الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثالث للجمهورية التشيكية


175- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للجمهورية التشيكية (CEDAW/C/CZE/3) في جلستيها 751 و 752 اللتين عقدتا في 17 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.751 و 752). وترد قائمة القضايا والأسئلة المقدّمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CZE/Q/3، كما ترد ردود الجمهورية التشيكية في الوثيقة CEDAW/C/CZE/ Q/3/Add.1.
مقدمة
176- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الدوري الثالث، الذي اتبعت في إعداده المبادئ التوجيهية للجنة، والذي أشارت فيه إلى تعليقاتها الختامية السابقة. كما تعرب عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
177- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدًا يرأسه نائب رئيس المجلس الحكومي لكفالة التكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل ونائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويضم رجالا ونساء يمثلون مختلف الوزارات والمكاتب الحكومية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنـَّـاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
178- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها خطة عملها الوطنية تحت عنوان: ”الأولويات الحكومية وإجراءات تعزيز المساواة بين المرأة والرجل“، التي أعدت وفقا لمنهاج عمل بيجين والتعليقات الختامية للجنة، التي صدرت بمناسبة النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف، والتي يجري استكمالها سنويا منذ عام 1998.
179- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها مؤخرا باعتماد عدد من القوانين الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وإلى الامتثال للالتزامات المترتبة على الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وترحب على وجه الخصوص بقانون التعليم لعام 2004؛ وبالقانون المتعلق بتفقد أوضاع العمل لعام 2005؛ وباعتماد قانون العمل الجديد لعام 2006، الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر؛ وبالقانون رقم 135/2006 Coll. الذي يعدل القوانين الحالية في مجال الحماية من العنف المنزلي، والذي سيدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2007.
مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات
180- في حين تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليــقات الختاميـة تتطلب أن توليها الدولة الطرف الاهتمام على سبيل الأولوية، اعتبارا من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري التالي، وعلى هذا فإن اللجنة تهيب بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ الاتفاقية، وأن تبلِّغ في تقريرها الدوري التالي عن الإجراءات التي اتخذتها والنتائج التي حققتها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعرض هذه التعليقات الختامية الحالية على جميع الوزارات ذات الصلة وعلى البرلمان، وذلك لكفالة تنفيذها بالكامل.
181- وإذ تلاحظ اللجنة أن جهود الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين تبدو موجهة أساسا صوب مراعاة إطار الأحكام التي وضعها الاتحاد الأوروبي، يساورها القلق لعدم إعطاء الاتفاقية مكانة مركزية كصك قانوني ملزم في مجال حقوق الإنسان وأساس القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كافة الميادين التي تشملها الاتفاقية. وتلاحظ أيضا أنه، على الرغم من أن الاتفاقية تحظى بالأسبقية على القانون الوطني، فإنه لم يحتكم إلى أحكامها قط أمام محاكم وطنية.
182- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستناد فيما تبذله من جهود للقضاء على التمييز ضد المرأة إلى النطاق الأوسع للاتفاقية باعتبارها صكا قانونيا ملزما في مجال حقوق الإنسان. وتشجع الدولة الطرف على ضمان جعل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة جزءا لا يتجزأ من تعليم القانون وتدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف توعية المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية وبإجراءات الإبلاغ والتحري التي يوفرها بروتوكولها الاختياري.
183- وفي حين تلاحظ اللجنة الإقدام على اعتماد أو تعديل القوانين، من قبيل القانون الجنائي وقانون العمل الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس، يظل القلق يساورها إزاء عدم وجود قانون عام لمكافحة التمييز يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. ويساورها أيضا القلق إذ لا يزال عدد من القوانين الحاسمة لكفالة تمتع المرأة التام بحقوق الإنسان قيد الاعتماد، بما في ذلك قانون مكافحة التمييز وقانون الانتخابات وقوانين في مجال الرعاية الصحية.
184- وتوصي اللجنة بأن يُدرج تعريف للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية في القوانين المحلية المناسبة، من قبيل القانون الجديد لمكافحة التمييز. وتدعو الدولة الطرف إلى وضع إجراءات تكفل الفعالية في تنفيذ هذا القانون ورصده وإنفاذه. وتشجع بقوة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن القوانين المعلقة، وبخاصة القوانين المتصلة بالرعاية الصحية وقانون الانتخابات، بغية كفالة توافر إطار قانوني شامل يتماشى تماما مع الاتفاقية.
185- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم بما يكفي فيما يتعلق بتوصيتها السابقة التي دعتها فيها إلى تعزيز الآلية الوطنية وأن البنية المؤسسية الحالية لآليتها الوطنية المتمثلة في وحدة المساواة بين الجنسين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات، والمجلس الحكومي لكفالة التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة، والمجلس الحكومي لحقوق الإنسان لها من صلاحيات اتخاذ القرارات أو من الحضور والموارد البشرية والمالية ما يكفي كي تضطلع بالتنسيق الفعال لكفالة الجهود الرامية إلى الإسراع بتنفيذ الاتفاقية وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي.
186- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف البنية المؤسسية للآلية الوطنية القائمة لجعلها أكثر فعالية عن طريق تسليط الضوء عليها وتخويلها صلاحية اتخاذ القرارات ومدها بالموارد البشرية والمالية حتى يكون بوسعها أن تنهض بولايتها بفعالية وترصد التقدم المحرز نحو تحقيق هدف المساواة بين الجنسين على نطاق كل الوزارات والوكالات الحكومية. وتشجع الدولة الطرف على كفالة أن تتألف مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في فرادى الوزارات من كبار الموظفين الذين لديهم اتصال مباشر بصناع القرار. وتكرر اللجنة أيضا توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف آلية إقليمية ومحلية للمساواة بين الجنسين وتكفل التنسيق الفعال بين جميع الآليات والكيانات المعنية بالمساواة بين الجنسين على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في توعية المسؤولين والموظفين الحكوميين وبناء قدراتهم في مجال المساواة بين الجنسين على الصعد الوطني والإقليمي والبلدي.
187- وبالرغم من ملاحظة اللجنة أن الدولة الطرف قامت بحملات إعلامية في مجالي القوالب النمطية الجنسانية والعنف المنزلي، فإنها تظل قلقة بشأن استمرار قوالب نمطية تقليدية ضاربة الجذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل داخل الأسرة وفي المجتمع عامة، وهي تبرز في الاختيارات التعليمية للمرأة ووضعها في سوق العمل وانخفاض مستوى مشاركتها في الحياة السياسية والعامة.
188- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى تجاوز القوالب النمطية المستمرة والضاربة الجذور التي تتسم بالتمييز ضد المرأة. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام بغرض نشر معلومات موجهة إلى جماهير محددة، من قبيل صناع القرار وأخصائي التعليم والشباب والمجموعات المهمشة، عن مبادئ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين كما ترد في الاتفاقية. وينبغي أن تستخدم جهود التوعية هذه مجموعة متنوعة من وسائط الإعلام، من بينها الإذاعة والتلفزيون والصحافة الإلكترونية والمطبوعة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على دمج قضايا المساواة بين الجنسين بشكل منهجي في جميع الحملات الإعلامية الأخرى. وتوصي بأن تستهدف حملات التوعية النساء والرجال والفتيات والفتيان بشأن مجموعة متنوعة من المواضيع، من بينها مشاركة المرأة في جميع أماكن العمل وفي الحياة العامة؛ والتوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية لكل من المرأة والرجل؛ وعدم التسامح مطلقا مع جميع أشكال العنف ضد المرأة.
189- وبالرغم من ترحيب اللجنة باعتماد تعديل للقانون الجنائي يعاقب على العنف المنـزلي والقانون المعدل لبعض القوانين في مجال الحماية من العنف المنزلي (القانون رقم135/2006 Coll) سيدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2007، وينص على أوامر زجرية ومراكز التدخل، فإنها قلقة بشأن انخفاض عدد الإدانات والأحكام الصادرة في حق مرتكبي العنف ضد المرأة، وكذا بشأن التعريف الحالي للاغتصاب.
190- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة التنفيذ الكامل والرصد عن كثب لفعالية القانون رقم 135/2006 Coll المعدل للقوانين الحالية في مجال الحماية ضد العنف المنزلي، بما في ذلك مراكز التدخل الجديدة المتوخاة في ذلك القانون، من أجل كفالة إمكانية حصول جميع النساء من ضحايا العنف، بمن فيهن اللائي يعشن في مناطق ريفية ولا سيما نساء روما، على وسائل مباشرة للانتصاف والحماية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم التمويل الكافي لمراكز التدخل الجديدة وكذا للملاجئ وغيرها من خدمات الدعم المقدمة لضحايا العنف، من قبيل الخطوط المباشرة العاملة على مدار الساعة التي تديرها المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف بشكل متواصل التدريب وبناء القدرات لجميع من يعملون مع ضحايا العنف، بمن فيهم ضباط الشرطة، والقضاة والمدعون العامون، وأخصائيو المهن الطبية والأخصائيون الاجتماعيون على نطاق البلد، بما في ذلك في المناطق الريفية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن ينص التعريف الجنائي للاغتصاب على المعاقبة على أي عمل جنسي يرتكب ضد شخص دون رضاه، بما في ذلك في غياب المقاومة لذلك العمل.
191- وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عقب التوصية التي أشارت بها اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال البغاء. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
192- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالبشر، بما في ذلك اتخاذ التدابير المناسبة لقمع استغلال البغاء في البلد وتقديم معلومات حديثة عن التدابير المتخذة في هذا الشأن في تقريرها الدوري التالي. كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من أجل تحقيق تقدم سريع في العمل على منع الاتجار بالنساء والأطفال ومكافحة هذا الضرب من الاتجار.
193- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن استمرار انخفاض نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة، بما يشمل الجان الدائمة والجان المخصصة، وعلى الصعيد الدولي وفي القطاع الخاص. كما تُعرب عن قلقها إزاء التقاعس البادي داخل وزارات الحكومة عن تطبيق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 25 الصادر عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تعليق اعتماد مشروع قانون الانتخابات الذي يتوخى ألا يقل الحد الأدنى لنسبة تمثيل أي من الجنسين عن 30 في المائة.
194- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مطردة من بينها تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 25 الصادر عن اللجنة، ووضع أهداف وجداول زمنية محددة للإسراع بزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة على كافة المستويات في جميع مناحي الحياة العامة، بما في ذلك الخدمة في السلك الدبلوماسي، ورصد سير العمل على إنجاز هذا. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي قدما في إعداد الصيغة النهائية لقانون الانتخابات الجديد الذي يتوخى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة كافية واعتماد هذا القانون. وتوصي ببذل المزيد من الجهود من أجل زيادة عدد النساء في الوظائف المشغولة عن طريق التعيين وفي مواقع صنع القرارات في الإدارة العامة وفي القطاع الخاص. وينبغي أن تشمل هذه التدابير وضع أهداف محددة زمنية؛ وتنظيم حملات للتوعية؛ وتوفير حوافز مالية للأحزاب السياسية؛ واستحداث برامج للتدريب والتوجيه تستهدف النساء المرشحات في الانتخابات والمنتخبات لشغل وظائف عامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بدقة فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري القادم.
195- وتشعر اللجنة بالقلق لأن النساء والفتيات من طائفة روما ما زلن معرضات للأذى ويعانين من وضع مهمش، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار. وتأسف اللجنة أيضا لعدم كفاية البيانات المقدمة بشأن حالة النساء والفتيات من طائفة روما في المجالات التي كانت قد طلبتها في تعليقاتها الختامية السابقة.
196- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لإزالة أشكال التمييز المتعددة التي تُمارس ضد النساء والفتيات من طائفة روما وأن تعزز الاحترام لحقوق الإنسان الخاصة بهن بتدابير فعالة، بما يشمل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة. وتدعو الدولة الطرف إلى الإسراع بتحقيق المساواة الفعلية للنساء من طائفة روما بتعزيز التنسيق بين جميع الوكالات التي تعالج المسائل المتعلقة بطائفة روما وعدم التمييز، والمساواة بين الجنسين، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة. وتحث الدولة الطرف على تنفيذ تدابير محددة الهدف للقضاء على التمييز ضد النساء من طائفة روما في جميع المجالات في إطار جداول زمنية محددة ورصد تنفيذها وتحقيق الأهداف المعلنة، بما في ذلك أثناء عقد إدماج طائفة روما 2005-2015 مع اتخاذ تدابير تصحيحية عند الاقتضاء. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري القادم صورة شاملة لحالة النساء والفتيات من طائفة روما، بما يشمل بيانات مصنفة حسب الجنس توضح فرص التعليم ومعدلات إتمامه المتعلقة بهن وفرص العمل وخدمات الرعاية الصحية المتاحة لهن ومشاركتهن في الحياة العامة وصنع القرار.
197- وتعرب اللجنة بوجه خاص عن قلقها بشأن التقرير المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي أصدره أمين المظالم (محامي الشعب) بشأن عمليات التعقيم الموحدة والقسرية التي تُجرى للنساء من طائفة روما وعدم اتخاذ الحكومة إجراء عاجلا لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير أمين المظالم وإقرار تغييرات تشريعية بشأن الموافقة عن علم على التعقيم، وكذلك إنصاف ضحايا هذه الأعمال التي نُفذت دون موافقتهم.
198- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراء عاجل لتنفيذ توصيات أمين المظالم/ محامي الشعب بشأن التعقيم غير الطوعي أو القسري والمبادرة دون إبطاء إلى إقرار التغييرات التشريعية المتعلقة بالتعقيم، بما يشمل وضع تعريف واضح للمقصود بالموافقة الحرة المشروطة عن علم في حالات التعقيم بما يتفق مع التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة والمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والطب الحيوي، وتوفير برامج تدريب مستمرة إلزامية لأخصائي المهن الطبية والأخصائيين الاجتماعيين بشأن حقوق المرضى، ووضع تدابير لتعويض ضحايا التعقيم غير الطوعي أو القسري. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى توفير سبل الانتصاف أمام نساء طائفة روما من ضحايا التعقيم غير الطوعي أو القسري والحيلولة دون وقوع حالات أخرى للتعقيم غير الطوعي أو القسري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن حالة النساء من طائفة روما فيما يتعلق بمسألة التعقيم غير الطوعي أو القسري في تقريرها الدوري القادم، على أن يشمل ذلك تقييما مفصلا لتأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة.
199- وفي حين أن اللجنة ترحب بالأحكام الواردة في قانون العمل ومدونة العمل وقانون تفقد أوضاع العمل التي تمنع التمييز المباشر وغير المباشر والتحرش الجنسي وتمنح الحق في الحصول على إجازات لرعاية الأبناء، فما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء الفجوة المستمرة في الأجور بين المرأة والرجل وتركز النساء في قطاعات عمل معينة، وكذلك انخفاض تمثيلهن في مناصب الإدارة وصنع القرار.
200- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترصد عن كثب التنفيذ الفعال لإطار العمل القانوني الجديد الوارد في قانون العمالة وقانون العمل وكفالة الامتثال للأحكام المناهضة للتمييز، بما في ذلك رصدها المنتظم من جانب مفتشي العمل وجمع البيانات بشأن الشكاوى المسجلة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إذكاء الوعي بشأن هذه الأحكام عن طريق حملات الإعلام العام. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لكفالة امتثال القطاع الخاص امتثالا تاما للأحكام المناهضة للتمييز الواردة في هذه القوانين. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقييم الفرق في الأجور بين النساء والرجال عن طريق المقارنة بين القطاعات التي ”يهيمن عليها الذكور“ والقطاعات التي ”تهيمن عليها الإناث“ واتخاذ إجراءات تصحيحية في هذا المجال. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على رصد استفادة النساء والرجال من الأحكام الجديدة المتعلقة بإجازة رعاية الأبناء، باعتبار ذلك مؤشرا على المشاركة في مسؤوليات الأسرة، واستحداث حوافز لتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من إجازة الأبوة.
201- ويساور اللجنة القلق من أن النساء اللاتي يعشن في الأرياف قد لا يستفدن استفادة كاملة وعلى قدم المساواة من إطار العمل التشريعي والسياسي للدولة الطرف والخاص بتشجيع المساواة بين الجنسين. كما يساورها القلق بشأن الافتقار إلى البرامج الإنمائية المعنية بالريفيات والرامية إلى دعم اكتسابهن للمهارات والموارد اللازمة لتمكينهن من المنافسة في أسواق العمل.
202- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام التام باحتياجات الريفيات وكفالة وصول جميع السياسات والبرامج الرامية إلى تشجيع المساواة بين الجنسين، بما في ذلك تلك المعنية بالصحة والتعليم والعمالة والقضاء على العنف ضد المرأة، إلى المناطق الريفية وكفالة تنفيذها تنفيذا تاما على الصعيد القطري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييما شاملا لحالة الريفيات وتنفيذ المادة 14 من الاتفاقية، وأن تعرض نتائج ذلك التقييم، بما في ذلك البيانات ذات الصلة، في تقريرها المقبل.
203- وتأسف اللجنة لمحدودية البيانات الإحصائية المتوافرة المصنفة حسب نوع الجنس والعمر، فضلا عن الأصل العرقي، والمناطق الحضرية والريفية، مما يجعل من الأصعب على اللجنة تقييم التقدم المحرز والاتجاهات الناشئة على مر الزمن فيما يتعلق بالوضع الحالي للمرأة وتمتعها بحقوقها الإنسانية بالنسبة لكافة المجالات التي تغطيها الاتفاقية.
204- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز عمليات جمع للبيانات وتحليلها في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية بغية زيادة دقة تقييم الأوضاع الحالية للمرأة وتمتعها بحقوقها الإنسانية وتصنيف هذه البيانات حسب نوع الجنس والأصل العرقي والعمر وحسب المناطق الحضرية والريفية، عند الاقتضاء، وتتبع الاتجاهات على مر الزمن، ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج موجهة توجيها أفضل وترمي إلى تشجيع المساواة بين الجنسين. كما تناشد الدولة الطرف أن تقوم، عن طريق استخدام مؤشرات قابلة للقياس، برصد الآثار الناجمة عن القوانين والسياسات وخطط العمل وتقييم التقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل هذه البيانات والتحاليل الإحصائية.
205- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بترجمة التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة إلى اللغة التشيكية وتوزيع تلك التوصيات ونص الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على نطاق واسع.
206- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقبل، في أسرع وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.
207- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بشكل كامل في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها المقبل.
208- وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الفعال والكامل للاتفاقية هو أمر لازم لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى أن تشتمل جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على منظور جنساني وأن تتجلى فيها أحكام الاتفاقية بصورة واضحة، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها المقبل.
209- وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان(1) تعزز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة الجمهورية التشيكية على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
210- وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية، على نطاق واسع، في الجمهورية التشيكية حتى يدرك الناس، بمن فيهم موظفو الحكومة ورجال السياسة وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الإجراءات المتخذة لكفالة تمتع النساء بالمساواة، بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المضمار. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستمر في تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
211- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من هذه الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، الذي حل موعد تقديمه في آذار/مارس 2005، وتقريرها الدوري الخامس، المقرر تقديمه في عام 2009، في تقرير مدمج واحد في آذار/مارس 2009.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثالث. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية