321- نظرت اللجنة، في جلستيها 1478 و1479 (CERD/C/SR.1478 وSR.1479) المعقودتين في 7 و8 آب/أغسطس 2001، في التقارير الدورية السابع والثامن والتاسع لسري لانكا (CERD/C/357/Add.3) التي كان من المقرر تقديمها في 20 آذار/مارس 1995 و1997 و1999 على التوالي. وفي الجلسة 1487 (CERD/C/SR.1487) المعقودة في 14 آب/أغسطس 2001، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
322- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية السابع والثامن والتاسع المقدمة من سري لانكا، فضلاً عن التقرير التكميلي الذي قدمته الدولة الطرف. كما ترحب بالمعلومات الإضافية الشفوية والخطية التي قدمها الوفد خلال عرض التقرير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف.باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
323- تسلم اللجنة بأن الحالة الداخلية الخطيرة التي تواجه الدولة الطرف لا تفضي إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية. وقد أسفر النـزاع المسلح المستمر منذ وقت طويل في هذا البلد عن مقتل الآلاف من الأشخاص والتشريد الداخلي لما يزيد عن نصف مليون شخص. وترى اللجنة أن الوسائل العسكرية لا تؤدي إلى حل النـزاع وأن التوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه بمشاركة جميع الأطراف هو وحده الذي يفضي إلى تحقيق السلام والوئام فيما بين المجموعات الإثنية في هذه الجزيرة.جيم - الجوانب الإيجابية
324- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في آذار/مارس 1997 من أجل تحقيق جملة أهداف منها التحقيق في شكاوى حقوق الإنسان وتسويتها، وإسداء المشورة للحكومة في صياغة التشريعات ذات الصلة وموافاتها بتوصيات بشأن قضايا حقوق الإنسان.325- كما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وهي اللجنة المكلفة بولاية رصد واستعراض الإجراءات المتخذة من قبل الوكالات الحكومية فيما يتعلق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التوصيات المقدمة من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. 326- وترحب اللجنة بما أبدته الدولة الطرف من استعداد للتعاون مع الإجراءات والآليات الموضوعية التابعة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ومن الخطوات المشجعة تصديق الدولة الطرف في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1997 على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 327- وترحب اللجنة بالبيان الصادر عن الحكومة ومفاده أنها ستواصل توفير الغذاء وغير ذلك من أنواع الإغاثة للمشردين وغيرهم من المواطنين الذين هم في حاجة إليها. 328- وتلاحظ اللجنة باستحسان أنه تم في تموز/يوليه 2001 رفع القيود المفروضة على وسائط الإعلام، وبذلك فإن النظام الذي يقتضي حصول الصحفيين على إذن بزيارة جميع المناطق في المقاطعات الشمالية والشرقية لم يعد سارياً. 329- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أنه تم اتخاذ خطوات للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة تعيين ثلاثة لجان تحقيق في المناطق تتولى التحقيق في حالات اختفاء الأشخاص في الفترة من كانون الثاني/يناير 1988 إلى كانون الأول/ديسمبر 1990. 330- وتنوه اللجنة باقتراح الحكومة المتمثل في إجراء اصلاح دستوري يشتمل على نقل السلطات إلى المناطق، فضلاً عن استعدادها للتوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه يفضي في جملة أمور إلى إنشاء جمعية تشريعية اقليمية تتمتع بسلطات اتحادية. 331- كما تنوه اللجنة بالعمل الذي تضطلع به وزارة الشؤون الإثنية والإدماج الوطني التي تتولى المسؤولية عن تنفيذ سياسة الحكومة فيما يتصل بالشؤون الإثنية. دال - دواعي القلق والتوصيات
332- تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية بموجب قانون منع الإرهاب وأنظمة الطوارئ وما يزعم عن تطبيقها التمييزي على التاميل. وإذ تشيد اللجنة بالتعديلات التي أدخلت مؤخراً على أنظمة الطوارئ، وإذ تلاحظ أن سريان هذه الأنظمة قد انقضى في 4 حزيران/يونيه 2001، فإنها تعرب مرة أخرى عن قلقها الذي كانت قد أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من أن حالة الطوارئ قد ظلت سارية على نحو متقطع في مختلف أنحاء البلد منذ عام 1983. وتأمل اللجنة في تحسن الحالة في البلد بحيث يمكن رفع حالة الطوارئ.333- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المدنيين الذين يعيشون في شمال وشرق البلد، وبخاصة إزاء حالة الأشخاص المشردين داخلياً من جراء النـزاع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تقديم المساعدة للسكان المدنيين في المقاطعات الشمالية والشرقية والتعاون مع الوكالات الإنسانية. 334- وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً كبيراً من التاميل المتحدرين من أصل هندي، وبخاصة عمال المزارع وأسرهم، لم يحصلوا بعد على حق المواطنة ولأن الكثيرين منهم لا يزالون عديمي الجنسية. ويزعم أن التاميل غير الحاصلين على جنسية سري لانكا يتعرضون للتمييز ولا يتمتعون تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة بأن يتم اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لحل هذه المشكلة وبعدم تهديد هؤلاء الأشخاص بإعادتهم إلى أوطانهم. 335- ومما يدعو إلى القلق حالة جماعات الفيدا، سكان البلد الأصليين، وإنشاء حديقة وطنية على أراضي الغابات التي ورثوها عن أجدادهم. وفي هذا السياق، يسترعى الاهتمام إلى التوصية العامة الثالثة والعشرين التي صدرت عن اللجنة والتي تدعو الدول الأطراف إلى إقرار وحماية حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها ومناطقها ومواردها وتنميتها والتحكم فيها واستخدامها. 336- وفيما يتعلق بالمزاعم التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي تنطوي على التمييز العنصري، ومقاضاة المسؤولين عن ارتكابها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل نشر المعلومات عن صكوك حقوق الإنسان فضلاً عن القانون الإنساني الدولي في صفوف قوات الأمن والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. 337- كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تضمين تقريرها الدوري التالي معلومات مستوفاة عن التكوين الديموغرافي للسكان، بما في ذلك في المناطق الشمالية والشرقية من الجزيرة، وتوزيع السكان بحسب المجتمعات المحلية والمجموعات الإثنية ونوع الجنس. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تصنيف المجموعات الإثنية في سري لانكا. 338- والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلىتقديم معلومات عن المسائل التالية: (أ) مضمون نظام نقل السلطات إلى المناطق؛ و(ب) نطاق القيود المفروضة على حركة التاميل الذين يعيشون في المقاطعات الشمالية والشرقية؛ و(ج) حالة جماعات الفيدا من سكان البلد الأصليين؛ و(د) التدابير المتخذة لحل مشكلة الأشخاص عديمي الجنسية في سري لانكا؛ و(ه) التدابير المتخذة للقضاء على التمييز العنصري ضد التاميل وغيرهم من مجموعات الأقليات؛ و(و) تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وأنظمة الطوارئ، وبخاصة على التاميل وغيرهم من المجموعات الإثنية. 339- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية. ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان. 340- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 341- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها وبأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة على هذه التقارير. 342- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري العاشر مع تقريرها الدوري الحادي عشر المقرر تقديمه في 20 آذار/مارس 2003 وبأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |