الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للصين


417- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للصين CEDAW/C/CHN/5-6) و Add.1 و 2) في جلستيها 743 و 744 المعقودتين في 10 آب/ أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.743 و 744). وشملت الإضافة 1 للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس تنفيذ حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للاتفاقية، وهي المنطقة التي استأنفت حكومة الصين ممارسة السيادة عليها في 1 تموز/يوليه 1997. فيما شملت الإضافة 2 تنفيذ حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة للاتفاقية، وهي المنطقة التي استأنفت حكومة الصين ممارسة السيادة عليها في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999. وترد قائمة القضايا والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CHN/Q/6، فيما ترد ردود الصين في الوثيقة CEDAW/C/CHN/Q/6/Add.1.
مقدمة
418- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وإضافتيه، الذي اتبع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية وراعى التعليقات الختامية السابقة للجنة. إلا أن اللجنة تعرب عن أسفها لتأخر التقرير عن موعده ولإغفاله الإشارة إلى ما إذا كانت التوصيات العامة للجنة قد أخذت في الاعتبار. كما تأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم التقرير ما يكفي من بيانات إحصائية مفصلة حسب نوع الجنس، ومعلومات تحليلية عن الحالة الواقعية للمرأة في الصين.
419- وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفهي والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة الشفهية التي طرحتها اللجنة.
420- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا كبيرا رفيع المستوى برئاسة النائب التنفيذي لرئيس اللجنة الوطنية العاملة المعنية بالمرأة والطفل التابعة لمجلس الدولة، والذي ضم ممثلين عن الحكومة المركزية وعن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. وتعرب عن تقديرها لشمول الوفد أخصائيين من مختلف وزارات وإدارات الحكومة المركزية، بما في ذلك وزارات الخارجية، والتعليم، والشؤون المدنية، والصحة، والعمل، والضمان الاجتماعي، وشؤون الموظفين، واللجنة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة، والمحكمة العليا، ولجنة الدولة للشؤون العرقية، وكذلك من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
421- تثني اللجنة على الدولة الطرف لطائفة الإصلاحات القانونية والسياسات والبرامج التي جرت مؤخرا مستهدفة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق الامتثال بالالتزامات المقطوعة بموجب الاتفاقية. وترحب اللجنة بشكل خاص بتعديل عام 2005 لقانون حماية حقوق ومصالح المرأة، وتعديل عام 2001 لقانون الزواج بإضافة أحكام في عدد من المجالات من بينها العنف المنـزلي، وممتلكات القرينين، والعلاقات فيما بين أفراد الأسرة، وبإصدار قانون التعاقد بشأن الأراضي الريفية عام 2002 الذي يضم أحكاما بتخصيص أراض للمرأة المتزوجة والمطلقة والأرملة، وبتعديل عام 2006 لقانون التعليم الإلزامي. كما ترحب ببرنامج تنمية قدرات المرأة الصينية (2001-2010) الذي يجعل من المساواة بين الجنسين سياسة أساسية في الدولة من أجل النهوض بالتقدم الاجتماعي الوطني.
422- وترحب اللجنة بالمشاركة النشطة من جانب المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية النسائية، في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، في الحفاظ على حقوق الإنسان المكفولة للمرأة.
423- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاستمرار انطباق الاتفاقية على منطقة ماكاو الإدارية الخاصة عقب استئناف السيادة الصينية على ماكاو في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999، وذلك في إطار مبدأ ”بلد واحد، ونظامان“.
مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات
424- فيما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها تعتبر أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب اهتماما ذا أولوية من الدولة الطرف إلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. كما تطلب إلى الدولة الطرف تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان بهدف كفالة تنفيذها الكامل.
425- ولا يزال القلق يساور اللجنة من عدم شمول التشريع الداخلي الصيني حتى الآن لتعريف للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يضم التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، حسبما أشير إليه بالفعل في التعليقات الختامية السابقة للجنة (A/54/38/Rev.1)، ومن عدم شمول هذا التعريف في قانون حماية حقوق ومصالح المرأة المعدل عام 2005. وفيما تشير اللجنة إلى كون الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من القانون الصيني، فإن القلق يساورها من أن الدولة الطرف لا تزال غير مدركة لأهمية هذا التعريف وأن عدم وجود حكم قانوني محدد قد يحد من تطبيق النطاق الكامل لتعريف الاتفاقية للتمييز، في الدولة الطرف.
426- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعمل الدولة الطرف على تنمية القدرة على فهم معنى المساواة الموضوعية وعدم التمييز حسبما تتطلب الاتفاقية، وعلى إدراج تعريف للتمييز ضد المرأة في قانونها الداخلي، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، وذلك تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية.
427- وبينما ترحب اللجنة بإنشاء محاكم وهيئات قضائية خاصة لحماية حقوق المرأة والطفل، تشير بقلق إلى أنه في غياب أحكام معنية بوسائل انتصاف قانونية فعالة، فإن إمكانية حصول المرأة على العدالة في قضايا التمييز قد تظل محددة، ولا سيما في المناطق الريفية. كما تشير اللجنة إلى أن الاتفاقية لم يحتج بها أبدا على ما يبدو أمام القضاء.
428- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تكون الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة والتشريعات الداخلية ذات الصلة جزءا لا يتجزأ من التثقيف والتدريب القانونيين للموظفين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحامون وأعضاء النيابة العامة، وكفالة أن يكون القضاة والموظفون على وجه الخصوص في المحاكم والهيئات القضائية الخاصة ملمين بالاتفاقية والتزامات الدولة الطرف بموجبها. كما تطلب إلى الدولة الطرف النهوض بإتاحة سبل الانتصاف القانونية الفعالة وتنفيذ المزيد من التدابير الرامية إلى التوعية وإرهاف الوعي العام بشأن سبل الانتصاف القانونية ضد التمييز هذه حتى تتمكن المرأة من الاستفادة منها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد نتائج هذه الجهود، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مفصلة عن استخدام المرأة للنظام القانوني للحصول على الإنصاف من التمييز في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، والاتجاهات مع مرور الزمن.
429- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التقرير لم يشمل بيانات كافية موزعة حسب نوع الجنس، والمنطقة، والمجموعة الإثنية، ومعلومات تقارن حالة النساء بحالة الرجال، وذلك لتمكينها من الحصول على فهم شامل للحالة الراهنة للمرأة فيما يتعلق بجميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وللاتجاهات على مر الزمن. واللجنة قلقة كذلك لأن عدم وجود هذه البيانات التفصيلية، أو توافرها بشكل محدود، قد يشكل أيضا أمرا يعيق عمل الدولة الطرف نفسها في عمليات تصميم السياسات والبرامج المحددة الهدف وتنفيذها، وفي رصد فعالية تلك السياسات والبرامج فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في جميع أرجاء البلد ذي المساحة الواسعة.
430- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دراسة العقبات التي تعترض جمع البيانات وتعزيز جميع البيانات الإحصائية المفصلة حسب نوع الجنس وإمكانية توافرها على نطاق واسع، حسب المنطقة والمجموعة الإثنية، فيما يتصل بكل حكم من أحكام الاتفاقية، بهدف تنمية قدرتها على تصميم سياسات وبرامج محددة الهدف ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بتعزيز رصدها وتقييمها لأثر هذه السياسات والبرامج واتخاذ تدابير إصلاحية، حسب الضرورة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر هذه المعلومات الإحصائية، ومعلومات عن الاتجاهات مع مرور الزمن في تقريرها الدوري المقبل، حتى يتسنى إجراء تقييم متعمق للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.
431- وبينما تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما حققته من نمو اقتصادي صحبه انخفاض في معدلات الفقر خلال السنوات الأخيرة، تعرب اللجنة عن قلقها لأن هذه المكاسب تظل موزعة على نحو غير متساوٍ بين المناطق الحضرية والريفية، وأن المرأة قد لا تستفيد بالقدر الذي يستفيد به الرجل من النمو الاقتصادي والتنمية بوجه عام. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الآثار التي تلحق بالمرأة بصفة خاصة من إعادة الهيكلة الاقتصادية، وإضفاء اللامركزية على الخدمات، لا سيما فيما يتصل بعمالة المرأة، وصحتها وتعليمها، وتركيز الدولة الطرف على تنمية الهياكل الأساسية على حساب الإنفاق الاجتماعي، وأثر هذه السياسات على النساء والفتيات، في المناطق الريفية خاصة.
432- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز رصدها لأثر التنمية والتغيرات الاقتصادية على المرأة واتخاذ تدابير استباقية وإصلاحية، بما يشمل زيادة الإنفاق الاجتماعي، حتى يتسنى للمرأة أن تستفيد بالكامل وعلى قدم المساواة من النمو وتخفيف حدة الفقر. ولتلك الغاية، توصي اللجنة بالتحليل المنتظم للأثر الجنساني لجميع السياسات الاجتماعية والاقتصادية وتدابير تخفيف حدة الفقر، بما يشمل الميزانية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير محددة الهدف تحول دون تعرض النساء، خاصة النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية والنائية أو النساء من الأقليات الإثنية، لأي آثار سلبية نتيجة لإعادة الهيكلة الاقتصادية وإزالة تلك الآثار.
433- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية المترسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، وهو ما يتمثل في شواغل مثل تفضيل الأبناء الذكور الذي يؤدي إلى اختلال نسبة الإناث إلى الذكور والإجهاض الانتقائي على أساس جنس الجنين. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن هذه المواقف المتفشية تظل تحط من قيمة المرأة وتنتهك حقوق الإنسان الخاصة بها.
434- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ نهج شامل للتغلب على القوالب النمطية بشأن دور المرأة والرجل في المجتمع، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي لذلك النهج أن يشمل تدابير قانونية ومتعلقة بالسياسات العامة وبالتوعية، وأن يشترك فيه المسؤولون الحكوميون والمجتمع المدني، وأن يستهدف السكان ككل، لا سيما الرجال والأولاد. وينبغي أن يشمل النهج استخدام وسائط إعلام متعددة، بما فيها الإذاعة، والتلفزيون، والمطبوعات، وأن يتضمن برامج متخصصة وعامة على السواء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقييم مراعاة المنظور الجنساني في إصلاح المناهج التعليمية والكتب المدرسية الذي أجرته منذ عام 2000 وزيادة ضمان معالجته صراحة لمبدأ المساواة بين الجنسين.
435- ومع إقرار اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك جهود التعاون الدولي العابرة للحدود، تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف الاتجار في القانون الجنائي يقتصر على غرض الاستغلال في البغاء وهو بالتالي لا يتفق مع المعايير الدولية. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا من أن استمرار تجريم البغاء يؤثر بصورة غير متناسبة على البغايا عوضا عن محاكمة القوادين والمتاجرين بالبشر وعقابهم. كما ينتاب اللجنة القلق أيضا لأن البغايا قد يوضعن قيد الحجز الإداري بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية البيانات والمعلومات الإحصائية عن مدى تفشي الاتجار، خاصة الاتجار الداخلي.
436- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لمحاربة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل قوانينها الداخلية تتفق مع المعايير الدولية، وأن تعجل بإكمال وضع برنامج العمل لمحاربة الاتجار بالبشر واعتماده وتنفيذه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز إنفاذ قانون محاربة الاتجار بغية كفالة محاكمة ومعاقبة من يتاجرون بالنساء والفتيات ويستغلونهن جنسيا، ولتوفير كل المساعدة اللازمة لضحايا الاتجار. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ تدابير تهدف إلى إعادة تأهيل النساء الممارسات للبغاء وإعادة إدماجهن في المجتمع، وتعزيز سبل معيشة أخرى للنساء ليهجرن البغاء، ودعمهن للقيام بذلك، ومنع احتجازهن بأي إجراء يخالف الإجراءات القانونية الواجبة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم بصورة منتظمة بتجميع بيانات تفصيلية عن الاتجار العابر للحدود والاتجار الداخلي، بحيث تنم هذه البيانات عن العمر والخلفية الإثنية للضحايا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات وكذلك عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في هذا الصدد.
437- ومع إشادة اللجنة بالدولة الطرف لحظرها الصريح للعنف العائلي في قانون الزواج المعدل لعام 2001 وللتدابير الأخرى المتخذة لمعالجة العنف ضد المرأة، إلا أن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع وطني شامل معني بالعنف ضد المرأة يتيح أيضا إمكانية الوصول إلى العدل ووسائل دعم للضحايا وعقوبات لمرتكبي الجريمة، وإزاء عدم وجود بيانات إحصائية تتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء ورود تقارير عن حدوث حالات عنف ضد المرأة في مراكز الاحتجاز، لا سيما في إقليم التبت.
438- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة وضمان أن تشكل جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص على السواء جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير وسائل فورية لتقويم وحماية النساء والفتيات من ضحايا العنف، وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 19. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعزيز حصول الضحايا على العدل والانتصاف، بما يشمل وسائل منها التدريب الذي يستهدف الموظفين القانونيين، بمن فيهم القضاة، والمحامون، والمدعون العامّون، بهدف تعزيز قدرتهم على التعامل مع العنف ضد المرأة بطريقة تراعي المنظور الجنساني وكفالة التحقيق العاجل في الدعاوى، بما يشمل أحداث العنف ضد النساء في مراكز الاحتجاز. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تدعيم نظامها لجمع البيانات فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وإلى إدراج هذه المعلومات في تقريرها المقبل.
439- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تستخدم على النحو الكافي التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، للتعجيل بتحقيق المساواة للمرأة بحكم الواقع في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.
440- وتوصي اللجنة باستخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 للتعجيل بالتحقيق العملي لهدف المساواة بحكم الواقع، أو المساواة الموضوعية للنساء بالرجال في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.
441- وفي حين ترحب اللجنة بالأحكام التي اعتمدتها الدولة الطرف لكفالة تمثيل المرأة في كافة مجالات الحياة السياسية والعامة، تعرب اللجنة عن قلقها من استمرار انخفاض مستوى تمثيل النساء، بمن فيهن النساء المنحدرات من أقليات عرقية، في الحياة العامة والسياسية وفي مواقع صنع القرار، بما في ذلك السلك الدبلوماسي. وتلاحظ مع القلق أن التنقيح المقترح للقانون الأساسي للجان القرويين لا يدعو إلى تمثيل المرأة على قدم المساواة في هذه اللجان.
442- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مستدامة، تشمل التدابير الخاصة المؤقتة، مثل وضع أهداف وغايات محددة بالأرقام وجداول زمنية، بغرض التعجيل بالتقدم في اتجاه التوصل إلى تمثيل المرأة الكامل على قدم المساواة في الهيئات المنتخبة والمعينة في كافة مجالات الحياة العامة، من الصعيد المحلي إلى الصعيد الوطني، وفي جميع فروع الحكومة، بما في ذلك السلك الدبلوماسي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم برامج للتدريب على القيادة ومهارات التفاوض لفائدة القيادات النسائية الحالية والمقبلة. وتحث الدولة الطرف كذلك على الاضطلاع بالتوعية بأهمية مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار على جميع مستويات المجتمع.
443- وتظل اللجنة قلقة إزاء الوضع غير الملائم للمرأة الريفية، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم والصحة والتوظيف والمشاركة في القيادة وملكية الأراضي. ويساورها القلق أيضا إزاء وضع نساء الأقليات في الأرياف، بمن فيهن النساء التيبيتيات، اللاتي يواجهن أشكال متعددة من التمييز على أساس نوع الجنس والأصل العرقي والخلفية الثقافية والمركز الاجتماعي والاقتصادي. وفي حين تلاحظ اللجنة، مع الارتياح، الجهود المبذولة لتعزيز إمكانية حصول النساء والفتيات الريفيات على التعليم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من أن الفتيات في الأرياف يشهدن معدلات غير متناسبة للأمية وللانقطاع عن الدراسة. كما تبدي قلقها إزاء غياب مرافق الرعاية الصحية والعاملين في القطاع الطبي في المناطق الريفية، وارتفاع معدلات الوفيات النفاسية، وتزايد تكاليف الرعاية الصحية، مثل الرسوم على المستفيدين من الخدمات الطبية، التي تحد من إمكانية حصول المرأة الريفية على تلك الخدمات. وفي حين تقر اللجنة بالحماية القانونية لتمتع النساء الريفيات بالمساواة في حق امتلاك الأراضي واستعمالها، تلاحظ مع القلق أن نسبة 70 في المائة من سكان الأرياف غير المالكين من النساء. وفي حين تلاحظ اللجنة انخفاض معدل انتحار الإناث، لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل الانتحار بين النساء في المناطق الريفية.
444- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة الريفية في صياغة سياسات وبرامج التنمية الريفية وفي وضعها وتنفيذها ورصدها بهدف تعزيز تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود لكفالة استكمال جميع الفتيات الريفيات لفترة التسع سنوات من التعليم الإجباري، معفاة من جميع الرسوم المختلفة والرسوم الدراسية. وينبغي الاهتمام على وجه الاستعجال بتحسين فرص حصول المرأة الريفية مجانا على الرعاية الصحية والخدمات في كافة المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تقييم الأسباب الكامنة وراء التمثيل غير المتناسب للمرأة في أوساط سكان الأرياف من غير المالكين، وعلى اتخاذ تدابير علاجية فورية، بما فيها تدابير وخطوات لتغيير الأعراف التي ينتج عنها التمييز ضد المرأة. وتوصي اللجنة بتحسين مستوى توافر خدمات ميسورة وجيدة فيما يتصل بالصحة النفسية وتقديم المشورة في المناطق الريفية لمواصلة خفض معدل الانتحار لدى النساء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ نهج متكامل للقضاء على الأشكال المتعددة للتمييز الذي تواجهه نساء الأقليات العرقية ولتسريع وتيرة تحقيق مساواتهن الفعلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملــة، بما فــي ذلك بيانــات مفصلة حسب نــوع الجنس، عــن وضــع النساء الريفيات، بمن فيهم النساء من الأقليات الإثنية، ولا سيما فيما يتعلق بمركزهن من حيث التعليم والتوظيف والصحة وتعرضهن للعنف.
445- ويساور اللجنة القلق إزاء وضع المرأة في قطاع العمالة، بما في ذلك غياب الأحكام القانونية التي تضمن الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي والعمل المتساوي القيمة، واستمرار الفجوة في الأجور، وارتفاع نسبة النساء في القطاع غير النظامي، والبيئة السامة والضارة التي قد تتعرض لها بعض النساء العاملات، وانخفاض الأجور في سوق تنافسي للعمل. وفي الوقت الذي تقدر فيه مختلف الجهود الرامية إلى تشجيع إعادة توظيف العاملات المسرحات، يساورها القلق من أن نوع الجنس قد يكون السبب الرئيسي الذي يكمن وراء تسريحهن. كما تبدي قلقها إزاء الرصد المحدود لتنفيذ قانون العمل والعدد المنخفض جدا للنساء اللاتي يُبلِّغن عن انتهاك هذه الأحكام. ويساورها القلق أيضا إزاء التحرش الجنسي في العمل.
446- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير أخرى للتغلب على العزل المهني العمودي والأفقي وتعزيز رصده والإنفاذ الفعال للإطار التشريعي، بما في ذلك القانون المتعلق بحقوق المرأة ومصالحها، ولكفالة أن يكون للمرأة وسائل فعالة لمناهضة انتهاك قوانين العمل، بما في ذلك فصل النساء عن العمل بسبب التمييز على أساس نوع الجنس. وتدعو اللجنة إلى تدابير لكفالة تلقي النساء أجر متساوي لقاء العمل المتساوي والعمل المتساوي القيمة، والتساوي في الاستحقاقات والخدمات الاجتماعية. وتشجع الدولة الطرف على كفالة حماية العاملات من بيئات العمل الخطرة ووضع الجزاءات الكافية فيما يخص التمييز ضد المرأة في ميدان العمل في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التحرش الجنسي.
447- وفي حين تلاحظ أن هناك تدابير قانونية معمول بها تحظر الإجهاض بسبب جنس الجنين ووأد الإناث وغيرها من التدابير، مثل الحملة التي نظمت في عام 2006 على صعيد البلد تحت شعار ”عملية رعاية البنات“ ونظام للحوافز، لا تزال اللجنة تبدي قلقها من استمرار الممارسات غير المشروعة المتمثلة في الإجهاض بسبب جنس الجنين ووأد البنات وعدم تسجيل الأطفال من الإناث والتخلي عنهن، ومن الإجهاض القسري. ويساور اللجنة القلق إزاء الأثر المترتب على انخفاض نسبة النساء إلى الرجال الذي قد يساهم في تنامي ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات.
448- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز رصدها لتنفيذ القوانين القائمة المناهضة للإجهاض بسبب جنس الجنين ووأد البنات وعلى إنفاذها عبر إجراءات قانونية عادلة تعاقب المسؤولين الذين يتجاوزون حدود سلطتهم. كما تحث الدولة الطرف على التحقيق في حالات الإبلاغ عن إساءة المعاملة والعنف ضد نساء الأقليات العرقية ومقاضاتها من قِبَل الموظفين المحليين العاملين في مجال تنظيم الأسرة، بما في ذلك التعقيم القسري والإجهاض القسري. وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف تدريبا على مراعاة المنظور الجنساني للموظفين العاملين في مجال تنظيم الأسرة. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى كفالة تسجيل جميع الفتيات عند الولادة، وبخاصة في المناطق الريفية. وتوصي كذلك بأن تعالج الدولة الطرف بقوة أسباب تفضيل الأبناء الذكور، الذي ما زال حاضرا بقوة في المناطق الريفية، والعواقب الوخيمة لسياسة الطفل الوحيد فيما يتعلق بانخفاض نسبة النساء إلى الرجال بتوسيع نطاق نظم التأمين والمعاشات التقاعدية لكبار السن لتشمل عموم السكان، ولا سيما في المناطق الريفية.
449- وفي حين تلاحظ أن الدولة الطرف هي طرف أيضا في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، يساورها القلق من غياب القوانين أو الأنظمة التي تحمي اللاجئات وملتمسات اللجوء. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء وضع النساء من كوريا الشمالية اللاتي يظل مركزهن ضعيفا واللاتي يكن عرضة بشكل خاص لأن يكنّ أو يُصبحن ضحايا إساءة المعاملة والاتجار والزواج القسري والاسترقاق الفعلي.
450- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعتمد قوانين وأنظمة تتعلق بمركز اللاجئين وملتمسي اللجوء، انسجاما مع المعايير الدولية، بغرض كفالة الحماية للنساء أيضا. وتوصي اللجنة بأن تتبنى الدولة الطرف بشكل كامل نهجاً يراعي الفروق بين الجنسين في كامل عملية منح اللجوء/مركز اللاجئ، بالتعاون الوثيق مع مفوضية شؤون اللاجئين. وتشجع بشكل خاص الدولة الطرف على استعراض وضع اللاجئات وملتمسات اللجوء من كوريا الشمالية في الدولة الطرف وعلى كفالة ألا يصبحن ضحية للاتجار والاسترقاق عن طريق الزواج بسبب مركزهن كأجانب مقيمين بشكل غير قانوني.
مجالات القلق الرئيسية والتوصيات المتعلقة بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
451- وإذ تثني اللجنة على جهود الحكومة الرامية إلى حماية المرأة من العنف، بما في ذلك ”عدم التسامح مطلقا مع العنف المنـزلي“، فإنها تعرب عن قلقها بشأن معدل المقاضاة المنخفض للعنف المنـزلي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
452- وتحث اللجنة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على تعزيز جهودها لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي. وتحث اللجنة الحكومة على تعزيز إمكانية استفادة المرأة من سبل إقامة العدل، بما في ذلك عن طريق كفالة الاستجابة الفعالة للشكاوى وزيادة التحقيقات العملية في الشكاوى وتحسين التدريب الذي يراعي المنظور الجنساني للمسؤولين في مجال القضاء وإنفاذ القانون، وللعاملين في مجال الصحة والمرشدين الاجتماعيين بشأن العنف ضد المرأة. وتشجع اللجنة الحكومة على إعادة إقامة المراكز المعنية بالاغتصاب في هونغ كونغ بغية كفالة حصول ضحايا العنف الجنسي على الاهتمام والاستشارات المحددة بدون الإفصاح عن هوياتهم. وتوصي اللجنة بأن تخصص الحكومة الموارد الكافية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنــف المنـزلي، وتوفير معلومات مفصلة بشأن مخصصات الميزانية في تقريرها الدوري المقبل.
453- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن سياسة المنـزل الصغير التي لا يحق بموجبها إلاّ لرجال الشعوب الأصلية، دون نساء الشعوب الأصلية، تقديم طلبات للحصول على تراخيص بناء مساكن في الأقاليم الجديدة.
454- وتحث اللجنة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على إلغاء جميع الأحكام التمييزية من سياسة المنـزل الصغير وكفالة تمتع نساء الشعوب الأصلية بحقوق متساوية مع إمكانية الحصول على الممتلكات مثلهن مثل رجال الشعوب الأصلية.
455- وإذ تقرُّ اللجنة بأن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قد حققت الهدف المقرر بتعيين 25 في المائة من النساء في الهيئات الاستشارية، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المستوى المنخفض للتمثيل السياسي للنساء، بما في ذلك في الدوائر الانتخابية الوظيفية. ويساور اللجنة القلق لأن النظام الانتخابي في الدوائر الانتخابية الوظيفية قد يشكل تمييزا غير مباشر ضد المرأة إذ أنه يؤدي إلى مشاركة المرأة بصورة غير متكافئة في الحياة السياسية.
456- وتحث اللجنة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ووفقا للتوصية العامة رقم 25 التي قدمتها اللجنة بغية زيادة تمثيل المرأة في السياسة، بما في ذلك في الدوائر الانتخابية الوظيفية.
457- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن حالة خادمات المنازل الأجنبيات اللاتي قد يخضعن لتمييز مزدوج على أساس الجنس وعلى أساس أصلهن الإثني. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن ”قاعدة الأسبوعين“ التي تشترط على خدم المنازل الأجانب مغادرة هونغ كونغ في أجل لا يتجاوز أسبوعين بعد انقضاء مدة عقود عملهم أو إنهائها، مما يؤدي إلى دفع خدم المنازل الأجانب إلى قبول عمل جديد وفق شروط وظروف عمل قد تكون غير منصفة أو مجحفة من أجل البقاء في هونغ كونغ. وتعرب اللجنة كذلك عن القلق بشأن الاستغلال الذي تم الإبلاغ عنه والذي ترتكبه وكالات التوظيف ضد خدم المنازل مثل الأجور المتدنية وقلّة الإجازات وساعات العمل التي هي أطول من تلك المنصوص عليها في القانون.
458- وتوصي اللجنة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بكفالة عدم التمييز ضد خادمات المنازل الأجنبيات من جانب أرباب عملهن أو تعرضهن للأذى والعنف. وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على إلغاء ”قاعدة الأسبوعين“ وتطبيق سياسة تتسم بمزيد من المرونة فيما يتعلق بخدم المنازل الأجانب. وتناشد اللجنة كذلك الدولة الطرف تعزيز مراقبتها لوكالات التوظيف وتزويد العمال المهاجرين بسبل ميسّرة للانتصاف ضد استغلال أرباب العمل والسماح لهم بالبقاء في البلد أثناء طلب الإنصاف. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على توعية العمال المهاجرين بحقوقهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من سبل إقامة العدل والمطالبة بحقوقهم.
459- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن حالة طالبات اللجوء واللاجئات في هونغ كونغ. وينتابها القلق بشأن البيان الذي أدلى به الممثل والذي يفيد بأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لا تعتزم توسيع نطاق تطبيق اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين لكي تشمل هونغ كونغ.
460- وتناشد اللجنة الدولة الطرف توسيع نطاق تطبيق اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين لكي تشمل هونغ كونغ وذلك بغية كفالة استفادة طالبات اللجوء واللاجئات استفادة تامة من الحماية التي توفرها لهن هذه الاتفاقية.
مجالات القلق الرئيسية والتوصيات المتعلقة بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة
461- تشعر اللجنة بالقلق بشأن الزيادة التي وقعت، في السنوات الأخيرة، في عدد حالات الاغتصاب والعنف المنـزلي في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة. وتعرب كذلك عن قلقها بشأن الافتقار إلى تشريع محدد للتصدي للتحرش الجنسي في أماكن العمل.
462- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إضفاء الأولوية على تنفيذ تدابير وقائية للتصدي لجميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة، وذلك وفقا لتوصيتها العامة 19. وتوصي اللجنة بإجراء بحوث بشأن انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنـزلي، وأسبابه وعواقبه، وذلك ليصبح أساسا لأعمال التدخل الشاملة والموجهة وحتى تدرج النتائج في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بكفالة تمتع النساء والفتيات من ضحايا العنف بإمكانية الاستفادة من السبل المباشرة للإنصاف والحماية ومقاضاة مرتكبي العنف ومعاقبتهم. وعلاوة على ذلك فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في توفير مآوى خدمات استشارية لضحايا العنف. وتحث اللجنة كذلك حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على أن تدرج على وجه التحديد التحرش الجنسي في أماكن العمل في تشريعاتها، والإبلاغ عن تنفيذ هذه الأحكام في تقريرها الدوري المقبل.
463- ويساور اللجنة القلق لعدم توفير المعلومات عن تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.
464- وتطلب اللجنة إلى حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات ومعلومات كافية ومصنفة حسب نوع الجنس بشأن المرأة في المجالات العامــــــة والسياسية، بما في ذلك معلومات عن التدابيـر الخاصــة المؤقتة المتخذة بموجب المــــادة 4-1 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة.
465- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم مشاركة المنظمات غير الحكومية النسائية مشاركة كاملة في عملية إعداد التقرير. ونتيجة لذلك فإن تأثير عملية الإبلاغ بوصفها جانبا من جوانب نهج شامل لتنفيذ الاتفاقية المستمر قد يكون تأثيرا محدودا.
466- وتهيب اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بتعزيز التنسيق مع المنظمات غير الحكومية النسائية، كوسيلة لتعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية ومتابعة تنفيذ التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة وإعداد التقرير الدوري المقبل في إطار المادة 18 من الاتفاقية.
467- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
468- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد استفادة تامة من إعلان ومنهاج عمل بيجين في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. لأن هذا الإعلان ومنهاج العمل يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن بتقريرها الدوري المقبل.
469- وتؤكد اللجنة كذلك على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية هو أمر لازم لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتطالب بإدراج المنظور الجنساني والإشارة إشارة واضحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.
470- وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة(1) يعزز تمتع النساء بحقوقهن في مجال حقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة الصين على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم.
471- وتطلب اللجنة أن يتم توزيع هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الصين وفي منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وذلك من أجل توعية الشعب، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بشأن الخطوات المتخذة لتمتع المرأة بالمساواة بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المضمار. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الخاص والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
472- وتطالب اللجنة الدولة الطرف الاستجابة للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الراهنة وذلك في تقريرها الدوري المقبل في إطار المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري السابع، الواجب تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006، وتقريرها الدوري الثامن، الواجب تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010، في تقرير موحد في عام 2010.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثالث. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية