1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لشيلي (CCPR/C/CHL/5) في جلستيها رقمي 2429 و243٠ CCPR/C/SR.2429) و2430) المعقودتين في 14 و15 آذار/مارس 2٠٠7، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2445 (CCPR/C/SR.2445) المعقودة في 26 آذار/مارس 2٠٠7. مقدمة
2) ترحب اللجنة بتقديم شيلي تقريرها الدوري الخامس، إلا أنها تنوه أنه قُدِّم متأخراً مدة أربع سنوات عن الموعد المقرر لتقديمه. كما ترحب اللجنة بما تضمنه التقرير من معلومات مفصلة عن التشريع الساري في الدولة الطرف وعما استَجَدَّ من مشروعات قوانين فيها؛ غير أنها تُعرب عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن وضع أحكام العهد موضع التطبيق الفعلي. وتُعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على تقديمها ردودها المكتوبة قبل وقت كافٍ، ما أتاح ترجمتها إلى لغات العمل الأخرى للجنة. وتُرحب اللجنة كذلك بجودة الردود التي قدمها وفد الدولة الطرف، ما أتاح إجراء حوار صريح ومنفتح وبناء بشأن مختلف المشاكل القائمة لدى الدولة الطرف.الجوانب الإيجابية
3) تُرحّب اللجنة بما أجرته الدولة الطرف من تغييرات تشريعية (في عام 2٠٠5) ومؤسساتية كبيرة توطيداً لسيادة القانون وعلى سبيل المتابعة لما قدمته اللجنة إليها من توصيات في عام 1999، ومن بين هذه التغييرات ما يلي:(أ) الإصلاح الدستوري الذي وضع نهايةً لنظام تعيين أعضاء مجلس الشيوخ ولنظام تنصيبهم مدى الحياة، ولعدم جواز تسريح قادة القوات المسلحة من قبل رئيس الجمهورية؛ والإصلاح الدستوري الذي تَضَمَّنَ إجراء إصلاحات في مجلس الأمن القومي؛ (ب) الإصلاح الدستوري الذي جعل الرجل والمرأة سواسية أمام القانون؛ (ج) إصلاح قانون الإجراءات الجنائية؛ والفصل بين السلطات التي تتولى مقاضاة المتهمين وتلك التي تتولى إصدار الأحكام؛ (د) وضع السياسات الكفيلة بتحسين نظام السجون؛ (ه) إصدار قانون الزواج المدني الجديد الذي يُبيح الطلاق؛ واعتبار التحرش الجنسي والعنف الأُسرَي جريمتين يُعاقب عليهما القانون. 4) وتُرحّب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام في عام 2٠٠1. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
5) تُعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء المرسوم التشريعي رقم 2191 لعام 1978 المتعلق بالعفو. وهي إذ تنوه بإفادة الدولة الطرف بأن هذا القانون لم يعد مطبقاً لدى المحاكم، ترى أن استمرار سريانه يُبقي إمكانية تطبيقه واردة. وتعيد اللجنة إلى الأذهان ملاحظتها العامة رقم 2٠ المتعلقة بحظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من حيث إن قوانين العفو فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان تتعارض عموماً مع واجب الدولة الطرف بأن تحقق في هذه الانتهاكات وأن تكفل للأفراد عدم التعرض لهذه الانتهاكات في المناطق الخاضعة لولايتها وأن تحرص على عدم ارتكاب انتهاكات شبيهة مستقبلاً (المادة 2).ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها في سبيل المبادرة بالسرعة الممكنة إلى تضمين أحكام قانونها الداخلي الوضعي فتوى المحكمة العليا بشأن المرسوم التشريعي رقم 2191 لعام 1978 المتعلق بالعفو، ضماناً لعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب. 6) وتُقر اللجنة بما تبذله الدولة الطرف مـن جهود في هذا الشأن، إلا أنها تلاحظ مع القلق أنه لم تُنشأ حتى الآن في شيلي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2). ينبغي للدولة الطرف أن تُبادر في أقرب وقت إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بما يتوافق تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134. وينبغي لها، تحقيقاً لهذه الغاية، أن تُجري مشاورات في هذا الشأن مع مؤسسات المجتمع المدني. 7) وتُعرب اللجنة عن قلقها بشأن تعريف الإرهاب الوارد في قانون مكافحة الإرهاب 18314، الذي قد يكون تعريفاً فضفاضاً للغاية. ومما يُقلق اللجنة أيضاً أن هذا التعريف قد أتاح اتهام أعضاء في جماعة المابوتشي بالإرهاب على ما أبدوه من اعتراضات أو ما قدموه من مطالب اجتماعية تتصل بالدفاع عن حقوقهم في أراضيهم. كما تلاحظ اللجنة أن تطبيق القانون المذكور يحد من الضمانات القضائية المنصوص عليها في المادة 14 من العهد (المواد 2 و14 و27). ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً أدق لجرائم الإرهاب بما يكفل عدم توجيه اتهامات إلى أفراد لدوافع سياسية أو دينية أو أيديولوجية. وينبغي للتعريف أن يقتصر على الجرائم التي تُضاهي من حيث ما يترتب عليها من آثار خطيرة الأفعالَ الإرهابية وأن يكفل مراعاة الضمانات القضائية الواردة في العهد. 8) وتُعرب اللجنة مجدداً عن قلقها بشأن التشريع المفرط التقييد والمتعلق بالإجهاض، وبخاصة في الحالات التي تكون فيها حياة الأم عُرضة للخطر. وتأسف اللجنة لعدم اعتزام حكومة الدولة الطرف سَنَّ تشريع في هذا الشأن (المادة 6). ينبغي للدولة الطرف أن تُعدل تشريعها بما يساعد النساء على تجنب حالات الحمل غير المرغوب وعلى عدم الاضطرار إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض السرية التي قد تُعرض حياتهن للخطر. وينبغي لها كذلك أن تعيد النظر في تشريعها المتعلق بالإجهاض لجعله متوائماً مع أحكام العهد. 9) وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الديكتاتورية العسكرية في شيلي، ومن بين هذه التدابير إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالسجن السياسي والتعذيب في عام 2٠٠3، إلا أنه يُقلقها عدم إجراء تحقيقات رسمية لتحديد المسؤولية المباشرة عما ارتكب أثناء تلك الحقبة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (المواد 2 و6 و7). يتوجب على الدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لعدم استمرار الإفلات من العقاب على ما ارتكب أثناء فترة الحكم الديكتاتوري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ لا سيما بضمان المقاضاة الفعلية للمشتبه بمسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات.كما يجب اتخاذ تدابير إضافية لتحديد المسؤوليات الفرديـة. أما فيما يتعلق بمن نفَّذوا فترات العقوبة المحكومين بها على هذه الأفعال، فيجب دراسة مدى أهليتهم لممارسة وظائف عامة. وينبغي للدولة الطرف أن تتيح للعامة إمكانية الاطلاع على ما جمعته اللجنة الوطنية المعنية بالسجن السياسي والتعذيب من وثائق ومستندات من شأنها أن تُسهم في تحديد هوية المسؤولين عن حالات الإعدام بدون محاكمة وحالات الاختفاء القسري والتعذيب. 10) وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه ما زالت تحدث حالات إساءة معاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبصورة رئيسية عند الاعتقال، وضد أكثر الأشخاص ضعفاً، ومن بينهم أكثر الناس فقراً (المادتان 7 و26). ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لوضع نهاية لهذه التجاوزات، وأن تراقب موظفي الشرطة الذين يرتكبون أفعال إساءة معاملة ضد الفئات المستضعفة، وأن تحقق في هذه الأفعال وتقاضي مرتكبيها عليها وتصدر أحكاماً عقابية بحقهم. وينبغي للدولة الطرف أن تعمم دورات التوعية بحقوق الإنسان على جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. 11) وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء نظام الحبس الانفرادي، المجاز قانوناً، الذي قد تمتد فترته إلى 1٠ أيام (المواد 7 و8 و9 و1٠). توصي اللجنة مجدداً باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية لإلغاء الاحتجاز قيدَ الحبس الانفرادي المطوَّل. 12) وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار الأخذ بالاختصاص القضائي الذي يجيز للمحاكم العسكرية الشيلية محاكمةَ المدنيين في قضايا مدنية، الأمر الذي يتنافى مع أحكام المادة 14 من العهد. ومما يقلق اللجنة أيضاً صياغة المادة 33٠ من قانون القضاء العسكري التي يمكن تأويلها بأنها تجيز استخدام "أشكال عنف لا ضرورة لها" (المادتان 7 و14). ينبغي للدولة الطرف أن تبادر إلى اعتماد القانون المعدِّل لقانون القضاء العسكري، بغية جعل الاختصاص القضائي للمحاكم العسكرية مقتصراً فقط على محاكمة الأفراد العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم ذات طابع عسكري حصراً؛ مع الحرص على عدم تضمين هذا القانون أي نص قد يجيز ارتكاب انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في العهد. 13) وتحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف اعتماد قانون يعترف بالاستنكاف الضميري عن تأدية الخدمة العسكرية، إلا أنه ما زال يساورها قلق لعدم الاعتراف بعد بهذا الحق (المادة 18). ينبغي للدولة الطرف أن تبادر إلى اعتماد تشريع يعترف بالاستنكاف الضميري عن تأدية الخدمة العسكرية، مع الحرص على عدم فرض شروط تمييزية أو عقابية على المستنكفين ضميرياً، ومع الاعتراف بالحق في الاستنكاف ضميرياً في أي وقت، بما في ذلك بعد البدء في تأدية الخدمة العسكرية. 14) وتنوه اللجنة بما جرى في عام 2٠٠5 من إصلاح في تشريعات العمل، إلا أنها ما زالت قلقة إزاء التشريعات التي ما زالت تحد من الحقوق النقابية في شيلي، وإزاء ما أُفيدَ من أنه توجد عملياً تعديلات أجريت من جانب واحد على عدد ساعات العمل اليومي وأجره، وعن الاستعاضة عن العمال المضربين عن العمل وتهديدهم بالصرف للحيلولة دون تكوين نقابات. ولا تعالجَ شكاوى العمال في كثير من الأحيان، نظراً لطول فترات الدعاوى المتصلة بهذه الشكاوى ولتكاليفها الباهظة (المادة 22). ينبغي للدولة الطرف أن تزيل كل ما يعترض الممارسة التامة للحقوق المحددة في المادة 22 من العهد من عقبات تشريعية أو أية عقبات أخرى. وينبغي للدولة الطرف أن تبادر إلى النظر في الدعاوى العمالية وأن تتيح للعمال ما يلزمهم من مساعدة قانونية لتمكينهم من طرح شكاواهم والعمل على معالجتها. 15) وتنوِّه اللجنة بحذف الإشارة في الدستور إلى نظام الانتخابات الثنائي، إلا أنها تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف قد بيَّنت أن النظام الانتخابي المعمول به في شيلي قد يحول دون تمثيل الجميع تمثيلاً فعالاً في البرلمان (المادتان 3 و25). ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها في سبيل إزالة العقبات السياسية التي تحول دون إصلاح القانون الأساسي الدستوري المتعلق بالانتخابات الشعبية والإدلاء بالأصوات، ضماناً لحق الجميع في الاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين، وهو حق منصوص عليه في المادة 25 من العهد. 16) وترحب اللجنة بإلغاء الأحكام التي كانت تعاقب على العلاقات الجنسية بين المثليين الراشدين المسؤولين، إلا أنها ما زالت قلقة إزاء التمييز الذي يتعرض لـه أشخاص معينون بسبب ميولهم الجنسية، من بين أسباب أخرى، أمام المحاكم وفي إمكانية الحصول على الرعاية الصحية (المادتان 2 و26). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للجميع المساواة في الحقوق المقررة في العهد، بصرف النظر عن ميولهم الجنسية، بما في ذلك المساواة أمام القانون وفي إمكانية الحصول على الخدمات الصحية. كما ينبغي لها أن تنفِّذ برامج توعية تهدف إلى مكافحة أشكال التحامل الاجتماعي. 17) وتنوه اللجنة بالتقدم المحرز في مجال التشريعات المناهِضة للتمييز بين الجنسين، إلا أنها ما زالت قلقة لاستمرار سريان التشريع الأُسَري الذي يميز ضد المرأة من حيث قدرتها على إدارة ممتلكاتها، من قبيل النظام غير المدَوَّن المتعلق بالملكية المشتركة بين الزوج والزوجة (المادتان 3 و26). ينبغي للدولة الطرف أن تعجِّل بخطى اعتماد مجلس الشيوخ القانون الذي يلغي نظام الملكية المشتركة بين الزوج والزوجة بوصفه قانوناً غيرَ مُدَوَّن، والاستعاضة عنه بنظام للملكية المشتركة للأصول المكتسبة. 18) وتحيط اللجنة علماً باعتماد مدونة قواعد السلوك في القطاع العام، إلا أنها ما زال يساورها قلق إزاء التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وبخاصة في القطاع الخاص (المادتان 3 و26). ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد المرأة في مجال العمل، باتخاذها تدابير من قبيل عكس عبء الإثبات في الدعاوى المتعلقة بالتمييز ليصبحَ في صالح العاملات، بحيث يُطلَب إلى صاحب العمل تعليل تدني مستويات توظيف المرأة والمسؤولية المسندَة إليها والمرَتَّبات الممنوحة لها. 19) وتحيط اللجنة علماً بما أبدته الدولة الطرف من اعتزامها الاعتراف دستورياً بالشعوب الأصلية، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات شتى متطابقة مفادها أن بعض مطالب الشعوب الأصلية، وبصفة رئيسية شعب المابوتشه، لم يُستجب لها، وإزاء البطء في تحديد تخوم أراضي الشعوب الأصلية، الأمر الذي أثار توترات اجتماعية. وتأسف اللجنة لما أُفيدَ من أن "الأراضي القديمة" ما زالت معرضة للخطر من جراء اتساع مساحات المناطق الحرجية والمشاريع الضخمة المتصلة بالهياكل الأساسية والطاقة (المادتان 1 و27). ينبغي للدولة الطرف: (أ) أن تبذل كل ما في وسعها كيما تفضي مفاوضاتها مع جماعات الشعوب الأصلية إلى التوصل فعلياً إلى حل تراعى فيه حقوق هذه الجماعات في أراضيها بما يتفق مع الفقرة 2 من المادة 1 من العهد ومع المادة 27 منه. وينبغي للدولة الطرف الإسراع في خطى المساعي الرامية إلى الاعتراف بهذه الأراضي التي توارثها أبناء الشعوب الأصلية عن أسلافهم؛ (ب) أن تعدِّل القانون رقم 18314، بمواءمته مع المادة 27 من العهد، وأن تعيد النظر في التشريع القطاعي الذي قد يتعارض مضمونه مع الحقوق المحددة في العهد؛ (ج) أن تتشاور مع المجتمعات المحلية قبل منح رخص من أجل الاستغلال الاقتصادي للأراضي موضع الجدل، وأن تكفل أن هذا الاستغلال لن يؤدي في أي حال من الأحوال إلى المساس بالحقوق المعترف بها في العهد. 2٠) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر التقرير الأولي للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الدولة الطرف بلغاتها الرسمية. 21) وطبقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، المعلومات ذات الصلة عن تقييم الحالة وتنفيذ توصيتي اللجنة الواردتين في الفقرتين 9 و19 من هذه الملاحظات الختامية. 22) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّنَ تقريرَها المقبل، المقرر تقديمه في موعد أقصاه 27 آذار/مارس 2٠12، معلومات عن متابعة التوصيات الأخرى التي قدمتها اللجنة وعن تنفيذ أحكام العهد برمّته. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/62/40، الجزء الأول، الفقرة 84. العودة للصفحة الرئيسية |