343- نظرت اللجنة، في جلستيها 1470 1471 (CERD/C/SR.1470 و (CERD/C/SR.1471المعقودتين في 1 و2 آب/أغسطس 2001، في التقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لترينيداد وتوباغو التي كان من المقرر تقديمها في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 و1996 و1998 و2000، على التوالي، والتي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/382/Add.1). وفي الجلسة 1479 (CERD/C/SR.1479) المعقودة في 8 آب/أغسطس 2001، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
344- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لترينيداد وتوباغو، كما ترحب بالمعلومات الإضافية المستوفاة التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي، وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها مع الدولة الطرف بعد أكثر من ست سنوات. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير كان أكثر شمولاً وأفضل نوعية من التقرير الدوري السابق.باء - الجوانب الإيجابية
345- ترحب اللجنة بالمعلومات الإحصائية ذات الصلة التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها والتي تدل على بذل جهد مشجع لموافاة اللجنة بالمعلومات التي طلبتها خلال نظرها في التقرير الدوري العاشر.346- وترحب اللجنة بإنشاء وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام ووزارة الشؤون القانونية لكي تتولى في جملة أمور معالجة مسألة الامتثال للالتزامات التعاهدية، كما ترحب بالمعلومات الإيجابية التي قدمها الوفد حيث بين مختلف التدابير المتوخاة لنشر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتقارير الدولة الطرف، فضلاً عن الملاحظات الختامية والتوصيات التي تصدر عن اللجنة. 347- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت خطوات هامة من شأنها أن تسهم في مكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك إقرار قانون تكافؤ الفرص، رقم 39 لعام 2000، وقانون المراجعة القضائية، رقم 60 لعام 2000، وغير ذلك من التشريعات ذات الصلة. كما ترحب اللجنة بالخطوات المقترحة لتعزيز سلطات أمين المظالم، بما في ذلك تمكينه من طلب إنفاذ توصياته بالرجوع إلى المحكمة العليا. كما أن من شأن نظام رفع دعاوى المصلحة العامة بموجب قانون المراجعة القضائية، وهو النظام الذي استحدث مؤخراً، أن يساعد في أداء عمل أمين المظالم بصورة فعالة. جيم - دواعي القلق والتوصيات
348- لم تقبل اللجنة إدعاء الدولة الطرف بعدم وجود تمييز عنصري في اقليمها، ومن ثم فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تعيد النظر في هذا الموقف.349- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا توجد في الدولة الطرف أية تدابير تشريعية وإدارية محددة وغير ذلك من التدابير لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وبخاصة الفقرة (ب) من هذه المادة التي تحظر المنظمات العنصرية. وبينما تلاحظ اللجنة الرأي الذي أعرب عنه الوفد ومفاده أن تجريم نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية، فضلاً عن المنظمات العنصرية، هو أمر يمكن أن تكون له آثار معاكسة، فإنها تؤكد الالتزامات الملقاة على عاتق الدول الأطراف وفقاً للاتفاقية وتعيد تأكيد رأيها فيما يتصل بالدور الوقائي الذي تؤديه مثل هذه التشريعات. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة أيضاً اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين السابعة والخامسة عشرة بشأن توافق حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية مع الحق في حرية الرأي والتعبير. وإذ ترحب اللجنة بما قاله الوفد من أن الدولة الطرف مستعدة لإعادة النظر في موقفها وفقاً للالتزامات التي تتحملها بموجب الاتفاقية، فإنها تحث الدولة الطرف على إيلاء الاعتبار الواجب للقيام على سبيل الأولوية باعتماد التشريعات اللازمة للامتثال لأحكام المادة 4، وبخاصة الفقرة (ب)، من الاتفاقية. 350- وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات إحصائية عن المحاكمات التي أجريت والعقوبات التي حكم بها في حالات الجرائم التي تنطوي على تمييز عنصري، بما في ذلك التمييز غير المباشر، والحالات التي تم فيها تطبيق الأحكام ذات الصلة للتشريعات المحلية القائمة. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى مقدمة من ضحايا التمييز العنصري هو أمر ربما يدل على نقص الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة. ولذلك فإنه من الضروري إعلام الجمهور بتوافر جميع سبل الانتصاف القانونية. 351- وتعرب اللجنة عن قلقها لخلو التقرير من معلومات محددة عن السكان الأصليين وغيرهم من المجموعات الإثنية الصغيرة نسبياً، وبخاصة خلو التقرير من أي تصنيف محدد للسكان الأصليين بوصفهم يشكلون مجموعة إثنية مميزة في الاحصاءات الرسمية المتعلقة بالسكان. وتشجع اللجنة الحكومة على إدراج معلومات عن السكان الأصليين في أية بيانات إحصائية، بوصفهم مجموعة إثنية مميزة، وأن تسعى بنشاط إلى إجراء مشاورات معهم بشأن الكيفية التي يفضلون أن يعرّفوا بها، وكذلك بشأن السياسات والبرامج التي تؤثر عليهم. 352- وتشعر اللجنة بالقلق لأن السلطة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة، والتي تتلقى الشكاوى المتعلقة بتصرفات أفراد الشرطة وتراقب التحقيقات التي تجريها الشرطة قد ذكرت أن التمييز العنصري لا يشكل فئة مميزة من الشكاوى التي يجري النظر فيها وذلك بسبب ضآلة عدد هذه الشكاوى. وترحب اللجنة بتأكيدات الوفد بأن السلطة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة ستعطى تعليمات واضحة تقتضي تصنيف شكاوى التمييز العنصري في فئة مستقلة ورفع تقارير إلى السلطات الأعلى عن نتائج التحقيقات في حالات التمييز العنصري. 353- وتلاحظ اللجنة خلو التقرير من أية اشارة إلى مساهمة منظمات المجتمع المدني في تعزيز الوئام الإثني وفي إعداد التقرير الدوري، وتعرب اللجنة عن أملها في تضمين التقرير الدوري التالي ما يعكس مساهمة هذه المنظمات، وبخاصة تلك التي تعنى بالقضايا المتصلة بمكافحة التمييز العنصري. 354- وتلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات مفصلة عن أعداد الطلبة وتشجع الحكومة على اتخاذ خطوات مناسبة لضمان توفير إحصاءات كافية عن هذا القطاع من السكان. 355- كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى توفير المزيد من المعلومات في تقريرها الدوري التالي عن المسائل التالية: (أ) التكوين الإثني للسكان، وبخاصة بيانات إحصائية فيما يتصل بالمجموعات الإثنية القليلة العدد؛ و(ب) بيانات كافية عن استخدام مختلف المجموعات العرقية في الخدمة الحكومية في مختلف القطاعات، بما في ذلك بيانات مقارنة، بحيث تبين التغيرات في التوزيع الإثني في الخدمة الحكومية؛ و(ج) إشراك منظمات المجتمع المدني في معالجة القضايا المتصلة بالتمييز العنصري وفي إشاعة الوعي بالاتفاقية؛ و(د) نتائج التحقيقات في الشكاوى المرفوعة إلى مكتب أمين المظالم وسبل الانتصاف ذات الصلة، وبخاصة فيما يتعلق بحالات التمييز العنصري؛ و(ه) انطباق وتأثير التشريعات الجديدة ذات الصلة بمكافحة التمييز العنصري، وبخاصة قانون تكافؤ الفرص الجديد، رقم 39 لعام 2000 فضلاً عن الإطار المؤسسي ذي الصلة، وبخاصة لجنة تكافؤ الفرص ومحكمة تكافؤ الفرص، فيما يتعلق بطريقة عملهما وعضويتهما وأدائهما. 356- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان. 357- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 358- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها وبأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير. 359- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الخامس عشر مع تقريرها الدوري السادس عشر المقرر تقديمه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وبأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |