326- نظرت اللجنـة في التقريرين الثالث عشــر والرابــع عشــر للسويـد المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/362/Add.5) في جلستيها 1417 و1418 (CERD/C/SR.1417 and 1418)، المعقودتين في 10 و11 آب/أغسطس 2000. واعتمدت في جلستها 1431 (CERD/C/SR.1431) المعقودة في 22 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية. 1 - مقدمة
327- ترحب اللجنة بتقديم تقرير السويد وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بتقديم الدول الأطراف لتقاريرها والذي تضمن معلومات هامة ومستكملة بشأن التدابير التي اتخذت منذ النظر في التقرير الدوري الثاني عشر عن تنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والصريح الذي أجرته مع الدولة الطرف.2 - الجوانب الإيجابية
328- ترحب اللجنة بالمبادرات التشريعية الأخيرة التي اتخذتها الدولة الطرف ومنها قانون الأقليات القومية في السويد وقانون سياسة إدماج المهاجرين، وقانون مكافحة التمييز الإثني في العمل، وقانون أمين المظالم المعني بالتمييز الإثني، وتعديل القانون الأساسي المتعلق بحرية التعبير والقانون الجنائي المتعلق بالتحريض على التمييز العنصري وقانون المسؤولية عن لوحات الإعلانات الإلكترونية.329- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف أنشأت مكتباً للإدماج الوطني بهدف تعزيز وتيسير عملية تنفيذ سياستها الجديدة المتعلقة بالإدماج ورصد التطورات وتقييمها من حيث صلتها بالتنوع العرقي والثقافي للمجتمع ككل. 330- وترحب اللجنة بتشكيل “اللجنة العامة المعنية بالديمقراطية المحلية السويدية” التي تعمل على تشجيع الأشخاص المتحدرين من مهاجرين على المشاركة مشاركة أوسع نطاقاً في الحكومات المحلية. 331- وترحب اللجنة بالمبادرات الإضافية لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب، ومنها إنشاء لجنة لدراسة الجرائم العنصرية، وقيام المدعي العام بوضع خطة عمل لتعزيز التدابير الرامية لمكافحة الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية أو بسبب كره الأجانب، وتنفيذ برامج مثل برنامج“EXIT” للتصدي لأنشطة تضطلع بها منظمات عنصرية، والنهوض بتدريب موظفي السجون المكلفين بمراقبة سلوك المساجين لمواجهة التحيز والعنصرية وكره الأجانب فيما بينهم، وإصدار أمين المظالم المعني بالتمييز الإثني ونشره لمواد مرجعية، من ضمنها مواد تتعلق بعدم التمييز في التعيين، واتخاذ تدابير لتعزيز فرص العمل للمهاجرين، بما في ذلك داخل القطاع العام، ومن بين هذه التدابير التدريب اللغوي وتنفيذ تدابير أخرى تكفل إنصاف أطفال ملتمسي اللجوء في حصولهم على التعليم والرعاية الصحية على قدم المساواة مع سواهم؛ وتوسيع نطاق المبادرات الرامية لزيادة الوعي، ومنها توفير كتب عن المحرقة. 332- ويرحب بعض أعضاء اللجنة بجهود الدولة الطرف لإشراك المنظمات غير الحكومية في عملية إعدادها للتقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر وفي عملية إعداد التقارير بوجه عام. 333- وتشجع اللجنة عزم الدولة الطرف على وضع خطط عمل وطنية للقضاء على العنصرية وكره الأجانب والتمييز الإثني وتحثها على مواصلة جهودها في هذا الصدد. 334- كما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لنشر الاتفاقية وكذلك الملاحظات الختامية والمحاضر الموجزة لاجتماعاتها السابقة مع اللجنة بين صفوف الأقلية الصامية وغيرها من الأقليات والمنظمات غير الحكومية ونقابات العمال وإطلاع الجمهور عليها على نطاق واسع. 3 - الشواغل والتوصيات
335- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطفرة الأخيرة للعنصرية وكره الأجانب والتي أدت لارتكاب المزيد من أعمال العنف من قبل النازيين الجدد، لا سيما بين صفوف الشباب. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، مع القلق إلى ازدياد شعبية موسيقى “سلطة البيض” التي تحرض على الكراهية ضد الأقليات الإثنية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل الجهود لوقف هذه الطفرة من العنصرية وكره للأجانب ومنع النازيين الجدد من ارتكاب أعمال العنف والمعاقبة عليها وملاحقة أولئك الذين تحرض تصرفاتهم على الكره العنصري.336- وإذ تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف بعض التدابير الرامية لتعزيز التوعية على نطاق أوسع بأوضاع الأقلية الغجرية وتشجيع الغجر على مشاركة أكبر في المجتمع، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات التي لا يزال الغجر يواجهونها لدى ممارستهم لحقوقهم. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية عن حالة الأقلية الغجرية، وبخاصة ما يتعلق منها بالتعليم والتوظيف والسكن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تولي لأوضاع النساء والأطفال الغجر اهتماماً خاصاً. 337- وإذ تحيط اللجنة علماً بالتشريعات الجديدة التي تعطي الأفراد الحق في استخدام الصاميين للغتهم في الإجراءات القانونية والإدارية، فإنها تشدد على أن الاعتراف بهذا الحق يقتصر على بعض المناطق الجغرافية فحسب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في منح هذه الحقوق لتشمل جميع أراضي الصاميين. 338- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء مسألة حقوق الشعب الصامي في أرضه، لا سيما حقوقه في الصيد البري وصيد الأسماك التي تهددها عوامل من ضمنها نقل ما يملكه الصاميون تقليدياً من أراضٍ إلى القطاع الخاص. وتوصي اللجنة بأن تضع الحكومة تشريعات تعترف فيها بحقوق الصاميين في الملكية التقليدية لأراضيهم وتبين أهمية تربية غزلان الرنة في حياة السكان الأصليين في السويد. كما توصي اللجنة بأن تصادق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة. 339- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفصل الفعلي في السكن. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الامتثال لقانون مناهضة العنصرية في تخصيص المساكن، وأن تقدم معلومات في تقريرها الدوري القادم عن التدابير التي اتخذتها لمعالجة هذا الفصل. 340- وفي ضوء المادة 4 من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها لأن التشريعات الحالية لا تحظر أو تعاقب جميع التنظيمات والأنشطة الدعائية التي تحث على الكره والتمييز العنصريين أو تحرض عليهما. وتوصي اللجنة بأن تعلن الدولة الطرف عدم مشروعية وحظر أي تنظيم يشجع أو يحرض على التمييز العنصري. وتسترعي اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة في هذا الصدد. 341- وإذ تحيط اللجنة علماً بسن الدولة الطرف لقانون يناهض التمييز العنصري في الحياة العملية، وكذلك بالانخفاض الذي طرأ مؤخراً على معدلات البطالة في الدولة الطرف، فإنه ما فتئ يساورها القلق إزاء ما يواجهه أفراد الأقليات الإثنية من صعوبة في الحصول على عمل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة لبذل المزيد من الجهود لتيسير عملية الإدماج المهني للأشخاص المنتمين لجميع الأقليات الإثنية في الإدارة العامة. 342- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ازدياد حوادث التمييز العنصري في المطاعم وفي أماكن عامة أخرى وكذلك في الحصول على الخدمات. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات فعالة باستخدام التدابير الإدارية والملاحقات القضائية الجنائية لتكفل عدم منع الأشخاص على أساس الأصول القومية أو الإثنية من ريادة الأماكن المعدة للجمهور العام أو الاستفادة من الخدمات المتاحة للجميع بما يخالف المادة 5(و) من الاتفاقية. 343- وإذ تلاحظ اللجنة أن الإحصاءات الرسمية للدولة الطرف لا تتضمن بيانات تصنف الأشخاص وفقاً لأصلهم الإثني، فإنها توصي بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات الإحصائية الشاملة والمستكملة تمشياً مع الفقرتين 8 و9 من المبادئ التوجيهية للجنة التي تحدد شكل ومضمون التقارير المقدمة من الدول الأطراف. 344- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الملائمة التي تكفل إطلاع الجمهور على نطاق واسع على التقرير وعلى هذه الملاحظات الختامية. كما توصي الدولة الطرف أن تواصل حوارها مع المجتمع المدني وتعمل من أجل تطويره، لا سيما مع المنظمات غير الحكومية. 345- كما توصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري الخامس عشر للدولة الطرف تقريراً يستكمل المعلومات اللازمة ويعالج المسائل التي طرحت أثناء نظر اللجنة في هذا التقرير. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |