16 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس (CEDAW/C/CPV/1-6) في جلستيها 753 و 754، المعقودتين في 18 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.753 و 754). وترد قائمة اللجنة التي تضم القضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/CPV/Q/6 وترد ردود الرأس الأخضر في الوثيقة CEDAW/C/CPV/Q/6/Add.1. مقدمة
17 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بدون تحفظات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، الذي التزم بالمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير ولو أنه تأخر طويلا عن موعد تقديمه ولم يتضمن إشارة إلى التوصيات العامة للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من عرض شفوي وردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللمزيد من التوضيحات التي قدمتها ردا على الأسئلة الشفوية التي وجهتها اللجنة.18 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير رئاسة مجلس الوزراء، وإصلاح الدولة والدفاع الوطني، وضم الممثل الدائم للرأس الأخضر لدى الأمم المتحدة وممثلي مختلف الإدارات الحكومية الذين لديهم خبرة في مجموعة واسعة من المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما جرى من حوار صريح وبنّاء بين الوفد وأعضاء اللجنة. 19 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن إعداد التقرير تم في عملية تشاركية ضمت هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية. 20 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التقرير تضمن إشارة إلى جهود الدولة الطرف الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدا في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. الجوانب الإيجابية
21 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لمعالجتها مسألة المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة من خلال إطار لحقوق الإنسان ولمراعاتها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان لدى إعداد الخطة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين للفترة 2005-2009، والبرنامج الوطني للتخفيف من وطأة الفقر.22 - وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف وإرادتها السياسية المعلنين بتنفيذ أحكام الاتفاقية بالكامل والعمل من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية على وجه السرعة. 23 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على ما أجرته مؤخرا من إصلاحات تشريعية بهدف تحقيق الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وترحب على وجه الخصوص بدخول القانون الجنائي الجديد حيز التنفيذ (2004) وبسريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد (2005) والمرسوم التنظيمي رقم 10/2004 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 المتعلق بتقديم المساعدة القانونية، والمرسوم التنظيمي رقم 8/2005 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005 الذي ينظم عملية إنشاء مراكز للتحكيم، والمرسوم رقم 30/2005 المؤرخ 9 أيار/مايو 2005 الذي أنشئت بمقتضاه مراكز الوساطة، وكذلك إصدار المرسوم رقم 62/2005 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005 الذي أُنشئت بموجبه مراكز قانونية لتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء والقانون. 24 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها في عام 1994 معهد وضع المرأة، الذي أعيدت تسميته بعد ذلك ليصبح معهد المساواة والإنصاف بين الجنسين، ولتشكيلها في عام 2004 الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة. كما تثني على الدولة الطرف لاعتمادها البرنامج الوطني للتخفيف من وطأة الفقر، وخطة العمل لحقوق الإنسان والمواطنة والخطة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين للفترة 2005-2009. 25 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتعاونها ومشاركتها بصفة منتظمة مع المنظمات غير الحكومية في الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، وبخاصة في ما يتعلق بتوفير برامج التدريب المهني التقني الموجهة لأشد المجموعات النسائية حرمانا، وتعزيز الأنشطة المدرة للدخل بالنسبة للمرأة، وتنفيذ المبادرات والحملات التي تستهدف إذكاء الوعي في ما يتعلق بالعنف المنـزلي وحقوق المرأة، وتقديم المساعدة في تخطيط وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الخاصة بالقضايا المتعلقة بنوع الجنس. مجالات الشواغل الرئيسية والتوصيات
26 - رغم أن اللجنة تلاحظ أنه يجوز لأي فرد أن يستشهد بالصكوك الدولية أمام المحاكم، فإن القلق يساورها لأن أحكام الاتفاقية، بما في ذلك التوصيات العامة للجنة التي تفسر الاتفاقية، لم يتم التعريف بها على نطاق واسع في البلد ولم تستخدم في عرض القضايا المتعلقة بالتمييز القائم على نوع الجنس على المحاكم.27 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع يشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات، والبرلمانيون، والهيئة القضائية والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص وعامة الجمهور. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج للتوعية وتوفير التدريب بشأن أحكام الاتفاقية، بما في ذلك طرح مبادرات تستهدف تعميق إحساس القضاة، والمحامين والمدعين العامين على كافة المستويات. 28 - وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من إشارة دستورها إلى مبدأ المساواة، فإن الدولة الطرف تنزع إلى استخدام مصطلحي ”الإنصاف“ و ”المساواة“ في خططها وبرامجها. وتشعر اللجنة بالقلق من أن استخدام مصطلح ”الإنصاف“ قد يكتنفه الغموض في ما يتعلق بتحقيق المساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة حسب ما تنص عليه الاتفاقية. 29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحيط علما بأن مصطلحي ”الإنصاف“ و ”المساواة“ يحملان معان مختلفة وأنه من الضرورة بمكان تجنب الخلط المفاهيمي. فالاتفاقية تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة المساواة القانونية والفعلية (شكلا وموضوعا) بين الرجل والمرأة. ولذا توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم مصطلح ”المساواة“ في جميع جهودها الرامية إلى التنفيذ العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، على النحو المطلوب في المادة 2 من الاتفاقية. 30 - ورغم أن اللجنة ترحب بالزيادة التي طرأت عبر سنوات على الموارد البشرية والمالية المخصصة للأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة، فإن القلق يساورها لأن هذه الأجهزة الوطنية قد تتأثر من نقص الموارد في المستقبل بالنظر إلى أن المنظمات الدولية هي التي توفر المصادر الرئيسية لتمويل أنشطة هذه الأجهزة الوطنية. كما يساور اللجنة القلق بسبب التنفيذ المحدود لاستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني من قبل جميع المؤسسات العامة وعدم وجود آلية قوية لتنسيق وتقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية والنتائج المحققة. 31 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توفير الاستمرارية وإدراج الموارد البشرية والمالية اللازمة للأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في ميزانية الدولة، وكذلك استدامة تدفق تلك الموارد من خلال التعاون الثنائي والدولي لتمكين تلك الأجهزة تمكينا تاما من مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بإعمال المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز استخدام استراتيجية مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج عن طريق توطيد قدرة الأجهزة الوطنية على العمل كآلية للتنسيق. وهذا ينبغي أن يشمل أيضا تعزيز قدرات جميع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى على الاستخدام الفعال لاستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وخاصة من خلال توفير التدريب وتدابير بناء القدرات للمسؤولين العموميين في مجال القضايا المتعلقة بنوع الجنس. 32 - وتشعر اللجنة بالقلق من جراء استمرار القوالب النمطية التقليدية المتجذرة القائمة على السلطة الأبوية في ما يتعلق بدور الرجل والمرأة ومسؤولياتهما في نطاق الأسرة والمجتمع ككل. 33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر معلومات عن مضمون الاتفاقية في النظام التعليمي، وعلى استعراض الكتب المدرسية، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على تحقيق المساواة بين الجنسين، من أجل تغيير الآراء والمواقف النمطية الحالية في ما يتعلق بأدوار المرأة والرجل. وتوصي اللجنة بأن توجه حملات التوعية إلى الرجال والنساء على حد سواء وأن تشجع وسائل الإعلام على عرض نماذج إيجابية للمرأة ونماذج للمساواة بين المرأة والرجل من حيث المركز والمسؤوليات في المجالين العام والخاص. 34 - ورغم ترحيب اللجنة بالتدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لمعالجة العنف ضد المرأة، بما في ذلك تجريم العنف المنزلي بموجب القانون الجنائي الذي دخل حيز النفاذ في عام 2004، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار انتشار العنف ضد المرأة في البلد، بما في ذلك العنف المنزلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم توافر معلومات كافية في التقرير بشأن مسألة التحرش الجنسي. 35 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ نهج شامل ومتسق حيال معالجة العنف ضد المرأة يشمل بذل الجهود الوقائية، وتدابير توفير التدريب للموظفين القضائيين من أجل تعزيز قدراتهم على معالجة العنف ضد المرأة بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين، وتدابير توفير الدعم للضحايا. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تقديم مرتكبي هذا العنف للعدالة على وجه السرعة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب تأثير سياساتها وبرامجها المتعلقة بمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة وتوفير سبل الانتصاف لضحايا هذا العنف، الذي يشمل التحرش الجنسي. 36 - وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك التصديق على البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتوقيع اتفاقات ثنائية مع عدد من البلدان الأخرى بصدد مسائل مدنية وجنائية، فإنها تشعر بالقلق لأن الرأس الأخضر لا يزال يمثل بلدا للمرور العابر للمتاجرين بالنساء والفتيات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استغلال النساء والفتيات اللائي يلجأن إلى احتراف البغاء كسبيل للبقــاء، وإزاء الأثر السلبي المحتمــل الذي قد يترتب على زيادة السياحة بالنسبة لحدوث البغاء. 37 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ مزيد من التدابير لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال البغاء، فضلا عن تكثيف التعاون على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان منشأ وعبور ومقصد الاتجار بالنساء والفتيات من أجل مواصلة كبح هذه الظاهرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وبالتالي الحيلولة دون اللجوء إلى احتراف البغاء، وأن ترصد عن كثب تأثير زيادة السياحة على مسألة البغاء، وأن تعزز التدابير الوقائية ذات الصلة، وأن توفر خدمات لإعادة تأهيل وإعادة إدماج النساء والفتيات اللائي يحترفن البغاء. 38 - ورغم ترحيب اللجنة بزيادة مشاركة المرأة في بعض الهيئات المعينة بما في ذلك الهيئة القضائية، حيث تشكل النساء نسبة 46.9 في المائة من العدد الكلي، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض مشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة. ويساور اللجنة القلق من أنه رغم ما نص عليه القانون الانتخابي من إنشاء آليات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، لا توجد ثمة لوائح بشأن تنفيذ تلك الآليات. 39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع وتيرة وزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعيّنة، بما في ذلك عبر إعداد اللوائح اللازمة لوضع الآلية التي توخاها قانون الانتخابات، وعلى اعتماد تدابير خاصة مؤقتة تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 للجنة المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة والتوصية العامة 23 المتعلقة بالمرأة والحياة العامة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بأنشطة لزيادة التوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مستويات صنع القرار بوصف ذلك مطلبا ديمقراطيا. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تشجع الرجال على الاضطلاع بقسط عادل من المسؤوليات المنزلية حتى يتسنى للمرأة تخصيص بعض الوقت للحياة العامة والحياة السياسية. 40 - وفي حين تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة إمكانية حصول المرأة على كافة مستويات التعليم، وفي حين تلاحظ أن هناك نسبة مئوية متشابهة للفتيات والفتيان في مختلف مستويات النظام التعليمي، لا يزال يساورها القلق إزاء ارتفاع معدل الأمية في صفوف النساء في البلد (32.8 في المائة)، ولا سيما في المناطق الريفية (44 في المائة). وتبدي اللجنة قلقها أيضا من أن الفتيات والنساء ما زلن يخترن مجالات دراسية يُنظر إليها عادة على أنها ”مجالات أنثوية“، كما أنهن ممثلات تمثيلا ناقصا في المجال التقني. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن عددا كبيرا من الفتيات الحوامل اللاتي يغادرن المدرسة نتيجة اتخاذ تدبير ”منع التلميذات الحوامل مؤقتا من الدراسة“ لا يستأنفن دراستهن بعد الوضع. 41 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتكثف جهودها الرامية إلى تحسين مستوى محو الأمية لدى الفتيات والنساء، ولا سيما النساء الريفيات، من خلال اعتماد برامج شاملة وتنفيذها، بالتعاون مع المجتمع المدني، على المستويين النظامي وغير النظامي وعبر تعليم الكبار وتدريبهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع التنوع في الخيارات التعليمية للبنين والبنات من أجل اجتذاب المزيد من النساء إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة تقييم تدبير ”منع التلميذات الحوامل مؤقتا من الدراسة“ بغرض كفالة أن يحقق التدبير الغرض المنشود من اتخاذه وهو إعطاء التلميذات الحوامل فرصة لاستئناف دراستهن بعد الوضع بدلا من انقطاعهن عن الدراسة. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير إضافية لدعم الفتيات الحوامل وتعزيز تدابيرها الرامية إلى إذكاء الوعي في المدارس الثانوية بشأن الوقاية من حمل المراهقات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على رصد أثر هذه السياسات والبرامج وتقييمها بانتظام فيما يتصل بالتنفيذ الكامل للمادة 10 من الاتفاقية. 42 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية لكفالة المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في العمل، فإنها تبدي قلقها إزاء التمييز الفعلي الذي تواجهه المرأة في العمل، حسبما يظهر في عملية التوظيف والفجوة في الأجور والفصل المهني. ويساورها القلق إزاء مختلف النصوص القانونية التي تحكم القطاعين العام والخاص، ولا سيما فيما يخص مسألة مستحقات الأمومة، التي تضع النساء اللاتي يعملن في القطاع الخاص في وضع غير مؤات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا من أن العمالة في القطاعات التي أنشئت حديثا، مثل السياحة والصناعات الخفيفة، قد تؤثر سلبا على المرأة إذا لم تكن حقوقها في العمل مضمونة بما فيه الكفاية. 43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة والرجل في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية، وعلى المواءمة بين الأحكام القانونية للقطاعين العام والخاص، ولا سيما فيما يتصل بحكم مستحقات الأمومة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إيلاء عناية خاصة لتأثير العمالة في قطاعي السياحة والصناعات الخفيفة على المرأة. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة وأثرها على تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة. 44 - وفي حين ترحب اللجنة بالتقدم الهام المحرز في مجال تحسين إمكانية حصول المرأة على الرعاية والخدمات الصحية الإنجابية، فإنها تعرب عن قلقها من أن معدل الوفيات النفاسية لا يزال مرتفعا، بما في ذلك الوفيات الناتجة عن حالات الإجهاض غير المأمون، مما قد يكون دليلا على أن برامج التثقيف الجنسي الموجودة ليست كافية. وعلى أنها قد لا تولي ما يكفي من الاهتمام لكافة جوانب الوقاية، بما في ذلك الوقاية من الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي حين تشير اللجنة إلى العمل الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في توفير خدمات الصحة الإنجابية، فإنها تبدي قلقها أيضا بشأن مسألة وجود لوائح لرصد جودة الخدمات والتقيد بالمعايير الأخلاقية. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن الرسوم التي يعتزم فرضها على المستفيدين من الخدمات الطبية قد تحد من إمكانية حصول النساء على هذه الخدمات، ولا سيما النساء اللاتي ينتمين لأشد الفئات حرمانا. 45 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تحسين مستوى توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وبخاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، والخدمات السابقة للولادة واللاحقة لها وخدمات التوليد، وأن تحدد أهدافا ومقاييس لتحقيق أحد الأهداف الإنمائية للألفية وهو خفض معدل الوفيات النفاسية. وتوصي أيضا الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها المتخذة لزيادة مستوى الإلمام بطائفة واسعة من أساليب منع الحمل وزيادة إمكانية الحصول عليها، حتى يتسنى للرجال والنساء القيام بخيارات مستنيرة بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات، وحتى لا تضطر النساء إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة التي قد تؤدي إلى الوفاة، فتزيد بذلك معدلات الوفيات النفاسية. وتوصي كذلك بتشجيع التثقيف الجنسي على نطاق واسع وباستهدافه المراهقات والمراهقين، مع إيلاء عناية خاصة للحيلولة دون الحمل المبكر ولمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتوصي اللجنة أيضا بأن يُرصد بانتظام توفير منظمات المجتمع المدني لخدمات الصحة الإنجابية، سواء من حيث نوعية العناية أو التقيد بالمعايير الأخلاقية. كذلك توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف رصد استحداث الرسوم التي يدفعها المستفيدون من الخدمات الطبية بغرض إزالة أية آثار سلبية قد تترتب عليها، ولا سيما بالنسبة إلى أشد الفئات حرمانا بين النساء. 46 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن النساء هن الضحية الرئيسية للفقر، ولا سيما ربات الأسر، والنساء غير العاملات، والنساء اللاتي يكون مستواهن التعليمي متدنيا، وبخاصة في المناطق الريفية. 47 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء عناية خاصة لاحتياجات النساء اللاتي يعشن في فقر، ولا سيما في المناطق الريفية. وتحث الدولة الطرف على كفالة إمكانية حصول أولئك النساء على التعليم، والأراضي، والتكنولوجيا والمشاريع المدرة للدخل. كما توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بيانات عن وضع المرأة الريفية، وأن تدرجها في تقريرها المقبل. 48 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم أن التشريعات تضمن تساوي المرأة مع الرجل في الحقوق فيما يتعلق بمسائل الزواج والعلاقات الأسرية، فإن المرأة لا تزال تواجه التمييز الفعلي في هذه المجالات، مثل تعدد الزوجات بحكم الواقع. وتبدي اللجنة قلقها أيضا من أن السن القانونية للزواج، وإن حُددت بـ 18 عاما بالنسبة للفتيان والفتيات، فإنها قد تخفض إلى 16 عاما بالنسبة للفتيات والفتيان. وبينما تقر اللجنة بأن النسبة المئوية لمثل هذه الزيجات منخفضة للغاية، فإنها تظل قلقة من احتمال أن يشجع ذلك على الزواج المبكر. 49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ تدابير للتوعية تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الزواج والعلاقات الأسرية، على نحو ما تدعو إليه التوصية العامة 21 للجنة المتعلقة بالمساواة في الزواج وفي العلاقات الأسرية، بما في ذلك التدابير الرامية إلى القضاء على تعدد الزوجات، وإلى إعمال سن 18 سنة كحد أدنى لسن الزواج إعمالا تاما بالنسبة للفتية والفتيات على السواء. 50 - ويساور اللجنة القلق من أن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافية عن وضع المرأة في كافة المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتبدي اللجنة قلقها أيضا إزاء نقص المعلومات عن الأثر المترتب على التدابير المتخذة والنتائج المحققة في مختلف مجالات الاتفاقية. 51 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلات عن وضع المرأة، مصنفة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الريفية والحضرية، موضحة تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التطبيق العملي للمساواة الفعلية للمرأة. 52- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن توافق في أقرب وقت ممكن على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة. 53 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، استفادة تامة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل. 54 - وتؤكد اللجنة أن الإنفاذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع المساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتدعو إلى أن تجسد كل تلك المساعي بوضوح أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري القادم. 55 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان( ). وتلاحظ أن التزام الدولة الطرف بتلك الصكوك يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. 56 - وتطلب اللجنة أن تُنشر على نطاق واسع في الرأس الأخضر هذه التعليقات الختامية، وذلك لتعريف الناس، وخاصة المسؤولين الحكوميين، ورجال السياسة، وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُخذت لضمان المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن تعريفهم بالخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، وخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“. 57 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري القادم للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع، الذي يحين موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006، وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحين موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010، في تقرير جامع في أيلول/سبتمبر 2010. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثالث. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |