات ترحيل قسري وإلى أن بعض الأشخاص المرحلين لا يحصلون على سكن ملائم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتم جميع عمليات الترحيل على أساس غير تمييزي وأن يتمتع الأشخاص المرحلون، بدون تمييز، بالحقوق المدرجة في المادة 5 من الاتفاقية. 150- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء مركز متخصص للأحداث المتهمين بالمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلحق بالأطفال من ضرر نتيجة طول فترات الاحتجاز. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الأفعال الخطيرة والمأساوية جداً التي اتهم هؤلاء الأحداث بارتكابها، فإنها توصي الدولة الطرف ببذل كل ما في وسعها لإعادة إدماج هؤلاء الأحداث في المجتمع في أقرب وقت ممكن. 151- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد مؤخراً من تقارير عن إنشاء قوات دفاع محلية في القرى وتسلحيها بأسلحة نارية وبسواطير، وتدريبها تدريبا محدودا جدا، وهي تضم مجندين من صغار السن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتجنب كل الأفعال التي يمكن أن تسفر عن تفجر العنف العرقي من جديد، وبخاصة العنف الذي يشمل الأحداث. 152- وإذ تذكّر اللجنة بالمقررات التي اتخذتها بشأن رواندا بموجب إجراءاتها المتعلقة بالإنذار المبكر والاجراءات العاجلة، لاسيما المقرر 5 (53) المؤرخ في 19 آب/أغسطس 1998 والمقرر 3 (54) المؤرخ في 19 آذار/مارس 1999، فإنها تشعر بالقلق أيضا إزاء التقارير التي تشير إلى ممارسة أعمال الترويع ضد السلطات القضائية التي تسعى إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ عام 1994 ضد جماعات الهوتو الإثنية والتصدي لها. 153- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل جهود إضافية للتحقيق في إدعاءات ارتكاب أفعال عنف خطيرة ذات طابع عرقي وفي انتهاكات القانون الإنساني، والتصدي لهذه الأفعال من خلال العملية القضائية، مع احترام حقوق الإنسان ذات الصلة للمتهمين والمعتقلين احتراما كاملا، وضمان تمكن موظفي القضاء من أداء عملهم بدون تعرضهم للترويع أو غير ذلك من الضغوط. 154- والدولة الطرف مدعــوة إلى أن تقــدم في تقريرها القادم مزيدا من المعلومات بشأن القضايا التالية: (أ) الإجراءات المتخذة في مجال حقوق الإنسان لتحسين التفاهم بين جميع أفراد الشعب؛ (ب) الإجراءات الأخرى المتخذة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن المعاملة التمييزية؛ (ج) الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والنتائج التي حققتها. 155- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 156- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب عدد من أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان. 157- وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة للجمهور بسرعة اعتباراً من تاريخ تقديمها، وبأن يتم بالمثل الاعلان عن ملاحظات اللجنة بشأنها. 158- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 16 أيار/مايو 2000 مستوفيا لأحدث المعلومات وأن يتناول النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |