142- نظـرت اللجنـة فـي التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر لآيسلندا (CERD/C/338/Add.10 وCERD/C/384/Add.1) في جلستها 1441 (CERD/C/SR.1441)، المعقودة في 7 آذار/مارس 2001. واعتمدت في جلستها 1454 (CERD/C/SR.1454)، المعقودة في 16 آذار/مارس 2001، الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
143- ترحب اللجنة بالتقريرين المقدمين من الدولة الطرف، وتثني على الدولة الطرف لتقديمها تقارير دورية منتظمة، كما تعرب عن تقديرها للمعلومات الشفهية الإضافية التي قدمها الوفد. وتنوه اللجنة بالمعلومات القيّمة الواردة في التقريرين اللذين أعدا وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. ويستوفي التقريران الخامس عشر والسادس عشر المعلومات السابقة حيث يصفان التطورات الحاصلة بعد الفترة التي شملها التقرير الرابع عشر.144- وتلاحظ اللجنة أنه بينما يقدم التقريران الخامس عشر والسادس عشر المعلومات التي كانت اللجنة قد طلبتها عن التركيبة العرقية للسكان وقوانين منح الجنسية، فإنهما لا يحتويان سوى معلومات مقتضبة بشأن معظم دواعي القلق والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة بخصوص التقرير الدوري الرابع عشر (CERD/C/304/Add.27). باء - الجوانب الإيجابية
145- يسر اللجنة التزام الدولة الطرف بالاتفاقية. وهي تحيط علماً مع التقدير بالجهود الإيجابية التي تبذلها الدولة الطرف فيما يخص منع التمييز العنصري وضمان المساواة في الحقوق والحماية ضد التمييز لعدد متزايد من المهاجرين والسكان المولودين في الخارج.146- وتنوه اللجنة من جديد بأن التعديل الذي أدخل على الدستور عام 1995 قد نص على إضافات واسعة النطاق إلى الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان، مما جعلها أكثر اتساقاً مع المعايير الدولية في ميدان حقوق الإنسان. وترحب اللجنة بالمعلومات المتضمنة في التقرير السادس عشر والتي قدمها الوفد عن مدى رجوع المحاكم إلى معاهدات حقوق الإنسان في تفسير أحكام الدستور. 147- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لمبادرتها إلى نشر تقاريرها وملاحظات اللجنة الختامية على الصفحة الرئيسية لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، وتوزيعها على وسائل الإعلام، مما يسهل ويشجع الاهتمام العام المتزايد بقضايا حقوق الإنسان والنقاش الدائر حولها. 148- وترحب اللجنة بإنشاء مركز جديد للمهاجرين في المناطق الغربية سيبدأ العمل في آذار/مارس 2001، وبالتحضيرات الجارية لتحويل المركز الإعلامي والثقافي الخاص بالأجانب في ريكيافيك إلى مقر دولي للاضطلاع بالمزيد من البرامج والأنشطة، وخصوصاً من أجل مساعدة المهاجرين وغيرهم من الأجانب على دراسة لغاتهم. 149- وتعرب اللجنة عن ترحيبها بالبدء في تدريس مناهج جديدة في دور الحضانة والمدارس الابتدائية، تنطوي على المزيد من الاهتمام بدور المدرسة في تيسير دمج التلاميذ ذوي الخلفيات الثقافية المتباينة دون أن يفقدوا روابطهم بثقافتهم. وتحيط اللجنة علماً كذلك بالتشديد على تعزيز روح التسامح وبالاعتراف بضرورة توفير التعليم الخاص باللغة الآيسلندية للطلاب من شتى الخلفيات اللغوية، وذلك لمعالجة أوجه التفاوت في التعليم والعمل. 150- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي يوردها التقرير السادس عشر عن الأحكام المعقدة لقانون منح الجنسية الآيسلندي وغيره من القوانين ذات الصلة. وترحب اللجنة بالتعديل الذي أجري عام 1998 لتناول مسألة عدم تساوي حقوق الرجال والنساء فيما يخص منح الجنسية لأطفالهم، وإلغاء شرط اتخاذ اسم أسرة آيسلندي للحصول على الجنسية. 151- وتعرب اللجنة عن تقديرها لقبول الدولة الطرف للاجئين بغرض إعادة توطينهم، وتشير إلى نجاح نظام إعالة الأسرة في تيسير اندماج اللاجئين. 152- وترحب اللجنة بالقرار الذي اتخذته الحكومة في تموز/يوليه 2000 بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي تم اعتمادها في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف. جيم - دواعي القلق والتوصيات
153- توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تحقيقاً شاملاً في إمكانية وجود رابطات تدعو إلى التمييز العنصري واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بموجب المادة 233(أ) من قانون العقوبات العام والمادة 74 من الدستور، علاوة على مراجعة قوانينها إذا وجد أنها غير كافية لتنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً تاماً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف أن تنعكس أحكام الاتفاقية بالكامل في القوانين الحالية والمضي قدماً في النظر في إمكانية إضفاء القوة القانونية على الاتفاقية في إطار النظام القانوني الآيسلندي، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.154- وتلاحظ اللجنة أن الشرطة لم تسجل سوى عدد قليل جداً من أحداث التمييز العنصري. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف بعناية في المزاعم المتعلقة بتوجيه إهانات وتهديدات عنصرية إلى المهاجرين وأن تنظر في سبل إضافية للتشجيع على تقديم شكاوى رسمية في حالات كهذه، بما في ذلك تعميم ونشر الإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف بموجب المادة 14 من الاتفاقية. 155- وفي حين تنوه اللجنة بالمعاملة الأفضل الممنوحة بمقتضى قوانين منح الجنسية في الحالات التي يكون فيها مقدم الطلب عديم الجنسية، فإنها تلاحظ أن الأشخاص الذين يقدمون طلباً للحصول على جنسية أخرى ويحصلون عليها يفقدون الجنسية الآيسلندية، في الوقت الذي يسمح فيه بازدواج الجنسية بالنسبة للمواطنين الأجانب الذين يحصلون على الجنسية الآيسلندية. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن مركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، اللتين تحظران الحرمان من الجنسية على أسس تمييزية وتنصان على وجوب منح الدولة الطرف الجنسية للأشخاص المولودين في أراضيها ممن يعتبرون لولا ذلك عديمي الجنسية. 156- وتلاحظ اللجنة أنه تم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الأجانب إلى البرلمان في خريف عام 2000 وأنه من المتوقع إقراره في ربيع عام 2001. وترحب اللجنة بأية معلومات أخرى في التقرير الدوري المقبل عن التعامل مع طلبات اللجوء ومضمون مشروع القانون بشأن الأجانب، بما في ذلك إجراءات القبول على الحدود. 157- وتوصي اللجنة بمواصلة إتاحة تقارير الدولة الطرف على وجه السرعة لعامة الجمهور من وقت تقديمها وتعميم ونشر ملاحظات اللجنة عليها بالسرعة ذاتها. 158- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر، المقرر تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2004، وأن تتناول كافة النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |