271- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع للجمهورية التشيكية (CERD/C/372/Add.1) في جلستيها 1411 و1412 (انظر CERD/C/SR.1411 و1412) المعقودتين في 7 و8 آب/أغسطس 2000 واعتمدت في جلستها 1419 (انظر CERD/C/SR.1419) المعقودة في 11 آب/أغسطس 2000 الملاحظات الختامية التالية. 1 - مقدمة
272- ترحب اللجنة بالتقرير الشامل الذي قدمته حكومة الجمهورية التشيكية وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، والذي تضمن معلومات هامة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها لصراحة وفائدة الحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين من مجموعة واسعة من الدوائر الحكومية، فضلاً عن الإجابات المسهبة على تساؤلات طُرحت وشواغل أُعرب عنها أثناء النظر في التقرير.2 - الجوانب الإيجابية
273- ترحب اللجنة بما أدخل من تعديلات إضافية على القانون (194/1999) المتعلق بالحصول على الجنسية وفقدانها (أيلول/سبتمبر 1999)، الأمر الذي ساهم في حل مشاكل تتصل بحصول المواطنين السابقين في جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاتحادية على الجنسية التشيكية.274- وترحب اللجنة بإنشاء هيئات استشارية جديدة تعنى بمسائل مكافحة العنصرية والتعصب، وبخاصة منصب المفوض الحكومي لشؤون حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بعملية سن مشروع قانون لإنشاء منصب وصي الحقوق العامة (أمين المظالم)، يرجى منه تعزيز حماية المواطنين من أي معاملة غير لائقة من جانب الإدارات الحكومية، بما في ذلك أعمال التمييز العنصري. 275- وإن وضع وتنفيذ “مشروع للتسامح” (كانون الأول/ديسمبر 1999-حزيران/يونيه 2000) وتنظيم حملة توعية عامة ترمي إلى منع التمييز العنصري وزيادة التسامح، فضلاً عن تنفيذ برامج أخرى في ميدان التثقيف بحقوق الإنسان تعتبر تدابير هامة لتطبيق المادة 7 من الاتفاقية. 276- وترحب اللجنة كذلك بالقانون المتعلق بنظام المدارس الابتدائية والإعدادية الذي ييسر عملية دخول خريجي المدارس الخاصة إلى المدارس الثانوية وهو تدبير يرجى منه فائدة أطفال الغجر. 277- وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف لإصدار الإعلان الذي نصت عليه المادة 14 من الاتفاقية، وتشجع اللجنة الطرف على إنجاز هذه العملية بأسرع وقت ممكن. 278- وتلاحظ اللجنة مع التقدير نشر التقريرين الدوريين الأول والثاني وكذلك الملاحظات الختامية للجنة والوثائق الأخرى ذات الصلة بها والتي تتعلق بالحوار بين الدولة الطرف واللجنة على موقع مخصص لوزارة العدل على شبكة الإنترنت. 3 - الشواغل والتوصيات
279- إن اللجنة إذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأقلية الغجرية، وبخاصة الحقوق الواردة في “مفهوم السياسة الحكومية إزاء أفراد الطائفة الغجرية” (حزيران/يونيه 2000)، فإنها ما زالت تشعر بالقلق لاستمرار تعرض السكان الغجر للتمييز في ميادين الإسكان والتعليم والعمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لتحسين أوضاع الطائفة الغجرية، وبخاصة ما يرمي منها إلى إلغاء استبعاد أفرادها اجتماعياً.280- وفيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات الفصل الفعلي للغجر في ميدان الإسكان والتعليم. وتعرب عن القلق بصورة خاصة إزاء تدابير اتخذتها بعض السلطات المحلية وأدت إلى الفصل بين تلاميذ المدارس حيث تم بموجبها وضع الكثير من أطفال الغجر في مدارس خاصة أتيحت لهم مما يحدّ من فرصهم في متابعة الدراسة أو العثور على العمل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لاستئصال ممارسات الفصل العنصري على الفور، بما في ذلك وضع عدد ضخم من أطفال الغجر في مدارس خاصة. 281- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض التنظيمات بما فيها أحزاب سياسية، تعزز الكراهية العنصرية والتفوق العنصري، وتختبئ وراء رابطات مدنية مسجلة تسجيلاً قانونياً يعزز أعضائها كره الأجانب والعنصرية. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عدم تنفيذ التشريعات الحالية التي تقضي بمحاكمة مرتكبي أعمال التحريض على الكره العنصري ودعم الحركات العنصرية تنفيذاً ناجعاً. وتوصي اللجنة، على ضوء المادة 4 من الاتفاقية، بأن تعزز الدولة الطرف من نفاذ القانون لتكفل حلّ هذه التنظيمات وملاحقة أعضائها أمام القضاء. 282- وإن اللجنة تشير إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدد الأحكام الصادرة بشأن جرائم عنصرية تعرب عن قلقها إزاء تزايد حوادث العنف المرتكبة بدافع عنصري ضد الأقليات، لا سيما أفراد من الطائفة الغجرية، ولم يُبلغ عن الكثير منها. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير التي اتخذتها لتكثيف العمل الرامي لإنفاذ القانون الجنائي المتعلق بمكافحة الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية. 283- وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام في القوانين الجنائية أو المدنية أو الإدارية تحرّم صراحة التمييز العنصري في ميادين التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ونظام السجون والإصلاحيات كما في ميدان القطاع الخاص. وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بإصلاح تشريعاتها لتضمن تمتع جميع شرائح السكان دون أي تمييز بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص عليها المادة 5 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة أن يتضمن هذا الإصلاح حكماً بتقديم تعويض كافٍ لضحايا التمييز العنصري. 284- وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء انعدام الفعالية والثقة في قدرة النظام القضائي على منع ومكافحة جرائم العنصرية. كما تعرب في هذا الصدد عن القلق إزاء ما يصدر من أفراد الشرطة من معاملة مهينة لأفراد الأقليات. وتوصي اللجنة بمواصلة وتدعيم برامج التدريب المخصصة للشرطة ولجميع الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين التي تتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها العامة الثالثة عشرة المتعلقة بتنفيذ المادتين 2 و 7 من الاتفاقية. 285- أما فيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، ترى اللجنة ضرورة تكثيف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في ميادين التدريب والتعليم والتثقيف والإعلام بهدف مكافحة التمييز العنصري. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف برامجها التثقيفية وأن توسع نطاقها بهدف رفع مستوى الوعي لدى السكان عموماً بكافة أوجه العنصرية والتمييز العنصري. 286- وتوصي اللجنة بأن تصادق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، واعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 287- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل نشر نص الاتفاقية على نطاق واسع وأن تواصل إتاحة تقاريرها الدورية للجمهور بمجرد تقديمها، وأن تعلن عن ملاحظات اللجنة الختامية بطريقة مماثلة. 288- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف المزمع تقديمه في 22 شباط/فبراير 2002، تقريراً يستكمل المعلومات ويعالج المسائل الواردة في الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |