142 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الموحد المقدم من الكونغو CEDAW/C/COG/1-5) و (Add.1 في جلستيها 606 و 607 المعقودتين في 27 و 29 كانون الثاني/يناير 2003 (انظر CEDAW/C/SR.606 و (607. عرض الدولة الطرف
143 - في عرض التقرير، قال ممثل الكونغو إنه، منذ التصديق على الاتفاقية في عام 1982، تم إحراز الكثير بشأن النهوض بالمرأة على الرغم من أن القيود الاقتصادية والصراعات الاجتماعية – السياسية التي شهدها البلد منذ عام 1993 قد جعلت المرأة في وضع ضعيف. على أن السياسة الراهنة للحكومة قد مكنت من إعادة بعث الثقة والطمأنينة في نفوس الكونغوليات.144 - وأحاط الممثل اللجنة علما بأن ممثلين عن الإدارة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والأفراد قد شاركوا في صياغة التقرير الذي عُرض على الجمهور واعتمدته الحكومة، وأضاف أن الحكومة تتمسك بمبادئ منهاج عمل بيجين وإطار عمل داكار بغية كفالة تحقيق النهوض الفعلي بالمرأة والفتاة. وقد تم تحديد حقوق المرأة، والعنف الموجّه ضد المرأة، والقضاء على الفقر، والصحة، والبيئة، على أنها مجالات ذات أولوية في سياسة الحكومة في موضوع تعزيز أوضاع المرأة وفي خطة عملها المعتمدة في عام 1999. 145 - وقال إن النظام القانوني مزدوج، فيه يوجد القانون العرفي جنبا إلى جنب مع القانون الحديث، وبفضل الجهود التي اضطلعت بها الحكومة، تم اتخاذ إجراءات لتطبيق القانون الحديث تطبيقا فعالا. وقد عرف هذا البلد نظما سياسية مختلفة وفيه يوجد الآن نظام متعدد الأحزاب. ويدعم الدستور الجديد الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2002 التقليد الذي دأبت عليه دساتير البلد الأولى ألا وهو التسليم بوضوح بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل مجالات الحياة. ذلك أن المواطنين سواء أمام القانون وأن التمييز على أساس الأصل، أو الأحوال الاجتماعية أو المادية، أو الانتماء العنصري أو العرقي أو الإداري، أو نوع الجنس، أو التعليم، أو اللغة، أو الدين، أو الفلسفة، أو مكان الإقامة محظور. هذا وينص القانون على تمثيل المرأة في شتى الوظائف السياسية والانتخابية والإدارية. 146 - وأضاف أن الكونغو قد صدّقت على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وهي تسلم بأولوية القانون العام الدولي مع أنه تُكفل، من حيث المبدأ، المساواة بين الجنسين فإنه ما يزال يوجد بعض التمييز بحكم القانون أو الواقع. ذلك أن الرجل، وفق قانون الأسرة، هو رب الأسرة وهو الذي يختار مكان الإقامة الزوجية في حال نشوب خلاف بين الزوجين بشأن ذلك. كما أن في وسع الزوج أن يمنع زوجته من أداء أعمال معينة حفاظا على مصلحة الأسرة. وقد ثبت إحراز تقدم، لكن عدم المساواة ما زال قائما في مسائل المحرمات والتقاليد البالية من مثل طقوس الترمل وزواج أخ المتوفى من غير عقب من أرملته. 147 - وأشار الممثل إلى حدوث تطور في الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة. إذ أن الأمانة الوزارية، في وزارة الزراعة والاستيلاد، ومصائد الأسماك والنهوض بالمرأة، أصبحت الآن مسؤولة عن النهوض بالمرأة وإشراك المرأة في التنمية. وقد أنشئت مراكز تنسيق في إدارات وزارية مختلفة، مما أضاف بعدا جنسانيا للإدارة العامة. فالإدارة المتولية للمسائل الجنسانية منذ عام 1992 تعمل على نحو وثيق مع حوالي 450 منظمة وجمعية غير حكومية وتم الاضطلاع بالعديد من الأنشطة، التي شملت عقد مؤتمر عام بشأن المرأة في عام 2001، مكن حوالي 000 1 امرأة كونغولية، من شتى الانتماءات السياسية ومن مختلف الأقاليم، من النظر في قواسمهن المشتركة وشواغلهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية – الثقافية. وكان هناك إنجاز آخر تمثل في إنشاء مركز للبحوث والمعلومات والتوثيق يعنى بالمرأة اسمه “دار المرأة”. 148 - وقال إن القوالب النمطية تعد مصدر قلق لكل من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، التي تسعى إلى تمكين النساء وتوعيتهن بحقوقهن. وتوجد القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي في الأسرة وفي وسائل الإعلام وأماكن العمل. ويمكن مشاهدة بعض من القوالب النمطية في الكتب الدراسية المقررة التي تنزع إلى أن ترسخ تقسيم العمل على أساس نوع الجنس. ومعدل الأمية في صفوف النساء عالي جدا وغالبا ما يقعن ضحية للتحرش الجنسي، وتبث وسائل الإعلام التي يهيمن عليها الرجال، صورا سلبية عن المرأة. 149 - ومضى فقال إن النساء يكفل لهن تكافؤ فرص الوصول إلى المناصب الرفيعة المستوى بموجب الدستور والقانون الانتخابي. وأوضح الممثل أنه كان هناك عدد متزايد من المرشحات في مختلف الانتخابات جراء الحملات التي تم القيام بها لإذكاء الوعي. فمن أصل 025 1 امرأة يشاركن في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ والانتخابات المحلية تم انتخاب 89 امرأة. وتشكل النساء نسبة تصل إلى 9.3 في المائة من الجمعية الوطنية و 15 في المائة من مجلس الشيوخ، وبلغت نسبتهن على الصعيد المحلي 8.55 في المائة. على أنه ليس هناك سفيرات ومع ذلك، فهناك 5 نساء في عداد الفريق الحكومي الجديد. ومع أن المساواة بين المرأة والرجل منصوص عليها في الدستور في مجالات تقلد الوظائف، والترقية، والأجر، فإن النساء عادة ما يشغلن وظائف متوسطة المستوى لأسباب تعود إلى نقص الكفاءة لديهن. ومشاركة النساء في الأعمال الزراعية، من مثل إنتاج الأغذية، والتجهيز التقليدي للمنتجات الزراعية، وتسويق المنتجات، مشاركة عالية النسبة. 150 - وأحاط الممثل اللجنة علما بأنه، وفقا للقوانين الكونغولية، يحق للنساء الاحتفاظ بجنسيتهن عقب زواجهن وفي الحالات التي يغير فيها أزواجهن جنسياتهم. وتمنح القوانين البنات والبنين فرصا متكافئة للحصول على التعليم، فضلا عن أن التعليم الحكومي مجاني وإلزامي حتى سن السادسة عشرة. وتكاد تكون نسبة الإناث في المدارس الابتدائية مساوية لنسبة الذكور. أما نسبة حضور البنات في المدارس الثانوية فهي نسبة منخفضة ويعود السبب في ذلك إلى الفقر والعادات وحالات الحمل المبكر. ولا تلتحق الفتيات عموما بالمؤسسات التقنية. فعلى مستوى التعليم العالي، تمثل الفتيات 18.6 في المائة من الطلاب في جامعة مارين نجوبي. ومشاركتهن في الدورات العلمية قليلة إذ تبلغ نسبة الملتحقات بالعلوم الطبيعية 11 في المائة ونسبة الملتحقات بالاقتصاد 18 في المائة ونسبة الملتحقات بالطب 21 في المائة. 151 - وقال الممثل إنه قد تم القيام بحملة، لإذكاء الوعي، شملت الصحة الإنجابية، بما فيها الصحة الجنسية، وتنظيم الأسرة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وتعد خطة التنمية الصحية الوطنية، التي وضعت بموجب القانون رقم 14-92، المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1992، بمثابة إطار للسياسة الوطنية في الميدان الصحي، وفيه تتبوأ المرأة والطفل مكان الصدارة. ووصلت وفيات الأمهات أثناء النفاس إلى 890 وفاة في كل 000 100 مولود حي، وبلغ الرقم القياسي للخصوبة 6.3 أطفال لكل امرأة. وبلغ معدل شيوع استعمال وسائل منع الحمل حوالي 3 في المائة. ويحظر قانون، يعود عهده إلى عام 1920، الإجهاض، والدعاوة المناهضة للحمل، ولذا نشاهد حصول وفيات بسبب عمليات الإجهاض السرية. ويقوم البرلمان بمناقشة مشروع قانون لإلغاء القانون المتعلق بالإجهاض. 152 - وقال إن النساء يعانين من أشكال مختلفة من العنف، بما فيها العنف المنـزلي، لكنهن لا يجرؤن على الشكوى. وقد قامت الحكومة والجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، من مثل لجنة الإغاثة الدولية، والصليب الأحمر، والرابطة الكونغولية لرفاه الأسرة، ورابطة المحاميات في الكونغو، ومنظمة الأمل النسائية، بحملة لإذكاء الوعي وساعدت في تقديم الخدمات المادية والقانونية والطبية والنفسية. وأقامت الحكومة أيضا ستة مراكز صحية لضحايا العنف الجنسي، يتولى إدارتها أطباء نفسانيون وأخصائيون اجتماعيون وأطباء صحيون وقابلات. 153 - وفي الختام، ذكر الممثل أن حالة المرأة في الكونغو قد تحسنت على نحو ملحوظ. فالإجراءات التي اتخذتها إدارة النهوض بالمرأة، بمشاركة جماعات متعددة في المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية، ما تزال تؤتي أُكلها. كما أصبحت المرأة أكثر فأكثر في حالة تعبئة وأكثر وعيا. ومع ذلك مازال هناك الكثير مما ينبغي عمله. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة154 - تثني اللجنة على الدولة الطرف على تقريرها الموحد الذي يضم التقرير الأول والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس الذي كان، على الرغم من أنه استحق منذ مدة طويلة، متفقا مع المبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير. كما تثني على الدولة الطرف لعرضها الشفوي الذي قدمه الوفد وردودها التحريرية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة سعيا إلى شرح الحالة الراهنة للمرأة في الكونغو، وتوفير معلومات إضافية بشأن تنفيذ الاتفاقية. 155 - وتقدر اللجنة الردود الصريحة التي قدمها الوفد على أسئلتها والحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة. الجوانب الإيجابية 156 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها شرعت في خطة عمل لثلاث سنوات من أجل النهوض بالمرأة ولمبادراتها إلى استعراض وإصلاح التشريعات المحلية التي تميز ضد المرأة. 157 - كما يسر اللجنة أن تلاحظ مشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في إعداد التقرير الدوري الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الموحد. مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات 158 - تعرب اللجنة عن القلق من أنه، في حين أن المادة 8 من الدستور تضمن المساواة بين المرأة والرجل، لم يدرج التشريعات الداخلية تعريف محدد للتمييز. 159 - توصي اللجنة بإدراج تعريف للتمييز ضد المرأة ينسجم مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية في التشريعات الداخلية. 160 - تعرب اللجنة عن القلق بشأن استمرار وجود تعددية قانونية تنطوي على عناصر تمييزية وأحكام بالية في القانون العرفي والقانون الوضعي، وهذا الأخير يشمل القانون الجنائي الخاص بالزنا؛ وقوانين العمل والضرائب؛ وقانون الأسرة، وخصوصا ما يتعلق بالفرق في الأعمار التي يستطيع عندها النساء والرجال مباشرة الزواج. 161 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في عملية إصلاح القوانين كي تصبح قوانينها منسجمة مع أحكام الاتفاقية ومع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل الوارد في دستورها. 162 - في حين أن اللجنة تحيط علما بمختلف البرامج والسياسات التي تشرع بها الأجهزة المؤسسية للنهوض بالمرأة، فإنها تعرب عن القلق من أنه لم يتم توفير معلومات بشأن أثر هذه التدابير على المرأة في الكونغو. 163 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات تفصيلية بشأن أثر التدابير المتخذة للنهوض بالمرأة على المرأة في الكونغو في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. 164 - تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار وجود مواقف تتصف بالقولبة في ما يتعلق بدور المرأة والرجل ومسؤولياتهما مما يهدد بتقويض حقوق الإنسان للمرأة. 165 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لمعالجة المواقف التي تتسم بالقولبة بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما مما يؤدي إلى إطالة أمد التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة والفتاة. وينبغي أن تشتمل هذه الجهود على تدابير تعليمية على جميع المستويات، بدءا من سن مبكرة؛ وإعادة النظر في الكتب والمناهج المدرسية؛ والشروع في حملات لإذكاء الوعي موجهة إلى النساء والرجال على السواء – مصممة، حسب الاقتضاء، بمشاركة وسائط الإعلام والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية – لمعالجة القولبة بشأن دور المرأة والرجل، وذلك بهدف مكافحة التمييز ضد المرأة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء استعراض دوري للتدابير المتخذة بغية تحديد نواحي القصور وتعديل تلك التدابير وتحسينها وفقا لذلك، وأن تبلغ اللجنة عن ذلك في تقريرها المقبل. 166 - تعرب اللجنة عن القلق بشأن الزيادة في حدوث العنف ضد المرأة والافتقار الواضح لسياسات وبرامج صريحة لمعالجة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان للمرأة. وتشعر بقلق خاص بشأن العنف المنـزلي، والاغتصاب، والاغتصاب في إطار الزواج؛ والمضايقة الجنسية في مكان العمل وفي مؤسسات التعليم؛ والأشكال الأخرى من الإساءة الجنسية للمرأة. 167 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لاتخاذ تدابير شاملة لمعالجة العنف ضد المرأة والفتاة وفقا لتوصيتها العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريعات أو استعراضها، حسب الاقتضاء، بشأن العنف المنـزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وتشريعات تتعلق بكافة أشكال المضايقة الجنسية في أسرع وقت ممكن بغية كفالة أن يصبح العنف ضد المرأة والفتاة فعلا إجراميا، بحيث يصبح للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية للعنف أو التحرش الجنسي طريق للحصول على وسيلة مباشرة للانتصاف والحماية وأن يحال المرتكبون إلى القضاء ويلقوا العقاب. وتوصي اللجنة بتقديم تدريب تراعى فيه الفوارق بين الجنسين للبرلمانيين والقضاة والموظفين العموميين، وخاصة لموظفي إنفاذ القوانين، والقضاة والعاملين في الخدمات الصحية. كما توصي بإنشاء خدمات لتقديم المشورة لضحايا العنف والمضايقة الجنسية؛ وتنفيذ حملات التوعية العامة من خلال وسائط الإعلام وبرامج التعليم العام؛ واعتماد سياسة عدم التهاون بشأن كافة أشكال العنف ضد المرأة. 168 - وفي حين تلاحظ اللجنة حدوث زيادة طفيفة في عدد النساء المنتخبات إلى البرلمان، فإنها تعرب عن قلقها لأن عدد النساء في مناصب اتخاذ القرار ما زال منخفضا في الميدان السياسي والهيئة القضائية والخدمة المدنية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم وجود نساء في مناصب صنع القرار في وزارة الخارجية. 169 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرار في جميع المجالات. كما توصي بأن تشرع الدولة الطرف في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لتعزيز جهودها الرامية إلى ترقية النساء وانتخابهن إلى المناصب ذات النفوذ والإسراع بها، ودعمهن ببرامج التدريب الخاصة وحملات إذكاء الوعي التي تهدف إلى التشديد على أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات على كافة المستويات. 170 - ويساور اللجنة القلق إزاء المعدل المنخفض لإلمام الإناث بالقراءة والكتابة، وضآلة عدد الفتيات اللوات يكملن تعليمهن الابتدائي في المناطق الحضرية والريفية على السواء وارتفاع معدل الانقطاع عن المدرسة لأسباب، منها حالات الحمل والزواج المبكر. 171 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها الرامية إلى تحسين مستوى إلمام الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة لضمان تكافؤ فرص وصول الفتيات والنساء إلى جميع مستويات التعليم، واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع انقطاع الفتيات عن الدراسة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع زيادة التحاق البنات في جميع المستويات. وتوصي بأن تشمل هذه الجهود مواصلة استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. 172 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تكافؤ الفرص في دخول سوق العمل ولانحصار فرص عمل المرأة في قطاع الزراعة والقطاعات غير الرسمية المنخفضة الدخل والأجر. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لعدم وجود الامتيازات الاجتماعية ولعدم وجود إطار تنظيمي لحماية حقوق الإنسان للمرأة داخل هذا القطاع. 173 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لكفالة دخول المرأة سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من أجل إحداث إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي. 174 - وتلاحظ اللجنة بقلق وجود ارتفاع كبير في معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس والرضع في الكونغو. واللجنة قلقة كذلك لانخفاض معدل انتشار وسائل منع الحمل بين النساء والرجال ولانتفاء فرص حصول المرأة على رعاية كافية في مرحلة ما قبل الوضع ومرحلة ما بعد الوضع وعلى المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة. 175 - توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف كل جهد من أجل التوعية وزيادة فرص الاستفادة من مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها أفراد مدربون، ولا سيما في المناطق الريفية وبخاصة في مجال الرعاية بعد الوضع. وتوصي اللجنة كذلك بالإسراع في استعراض وتعديل قانون 31 تموز/يوليه 1920 الذي يحظر الإعلان عن وسائل منع الحمل وبالتالي يحد من فرص استفادة المرأة من تنظيم الأسرة. 176 - وتعرب اللجنة عن قلقها لكون الدولة الطرف لم تضع خطة استراتيجية للتصدي لمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لإصابته للمرأة، ولا اتخذت تدابير لرعاية النساء والبنات المصابات بالفيروس والمتضررات منه. 177 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، واتخاذ تدابير وقائية شديدة وكفالة عدم التمييز ضد النساء والبنات المصابات بالفيروس/الإيدز وشمولهن بالرعاية الملائمة. 178 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المرأة الريفية، ولا سيما إزاء فقرها المدقع وعدم حصولها على الخدمات الصحية والتعليمية والمجتمعية وتسهيلات الحصول على قروض. 179 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية، وضمان مشاركتها في اتخاذ القرار ونيل حظها كاملا من الخدمات الصحية والتعليمية ومرافق الائتمان. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ التدابير الملائمة بما فيها استعراض القوانين من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز في ما يتعلق بملكية الأراضي وملكيتها بصفة مشتركة وبإرثها. 180 - وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار ممارسة تعدد الزوجات في الكونغو التي تعد تمييزا ضد المرأة. وتود اللجنة أن تلفت نظر الدولة الطرف إلى الفقرة 14 من التوصية العامة رقم 21 للجنة التي تنص على أن: “تعدد الزوجات يخالف حق المرأة في المساواة بالرجل، وقد تكون له نتائج عاطفية ومالية خطيرة عليها وعلى من تعولهم إلى حد يستوجب عدم تشجيع هذه الزيجات وحظرها. وتلاحظ اللجنة بقلق أن بعض الدول الأطراف التي تضمن دساتيرها تساوي الحقوق، تسمح بتعدد الزوجات وفقا لقانون الأحوال الشخصية أو للقانون العرفي. وهذا ينتهك الحقوق الدستورية للمرأة ويخالف أحكام المادة 5 (أ) من الاتفاقية”. 181 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراء عاجلا في جعل قوانين الزواج، ولا سيما ما يتعلق منها بتعدد الزوجات، ممتثلةً للدستور والاتفاقية. 182 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوانين الأسرية التمييزية والممارسات التقليدية بما فيها ما يتعلق بالصداق والخيانة الزوجية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء الممارسة في مرحلة ما قبل الزواج نظرا لأن القانون الكونغولي، على اعترافه بهذه الممارسة، لا ينص على السن الأدنى للشركاء في مرحلة ما قبل الزواج. 183 - واللجنة، إذ تلاحظ رغبة الدولة الطرف بإلغاء ممارسة مرحلة ما قبل الزواج، فإنها توصي، كتدبير مؤقت، بأن يكون السن الأدنى لمرحلة ما قبل الزواج متوافقا مع السن القانوني للزواج، وأن تتخذ جميع التدابير لكفالة تمتع المرأة في مرحلة ما قبل الزواج وفي الزواج على السواء بحقوق متساوية في إطار هذه العلاقة وعند فسخها. وتحث اللجنة أيضا على إحداث تدابير دون إبطاء من أجل القضاء على العادات السلبية والممارسات التقليدية التي تمس بتمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها تمتعا كاملا. وتوصي اللجنة بأن تُلغى القوانين الأسرية التمييزية بصورة تدريجية وأن يحدد جدول زمني واضح لتحقيق ذلك. 184 - وإذ تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بحرصها على تقديم تقارير دورية، ونظرا لأن موعد التقرير الدوري السادس للكونغو سيكون في تموز/يوليه 2003، توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بين تقريريها السادس والسابع لتقديمهما في عام 2007. وسيمكن ذلك الدولة الطرف من الالتزام بدورية التقارير فيما بعد. 185 - وتطلب اللجنة أن تُدرج معلومات محددة في التقرير الدوري المقبل بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ قرارات مؤتمر القمة العالمي الرابع المعني بالمرأة، وبخاصة تدابير الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة (خمس سنوات على بيجين) لا سيما فيما يتعلق بهدف القضاء على جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في 2005. 186 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بجهودها الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول التعديل الذي أجري على الفقرة 1 من المادة 20 للاتفاقية. 187 - ومع مراعاة الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذ ما جاء في هذه الوثائق من جوانب تتعلق بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 188 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترُد على ما أعرب عنه من قلق وقُدم من توصيات في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛ وأن تراعي التوصيات العامة للجنة عند سن القوانين ووضع السياسات والبرامج. 189 - وتطلب اللجنة أن توزع هذه التعليقات الختامية في الكونغو على نطاق واسع حتى يكون شعب الكونغو، لا سيما المسؤولون الحكوميون والسياسيون، على علم بالخطوات التي اتخذت أو يُعتزم اتخاذها لضمان مساواة المرأة بحكم القانون والواقع. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تواصل، لا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشرها على نطاق واسع للاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، بالإضافة إلى نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |