237- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع لسلوفينيا (CERD/C/352/Add.1) في جلستيها 1405 و1406 المعقودتين في 2 و 3 آب/أغسطس 2000 (CERD/C/SR.1405 and 1406) واعتمدت في جلستها 1416 (CERD/C/SR.1416). المعقودة في 10 آب/أغسطس 2000 الملاحظات الختامية التالية. 1 - مقدمة
238- ترحب اللجنة بالتقرير المستفيض المقدم من حكومة سلوفينيا وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة ويتضمن معلومات وثيقة الصلة بموضوع تطبيق أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف. وترحب اللجنة ترحيباً خاصاً بالفرصة التي سمحت لها بأن تبدأ حواراً مع الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للاجابات المسهبة على الأسئلة المطروحة والشواغل التي تم التعبير عنها أثناء النظر في التقرير.2 - الجوانب الإيجابية
239- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها سلطات الدولة الطرف منذ استقلالها عام 1991 لكفالة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتشير بصورة خاصة إلى اعتماد الدولة الطرف دستور عام 1991 الذي يكفل مجموعة واسعة من حقوق الإنسان وتلاحظ كذلك سـن قانون الجنسيـة (1991) وقانون لحمايـة البيانات الشخصية (1999) وقانون الاذاعة والتلفزيون (1994) وقانون اللجوء (1997) وقانون أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان (1993/1994) وقانون يتعلق بالوضع القانوني للطوائف الدينية (1991) وقانون الأحزاب السياسية (1994) وقانون التعويض عن الأضرار (1996).240- ويعتبر إنشاء مؤسسات محددة تتناول مسائل حقوق الإنسان، مثل مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان ومكتب شؤون الأقليات القومية ومكتب شؤون الهجرة واللاجئين ومكتب شؤون الطوائف الدينية ومكتب شؤون شبيبة الجمهورية السلوفينية تدابير إيجابية. وإشارة إلى مكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان، ترحب اللجنة ترحيباً خاصاً بتخويل القانون لأمين المظالم سلطة اتخاذ اجراءات قضائية بحكم منصبه. 241- وترحب اللجنة بالتدابير الملائمة التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف لحل مسألة جنسية مواطني جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية السابقين منذ أن أعلنت سلوفينيا استقلالها. 242- وتلاحظ اللجنة التدابير المحددة المتخذة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للسكان الغجر، بما في ذلك حقهم في التصويت والترشيح للانتخابات، كما تلاحظ ما يوفر لهذه الطائفة من امكانية لحصولها على التعليم، بما في ذلك التعليم السابق للمدرسة وبرامج التدريب المهني. 3 - الشواغل والتوصيات
243- على الرغم من بعض المعلومات التي تضمنها تقرير الدولة الطرف فإن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء وضع الاتفاقية بالنسبة للقوانين المحلية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأوجه التناقض مع التشريعات الوطنية وبإمكانية اللجوء إلى أحكام من الاتفاقية أمام المحاكم. وتطلب اللجنة في هذا الصدد بأن تقدم الدولة الطرف المزيد من المعلومات في تقريرها الدوري القادم عن وضع الاتفاقية في قوانينها المحلية وفي الدعاوى القضائية، إن وجدت، التي تم الرجوع فيها إلى أحكام الاتفاقية.244- وتلاحظ اللجنة بأن القانون ينص على تدابير حماية متفاوتة للأقليات، في مختلف مجالات الحياة اليومية المختلفة، مثل التمثيل السياسي والوصول إلى وسائط الاعلام والحصول على التعليم والثقافة. وتلاحظ اللجنة أن الأقليات، مثل الكروات والصرب والبوسنيين والغجر لا يتمتعون بالقدر ذاته من الحماية من الدولة الطرف الذي تتمتع به الأقليات الايطالية والهنغارية. وتوصي اللجنة في هذا الصدد بأن تكفل الدولة الطرف وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية عدم التمييز ضد الأفراد أو المجموعات من الفراد المنتمين لأقليات أخرى. 245- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التشريعات السارية حالياً لا تستجيب على ما يبدو لكل مقتضيات المادة 4 من الاتفاقية. كما يجدر بالذكر أن الدولة الطرف لم تضمن تقريرها أية معلومات عن أية إدانات صدرت بحق أفراد ومنظمات تنشر أفكار التفوق العنصري أو تلجأ إلى ممارسة العنف العنصري. وتحيط اللجنة علماً بالتعليقات الشفوية التي قدمها الوفد بشأن هذه المسألة وتوصي بأن تعيد الدولة الطرف النظر في إطارها القانوني المحلي الراهن بهدف تطبيق كافة أحكام المادة 4 من الاتفاقية وبتضمين التقرير الدوري القادم المعلومات ذات الصلة بهذه المسألة. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الملائمة لإعلام الجمهور العام عن وجود سبل انتصاف قضائية لضحايا العنصرية أو كره الأجانب من أجل التشجيع على اللجوء إلى هذه السبل. 246- وإن اللجنة إذ ترحب بالمبادرات التي اتخذتها السلطات السلوفينية لتوعية وتدريب موظفي الخدمة المدنية وموظفي القطاع العام فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتمييز العنصري، فإنها تشعر بالقلق لعدم كفاية هذه الجهود بعد. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامجها الخاصة بالتوعية والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة ما يتعلق منها بإنفاذ القانون وبأفراد الجيش. 247- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ما توفره الدولة الطرف من حماية مؤقتة للاجئين قد لا يكون كافياً لضمان حقوقهم الأساسية. وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف سياستها المتعلقة بالحماية المؤقتة للاجئين لكي تكفل جميع حقوقهم، وبخاصة الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية، وأن تيسر عملية اندماجهم في المجتمع السلوفيني. 248- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الاعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، ويطلب بعض أعضاء اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية تقديم مثل هذا الاعلان. 249- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 250- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بمجرد تقديمها وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية بطريقة مماثلة. 251- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف، المزمع تقديمه في 6 تموز/يوليه 2001، تقريراً يستكمل المعلومات ويعالج المسائل الواردة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |