83- نظرت اللجنة في جلستيها 1453 و1454 (CERD/C/SR.1453 وCERD/C/SR.1454) المعقودتين في 15 و16 آذار/مارس 2001، في تقرير جورجيا الأولي (CERD/C/369/Add.1) الذي كان من المطلوب تقديمه يوم 2 تموز/يوليه 2000. واعتمدت اللجنة في جلستها 1462 (CERD/C/SR.1462) المعقودة في 22 آذار/مارس 2001 الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
84- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف وبالمعلومات الشفوية الإضافية المقدمة. كما ترحب بالفرصة التي أتيحت لها بذلك لفتح باب الحوار مع الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها لجودة التقرير ولامتثاله للمبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة لتقديم التقارير. وترى اللجنة أن تقديم الدولة الطرف للتقرير في غضون سنة واحدة من تاريخ تصديقها على الاتفاقية هو أمر إيجابي للغاية.باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
85- تعترف اللجنة بأن جورجيا قد واجهت منذ استقلالها نزاعات إثنية وسياسية في أفخازيا وجنوب أوسيتيا. ونتيجة لعدم تمكن الحكومة من فرض سلطتها، تواجه الدولة الطرف صعوبات في ممارسة ولايتها فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية في تلك المناطق.86- وبالإضافة إلى ذلك، أدت الأوضاع السائدة في جنوب أوسيتيا وأفخازيا إلى التمييز، ضد السكان الذين ينتمون إلى أصول إثنية مختلفة، ومن بينهم عدد كبير من الأشخاص المشردين داخلياً واللاجئين. واسترعي الانتباه في مناسبات عديدة إلى أن السلطات الأفخازية تعوق العودة الطوعية للسكان المشردين، وقد أصدر مجلس الأمن توصيات عديدة لتيسير حرية تنقل اللاجئين والمشردين داخلياً. جيم - الجوانب الإيجابية
87- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد أحرزت تقدماً ملموساً في ميدان الإصلاح التشريعي بالرغم من الصعوبات الناجمة عن النزاعات في أفخازيا وجنوب أوسيتيا والتحديات الناشئة عن مرور الدولة الطرف بمرحلة انتقالية على الصعيد السياسي. وتلاحظ اللجنة باهتمام أن جورجيا قد صادقت على عدد كبير من الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.88- كما تلاحظ اللجنة بارتياح أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وصكوك دولية أخرى أصبحت بعد التصديق عليها جزءاً لا يتجزأ من التشريعات المحلية للدولة وأنه أصبح بالإمكان الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم. 89- وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات مختلفة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان مثل أمانة المظالم واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعلاقات الإثنية. وتلاحظ اللجنة باهتمام خاص إنشاء اللجنة المعنية بالإدماج المدني التي تتناول مسائل تهم الأقليات على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة باهتمام البيان الذي أدلى به الوفد أثناء الحوار ومفاده أن اللجنة المعنية بالإدماج المدني تطور مفهوماً خاصاً بالإدماج المدني في جورجيا يشمل قوانين تخص الأقليات القومية، بما في ذلك الحقوق المتصلة باللغة. كما ترحب اللجنة بإنشاء لجان معنية بحقوق الإنسان في العديد من الهيئات الانتخابية المحلية المعروفة باسم "ساكريبولو" (sakrebulo). دال - دواعي القلق والتوصيات
90- تلاحظ اللجنة أن الدستور يأخذ في الاعتبار أحكام المادة 2 من الاتفاقية، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم توفير معلومات بشأن التدابير التي يتوقع أن تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف، بالرغم مما تضمنه التقرير من إدانة للتمييز العنصري بجميع أشكاله، لا تدين بوضوح العزل العنصري والفصل العنصري على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية.91- واللجنة إذ تحيط علماً بالمعلومات التي تفيد بأن الدستور يحتوي أحكاماً لضمان التنمية والحماية للأقليات وضمان تمتعها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة، تعرب عن قلقها إزاء إخفاق البرلمان في عام 1994 في اعتماد قانون خاص بالأقليات القومية. وبعد الإحاطة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد فيما يتعلق بأهداف اللجنة المعنية بالإدماج المدني في هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في تقديم ما بوسعها من دعم لهذه العملية، وعلى اعتماد تشريعات بشأن الأقليات. 92- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التشريعات المعمول بها حالياً في جورجيا لا تلبي كافة متطلبات المادة 4 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام تحظر صراحة الدعوة إلى الكراهية القومية والعرقية والدينية التي تعتبر تحريضاً على التمييز، وكذلك الدعاية للعنصرية والمنظمات العنصرية. وترى اللجنة أن التشريعات الوطنية المعمول بها حالياً لا تكفي للوفاء بمتطلبات المادة 4(ب) نظراً إلى أن هذه المادة تشمل جريمة الترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه التي قد لا تتوافق تماماً مع عبارة "إثارة النزاع الإثني أو المحلي أو الديني أو الاجتماعي" الواردة في المادة 5(2) من قانون الدولة الطرف الخاص بجمعيات المواطنين السياسية. وتشدد اللجنة على أن عدم الإقرار بأن التمييز العنصري يشكل جريمة قائمة بذاتها قد لا يساعد على معاقبة مرتكبيها وقد يجعل مقاضاتهم أمراً صعباً. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للتأكد من أن التشريعات الوطنية تتطابق تماماً وأحكام المادة 4 من الاتفاقية. 93- وفيما يتعلق بالمادة 142(1) من القانون الجنائي الجديد التي تتناول مسألة انتهاك مبدأ المساواة في الحقوق على أساس العرق أو لون البشرة أو اللغة أو الجنس أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الطبقي، ضمن أسس أخرى، تعرب اللجنة عن قلقها لأن هذا الحكم يتميز بأنه يشترط أن يكون انتهاك مبدأ المساواة في الحقوق قد أدى إلى انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علماً بالبيان الذي أدلى به الوفد موضحاً أنه ينبغي، بالفعل، النظر بجدية في إمكانية مراجعة هذا الحكم، وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لذلك. 94- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في التقرير الدوري المقبل إحصاءات عن الحالات التي يتم فيها تطبيق أحكام القانون المدني والقانون الجنائي ذات الصلة. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى قانونية مرفوعة من طرف ضحايا التمييز العنصري قد يكون دليلاً على عدم وعي هؤلاء بسبل التظلم القانونية المتاحة لهم أو قد يكون نتيجة عدم توافر تشريعات خاصة بهذا الموضوع. فلا بد، بناء عليه، من اتخاذ الإجراء اللازم لإدراج الأحكام ذات الصلة في التشريعات الوطنية وإطلاع الجمهور على جميع سبل التظلم القانونية المتاحة. 95- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 5، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص تمثيل الأقليات الإثنية في البرلمان. وتلاحظ اللجنة بقلق العقبات التي تعوق مشاركة الأقليات في المؤسسات السياسية، وتذكر على سبيل المثال القيود التي تحد من مشاركة الأقليات في الهيئات التنفيذية المحلية بسبب عدم إلمام هذه الأقليات باللغة الجورجية. فتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة لزيادة تمثيل الأقليات القومية في البرلمان وفي الهيئات المحلية. 96- وتحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بإعادة السكان المسخاتيين (Meskhetians) الذين طردوا من المنطقة الجنوبية من جورجيا إلى جمهوريات الاتحاد السوفياتي في آسيا الوسطى. فتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة لتيسير عودة هؤلاء السكان وحصولهم على الجنسية. 97- وإذ تعرب اللجنة عن ارتياحها للتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية بشأن دور ومسؤوليات وإنجازات المؤسسات الوطنية كاللجنة المعنية بالإدماج المدني، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعلاقات الإثنية، وأمانة المظالم، فيما يتعلق برصد الالتزامات التعاهدية وبصفة خاصة الأنشطة المضطلع بها لإدماج الأقليات وتعزيز حقوق الإنسان. 98- وتلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام تتعلق بالأشخاص عديمي الجنسية وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح هذا الوضع. 99- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم تقاريرها وهذه الملاحظات الختامية على الجمهور على نطاق واسع. كما توصي بتعميم نص الاتفاقية وبوضع برامج تربوية وتدريبية تتعلق بحقوق الإنسان عامة وبأحكام الاتفاقية خاصة وتوجه نحو جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. 100- ويلاحَظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، ولذلك توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إصدار هذا الإعلان. 101- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف. 102- كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني مع تقريرها الدوري الثالث الذي يحين موعد تقديمه في 2 تموز/يوليه 2004، وبأن تتناول كافة المسائل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير الأولي. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |