237 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لجمهورية قبرص (CEDAW/C/CYP/3-5) في جلستيها 733 و 734 المعقودتين في 25 أيار/مايو 2006، (انظر الوثيقة CEDAW/C/SR.733 و 734). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CYP/Q/5، في حين ترد ردود قبرص في الوثيقة CEDAW/C/CYP/Q/5/Add.1. مقدمة
238 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإعدادها تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس، الذي يتفق مع المبادئ التوجيهية للجنة ويأخذ في الاعتبار التعليقات الختامية السابقة للجنة والذي كان، مع ذلك، متأخراً عن موعده ولا يشير إلى التوصيات العامة للجنة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والتوضيحات الإضافية التي قدمت رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.239 - وترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف الذي ترأسه المفوض القانوني لجمهورية قبرص والذي ضم ممثلي عدد من القطاعات الحكومية التي تتولى مسؤولية تنفيذ التدابير في المجالات المشمولة بالاتفاقية، وتقدر الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة. 240 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإدماجها بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في جميع أجزاء التقرير والمرفقات والردود على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالكثير من أحكام الاتفاقية. 241 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لسحبها التحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 في حزيران/يونيه 2000. 242 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في نيسان/أبريل 2002 ولقبولها، في تموز/يوليه 2002، التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بمواعيد اجتماعات اللجنة. الجوانب الإيجابية
243 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للإصلاح القانوني الهام الذي أجرته منذ النظر في تقريرها الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني (CEDAW/C/CYP/1-2) في عام 1995، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق الامتثال للالتزامات بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون حماية الأمومة (1997) وسنّ قانون الزواج (2003)؛ وقانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن نفس العمل أو عن العمل المتساوي القيمة (2002)؛ وقانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني (2002)؛ وقانون المساواة بين الرجل والمرأة في خطط الضمان الاجتماعي المهني (2002)؛ وقانون السجل المدني (2002)؛ وقانون الإجازة الوالدية والإجازة على أساس الظروف القاهرة (2002)؛ وقانون العنف في الأسرة (الوقاية وحماية الضحايا) (2000)؛ وقانون مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للقُصَّر (2000).244 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بوضع خطة العمل من أجل تنسيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه تم وضع خطط عمل أخرى، بما في ذلك خطة العمل الوطنية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، تستند إلى أحكام الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين ويُتوقع اعتمادها قبل نهاية عام 2006. وتلاحظ اللجنة كذلك إدراج المنظور الجنساني في خطط التنمية الوطنية والخطط الأخرى. 245 - وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات جديدة لها صلة بتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اللجنة الاستشارية المعنية بالعنف المنزلي، ولجنة المساواة بين الجنسين في العمالة والتدريب المهني، ولجنة التحقيق وتقييم العمل، فضلا عن المؤسسات التي لها طابع أعم والتي تتناول أيضاً قضايا المساواة بين الجنسين، مثل مفوضة الإدارة (أمينة المظالم) والمؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان. الشواغل الرئيسية والتوصيات
246 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفذ منهجيا وباستمرار جميع أحكام الاتفاقية، ولكنها ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تعطي الآراء والشواغل والتوصيات الصادرة عن اللجنة في هذه التعليقات الختامية أولوية الاهتمام من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وعلى هذا فإن اللجنة تهيب بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها المتصلة بالتنفيذ وأن تبين في تقريرها الدوري القادم الإجراءات التي اتخذت والنتائج التي تحققت. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات ذات الصلة وعلى البرلمان لضمان تنفيذها بالكامل. 247 - وتلاحظ اللجنة، مع الارتياح، توافر الاتفاقية باللغتين الانكليزية واليونانية، وكذلك توافر منشورات إضافية صادرة عن الجهاز الوطني المعني بحقوق المرأة، ولكن تشعر بالقلق من أن أحكام الاتفاقية، بما في ذلك التوصيات العامة التي قدمتها اللجنة، التي تفسر الاتفاقية ليست معروفة على نطاق واسع في البلد. وتلاحظ اللجنة أيضا الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ برامج تدريبية في مجال المسائل الجنسانية لموظفي إنفاذ القانون، وذلك حسبما طلب في التعليقات الختامية السابقة للجنة. ومع ذلك، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مبادرات للتوعية والتدريب، وخاصة بالنسبة لموظفي السلطة القضائية، في مجال المسائل الجنسانية وأحكام الاتفاقية. 248 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع على جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات الحكومية وسلك القضاء والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وعامة الجمهور. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على وضع برامج لزيادة الوعي بأحكام الاتفاقية والتدريب عليها، تشمل مبادرات تهدف إلى توعية القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة على جميع المستويات، وتعديل المناهج الدراسية الجامعية في مجال القانون، حسب الاقتضاء. 249 - وتلاحظ اللجنة الجهود التي قامت بها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، ولكن لا يزال يساورها القلق من عدم وجود نهج شامل ومنتظم إزاء سياسات المساواة بين الجنسين. 250 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج شامل ومتكامل إزاء جميع سياساتها المتصلة بالمساواة بين الجنسين في جميع المجالات. وتطلب اللجنة، بصفة خاصة، من الدولة الطرف أن تعكس هذا النهج في خطة العمل الوطنية المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي من المقرر اعتمادها قبل نهاية عام 2006. 251 - وتقر اللجنة بالتحسينات التي أدخلت على الجهاز الوطني لحقوق المرأة، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في ميزانيته وتعيين موظف إضافي، ولكن يساورها القلق إزاء ضعف سلطته وافتقاره إلى الموارد البشرية، مما يعيق قدرته على تعزيز المساواة بين الجنسين وعلى تنسيق ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسات. 252 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز الموارد المالية والبشرية للجهاز الوطني لحقوق المرأة وسلطته ومركزه لكي يتمكن من تنفيذ ولايته الموسعة على النحو الملائم للقيام بدور محوري في رصد وتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني. 253 - ويساور اللجنة القلق إزاء هيمنة الاتجاهات الأبوية والأفكار المسبقة الاجتماعية التقليدية الراسخة والمواقف النمطية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي مكان العمل وقاعة الدرس ووسائط الإعلام وفي المجالات الاجتماعية الأخرى. وتقرير الدولة الطرف يقر بأن هذه القوالب النمطية هي العائق الرئيسي أمام نهوض المرأة في قبرص والسبب الرئيسي لوضعها غير المواتي في عدد من المجالات، بما في ذلك سوق العمل، والحياة السياسية والعامة، وأعلى مستويات النظام التعليمي ووسائط الإعلام، ويقر كذلك بالعنف المستمر ضد المرأة، وخاصة داخل الأسرة. 254 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الجهود التي تبذلها من أجل تصميم وتنفيذ استراتيجيات منهجية وشاملة لتحسين فهم ودعم المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات وعلى جميع مستويات المجتمع. ويجب أن تتضمن هذه التدابير رفع مستوى الوعي وتنظيم حملات للتوعية موجهة نحو النساء والرجال والفتيات والفتيان، سعياً إلى القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بأدوار الجنسين التقليدية في الأسرة وفي المجتمع، وفقاً للفقرة (و) من المادة 2 والفقرة (أ) من المادة 5 من الاتفاقية. 255 - وتقر اللجنة بأن بعض الأحزاب السياسية قد أدخلت نظام الحصص لتعزيز مشاركة المرأة في هيئاتها المعنية بصنع القرار وكمرشحات للانتخابات؛ وأن الجهاز الوطني لحقوق المرأة قد شنّ مؤخراً حملة تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في البرلمان وفي السلطات المحلية؛ وأن تغطية وسائط الإعلام للمرشحات قد تحسنت؛ وأن بعض النساء تم تعيينهن في مناصب رفيعة، بمن في ذلك أول قاضية في المحكمة العليا. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأنه على الرغم من الزيادة في عدد المرشحات لا تزال مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية منخفضة ولم تحدث زيادة كبيرة في عدد النساء اللواتي تم انتخابهن للمناصب عقب الانتخابات العامة التي أجريت في أيار/مايو 2006. 256 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، وتحديدا تدابير خاصة مؤقتة معينة، بهدف تسريع المساواة بحكم الواقع بين المرأة والرجل لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتي اللجنة العامتين رقم 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، ورقم 23 المتعلقة بدور المرأة في الحياة العامة. 257 - وتقر اللجنة بارتفاع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم هذه المشاركة، ولكن لا يزال يساورها القلق إزاء وضع المرأة غير المواتي في العمالة الناتج عن الاتجاهات الاجتماعية المتأصلة والقوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بالوظائف الفنية والمسؤوليات الأسرية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الفجوة في الأجور التي تبلغ نسبة 25 في المائة والموجودة منذ عام 2004، وإزاء التفرقة المهنية الكبيرة التي تسهم جزئيا في انخفاض قدرة المرأة على الكسب، وكذلك إزاء استمرار التمثيل الناقص للمرأة في مناصب صنع القرار في الاقتصاد. 258 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ جميع الإجراءات الملائمة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لمعالجة وضع المرأة غير المواتي في سوق العمل بوسائل منها تعزيز التدابير التي تهدف إلى التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة ومواصلة وضع برامج لعودة المرأة إلى الحياة المهنية بعد الانقطاع لأسباب أسرية. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل نتائج الدراسة الاستقصائية التشخيصية المقرر إجراؤها قريباً والتي تتعلق بالفجرة المستمرة في الأجر وبظاهرة السقف الزجاجي، ومعلومات تفصيلية بشأن الاستراتيجية المتوقع وضعها بعد ذلك لمكافحة هذه المشكلة، والنتائج التي تحققت من تنفيذها. وتطلب اللجنة أيضاً أن ترصد الدولة الطرف تطور مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في الاقتصاد. 259 - وتلاحظ اللجنة بارتياح الإنجازات التي حققتها المرأة في مجال التعليم وتعيين امرأة أمينة دائمة لوزارة التعليم والثقافة، ولكن يساورها القلق إزاء استمرار التفرقة القائمة على نوع الجنس في المواضيع التعليمية وإزاء تدني تمثيل المرأة في وظائف صنع القرار، بما في ذلك وجود النساء كمدرسات في التعليم الجامعي وانخفاض عدد الطالبات في مستوى درجة الدكتوراه، وكذلك في مؤسسات البحث التنافسية. 260 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع تدابير تهدف إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية المتاحة أمام النساء وعلى أن تنفذ بالكامل الالتزامات ذات الصلة في خطة العمل الوطنية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتوصي اللجنة أيضا بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب التطور المهني للمرأة إلى أعلى مستويات النظام التعليمي ومؤسسات البحث لضمان الوصول المتساوي للمرأة والرجل، وبأن تمنع وتزيل التمييز الخفي وغير المباشر الذي تواجهه المرأة. 261 - وترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف وبالتقدم القانوني والمؤسسي الذي أحرز في معالجة العنف الموجه ضد المرأة، ولكن لا يزال يساورها القلق لأن العنف الموجه ضد المرأة لا يزال يمثل مشكلة خطيرة لا سيما داخل الأسرة. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود أبحاث وبيانات ومعلومات بشأن نطاق وأسباب العنف المنزلي والأشكال الأخرى من العنف الموجه ضد المرأة. 262 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تعالج خطة العمل الوطنية القادمة لمنع العنف والتعامل معه داخل الأسرة جميع الجوانب، بما فيها الوقاية وحماية الضحايا ومقاضاة الجناة وتدريب جميع العناصر الفاعلة المعنية، بما في ذلك سلك القضاة، وموظفو إنفاذ القانون الآخرون، والمعلمون، وعمال الصحة والمرشدون الاجتماعيون، وكذلك القيام ببحث نوعي وكمي شامل. وعلاوة على ذلك فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لتنفيذ تدابير شاملة لمعالجة جميع الأشكال الأخرى للعنف الموجه ضد المرأة وذلك وفقاً لتوصيتها العامة رقم 19. 263 - وتقر اللجنة بالتدابير القانونية والمؤسسية الهامة المتخذة لمكافحة الاتجار، ولكن لا يزال يساورها القلق إزاء استمرار الاتجار واستغلال بغاء المرأة. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء الوضع الخطير لفنانات الكباريه، وكذلك إزاء عدم كفاية البحوث المتاحة بشأن مدى ظاهرة الاتجار واستغلال بغاء المرأة. 264 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار وتدعوها إلى الالتزام بالتنفيذ الكامل والسريع لخطة العمل القائمة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء بحث نوعي وكمي عن نطاق هذه الظاهرة وإلى أن تصمم وتنفذ دون تأخير حملة التوعية العامة الواسعة النطاق المتوخاة في خطة العمل. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تراقب عن كثب إصدار تأشيرات العمل الجديدة التي سوف تحل محل تأشيرات الفنانات الحالية. 265 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد المهاجرات، بمن فيهن الخادمات في المنازل والعاملات الزراعيات، وخاصة فيما يتعلق بأحكام وشروط العقود وبظروف العمل والأجور. 266 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تراقب عن كثب أحكام وشروط العقود وظروف العمل والمرتبات بالنسبة للمهاجرات وأن تضع استراتيجيات وسياسات لإدماجهن بالكامل في قوة العمل وإزالة التمييز المباشر وغير المباشر. وتوصي اللجنة أيضا باعتماد تدابير لإدماج هؤلاء النساء في المجتمع للنهوض بمساواة جميع النساء بحكم الواقع. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تنفذ إجراءات يكون من شأنها أن تعزز وصول المهاجرات إلى العدالة في جميع حالات انتهاك حقوق العمل. 267 - ويساور اللجنة القلق إزاء الظروف الخاصة للنساء المنتميات إلى شتى الفئات الضعيفة ومنها اللاجئون وطالبو اللجوء والمشردون والمعوقون، وتلاحظ أنه على الرغم من المساواة بحكم القانون فإن النساء المنتميات إلى تلك المجموعات يعانين من خطر التمييز المضاعف ويواجهن أحياناً تمييزاً كبيراً بسبب المواقف النمطية، وكذلك صعوبات في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والحصول على عمل يلائم تعليمهن ومهاراتهن. 268 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدماج المنظور الجنساني في جميع السياسات الحكومية التي تستهدف هذه المجموعات. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وإجراء بحث متعمق يراعي الفروق بين الجنسين، وإعطاء صورة أكثر تحديدا عن الوضع الواقعي للنساء المنتميات إلى هذه المجموعات وزيادة إبرازه في التقرير الدوري القادم. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على القضاء على التمييز القانوني ضد الأطفال المولودين لأمهات مشردات فيما يخص اكتسابهم وضع الشخص المشرد، وخاصة في ضوء رأي أمينة المظالم الذي يفيد بأن التشريع الحالي يشكل تمييزاً. 269 - وتلاحظ اللجنة، مع القلق، البيئة السياسية التي تعيق تنفيذ الاتفاقية في جميع أراضي جمهورية قبرص. 270 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تستمر المشاركة الكاملة للمرأة في عملية السلام، تمشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000). 271 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق مشاوراتها مع المنظمات غير الحكومية بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية وهذه التعليقات الختامية ولإعداد التقرير الدوري القادم. 272 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم بالكامل، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك. 273 - وتؤكد اللجنة أيضاً أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى أن يدمج المنظور الجنساني وتنعكس أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تضمَّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك. 274 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان(1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. ولذلك فإن اللجنة تشجع الحكومة القبرصية على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 275 - وتطلب اللجنة أن تُنشر على نطاق واسع في قبرص هذه التعليقات الختامية لإطلاع الناس، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي اتخذت لضمان المساواة للمرأة بحكم القانون وحكم الواقع، وكذلك على الخطوات الإضافية اللازمة في هذا الخصوص. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستمر في نشر الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، على نطاق واسع، وخاصة على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 276 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري القادم بموجب المادة 18 من الاتفاقية للشواغل المُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السادس الذي يحين موعد تقديمه في آب/أغسطس 2006 وتقريرها الدوري السابع الذي يحين موعد تقديمه في آب/ أغسطس 2010، في تقرير جامع يقدم في عام 2010. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |