159- نظرت اللجنة في تقريري إسبانيا الدوريين الرابع عشر والخامس عشر اللذين قدما كوثيقة واحدة (CERD/C/338/Add.6)، في جلستيها 1383 و1384 CERD/C/SR.1383) وSR.1384) المعقـودتين في 13 و14 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1396(CERD/C/SR.1396) المعقودة في 23 آذار/مارس 2000. 1 - مقدمة
160- ترحب اللجنة بالتقريرين المقدمين من الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفهيا، وإن رئي أن تعدد وضخامة مرفقات التقرير التي وردت باللغة الأسبانية قد حالا دون إطلاع أعضاء اللجنة بسهولة على المعلومات الأساسية. وقد وجدت اللجنة ما يشجعها في حضور وفد مكون من ممثلي عدة إدارات حكومية، وهي تعرب عن تقديرها لردود الوفد الصريحة والبناءة على الأسئلة المطروحة. 161- وتعترف اللجنة بأن الدولة الطرف قد تناولت عددا من الشواغل والتوصيات التي وردت في الملاحظات الختامية السابقة للجنة. ومع ذلك، فإن التقرير الجديد هو تقرير يستكمل ما ورد في التقارير السابقة ويصف التطورات التي حدثت في الفترة الفاصلة، وليس تقريرا شاملا على النحو الذي طلبته اللجنة. كما أنه لا يمتثل تماما للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير. 2 - الجوانب الإيجابية
162- تلاحظ اللجنة أنه تم في الآونة الأخيرة سن القانون الأساسي رقم 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب الذي ستجري متابعة تنفيذه عن كثب وباهتمام كبير، وبخاصة فيما يتعلق بمخططات تنظيم أوضاع لمهاجرين غير الشرعيين تنظيما قانونيا وبوضع برامج للإدماج.163- وتشجع اللجنة على مواصلة تنفيذ وتقييم نتائج “برنامج النهوض بالغجر” الذي شرعت الحكومة في تطبيقه في عام 1989 بالتعاون مع رابطات الغجر. وتلاحظ اللجنة باهتمام خاص الآثار الإيجابية المترتبة على تدابير عدم التمييز ضد الغجر في ميدان الإسكان. 3 - الشواغل والتوصيات
164- تلاحظ اللجنة بقلق أن عدداً قليلا إلى حد ملفت للنظر من بين القضايا المعروضة على المحاكم الوطنية قد اعتبر من الحالات التي تنطوي على تمييز عنصري، رغم حدوث زيادة عامة معترف بها في أعمال العنف المرتكبة من قبل الأحداث، بما في ذلك الاعتداءات على الأجانب من قبل المجموعات المتطرفة وحركات النازية الجديدة والعصابات. كما تلاحظ اللجنة أن أفعال العنف المرتكبة ضد بعض الأجانب تسفر عادة عن رفع دعاوى قضائية يزعم فيها حدوث اعتداءات واعتقالات غير مشروعة وأضرار بالممتلكات، ولا يراعى فيها الجانب العنصري لهذه الأفعال. وبالإشارة إلى المادة 4 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تسجل الدولة الطرف إحصاءات بشأن الإدعاءات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية وغيرها من الجرائم ذات الصلة، والتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها، لإدراجها في تقريرها الدوري القادم. 165- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أعمال العنف التي ارتكبت في الآونة الأخيرة ضد أشخاص يحملون الجنسية المغربية في مدينة الأخيدو بمنطقة المرية، كما تشعر بالقلق إزاء التقارير التي أشارت الى أن المشاكل الاجتماعية -الاقتصادية التي أثارت هذه الأحداث توجد أيضا في مناطق أخرى من البلد. ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة أسباب التوتر والاضطراب الكامنة وراء هذه الأحداث، لا على أساس طارئ فحسب، بل كجزء من استراتيجية طويلة الأجل للقضاء على التمييز العنصري والعنف منعا لتكرار هذه الأحداث. وتود اللجنة أيضا الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الإجراءات الجنائية المتخذة ضد المتورطين في الأحداث، ومعرفة مدى ارتباط أحكام الإدانة ارتباطا مباشرا بأفعال التمييز العنصري. 166- وتلاحظ اللجنة أنه لم يتم تقديم معلومات يسهل الاطلاع عليها بشأن وضع سكان مدينتي سبتة ومليلة، وتطلب إلى الدولة الطرف توفير معلومات بشأن وضع هؤلاء السكان ومدى تمتعهم، بدون تمييز، بالحقوق المدرجة في المادة 5 من الاتفاقية. 167- وبالإشارة إلى المادة 5 (ه) من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي أفادت بأن التمييز سائد ضد الأشخاص من أصل أجنبي، خاصة في ميدان العمل. وتود اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتأمين تمتع الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية أو قومية تمتعا فعليا بالحق في العمل وفي تكافؤ فرص الترقي والتقدم المهني، وبالحق في التعليم والسكن. 168- ومع ملاحظة التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم التمييز ضد الغجر، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسب انقطاع أطفال الغجر عن الدراسة وتغيبهم المسجل عن المدارس الابتدائية، وإزاء تدني عدد الذين يستكملون مرحلة التعليم العالي. ويُطلب إلى الدولة الطرف توفير معلومات عن التدابير المتخذة والمعتزم اتخاذها لتأمين تكافؤ فرص التعليم للغجر. 169- وبالإشارة إلى الشواغل التي سبق الإعراب عنها بشأن التقارير المتعلقة بتبني أفراد الشرطة والحرس المدني مواقف عنصرية، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن أي تقييم يجري لمعرفة مدى فعالية مخططات تدريب هؤلاء الأفراد في مجال عدم التمييز. 170- والدولة الطرف مدعوّة إلى أن تقــدم في تقريــرها القادم مزيدا من المعلومات بشأن القضايا التالية: (أ) التكوين العرقي للسكان والحالة الاجتماعية - الاقتصادية الرئيسية لكل مجموعة؛ (ب) الإجراءات المتخذة لتنفيذ القانون الأساسي رقم 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب تنفيذا فعالا؛ (ج) نتائج مخططات تنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين تنظيما قانونيا، و(د) التدابير المتخذة لضمان ألا تكون القوانين الناظمة للحق في التعليم والتوحيد اللغوي في المجتمعات المحلية المستقلة ذاتيا قوانين ذات أثر تمييزي. 171- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 172- ومع ملاحظة أن الدولة الطرف قد أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في التحفظ الذي أبدته بموجب المادة 14 والذي يقلص مهلة تقديم البلاغات إلى اللجنة من ستة إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 173- وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة للجمهور بسرعة اعتبارا من تاريخ تقديمها، وبأن يتم بالمثل الاعلان عن ملاحظات اللجنة بشأنها. 174- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم الذي كان من المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 4 كانون الثاني/يناير 2000 تقريرا شاملا وأن يتناول النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |