الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر لقبرص


256- نظرت اللجنة، في جلستيها 1472 و1473 CERD/C/SR.1472)و1473) المعقودتين في 2 و3 آب/أغسطس 2001، في التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر لقبرص CERD/C/384/Add.4))، اللذين كان من المقرر تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 1998 و2000، على التوالي، واللذين تم تقديمهما في وثيقة واحدة، فضلاًُ عن التقرير التكميلي CERD/C/384/Add.4/Rev.1)). وفي الجلسة 1483 CERD/C/SR.1483)) المعقودة في 10 آب/أغسطس 2001، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
257- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر المقدمين من قبرص، فضلاً عن التقرير التكميلي الذي قدمته الدولة الطرف، ذلك لأن هذه التقارير تقدم أجوبة مفصلة عما أعربت عنه اللجنة من قلق وما قدمته من توصيات في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.56). وتعرب اللجنة عن تقديرها لما أبداه الوفد من صراحة وصدق خلال عرض التقرير فضلاً عن تسليمه بالصعوبات المواجهة في تنفيذ الاتفاقية.
باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
258- على الرغم من أن قبرص كانت من أول البلدان التي صدقت على الاتفاقية، فإن حكومة قبرص لا تزال غير قادرة على تنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها الوطني. إذ إن وقوع ما نسبته 37 في المائة من أراضيها تحت الاحتلال من قبل القوات التركية منذ عام 1974 قد أدى بحكم الأمر الواقع إلى الفصل بين مختلف الطوائف الإثنية والدينية. وهذا التقسيم المصطنع لا يشكل عقبة أمام إحلال السلم والتمتع بحقوق الإنسان في المنطقة فحسب، بل إنه يعوق أيضاً صياغة استراتيجية تقدمية مناهضة للتمييز في هذه الجزيرة ككل. وفي هذا السياق، يسترعى الاهتمام إلى المقرر 1 (59) الذي اعتمدته اللجنة بشأن قبرص في 13 آب/أغسطس 2001 (انظر الفصل العاشر).
جيم - الجوانب الإيجابية
259- ترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 1998، الأمر الذي يسهم، في جملة أمور، في نشر المعلومات عن الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية. كما ترحب اللجنة بتعيين المفوض الرئاسي المعني بالأقليات.
260- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء مكتب للشكاوى ضمن وزارة العمل والضمان الاجتماعي مكلف بمعالجة الشكاوى التي يقدمها العمال الأجانب، بمن فيهم العاملون في الخدمة المنزلية.
261- وترحب اللجنة بتوسيع نطاق سلطات النائب العام لتشمل تعيين المحققين الجنائيين للتحقيق في تصرفات الشرطة دون اشتراط تقديم شكوى خطية موجهة إلى النائب العام من قبل الشخص الذي يزعم أنه ضحية للتمييز العنصري.
262- وتعرب اللجنة عـن ارتياحها للتعديل الأخير (القانون 28 (III) الصادر في عام 1999) الذي أدخل على القانون رقم 11 (III) الصادر في عام 1992 والذي يجرم الأفعال المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية. ونتيجة لهذا التعديل، لم يعد من الضروري أن يكون التحريض على الكراهية العنصرية متعمداً لكي يعتبر أن هذه الجريمة قد ارتكبت.
263- كما تعرب اللجنة عن ارتياحها للتعديل الذي أدخل على قانون المواطنة لعام 1967 والذي يقضي على التمييز في حالات الزواج من الأجانب. فمن خلال هذا التعديل، أصبح حق الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية في اكتساب الجنسية القبرصية حقاً معترفاً به الآن لكلا الزوجين شأنه في ذلك شأن الحق المتكافئ لكلا الزوجين في منح جنسيتهما لأطفالهما.
264- وتلاحظ اللجنة باستحسان أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون للزواج يسمح بالزواج بين المسيحيين من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والمسلمين المتحدرين من أصل تركي. وقد قُدّم هذا المشروع إلى مجلس النواب من أجل إقراره وإصداره.
265- ومن التطورات المشجعة تلك التي شهدها مجال التعليم، وبخاصة الجهود المبذولة من أجل تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المدارس، ودعم تعليم مجموعات الأقليات، وإنشاء مدارس ابتدائية لأطفال الموارنة.
266- وترحب اللجنة بالتوضيح الذي قُدّم ومفاده أن دستور قبرص، رغم أنه مستمد من المعاهدات الدولية، يمكن أن يعدل لتحقيق جملة أمور منها أن يعبر النظام القانوني في قبرص تعبيراً أكمل عن مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
دال - دواعي القلق والتوصيات
267- وفيما يتعلق بالمعلومات عن حالات العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الأجانب الذين يدخلون إلى قبرص بصورة غير مشروعة، توصي اللجنة بأن تواصل السلطات رصد مثل هذه الحوادث عن كثب واتخاذ الخطوات المناسبة للتصدي لها.
268- وفي حين أن الدولة الطرف قد اعتمدت عدداً من أحكام القانون الجنائي في مجال التمييز العنصري ثم عدلتها على إثر توصيات اللجنة، فليس هناك سوى القليل من الأدلة على أنه يجري تطبيق هذه الأحكام الجنائية. والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم معلومات عن عدد شكاوى التمييز العنصري المرفوعة إلى المحاكم فضلاً عما صدر بصددها من أحكام.
269- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام قانونية تحظر صراحة ممارسة التمييز العنصري في مجالي التعليم والعمالة، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً لسن مثل هذه التشريعات.
270- وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بسن قانون اللاجئين لعام 2000، فإنها توصي بأن يتم على نحو عاجل اعتماد الآليات الضرورية لتنفيذ هذا القانون تنفيذاً كاملاً، وبخاصة فيما يتعلق بتحديد مركز اللاجئ.
271- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة شاملة في مجال الهجرة تهدف إلى تنظيم دخول وإقامة المهاجرين فضلاً عن حقوقهم في مجال العمل.
272- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من الخطوات لزيادة الوعي بالاتفاقية لدى الجمهور عموماً، وبخاصة العمال الأجانب المستخدمون في الأعمال المنزلية، وأفراد الشرطة والجهاز القضائي. كما توصي اللجنة بتكثيف التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة التمييز في مجال التعليم والثقافة والإعلام.
273- والدولة الطرف مدعوة إلى أن تدرج في تقريرها التالي معلومات مستوفاة عن: (أ) عمل المفوض الرئاسي المعني بالأقليات؛ و(ب) التكوين الديمغرافي للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والأراضي التي تحتلها القوات التركية، مع تفصيل هذه المعلومات بحسب الطوائف والمجموعات الإثنية ونوع الجنس. وفي هذا السياق، يسترعى الاهتمام إلى التوصية العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري ذات الصلة بنوع الجنس.
274- وتشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها من أنه رغم الجهود التي تبذلها حكومة قبرص لتنظيم أنشطة مشتركة بين الطائفتين، فإن هناك صعوبات مستمرة تعوق اجتماع الطائفتين التركية واليونانية واستعادة الثقة المتبادلة بينهما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اعتماد تدابير لبناء الثقة من أجل إشاعة مناخ من الاحترام لحقوق الإنسان لجميع المواطنين.
275- وتلاحظ اللجنة عدم ورود أية بلاغات بموجب المادة 14، الأمر الذي قد يدل على نقص الوعي بهذا الإجراء المعتمد بموجب الاتفاقية.
276- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها وأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة على هذه التقارير.
277- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر المقرر تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2004 وبأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية