402- نظـــرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس عشر للنرويج (CERD/C/363/Add.3) في جلستيها 1426 و1427 (CERD/C/SR.1426 و1427) المعقودتين في 17 و18 آب/ أغسطس 2000. واعتمدت اللجنة في جلستها 1434 (CERD/C/SR.1434)، المعقودة في 23 آب/أغسطس 2000 الملاحظات الختامية التالية. 1 - مقدمة
403- ترحب اللجنة بالتقرير المستوفى والمفصل الذي قدمته حكومة النرويج، والذي يتبع المبادئ التوجيهية للجنة ويتضمن معلومات تتصل بتنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف. وترحب اللجنة على وجه الخصوص بالفرصة المتاحة لها لمواصلة حوار بناء وصريح مع الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للردود المفصلة على الأسئلة التي طرحتها ومواطن القلق التي أعربت عنها أثناء النظر في التقرير.2 - الجوانب الإيجابية
404- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشاورت مع اللجنة الاستشارية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان فضلاً عن عدد من المنظمات غير الحكومية عند وضع تقريرها.405- وترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الإنسان على أمل أن يسهم في تنفيذ الاتفاقية. 406- وترحب اللجنة بإنشاء مركز مكافحة التمييز العرقي وتثق بأن الدولة الطرف ستكفل أن يتلقى هذا المركز الدعم الكافي للعمل ككيان مستقل. 407- وترحب اللجنة باعتماد خطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك خطة العمل لتوظيف أشخاص كانوا أصلاً من المهاجرين، في قطاع الدولة، للفترة 1998-2001 وذلك للحد من الحواجز الهيكلية التي تعترض فرص العمل ولتحسين التدابير الموجهة إلى مواقف وممارسات أصحاب العمل. 408- كما تعرب اللجنة عن تقديرها للإجراءات المتخذة من وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية ومجلس القضاة ومديرية الهجرة لوضع دورات تدريبية ترفع من مستوى معارف ومهارات الموظفين العموميين والقضاة في مجال منع التمييز العنصري. 409- وتحيط اللجنة علماً بأن حدوث تغييرات في سياسات استقبال ملتمسي اللجوء واللاجئين وإنشاء مجلس للطعون لا بد وأن يحسن من الحماية الحالية من التمييز العنصري. 410- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لأن الدولة الطرف تقوم بتمويل مشاريع مثل مشروع EXIT لوضع استراتيجيات تثني الشباب عن تأييد الجماعات العنصرية. 411- وترحب اللجنة خاصة بالإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف للاعتذار للغجر على أوجه الظلم التي عانوا منها في السابق. 3 - الشواغل والتوصيات
412- إن اللجنة وإن كانت ترحب بإدراج العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قانون نرويجي واحد لحقوق الإنسان، إلا أنها تشعر بالقلق لعدم إدراج الاتفاقية الدولة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالمثل في القوانين النرويجية. ويزيد من هـذا القلـق عدم النص صراحة على حظر التمييز العنصري في الدستور النرويجي. وتوصي اللجنة بزيادة تشجيع الهيئة المسؤولة عن صياغة قانون حقوق الإنسان، على أن تدرج في التشريع القانوني الجديد أحكام هذه الاتفاقية.413- وتلاحظ اللجنة حدوث تقدم طفيف في رصد التمييز العنصري من خلال الاحتفاظ بسجلات عن حالات التمييز العنصري، ولوائح الاتهام، والأحكام والتعويضات. وتؤكد اللجنة على طلبها الحصول على معلومات عن أحكام المحاكم المتعلقة بالتمييز العنصري، وتوصي الدولة الطرف بأن تعيد النظر في إجراءاتها المتعلقة برصد حالات التمييز العنصري، بغية زيادة فعالياتها. 414- وتوصي اللجنة بأن يتم في الوقت المناسـب إجراء تقييم لفعاليـة الدورات التدريبيـة المشار إليها في الفقرة 428. 415- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنه لم يتم حظر المنظمات العنصرية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنها ترى أن حظر نشر جميع الأفكار التي تقوم على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية هو أمر يتمشى مع الحق في حرية الرأي والتعبير. 416- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص الذين يسعون إلى استئجار أو شراء شقق ومنازل لا يتمتعون بحماية كافية مـن التمييز العنصري للبائعين. وتوصي اللجنـة أن تطبق الدولـة الطرف بالكامل التزاماتها بموجب المادة 5(ه)‘3‘ من الاتفاقية. 417- وتلاحظ اللجنة إنشاء لجنة لاستعراض تشريع الدولة الطرف المناهض للتمييز العنصري، وتوصي بالنظر في إدخال أحكام في الفروع الأخرى من تشريعها لاستكمال أحكام القانون الجنائي حيثما يؤدي ذلك إلى حماية أكثر فعالية. 418- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالتمييز العنصري في ارتياد أماكن الخدمات العامة، لا سيما المطاعم والمراقص، وإزاء التقارير التي تشير إلى أن القانون الجنائي لا يوفر دائما حماية فعالة. وتوصي اللجنة بأن تتضمن تراخيص تشغيل هذه المنشآت حظراً على ممارسة التمييز العنصري. 419- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها المقبل مزيداً من المعلومات عـن المسائل التاليـة: (أ) كيفية عمل مجلس الطعون في قضايا اللجوء والهجرة ونتائجه الأولى؛ (ب) الخطوات المتخذة لتيسير تشغيل الأقليات في القطاع العام؛ (ج) نتائج خطتي العمل المشار إليهما في الفقرة 11 من تقرير الدولة الطرف. 420- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها فوراً للجمهور من وقت تقديمها وأن تقوم بالمثل بنشر الملاحظات الختامية للجنة عليها. 421- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري السادس عشر للدولة الطرف المقرر تقديمه في 5 أيلول/سبتمبر 2001 تقريرا شاملا، وأن يعالج النقاط المثارة في هذه الملاحظات. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |