87 - نظرت اللجنة في التقرير الموحد المقدم من سويسرا والذي يضم التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني (CEDAW/C/CHE/1-2، و Add.1) في جلساتها 590 و 591 و 596 المعقودة في 14 و 17 كانون الثاني/يناير 2003 (انظر CEDAW/C/SR.590, 591 and 596). عرض الدولة الطرف
88 - أشارت ممثلة سويسرا لدى عرض التقرير، إلى أن بلدها صدق على الاتفاقية في عام 1977، ولكن عملية تجميع عرض شامل لحالة المرأة في سويسرا والحصول على معلومات تفصيلية استغرقت من الوقت ما تجاوز ما كان متوقعا. وهذا هو السبب في أن التقرير المعروض على اللجنة كان تقريرا موحدا. وذكرت أيضا أن التقرير أُعد في إطار من التعاون مع الكانتونات والشركاء الاجتماعيين والمنظمات الوطنية غير الحكومية كما تضمن مقترحات وآراء هذه الجهات.89 - وأوضحت الممثلة أن النظام السياسي السويسري نظام اتحادي يتألف من ثلاثة مستويات: الاتحاد والكانتونات والبلديات. وفي الوقت الذي يضطلع فيه الاتحاد بمسؤولية تطبيق القانون الاتحادي والقانون الدولي، فإن الكانتونات الستة والعشرين تحتفظ بهيئاتها السياسية والقضائية، بما فيها البرلمانات والمحاكم. وكثير من المجالات التي تناولتها الاتفاقية - مثل الصحة - تقع في نطاق اختصاص الكانتونات، ومع هذا، فهناك مجالات أخرى، من قبيل التعليم، يضطلع بها كل من الاتحاد والكانتونات بمسؤوليات متوازية. 90 - والدستور الاتحادي المنقح، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2000، يؤكد كفالة المساواة بين الرجال والنساء، كما أنه يؤكد، بشكل أكثر تحديدا، مبدأ تساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل، الذي ورد بالدستور منذ عام 1981. وذكرت الممثلة أن الأحكام القضائية تُبين أن إدراج هذا الضمان في الدستور يخول للهيئة التشريعية أن تفرض تدابير استثنائية مؤقتة لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية. 91 - ومن بين التدابير الهيكلية التي اتخذتها سويسرا بهدف بلوغ المساواة بين النساء والرجال، القيام في عام 1976 بتشكيل اللجنة الاتحادية لشؤون المرأة، والاضطلاع في عام 1988 بإنشاء المكتب الاتحادي للمساواة بين النساء والرجال، في إطار النهوض بأعباء المسؤولية المتعلقة بتشجيع المساواة في كافة ميادين الحياة. وقد أقيمت مؤسسات مماثلة في غالبية الكانتونات وفي المدن الخمس الكبرى. 92 - وقد وضعت، بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية، خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال، وبدأ تطبيق هذه الخطة في عام 1999. وتضمنت نتائج الخطة القيام، على الصعيد الاتحادي، بإنشاء دائرة لتوفير الصحة للجنسين، ودائرة لمكافحة العنف وخاصة العنف ضد المرأة، ودائرة لمناهضة الاتجار بالأشخاص (بما في ذلك المهاجرون). وأضافت الممثلة أن ثمة مراعاة، على صعيد التعاون الدولي، للقضايا المتصلة بنوع الجنس، بشكل منتظم، وذلك لدى تخطيط البرامج والمشاريع. ومع هذا، فإن إدماج هذه القضايا في الأنشطة الرئيسية لم يجر تعميمه بعد بكافة الأنشطة على الصعيد الاتحادي، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل بشأن زيادة الوعي والتدريب ووضع منهجيات جديدة. 93 - وذكرت الممثلة نماذج للتشريعات التي قامت سويسرا باستعراضها وتعديلها من أجل تحقيق المساواة (القانونية) بين النساء والرجال. وقد تضمنت هذه التشريعات: قانون الزواج لعام 1988 (الذي سلم بالزواج باعتباره مشاركة، وأقر بقيمة العمل بدون أجر)؛ وقانون الطلاق الجديد لعام 2000؛ وقانون الجنسية لعام 1992؛ والقانون الاتحادي للشيخوخة واستحقاقات الخلف لعام 1997؛ وقانون المساواة لعام 1996 الذي تناول عدم التمييز بين النساء والرجال في مكان العمل. وذكرت الممثلة أنه، مع هذا، لم تُشكل هيئة لتتولى سلطة مباشرة التحقيق أو تقديم الشكاوى فيما يتصل بدعاوى التمييز في إطار هذا القانون - فعلى الضحية نفسها أن تمارس حقوقها أمام المحاكم المختصة. وأشارت الممثلة كذلك إلى أن المساواة القانونية الكاملة لم تتحقق بعد، وإلى أنه لا تزال هناك ضروب من التفاوت فيما يتعلق باللقب الأسري وباختيار المسكن وهما أمران يخصان الزوج في العادة. 94 - وفيما يتعلق بالتوازن بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات الأسرة، ذكرت الممثلة أن الفوارق في الدخل وساعات العمل بين النساء والرجال ترجع بصورة أساسية إلى ما تواجهه النساء من صعوبات في تدبير الحياة الوظيفية والحياة الأسرية، وأنها لا ترجع إلى وجود فوارق في مستويات التدريب أو المؤهلات. وقد اتخذت تدابير عديدة لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك توفير معونة مالية للمشاريع التي ترمي، من بين جملة أمور، إلى المساعدة في تحقيق التوازن بين حياة الأسرة والحياة المهنية، وإعادة دمج المرأة في قوة العمل بعد انقطاعها عن العمل لأسباب أسرية. وفيما بين عامي 1996 و 2002، قُدم 400 طلب من طلبات المساعدة المالية، وتمت الموافقة على 246 منها، وأنفق ما يناهز 22 مليون من الفرنكات السويسرية. وهناك مبادرة جديدة عنوانها “العدالة في البيت” شرع فيها المكتب الاتحادي المعني بالمساواة من أجل تشجيع الوالدين من الشباب على تقاسم مسؤوليات الأسرة المعيشية والعائلية بأسلوب يتسم بالتساوي. ولم يحدث بعد أن تناول أي تشريع اتحادي قضية منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر، ولكن البرلمان سيناقش في الربيع اقتراحا بمنح إجازة مدتها 14 أسبوع مع دفع 80 في المائة من الأجر. 95 - وتم تناول قضايا أخرى تهم اللجنة، كما ذُكرت التدابير التي اتخذتها سويسرا لمعالجتها. وتضمنت هذه القضايا كون المرأة ما زالت ناقصة التمثيل في الحياة السياسية، ولكن الاقتراحات المتعلقة بفرض حصص لكفالة هذا التمثيل رفضها السكان في السابق، سواء على صعيد الاتحاد أم الكانتونات. ومع هذا، فإن اللجنة الاتحادية لشؤون المرأة ما فتئت تُشارك في عدد من المبادرات، التي تتضمن المطالبة بإجراء دراسة عن التغطية التي حصل عليها المرشحون من النساء والرجال من جانب الإذاعة والتلفزيون بسويسرا خلال الانتخابات الاتحادية في عام 1999، وتقديم مشروع ينص على توفير نُصح خاص للنساء الشابات على يد من يشتغلن بالسياسة. 96 - وتقوم الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي للمشاكل المتصلة بالعنف ضد المرأة والاتجار بالنساء، مما تضمن توفير التدريب للعاملين مع الضحايا ومرتكبي الجرائم أو من يعتنون بشؤونهم، وتنظيم حملات لزيادة توعية الجمهور. ومع هذا، فإن أعداد ضحايا الاتجار في سويسرا (وهي من بلدان المقصد) لم تحدد. وفيما يخص المسائل الصحية الأخرى للمرأة، صرحت الممثلة بأن قانون العقوبات المنقح، الذي يسمح بالإنهاء الطوعي للحمل خلال فترة الإثني عشر أسبوعا الأولى، تم اعتماده في حزيران/يونيه 2002 بعد سنوات عديدة من النقاش. وذكرت الممثلة، في ختام كلمتها، أن الحكومة واصلت العمل أيضا في مجال قضايا الصحة الجنسية والتناسلية للمرأة، وصحة النساء المسنات، والمساعدة الاجتماعية للفقيرات، وتساوي الفرص أمام النساء والرجال في مجالي التعليم والعمل. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة97 - تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف، إزاء تقريرها الموحد الذي ضم التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني، الذي التزم بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الأولية، واتسم بالصراحة والشمول ووفرة بالمعلومات، على الرغم من عرضه في وقت متأخر. 98 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف، لإيفادها وفدا يتألف من ممثلين لشتى الإدارات، ممن يضطلعون بمسؤولية تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب ممثل لأحد الكانتونات. وهي تُعرب عن تقديرها للدولة الطرف للعرض الشفوي الذي قدمته والذي ركز على الأجزاء الهامة من التقرير، وكذلك لما قدمته من ردود خطية وإيضاحات أخرى فيما يتصل بالأسئلة الشفوية التي وجهتها اللجنة. 99 - وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن سياسات الدولة العضو الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين جرى التخطيط لها وتقييمها في سياق منهاج عمل بيجين، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”. 100 - وتحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف قد أبدت تحفظات على المادة 7 (ب)، فيما يتعلق بالتشريع العسكري السويسري الذي يحظر على المرأة أن تقوم بمهام ترتبط بصراع مسلح، باستثناء حالة الدفاع عن النفس؛ وعلـى الفقرة الفرعية 1 (ز) من المادة 16، فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية المتعلقة باللقب الأسري؛ وعلى الفقرة 2 من المادة 15، والفقرة الفرعية 1 (ح) من المادة 16 فيما يتعلق بالأحكام المؤقتة فـي نظام الزوجية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في جهود الاستعراض المنتظم لهذه التحفظات، بغية سحبها، وأن تدرج جدولا زمنيا لذلك في تقريرها الدوري التالي، إذا أمكن، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك. الجوانب الإيجابية 101 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإدراجها مبدأ المساواة بين الجنسين في الدستور الاتحادي، الذي يطالب المشرعين صراحة بكفالة مساواة المرأة مع الرجل على الصعيدين القانوني والفعلي، وخاصة في مجالات الأسرة والتعليم والعمل، كما أنه يأذن لهم باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان هذه المساواة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة، مع التقدير، أن النظام القانوني السويسري يكفل أسبقية المعاهدات الدولية، بما فيها الاتفاقية، في القانون المحلي. 102 - كذلك تلاحظ اللجنة، مع التقدير، الإصلاح القانوني الكبير الذي اضطلع به بالدولة الطرف في مجالات عديدة طبقا للاتفاقية، ولا سيما: قانون الزواج (1988) الذي استعاض عن الدور السائد للرجل في الأسرة بشراكة تقوم على تساوي الحقوق والالتزامات من جانب كل من الزوجين؛ والقانون الاتحادي المعدل المتعلق باكتساب وفقدان الجنسية السويسرية (1992) مع توفير شروط متماثلة لكل من الجنسين؛ وقانون الأسرة الجديد (1996) الذي يحظر التمييز ضد المرأة في مجال علاقات العمل السارية لدى أرباب العمل العامين والخاصين على السواء؛ والتنقيح العاشر للقانون الاتحادي المتصل بالشيخوخة وتأمين الخلف (1997) الذي يضع نظاما للمعاشات الفردية مستقلا عن الحالة المدنية؛ وقانون الطلاق الجديد (2000) الذي ينظم الآثار الاقتصادية للطلاق. وكذلك تحيط اللجنة علما مع التقدير باعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال (1999) من أجل مواصلة جهود النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. 103 - وتُعرب اللجنة عن تقديرها للأنشطة التي تقوم بها بشكل منهجي المنظمات النسائية غير الحكومية للتوعيـة وتعبئة الرأي العام فيما يخص قضايا المساواة، وتعرب عن تقديرها للجهود المشتركة والتعاون بين الدولة الطرف والمجتمع المدني في الدفع قدما بقضية المساواة وفقا لما تنص عليه خطة العمل الوطنية. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتفاعلها مع المجتمع المدني في إعداد التقرير، وللتغطية الإعلامية الواسعة التي حظي بها التقرير في سويسرا. 104 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بصورة منهجية بإدماج بُعد جنساني في مختلف جوانب برامجها للتعاون الإنمائي. 105 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لموافقتها على التعديل الذي تم إدخاله على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة. مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات 106 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من أن مبدأ توحيد القانونين الدولي والمحلي معمول به في الدولة الطرف، فإن المجلس الاتحادي عبَّر عن وجهة نظر مفادها أن مضمون الاتفاقية لــه طابع برنامجي بصفة عامة، وأن أحكامها ليست، من حيث المبدأ، قابلة للتطبيق بشكل مباشر. ومن ثم فإن القلق ينتاب اللجنة من أن القانون السويسري قد لا يتيح للمرأة السبل الضرورية لإنفاذ جميع حقوقها بموجب الاتفاقية. 107 - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان إعمال الحقوق الواردة في الاتفاقية بشكل فعال، وأن تتيح للمرأة سبل الانتصاف الملائمة أمام المحاكم فيما يخـص انتهاكات الحقوق التي تحميها الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بتنظيم حملات للتوعية بالاتفاقية، تـُـوجـَّـه إلى البرلمانيين وأعضاء الهيئة القضائية، وأصحاب المهن القانونية وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري التالي، وتقديم المعلومات المتعلقة بما إذا كانت الاتفاقية قد احتُـج بهـا أمام المحاكم المحلية. 108 - ومن دواعي قلـق اللجنة عدم وجود تعريف في القانون المحلي لمفهوم “التمييز ضد المرأة”، يجسـد ما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق بشأن المعلومات الواردة في التقرير والتي مفادها أن التمييز في المعاملة بين المرأة والرجل يـُـسمح به في الحالات التي تستحيل فيها المساواة في المعاملة بسبب الفوارق البيولوجية أو “الوظيفية”. 109 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتضميـن تشريعاتها نصا بعدم التمييز بسبب نوع الجنس، على النحـو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية. 110 - ومن دواعي قلق اللجنة أن وجود مستويات مختلفة للسلطة والاختصاصات في الدولة الطرف يفضي إلى مصاعب تتعلق بتنفيذ الاتفاقية في كامل الاتحاد الكونفيدرالي، وكذلك فيما يخص التنسيق والمساءلة. ومما يقلق اللجنة أيضا أن الهيكل الاتحادي والشكل الشعبي للديمقراطية التي تمارس في الدولة الطرف قد أديا إلى إبطاء إحـراز التقدم حيال القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. 111 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على ضمان جعـل نتائج تطبيق الاتفاقية ذات طابع موحد داخل نطاق الاتحاد الكونفيدرالي، من خلال التنسيق الفعال وإنشاء آلية لرصد الامتثال لأحكام الاتفاقية على جميع المستويات وفي جميع المناطق. 112 - وفي الوقت الذي تقدر فيه اللجنة الأنشطة التي قامت بها الأجهزة العاملة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى الوطني وعلى مستوى الكانتونات والمجتمعات المحلية، وهي بالتحديد اللجنة الاتحادية المعنية بقضايا المرأة، والمكتب الاتحادي للمساواة بين المرأة والرجل، فضلا عن المندوبين والقائمين بالخدمات في مجال المساواة بين الجنسين، فإن من دواعي قلقها أن هذه المؤسسات قد لا تتوافر لديها الصلاحيات الكافية، والحضور، والموارد، البشرية والمالية منها على حد سواء، لتنفيذ مهامها المحددة وضمان تنسيق الجهود الهادفة إلى تعميم المنظور الجنساني في جميع مجالات الإدارة. 113 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على تعزيز الأجهـزة القائمة العاملة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين بتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافيـة على جميع المستويات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز التنسيق بين المؤسسات القائمة من أجل النهوض بالمرأة، وتشجيع المساواة بين الجنسين حتى يتسنى ضمان تعميم المنظور الجنساني على جميع المستويات وفي جميع المناطق. 114 - وتشعر اللجنة بقلـق إزاء استمرار القوالب النمطية التقليدية الراسخة فيما يخص الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمرأة والرجل داخل الأسرة، وفي المجتمع بصفة عامة، الأمر الذي يتضح في اختيارات المرأة التعليمية، ووضعها في سوق العمل، وضعف مشاركتها في الحياة السياسية والعامة. 115 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع برامج شاملة، وتنفذها، في نطـاق النظام التعليمي، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب فيما يتعلق بالشؤون الجنسانية، ونشر المعلومات عن الاتفاقية، بغية تغيير الاتجاهات النمطية الحالية فيما يتعلق بالأدوار المنوطة بالمرأة والرجل، بما في ذلك الدفع قدما بفكرة تربية الأبناء باعتبارها مسؤولية اجتماعية ملقاة على كاهل الأمهات والآباء على حد سواء. وتوصي اللجنة بأن تستهدف حملات التوعيـة النساء والرجال، وأن تشجع وسائط الإعلام على إظهار آراء وصور إيجابية للمرأة، وللأوضاع والمسؤوليات المتماثلة للمرأة والرجل على كل من الصعيدين الخاص والعام. 116 - وفي الوقت الذي تعرب فيه اللجنة عن تقديرها للجهود القانونية، وغيرها من الجهود، التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لممارسات العنف ضد المرأة، بما في ذلك إنشاء دائرة للخدمات الصحية الجنسانية، ومركز لمكافحة العنف ضد المرأة، وتدريب الموظفين الذين يطلب إليهم معالجة حالات العنف، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء انتشار معدلات العنف الممارس ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي. 117- تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكثف من الجهود التي تبذلها لمعالجة مسألة ممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، باعتباره يمثل انتهاكا للحقوق الإنسانية للمرأة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على سن القوانين وتنفيذ السياسات وفقا لما تنص عليه التوصية العامة رقم 19 للجنة، حتى يتسنى منع حالات العنف، وتقديم الحماية و الدعم والخدمات للضحايا، ومعاقبة المخالفين، وإعادة تأهيلهم. 118 - واللجنة شديدة القلق جراء العدد الكبير من حالات ختان الإناث في صفوف المهاجرات المنحدرات من أصل أفريقي. 119 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرق على نحو عاجل باتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، للقضاء على الممارسة التقليدية الضارة لختان الإناث. 120 - ومن بواعـث قلق اللجنة الوضع الخاص للنساء الأجنبيات اللائى يتعرضن للعنف العائلي، واللائى تعتمـد تصاريح إقامتهـن على إقامتهـن مع أزواجهـن. وتخشـى اللجنة أن خوف هؤلاء النساء من الطرد يصدهـن عن التماس المساعدة أو اتخاذ خطوات لطلـب الانفصال أو الطلاق. 121 - توصي اللجنة بأنـه ينبغي ألا يتم إلغاء تصاريح الإقامة المؤقتة الممنوحة للأجنبيات المتزوجات اللائـي يتعرضن للعنف العائلي، وألا تـجرى أي تغييرات تشريعية تخص شروط الإقامة التي قد تكون قيد النظر، إلا بعد إجراء تقييم شامل لما يترتب على هذه التدابير من آثار على هؤلاء النساء. 122 - وأعربت اللجنة عن انشغالها بشأن حالة المهاجرات في سويسرا ولا سيما التمييز الذي يتعرضن له في مجالي التعليم والعمالة ومخاطر الاستغلال والعنف اللذين قد يواجهنه. وينتاب اللجنة القلق من أن النساء الأجنبيات يواجهن في بعض الحالات صعوبات إضافية للحصول على الرعاية الصحية وأن نسبة النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) آخذة في الازدياد فيما بين الأجنبيات - وتعد النساء اللاتي ينتمين إلى بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى أكثرهن عرضة لذلك. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق بشأن قواعد الحصول على تأشيرات خاصة لراقصات النوادي الليلية والمخاطر والأخطار المحتملة التي قد تترتب عن أوضاعهن. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن الدولة الطرف لم تقم بعد بإجراء دراسات بشأن مدى التمييز الممارس ضد المهاجرات وتعدد التمييز الذي بتعرضن له عادة على أساس عرقهن وجنسهن وانتمائهن الإثني والديني. 123 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعّالة للقضاء على التمييز ضد المهاجرات. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز التدابير التي تتخذها من أجل منع التمييز ضدهن، سواء في مجتمعاتهن المحلية أو في المجتمع عموما، لمكافحة العنف ضدهن وزيادة إدراكهن لتوفر الخدمات الاجتماعية وسبل الانتصاف القانونية. وتوصي اللجنة بتلبية احتياجات الأجنبيات الصحية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، تلبية تامة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف باستعراض قواعد التأشيرات الخاصة لراقصات النوادي الليلية وإعادة النظر فيها وبدراسة أوضاعهن الفعلية في ضوء ما قد تستتبعه أوضاعهن من أخطار ومخاطر محتملة. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تقوم باتخاذ التدابير الملائمة لحماية النساء المعنيات من الاستغلال بجميع أشكاله وأن تتخذ الإجراءات الهادفة إلى تغيير نظرة الرجل والمجتمع إلى المرأة بوصفها موضوعا جنسيا. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضد المهاجرات وجمع الإحصاءات بشأن وضع عمالتهن وتعليمهن وصحتهن والأشكال العديدة للعنف الذي يتعرضن له، بغية تمكين اللجنة من فهم حالاتهن الفعلية فهما واضحا. 124 - وفي الوقت الذي نــقدر فيه الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، فإن معدل انتشار هذه المشكلة الخطيرة باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان لا يزال مبعثا لانشغال اللجنة. ومن دواعي انشغال اللجنة أيضا ما تتعرض له البغايا من استغلال في الدولة الطرف. وترى اللجنة أن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الظواهر ليست كافية، وأن المعلومات المتعلقة بهذه المسائل غير متوفرة. 125 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لمكافحة مسألة الاتجار بالنساء والأطفال. وتوصي بوضع استراتيجية شاملة، ينبغي أن تتضمن تدابير لردع مرتكبي هذه الجرائم، ولمقاضاتـهم، ومعاقبتهم، مع العمل على زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الصدد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تمتع من يتعرضن من النساء والفتيات للاتجار بما يحتجن إليه من دعم، بما في ذلك منح تصاريح الإقامة، حتى يتمكن من الإدلاء بشهادتهن ضد من اتـجرن بهن. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على مواصلة تدريب شرطة الحدود والمسؤولين عن إنفاذ القانون تمكينا لهم من تقديم الدعم إلى ضحايا الاتجار. وتوصي اللجنة بوضع برامج عمل للنساء اللائي ترغمهن ظروف الفقر على ممارسة البغاء، واعتماد جميع التدابير الملائمة لمكافحة استغلال البغاء والقضاء عليه بما في ذلك مقاضاة أولئك الذين يستغلون البغايا، وإنزال عقوبات شديدة بهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والأطفال واستغلال البغايا. 126 - وينتاب اللجنة القلق لأنه بينما تشكل النساء نسبة 54 في المائة من المنتخبين، فإنهن ممثلات تمثيلا ناقصا في المناصب الانتخابية وتلك التي يتم التعيين فيها في هيئات صنع القرار السياسية. وإذ تقر اللجنة ببعض التطورات الإيجابية فهي تشعر أيضا بالقلق بشأن معدل مشاركة النساء المنخفض في الإدارة والجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي وفي تمثيل البلد على الصعيد الدولي. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأنه في الوقت الذي يتم فيه عموما قبول الحصص الإقليمية واللغوية وغيرها، فإن اعتماد الحصص في الحياة السياسية التي ترمي إلى التوازن فيما بين الجنسين قد رُفض بشكل منتظم في الدولة الطرف. 127 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير متواصلة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية والتي يتم التعيين بها، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وذلك من أجل تطبيق حق المرأة في المشاركة المتكافئة في الحياة العامة والسياسية وتوصي اللجنة أيضا باتخاذ تدابير مناسبة ترمي إلى تحقيق المشاركة المتوازنة للنساء والرجال في مختلف مجالات ومستويات الحياة العامة، ولا سيما في الإدارة وجهاز القضاء والسلك الدبلوماسي. 128 - وينتاب اللجنة القلق لأن الولاية الدستورية تكفل المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم، ومع هذا، فإن انعدام المساواة بين الجنسين لا يزال قائما في الخيارات ذات الأنماط الثابتة التي يختارها الجنسان بشأن التدريب المهني والتعليم العالي ولا سيما التعليم الفني.. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق نتيجة تواجد أنماط مماثلة ضمن ملاك المعلمين، سواء فيما يتعلق بمستواهم التعليمي والموضوعات التقليدية التي يدرسونها. 129 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتشجيع تنوع الخيارات التعليمية للفتيان والفتيات، والقيام بذلك أساسا عن طريق تقديم المشورة، لمساعدتهم مساعدة تامة لتنمية قدراتهم الشخصية. 130 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن النساء ما زلن يعانين من التمييز في سوق العمالة رغم أن معدل مشاركتهن آخذ في الارتفاع، وذلك بصرف النظر عن الولاية الدستورية التي تنص على تطبيق المساواة بين الجنسين في العمل والأحكام الدستورية المتعلقة بالحق في الحصول على نفس الأجر لعمل من نفس القيمة فضلا عن قانون المساواة. وينتاب اللجنة القلق بشكل خاص بشأن اختلاف الأجور بين الرجال والنساء وبعض المعايير المستخدمة لتسويغ ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بالاعتبارات ذات السمة الاجتماعية، مثل المسؤوليات الأسرية. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق نتيجة ارتفاع نسبة النساء في مجال العمل جزءا من الوقت، والمعدل المرتفع للبطالة فيما بين النساء بالمقارنة بالرجال، والصعوبات التي تواجهها النساء أساسا للتوفيق بين حياتهن الخاصة والأسرية والمسؤوليات المهنية والعامة. 131 - وتحث اللجنة الدولة الطرف لكفالة الفرص المتساوية الفعلية للنساء والرجال في سوق العمالة عن طريق القيام، في جملة أمور، باستخدام التدابير المؤقتة الخاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة ببذل الجهود الرامية إلى القضاء على الفصل المهني، العمودي والأفقي على حد سواء، عن طريق التعليم والتدريب وإعادة التدريب وآليات الإنفاذ الفعالة، في جملة أمور. وتوصي أيضا بوضع نظم لتقييم المهن على أساس معايير تراعي المسائل الجنسانية وترمي إلى إزالة الفروق القائمة في الأجور بين الرجال والنساء. وتوصي اللجنة باعتماد التدابير الرامية إلى التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية وتنفيذها وتشجيع المشاركة المتساوية في المهام المنزلية والأسرية بين الرجال والنساء. 132 - وتعرب اللجنة عن انشغالها بشأن التأخر في العمل بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر في الدولة الطرف وتلاحظ بأن الاقتراحات العديدة الرامية إلى تطبيق إجازة الأمومة المدفوعة الأجر قد رُفضت بواسطة التصويت الشعبي. 133 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بكفالة التعجيل بتطبيق مشروع التشريع المعني بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر الذي اعتمده المجلس الاتحادي والمجلس الوطني في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2002 وتقديم معلومات عن تنفيذه في التقرير الدوري المقبل. وتوصي اللجنة بتنفيذ حملات لتكوين الفهم الصحيح للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والتسليم بالمسؤولية المشتركة للرجال والنساء في تربية أولادهم ونمائهم. وينبغي لمثل هذه الحملات أن تشدد أيضا على دور الرجل وأن تمهد السبيل لإجراء مناقشة بشأن مسألة الأبوة وإجازة الأبوة كعاملين هامين في المشاركة في المسؤوليات الأسرية وضمان المساواة للنساء في سوق العمالة وفي الحياة الاجتماعية. 134 - وينتاب اللجنة بالغ القلق لأنه على الرغم من المستوى المرتفع للتقدم في البلد الطرف فإن هناك جماعات من النساء، ولا سيما النساء اللاتي يعتبرن العائلات الوحيدات للأسر المعيشية والمسنات مصابات بالفقر على وجه الخصوص. 135 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالرصد الوثيق لحالات فقر النساء الداخلات في أكثر الفئات ضعفا وتنفيذ التدابير الفعالة وبرامج التدريب التي تتيح لهن التمتع التام بفوائد تقدم الدولة الطرف. 136 - وتشعر اللجنة بالقلق من أن مركز الزوجين لا يتسم بالمساواة حتى الآن، بموجب القانون السويسري، فيما يتعلق بالحقوق المنزلية على صعيد الكانتونات والمديريات. وتلاحظ أيضا بأن محاولات القضاء على التفاوت قد أخفقت في البرلمان في حزيران/يونيه 2001. 137 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكفل اتفاق اتساق التشريع الذي ينظم الحقوق الأسرية على صعيد الكانتونات والمديريات مع الاتفاقية. 138 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 139 - وفي ضوء مراعاة اللجنة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومخططات العمل التي اعتمدتها ما عقدته منظمة الأمم المتحدة من مؤتمرات ومؤتمرات للقمة ودورات استثنائية ذات صلة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، فإنها تناشد الدولة الطرف إدراج معلومات بشأن تنفيذ الجوانب الخاصة بهذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل. 140 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الرد في تقريرها الدوري المقبل على المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على جمع وتحليل البيانات الشاملة المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس والمتصلة بالاتحاد والكانتونات والمديريات وعلى إدراج هذه البيانات في تقريرها المقبل. 141 - وتطلب اللجنة توزيع نص هذه التعليقات الختامية توزيعا واسع النطاق في سويسرا بجميع اللغات الرسمية لإبلاغ الجمهور، ولا سيما إبلاغ المديرين والمسؤولين والسياسيين، بشأن التدابير المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجال والنساء والتدابير الإضافية الواجب اتخاذها في هذا الشأن. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على مواصلة توفير الدعاية الواسعة النطاق للاتفاقية ولبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة التي وضعتها اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، والتي انعقدت في حزيران/يونيه 2000، ولا سيما ضمن الرابطات النسائية ومنظمة حقوق الإنسان. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |