326- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجمهورية الكونغو الديمقراطية (CEDAW/C/COD/4-5) في جلستيها 739 و 740 المعقودتين في 8 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.739 و CEDAW/C/SR.740). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/COD/Q/5، كما ترد ردود جمهورية الكونغو الديمقراطية في الوثيقة CEDAW/C/COD/Q/5/Add.1. مقدمة
327- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس على الرغم من صعوبة الحالة الاقتصادية والسياسية بالبلد، مما يوفر صورة صريحة للوضع الشامل للمرأة وللتحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وتلاحظ اللجنة أن هذا التقرير لا يشير إلى التوصيات العامة للجنة، ولا يتضمن سوى بيانات إحصائية ضئيلة مصنفة حسب نوع الجنس، كما أنه لا يلتزم تماما بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير.328- وتبدي اللجنة تقديرها للردود على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا للحوار الصريح البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، مما وفر مزيدا من الفهم لوضع المرأة الراهن بالبلد. 329- وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أرسلته برئاسة الأمينة العامة للوزارة المعنية بحالة المرأة والأسرة. وفي ضوء استمرار التحيزات والقوالب النمطية التي تتعلق بدور المرأة في المجتمع وبفكرة تفوق الرجل، تشعر اللجنة بالأسف لأن الوفد لم يتضمن أي رجل. 330- وتلاحظ اللجنة أنه بعد سنوات عديدة من الصراع المسلح، وهو صراع أفضى إلى تدمير الهياكل الأساسية الاجتماعية - الاقتصادية ومعيشة غالبية السكان في فقر مدقع، فإن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المعقودة في حزيران/يونيه 2006 تشكل بداية لانتعاش البلد، ولتعزيز تنفيذ الاتفاقية. الجوانب الإيجابية
331- ترحب اللجنة بالالتزامات التي أعربت عنها الدولة الطرف في أعقاب الصراع المسلح بأن تتجه نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة، إلى جانب التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية.332- وتلاحظ اللجنة مع التقدير ما تضطلع به الدولة الطرف من جهود بهدف بلوغ المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة، وخاصة من خلال اعتماد الدستور الجديد والبرنامج الوطني لتعزيز النهوض بالمرأة الكونغولية لعام 1999 ووثيقة تعميم مراعاة المنظور الجنساني لعام 2004. مجالات الشواغل الرئيسية والتوصيات
333- في حين تُذكِّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تقوم، على نحو منتظم ومستمر، بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، فإنها تنظر إلى الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية بوصفها تتطلب انتباه الدولة الطرف على سبيل الأولوية من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري التالي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، بناء على ذلك، إلى التركيز على تلك المجالات لدى اضطلاعها بأنشطة التنفيذ، وكذلك إلى الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة في تقريرها الدوري القادم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات ذات الصلة، وعلى البرلمان لكفالة تطبيقها على نحو كامل.334- ومما يثير قلق اللجنة أنه، في الفترة الانتقالية اللاحقة للحرب، لا يُنظر إلى مسألتي تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين باعتبارهما من الأولويات، ولا سيما في الجهود التي تُبذل للتصدي لعواقب الصراع المسلح، وفي عمليات بناء السلم والتعمير. ومن شواغل اللجنة كذلك قلة عدد النساء بالمراكز القيادية أثناء العملية الانتقالية. 335- وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة جعل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين بمثابة هدف من الأهداف الرئيسية في جميع نواحي العملية الانتقالية، وعلى زيادة توعية الهيئة التشريعية بهذا الهدف الهام. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على إيلاء اهتمام جاد للاحتياجات المحددة للمرأة في فترة ما بعد الصراع، مع ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرار، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، ذي الصلة المباشرة بالمادة 3، والفقرة 1 من المادة 4 والمادة 7 من الاتفاقية. 336- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة النظام القضائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنه على الرغم من أن القانون يكفل للمرأة إمكانية الوصول إلى ساحة العدالة، فإن قدرتها العملية على ممارسة هذا الحق وعلى عرض قضايا التمييز أمام المحاكم محدودة من جراء عوامل من قبيل الأمية وارتفاع التكاليف القانونية ونقص المعلومات المتصلة بحقوق المرأة والافتقار إلى المساعدة في متابعة حقوقها. 337- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز النظام القضائي وأن تزيل ما تواجهه المرأة من عقبات فيما يتعلق بتمكنها من الوصول إلى ساحة العدالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير خدمات المعونة القانونية، وعلى تقديم التوعية اللازمة بشأن كيفية استخدام الوسائل القانونية المتاحة للانتصاف إزاء التمييز، وأيضا على رصد نتائج هذه الجهود. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على كفالة تعريف الجهاز القضائي بالاتفاقية وبالتزامات الدولة الطرف في هذا الصدد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التماس المساعدة من المجتمع الدولي من أجل تنفيذ هذه التدابير. 338- وتشعر اللجنة ببالغ القلق بشأن استمرار حدوث الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي ضد المرأة، وأيضا بشأن الثقافة الراسخة المتعلقة بالإفلات من العقاب فيما يتصل بهذه الجرائم، مما يشكل انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان للمرأة. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء عدم كفاية الجهود الرامية إلى إجراء تحقيقات كاملة، والافتقار إلى تدابير لحماية الشهود والضحايا وأسر هذه الضحايا، إلى جانب نقص المعلومات والبيانات الخاصة بالقضايا، فضلا عن الافتقار إلى الرعاية الطبية المناسبة، بما في ذلك تدابير إعادة تأهيل الضحايا. 339- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، دون تأخير، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لكافة أشكال العنف ضد المرأة وإفلات الجناة من العقاب. ويجب على الدولة الطرف أن تضع، وأن تعتمد، قانونا بشأن العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن أسباب ونطاق ومدى كافة أشكال العنف ضد المرأة، وأيضا عن تأثير التدابير المتخذة لمنع هذا العنف، وذلك إلى جانب قيامها بالتحقيق فيما يقع من حوادث، مع مقاضاة ومعاقبة مرتكبيها، وبتوفير الحماية والإغاثة والإنصاف للضحايا وأسرهن، بما في ذلك تقديم التعويض الملائم. 340- وفي حين تسلم اللجنة بالجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف بهدف إعادة بناء البلد ونسيجه الاجتماعي - الاقتصادي، في أعقاب سنوات طويلة من الصراع المسلح، مما يشمل أعمال الإعادة إلى الوطن وإعادة التأهيل وإعادة التوطين فيما يتصل باللاجئين والمشردين داخليا، وغالبيتهم من النساء، فإنها تشعر بالقلق لأن انتشار الفقر بين النساء وسوء الأحوال الاجتماعية - الاقتصادية يشكلان سببا من أسباب انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضدهن. 341- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل من تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا صريحا في جميع استراتيجياتها وسياساتها وبرامجها الوطنية في مجال الإعمار والتنمية، ولا سيما ما يستهدف منها أعمال الإعادة إلى الوطن وإعادة التأهيل وإعادة التوطين، إلى جانب ما يرمي منها إلى تخفيف حدة الفقر وإلى التنمية المستدامة. وكذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تسليط الضوء على مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة في كافة برامج التعاون الإنمائي التي يُضطلع بها مع المنظمات الدولية والمانحين الثنائيين، بهدف معالجة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية للتمييز ضد المرأة. 342- وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء هشاشة وضع المرأة في المناطق الريفية، فهي كثيرا ما تفتقر إلى فرص الوصول إلى مستوى صنع القرار، أو إلى الخدمات الصحية المناسبة والتعليم والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والقضاء، كما أنها قد عانت إلى حد كبير أثناء فترة الصراع المسلح. ومما يقلق اللجنة، في هذا الصدد، أنه لا توجد سياسة إنمائية ريفية متكاملة. 343- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات المرأة الريفية، من خلال الاضطلاع بسياسة إنمائية ريفية متكاملة، وكفالة مشاركة المرأة الريفية في عمليات صنع القرار، مع تمكينها من الوصول إلى مرافق الصحة والتعليم والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والقضاء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم بيانات ومعلومات مصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بالحالة الفعلية للمرأة الريفية. 344- واللجنة إذ ترحب بأن المواد 12 و 13 و 14 من الدستور تكفل المساواة بين الرجل والمرأة وتحظر التمييز بناء على نوع الجنس، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود تعريف صريح للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية التي تمنع التمييز بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك في تشريعات الدولة الطرف. 345- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين الدستور، أو أية قوانين مناسبة أخرى، تعريفا للتمييز ضد المرأة، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، وذلك بهدف تهيئة قاعدة صلبة لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة على نحو عملي. وكذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنص في القانون على تدابير استثنائية مؤقتة، طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 التي قدمتها اللجنة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بحوار وطني شامل بشأن حقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز، وذلك من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية. 346- ومما يبعث على قلق اللجنة تلك الأحكام التشريعية التي لا تزال تعمد إلى التمييز ضد المرأة، بما فيها قانون الأسرة وقانون العمل وقانون العقوبات، إلى جانب نقص التشريعات اللازمة في بعض المجالات، ومن بينها مجال العنف ضد المرأة. وكذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى تشريعات معنية بتنفيذ الضمانات الدستورية الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل، مما يتضمن الافتقار إلى تشريع بشأن المساواة بين الجنسين. ومما يبعث على قلق اللجنة أيضا وجود مواطن غامضة في القوانين السارية، مثل القوانين المتصلة بالتحرش الجنسي والانتخابات، التي تحول دون إعمال الحقوق الواردة في التشريعات لصالح المرأة. 347- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تغتنم فرصة العمليات الانتقالية اللاحقة للحرب كي تجري عملية استعراض شامل للقوانين القائمة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعمد إلى تحديد جميع القوانين التي تتسم بالتمييز ضد المرأة، إلى جانب ما تتضمنه التشريعات من ثغرات ومواطن غموض في مجال المساواة بين المرأة والرجل، وذلك بهدف تنقيح هذه القوانين وصوغ تشريعات جديدة، في نطاق جدول زمني محدد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاسترشاد إبان الاضطلاع بهذه الجهود بالمعايير الدولية السارية، وكفالة الامتثال الكامل للاتفاقية. وكذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعرض على البرلمان المقبل مشروع إصلاح قانون الأسرة، على سبيل الأولوية. 348- وفي الوقت الذي تلاحظ اللجنة فيه البرنامج الوطني المتعلق بالنهوض بالمرأة الكونغولية لعام 1999، بالإضافة إلى وثيقة تعميم مراعاة المنظور الجنساني لعام 2004، فإن اللجنة يعتريها القلق للافتقار إلى نهج كلي إزاء السياسات والبرامج، يرمي إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المجالات. وثمة قلق لدى اللجنة أيضا بشأن محدودية توفر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، فمثل هذه البيانات ضرورية فيما يتصل بتحليل المعلومات من حيث الجنس، وبالأخذ بسياسات وبرامج موجهة ترمي إلى تنفيذ الاتفاقية. 349- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المضي في تحديث البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة الكونغولية، مع إعادة تحديد أولوياته وتكييفها وفق فترة ما بعد الصراع، بالإضافة إلى القيام على نحو واضح بالوفاء باحتياجات تلك الأعداد الغفيرة من النساء اللائي كن ضحية لهذا الصراع. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتولى رصد مدى فعالية وتأثير سياساتها وبرامجها المتصلة بالمساواة بين الجنسين، وذلك من أجل ضمان استدامتها على المدى الطويل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة الدولية من أجل تعزيز القدرات اللازمة لجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في كافة نواحي الاتفاقية، مع إدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل. 350- وفي حين أن اللجنة ترحب برفع مستوى الآليات الوطنية من أجل النهوض بالمرأة إلى مستوى وزارة معنية بوضع المرأة والأسرة، فإن القلق يساورها لأن الآليات الوطنية ما برحت تعاني من نقص في السلطة ومن عدم كفاية الموارد البشرية والمالية، مما يعيق فعاليتها في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. 351- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز على وجه السرعة الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة عن طريق تحسين وجودها المرئي وسلطة اتخاذ القرارات فيها ومواردها البشرية والمالية بحيث تتمكن من تنفيذ ولايتها بشكل فعال، وتزيد فعاليتها على الصعيدين الوطني والمحلي، وتحسن التنسيق بين جميع الآليات والكيانات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والمحلي. كما توصي بزيادة الجهود المبذولة لتوفير التدريب الجنساني وإنشاء مراكز تنسيق جنسانية في جميع الوزارات. 352- واللجنة قلقة إزاء استمرار مواقف السلطة الأبوية والأفكار النمطية المتأصلة فيما يتعلق بدور ومسؤوليات الرجل والمرأة في المجتمع، التي تنطوي على التمييز ضد المرأة. واللجنة قلقة أيضا من أن مواصلة الممارسات الثقافية والمواقف التقليدية السلبية من شأنها تكريس تبعية المرأة في الأسرة والمجتمع وتشكل عقبات خطيرة أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان. 353- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ دون إبطاء تدابير لتعديل الممارسات الثقافية والأفكار النمطية التي تميز ضد المرأة وإزالتها، وذلك وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، وضمان شيوع حقوق المرأة في عدم التمييز والمساواة المبينة في أحكام الاتفاقية. وهي تحث الدولة الطرف على بذل هذه الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية وزعماء المجتمعات المحلية، وكذلك مع المعلمين ووسائط الإعلام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها المبذولة لوضع وتنفيذ برامج شاملة للتعليم ورفع الوعي توجَّه إلى النساء والرجال بجميع مستويات المجتمع، وذلك بغية إيجاد بيئة داعمة وقادرة على تحويل وتغيير القوالب النمطية التمييزية وتمكين المرأة من ممارسة حقوق الإنسان. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى أن تستعرض دوريا التدابير المتخذة لتقييم أثرها وأن تتخذ التدابير العلاجية المناسبة وأن تفيد اللجنة عن ذلك في تقريرها التالي. 354- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة عدد النساء في الحياة العامة وفي مراكز صنع القرار، مثل الجمعية الوطنية وغيرها من المجالات الحكومية. 355- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عملية لزيادة عدد النساء في مراكز صُنع القرار، وفقا لتوصيتها العامة 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والعامة، وفي السلك الدبلوماسي. كما توصي بأن تستحدث الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وأن تضع أهدافا ملموسة مثل نظام الحصص والجداول الزمنية للتعجيل باشتراك المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة. 356- وفي حين ترحب اللجنة بالمادة 5 من التشريع الجديد المتعلقة بالجنسية، التي تمكن المرأة من نقل الجنسية الكونغولية عن طريق النسب بنفس الطريقة المطبقة على الرجل، فإنها تعرب عن أسفها لأن المادة 30 تنص على أن المرأة لا تستطيع الاحتفاظ بالجنسية الكونغولية إذا تزوجت شخصا أجنبيا. 357- واللجنة تحث الدولة الطرف على إزالة هذا الحكم التمييزي كيما ينسجم القانون انسجاما كاملا مع المادة 9 من الاتفاقية. 358- وفي حين ترحب اللجنة بأن المادتين 43 و 44 من الدستور تنصان على توفير التعليم الأساسي الإلزامي المجاني وعلى القضاء على الأمية، فهي تعرب عن قلقها للأثر السلبي جدا الناجم عن طول أمد الصراع المسلح في الهياكل الأساسية التعليمية، مما يشكل عقبات بوجه خاص أمام تعليم البنات والشابات. واللجنة قلقة أيضا بشأن تدني معدلات التحاق المرأة بالتعليم العالي. واللجنة قلقة بوجه خاص لارتفاع معدل الأمية بين النساء، الذي وصل في عام 2001 إلى 44 في المائة بالنسبة للبلد ككل. وتلاحظ اللجنة أن التعليم أساسي بالنسبة للنهوض بالمرأة وأن تدني مستوى التعليم بالنسبة للنساء والبنات ما برح من أخطر العقبات المماثلة أمام تمتعهن تمتعا كاملا بحقوق الإنسان والوصول إلى تمكين المرأة. كما أن اللجنة قلقة جدا لارتفاع معدل البنات المنقطعات عن الدراسة، لأسباب مثل الحمل والزواج المبكر والقسري. 359- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المادتين 43 و 44 من الدستور من خلال أحكام تشريعية ملموسة، وتدابير متعلقة بالسياسات، وهياكل أساسية كافية وتمويل كاف، وعلى زيادة الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وأساس لتمكين المرأة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير لضمان حصول البنات والنساء على التعليم بجميع مراحله بشكل متساو، ومواصلة البنات للدراسة، بما في ذلك عن طريق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ خطوات، بالتعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة ذات الصلة غير التابعة للدولة، للتغلب على المواقف التقليدية التي تشكل عقبات أمام تعليم البنات والنساء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل كل جهد لتحسين مستوى الدراية بالقراءة والكتابة بين الفتيات والنساء عن طريق اعتماد برامج شاملة، بالتعاون مع المجتمع المدني وبدعم من المنظمات الدولية، على المستويين الرسمي وغير الرسمي وعن طريق تعليم وتدريب الراشدين. 360- وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين صحة المرأة، بما فيها الصحة الإنجابية، فهي قلقة بشأن الأثر السلبي البالغ الناجم عن طول أمد الصراعات المسلحة في معدلات الوفيات والمرض لدى الأمهات والرضّع والتي نتجت عن الافتقار إلى إمكانية الحصول على الرعاية المتعلقة بالتوليد، والعيادات المعطلة، وكذلك عدم الاستفادة من الخدمات أثناء فترة الحمل والولادة، ومحدودية فرصة حصول المرأة على خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية الكافية، وبخاصة بالنسبة للنساء في المناطق الريفية، وتدني مستوى التعليم. واللجنة قلقة أيضا لضآلة المعلومات المقدمة عن النساء وعن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 361- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لاتخاذ تدابير لتحسين حصول المرأة على مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية، وبخاصة الرعاية المتعلقة بالتوليد في حالات الطوارئ والخدمات الصحية ذات الصلة، وعلى المعلومات، وذلك وفقا للمادة 12 من الاتفاقية وللتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة، مع وضع أهداف للحد من معدل الوفيات النفاسية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين توفير خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، بما فيها تنظيم الأسرة، وكذلك بهدف منع حالات الحمل المبكر وعمليات الإجهاض السرية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحسين هذه الخدمات، وبخاصة بالنسبة إلى النساء الريفيات. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على دراسة الأنماط السلوكية للمجتمعات المحلية، وللمرأة بوجه خاص، التي تحول دون استغلالهن الخدمات الموجودة، واتخاذ الإجراءات المناسبة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي إحصاءات مفصلة ومعلومات تحليلية عن نتائج التدابير المتخذة لتحسين حصول المرأة على الخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة، بما فيها ما يتعلق بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وعن أثر هذه التدابير. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجياتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتقديم إحصاءات مفصلة ومعلومات تحليلية عن المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تقريرها الدوري التالي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس الدعم المالي والتقني من المجتمع الدولي بقصد تنفيذ التدابير المتخذة لتحسين صحة المرأة. 362- وفي حين تلاحظ اللجنة إنشاء شبكات مواضيعية للمجموعات النسائية، فإنها تشعر بالقلق لعدم فعل ما يكفي لتعزيز هذه المجموعات والتنسيق فيما بينها عموديا، من المستوى الوطني إلى المستوى الريفي، وتطويرها إلى دوائر محلية تساعد في رصد حقوقها والدعوة لها. 363- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية بشكل أكثر فعالية وإلى دعم دورها الفعال في مجال الدعوة والرصد فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في متابعة التعليقات الختامية. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف مزيدا من المشاورات مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد التقرير الدوري التالي. 364- وتوصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية والمالية المقدمة من المجتمع الدولي، على النحو المبين في إعلان ومنهاج عمل بيجين وفي الوثائق الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وذلك لتيسير تنفيذ الاتفاقية. 365- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تصادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تقبل، بأقصى سرعة ممكنة، التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بشأن موعد اجتماع اللجنة. 366- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم استخداما كاملا، عند تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري التالي. 367- وتؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ وتدعو إلى دمج المنظور الجنساني والتبيان الواضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود المبذولة الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري التالي. 368- وتلاحظ اللجنة أن تقيُّد الدول بصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة(1) يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على النظر في التصديق على المعاهدة التي هي ليست طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 369- وتطلب اللجنة نشر التعليقات الختامية الحالية على نطاق واسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية بغية تمكين الناس، بما فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون وأعضاء البرلمان ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، من معرفة الخطوات المتخذة لكفالة المساواة للمرأة قانونا وواقعا، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المضمار. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، على عقد منتدى عام يضم جميع الجهات الفاعلة في الدولة وكذلك المجتمع المدني لمناقشة مضمون التعليقات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة التعميم الواسع النطاق، ولا سيما على منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة ”المرأة 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام من أجل القرن الحادي والعشرين“. 370- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس، المقرر تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وتقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، في تقرير جامع في عام 2011. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثالث. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |