الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الخامس المقدم من كولومبيا


(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لكولومبيا (CCPR/C/COL/2002/5 وHRI/CORE/1/Add.56) في جلستيها 2167 و2168 CCPR/C/SR.2167) وCCPR/C/SR.2168) المعقودتين في 15 و16 آذار/مارس 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2183 المعقودة في 25 آذار/مارس 2004.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس المُقدَّم من الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للمعلومات المفصلة المقدّمة خلال النظر في التقرير والمتصلة بتنفيذ العهد في كولومبيا. إلا أنها تعرب عن أسفها لأن التقرير لا يتضمن معلومات وافية عن تنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بعد نظرها في التقرير الدوري الرابع لكولومبيا في عام 1997. كما تعرب عن أسفها لأن التقرير لا يمتثل للمبادئ التوجيهية المتبعة في إعداد التقارير، لا سيما فيما يتعلق بطوله وببعض جوانب المعلومات المقدمة.
العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
(3) لا يزال النزاع المسلح الداخلي المندلع في كولومبيا يشكل عائقاً كبيراً أمام احترام حقوق الإنسان وحمايتها في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالأسف إذ تلاحظ أن وضع حقوق الإنسان في كولومبيا لم يتحسّن.
الجوانب الإيجابية
(4) تحيط اللجنة علماً بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي داخل وزارة الشؤون الخارجية (في عام 2000) تضطلع بوظائف هامة، من قبيل متابعة الالتزامات الدولية التي تعهدت الدولة الطرف باحترامها.
(5) وترحب اللجنة بالدعوة المفتوحة التي شملت الدولة الطرف بها جميع الآليات الخاصة التابعة للجنة حقوق الإنسان. كما ترحب بالاتفاق الذي أبرِم بين الدولة الطرف والمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن تمديد وجود المفوضية في كولومبيا حتى تشرين الأول/أكتوبر 2006.
(6) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحفاظ على المؤسسات الديمقراطية من خلال تنظيم انتخابات حرة في عامي 2002 و2003.
دواعي القلق
(7) ترى اللجنة أن إنشاء آلية داخلية لتنفيذ قرارات الهيئات الدولية، مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، يعتبر تطوراً إيجابيا في الدولة الطرف. إلا أنها تلاحظ أن تشغيل هذه الآلية ينطوي على أساليب من شأنها أن تعوق أو تؤخر التنفيذ الكامل للملاحظات التي أبدتها اللجنة فيما يتصل بتنفيذ البروتوكول الاختياري.
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الاستخدام السريع والفعال للآلية التي أنشئت بموجب القانون رقم 288 لعام 1996 حتى تكفل، وبدون أي تأخير، التنفيذ الكامل للملاحظات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتصل بالبروتوكول الاختياري.
(8) وأحاطت اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع أعضاء الجماعات المسلحة غير القانونية على تسليم أسلحتها والانضمام إلى المجتمع المدني. وفي هذا السياق، أشير إلى ما يُطلق عليه "مشروع قانون العقوبات البديلة"، الذي يسعى إلى توفير بعض المزايا القانونية، من قبيل وقف تنفيذ عقوبة الحبس، بالنسبة لأعضاء الجماعات المسلحة غير القانونية الذين يسلِّمون أسلحتهم. وتشعر اللجنة بالقلق لأن مثل هذه المزايا يمكن أن تشمل الأشخاص المسؤولين عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن التشريعات المقترحة بشأن العقوبات البديلة للحبس لا تمنح الحصانة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية (المادة 2).
(9) تلاحظ اللجنة بقلق أن ما يُطلق عليه "النظام الأساسي لمكافحة الإرهاب" (مشروع القانون التشريعي رقم 223 لعام 2003) قد اعتُمِد كقانون للجمهورية في كانون الأول/ديسمبر 2003. وينص هذا القانون على منح القوات المسلحة السلطات المخولة للشرطة القضائية، كما يمنحها الحق في التفتيش وفي إجراء الاحتجاز الإداري وغير ذلك من الإجراءات بدون إصدار أمر قضائي مسبق بذلك. ويفرض هذا القانون كذلك قيوداً على الحق في الحياة الخاصة والحق في التماس سبل الانتصاف. ولا تبدو أحكام هذا القانون مطابقة للضمانات التي ينص عليها العهد (المواد 9 و14 و17).
ينبغي للدولة الطرف التأكد من أن تطبيق هذا القانون لا يؤدي إلى أي خرق للضمانات المنصوص عليها في العهد (المواد 2 و9 و14 و17).
(10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشروع القانون التشريعي رقم 10 لعام 2002، الذي يسعى إلى تعديل بعض الأحكام من الدستور السياسي التي تتناول إدارة شؤون القضاء. ويقترح هذا المشروع إدخال تعديلات على إجراءات الحماية المؤقتة، بحيث يجعل اتخاذها لإعادة النظر في بعض القرارات القضائية مسألة غير مقبولة. ويقترح المشروع، فضلاً عن ذلك، إلغاء الرقابة الدستورية المفروضة على إعلان حالات الطوارئ.
ينبغي للدولة الطرف أن تراعي احتمال تناقض بعض الأحكام الواردة في مشروع القانون هذا تناقضاً بيّناً مع أحكام العهد، لا سيما مع المواد 2 و4 و14. وقد يؤدي اعتماد هذا المشروع إلى تقويض بعض سبل الانتصاف الأساسية، كإجراءات الحماية المؤقتة.
(11) ويساور اللجنة القلق لأن عدداً كبيراً من حالات الاحتجاز التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري وحالات التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون والاغتيال ما زال يحدث في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق لأن بعض الممارسات، كاعتقال المرشحين للانتخابات ما زال مستمراً، ولأن اغتيالات البرلمانيين في السنوات الماضية لم يُعاقب عليها حتى الآن. ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان والزعماء السياسيون والنقابيون والقضاة والصحافيون عرضة لهذه الأفعال. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اختطاف المرشحة للرئاسة إنغريد بيتانكور في شباط/فبراير 2002، كما تشعر بالقلق إزاء حالات الاختطاف الأخرى. وتشعر اللجنة بالانزعاج أيضاً إزاء مشاركة موظفي الدولة الطرف في ارتكاب هذه الأفعال، وإزاء الحصانة الواضحة التي يتمتع بها مرتكبوها.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة وفعالة للتحقيق في هذه الحوادث ولمعاقبة المسؤولين عنها وعزلهم وتعويض ضحايا هذه الحوادث، حرصاً منها على الامتثال للضمانات المنصوص عليها في المواد 2 و3 و6 و7 و9 من العهد.
(12) وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء الروابط التي تنطوي على انتهاكات واسعة النطاق للمواد 6 و7 و9 من العهد وتجمع بين عناصر من القوات المسلحة وقوات الأمن الحكومية من جهة، والجماعات شبه العسكرية غير القانونية، من جهة أخرى.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لوضع حد للروابط التي تجمع بين عناصر من قوات الأمن والجماعات شبه العسكرية غير القانونية.
(13) وتلاحظ اللجنة بقلق أن وجود تشريع يجرّم جميع حالات الإجهاض بموجب القانون قد يؤدي إلى حالات تضطر فيها النساء إلى اللجوء إلى حالات الإجهاض السري الشديدة الخطورة. وتشعر بالقلق، بخاصة، لأن المرأة ضحية الاغتصاب أو سفاح المحارم أو التي يشكل الحمل خطراً على حياتها قد يُلاحقها القضاء لأنها لجأت للإجهاض (المادة 6).
ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على مراجعة التشريعات المطبقة على الإجهاض بحيث لا تشكل الحالات المعروضة أعلاه أفعالاً إجرامية.
(14) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى العنف الذي تتعرض لـه النساء. كما تُعرب عن انزعاجها، بخاصة، من قلة التحقيقات في حالات العنف المنزلي والعنف الجنسي التي تواجهها النساء خلال النزاع المسلح الداخلي وتواجهها النساء المشردات داخليا. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق كذلك إزاء القواعد المطبقة في حالات ملاحقة مرتكبي الاغتصاب والتي تستلزم موافقة الضحية قبل السير في الملاحقة.
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير القائمة التي تهـدف إلـى حماية النساء من جميع أشكال العنف، لا سيما العنف المنزلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، فضلا عن ذلك، بالقيام برصد دوري لعدد التحقيقات في هذه الجرائم وعدد الإدانات ومقارنتها بعدد الشكاوى المقدَّمة. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تراجع تشريعاتها الخاصة بالتحقيق في حالات الاغتصاب فيما يتصل بما لموافقة الضحية من دور في استمرار سير الإجراء (المواد 3 و7 و26).
(15) وتحيط اللجنة علماً بالادعاءات التي تُفيد أن مكتب المدعي العام لم يول العناية الواجبة للتحقيق مع أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات جنائية لحقوق الإنسان، لا سيما ممارسة التعذيب وارتكاب حالات الاختفاء القسري وحالات الإعدام الفوري والتعسفي (المواد 6 و7 و9 بالإضافة إلى المادة 2).
ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن هذه الحالات يجري التحقيق فيها، أيا كان مرتكبوها، وأن تكفل للضحايا تمتعاً تاماً بالحق في سبيل فعال للتظلم، كما تنص على ذلك المادة 2 من العهد.
(16) وتشعر اللجنة بالقلق لأن المحاكم العسكرية لا تزال تحقق في الجرائم التي ارتكبها الموظفون العسكريون والتي تنطوي على التعذيب وعلى حالات الاختفاء القسري والإعدام الفوري والتعسفي، رغم أن هذه المحاكم أثبتت فيما مضى عدم كفاءتها في البت في مثل هذه الجرائم، ورغم قرار المحكمة الدستورية التي خولت المحاكم العادية اختصاص الفصل في مثل هذه الجرائم (المواد 6 و7 و9 بالإضافة إلى المادة 2).
ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن المحاكم العادية تحقق في هذه الجرائم وتفصل فيها وبأن جميع عناصر القوات المسلحة تتعاون في اتخاذ الإجراءات المعنية. ويتعين توقيف الأفراد، الذين يجري التحقيق معهم بتهمة ارتكابهم هذه الجرائم، عن العمل خلال فترة التحقيقات والمحاكمة.
(17) وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف لا تجيز رفض التجنيد بدافع الضمير.
ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن بإمكان معارضي التجنيد أن يختاروا أداء خدمة بديلة على ألا تكون لمدة هذه الخدمة آثار تأديبية (المادتان 18 و26).
(18) وتشعر اللجنة بالأسى إزاء المعلومات التي تلقتها فيما يتعلـق بالأفعال التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال التخويف والاعتداء عليهم لفظيا وبدنيا من طرف أعلى المستويات السياسية والعسكرية، وكذلك اعتراض الاتصالات. وتشكل هذه الأفعال قيوداً على تمتع هؤلاء الأشخاص بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لهذه الممارسات، وينبغي لها أيضاً أن تعزز التدابير الوقائية الواردة في التوجيه الرئاسي 07 لكي يتمتع المدافعون عن حقوق الإنسان تمتعاً تاماً بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات المعترف بهما في المادتين 19 و22 من العهد.
(19) وعلى الرغم من أن اللجنة أحاطت علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن انخفاض عدد المشردين داخليا في عامي 2002 و2003، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدد المشردين الذي ما زال مرتفعاً في كولومبيا، وإزاء الافتقار إلى المساعدة الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها الدولة الطرف إلى هؤلاء الأشخاص، لا سيما في مجالات مثل تعليم الأطفال وتوفير الرعاية الطبية. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها المشردون داخلياً عند ممارستهم لحقوقهم المدنية، لا سيما حقهم في التصويت.
ينبغي للدولة الطرف أن تكثِّف البرامج التي تهدف إلى توفير المساعدة الاقتصادية والاجتماعية للمشردين داخليا حتى يتمكنوا، عملاً بمقتضيات المادة 26 من العهد، من التمتع بأكبر قدر من المزايا التي تقدمها مؤسسات الدولة. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن بإمكان المشردين أن يمارسوا الحقوق المنصوص عليها في المادة 25.
(20) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد مجتمعات الشعوب الأصلية والأقليات. كما تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى منتديات للتشاور مع ممثلي هذه المجتمعات فيما يتصل بتوزيع الأراضي على السكان الأصليين. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود ضمانات فيما يتعلق باحترام ممارسة مجتمعات الشعوب الأصلية لحق الملكية نظراً لإقامة مشاريع تهدف إلى تطوير واستغلال موارد من شأنها أن تمس هذه المجتمعات.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع الأشخاص المنتمين إلى الأقليات تمتعاً تاماً بالحقوق المنصوص عليها في العهد، لا سيما فيما يتعلق بتوزيع الأراضي والموارد الطبيعية، وذلك من خلال إجراء مشاورات فعالة مع ممثلي مجتمعات الشعوب الأصلية.
(21) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر نص التقرير الدوري الخامس والملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع. ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بخصوص تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و11 و18 من هذا النص. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، الذي يتعين عليها أن تقدمه في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2008، معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة، وبشأن تنفيذ العهد إجمالاً.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/40، الجزء الأول، الفقرة 67.

العودة للصفحة الرئيسية