351- نظـرت اللجنـة فـي التقاريـر الدورية من الثالث إلى الثاني عشر للرأس الأخضر، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/426/Add.1)، خلال جلستيها 1586 و1587 (CERD/C/SR.1586 and 1587)، المعقودتين في 5 و6 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1602 (CERD/C/SR.1602) الملاحظات الختامية التالية. ألف- مقدمة
352- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية من الثالث إلى الثاني عشر وبالمعلومات الإضافية المقدمة من وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي، وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لاستئناف حوارها مع الدولة الطرف بعد انقطاع دام عشرين سنة. وتلاحظ أن الوضع السياسي للرأس الأخضر قد تطور خلال هذه المدة على نحو يجعل من الرأس الأخضر اليوم ديمقراطية قائمة على تعدد الأحزاب وتعمل بشكل فعال تماماً وتسعى إلى التقيد بسيادة القانون وبحقوق الإنسان. وتأمل اللجنة أن تضمن الدولة الطرف من هنا فصاعداً تقديم تقاريرها الدورية في الوقت المحدد، على النحو المطلوب في المادة 9 من الاتفاقية.353- وتعرب اللجنة عن تقديرها لمحتوى التقرير وللردود الصريحة والبناءة على النقاط المثارة، وإن كان التقرير لا يتوافق تماماً مع المبادئ التوجيهية العامة للجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير. وتقترح اللجنة في هذا الصدد، أن تستفيد حكومة الرأس الأخضر من المساعدة التقنية التي تقدمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وذلك بهدف إعداد وتقديم تقريرها الدوري المقبل طبقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير. 354- وبينما ترفض اللجنة بصفة عامة ما ورد من تأكيدات بشأن التجانس، فإنها تتفهم تأكيد الدولة الطرف أن عناصر سكانها متجانسون قاصدة بذلك أن مواطني الرأس الأخضر، بحكم انعدام وجود سكان أصليين، هم نتاج خليط من الناس من أوطان وأقاليم عديدة. باء- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
355- تحيط اللجنة علماً بأن الرأس الأخضر بلد نامٍ نال استقلاله منذ عهد ليس ببعيد ويعاني من شح الموارد الطبيعية، بما في ذلك النقص الحاد في الموارد المائية الذي تزيده حدة دورات جفاف ممتدة، كما تلاحظ اللجنة أن الامتداد الجغرافي للدولة الطرف على سبع جزر، إضافة إلى الصعوبات الأخرى، يطرح مشكلات في مجال تقديم الخدمات. جيم- الجوانب الإيجابية
356- تلاحظ اللجنة مع التقدير الالتزام الذي أبداه الرأس الأخضر بحقوق الإنسان من خلال المصادقة على عدد كبير من الصكوك الدولية وإنشاء المؤسسات ذات الصلة وتنفيذ البرامج المناسبة في مجال حقوق الإنسان. كما ترحب اللجنة بكون الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها من طرف الرأس الأخضر قابلة للتطبيق مباشرة أمام المحاكم المحلية.357- وترحب اللجنة باستحداث لجنة وطنية لحقوق الإنسان في عام 2001، عُهد إليها بمهمة النهوض بحقوق الإنسان ونشرها والتوعية في مجال القانون الإنساني الدولي، وتثني على وضع "برنامج عمل الرأس الأخضر لحقوق الإنسان والمواطنة" الذي سوف يبلَّغ نصه إلى اللجنة فور الانتهاء من ترجمته. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية عن درجة استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتمويلها وأساليب عملها وأنشطتها وإنجازاتها. 358- كما تثني اللجنة على إنشاء مكتب أمين المظالم وعلى اعتماد قانون عقوبات جديد. إلا أنها تشير إلى أن القانون الجنائي الجديد لن يدخل حيز النفاذ قبل عام 2004 وأن أمين المظالم لم يعيَّن بعد بسبب القيود المالية. 359- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن المشروع الرامي إلى إدخال حقوق الإنسان ضمن المنهج الدراسي، وفقاً لأحكام المادة 7 من الاتفاقية. 360- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الخطوات المتخذة للاعتراف بلغة الكريول اعترافاً تاماً، دون المساس باستخدام اللغة البرتغالية بوصفها اللغة الرسمية الأساسية للبلد. 361- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة مشتركة بين وزارة العدل والداخلية ووزارة الخارجية والتعاون والمجتمعات المحلية كي تتناول المشكلات التي يلاقيها المهاجرون في الرأس الأخضر. دال- الشواغل والتوصيات
362- يساور اللجنة القلق فيما يخص المادة 4(أ) من الاتفاقية، إزاء نقص الأحكام القانونية لتنفيذ التزامات الدولة الطرف، وبالتحديد عدم وجود تدابير تشريعية تعاقب على أعمال التمييز العنصري والعنف.وإذ تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة شفوياً من وفد الدولة الطرف ومفادها أن قانوناً جنائياً جديداً يتضمن أحكاماً بشأن هذه المسألة سوف يبدأ نفاذه في مستهل عام 2004، توصي الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب المادة 4(أ) مراعاة تامة وتدعوها إلى أن تضمِّن تقريرها المقبل معلومات إضافية وأكثر دقة عن هذا الموضوع. 363- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المهاجرين من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غالباً ما يطلق عليهم اسم "ماند جاكو" وهي عبارة قد تكون لها دلالات سلبية. كما تشير إلى حالات التمييز ضد أفراد الجماعات القادمة من بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على أساس تورط البعض منهم في ممارسات مناوئة للمجتمع، من قبيل المتاجرة بالمخدرات والبغاء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة قولبة بعض جماعات معينة من المهاجرين وأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد. 364- ويساور اللجنة قلق إزاء حدوث حالات اتجار بالأشخاص تمس بالخصوص أجانب وأشخاصاً من أصل عرقي أو إثني مختلف داخل الدولة الطرف التي تستخدم أراضيها، حسب المعلومات المتلقاة، كنقطة عبور للمهربين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتقدم معلومات إضافية وأكثر دقة عن الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون العقوبات الجديد وعن تنفيذها. 365- وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تنفيذ الاتفاقية من جوانبها المتعلقة بالمرأة ووجود منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة، يساورها القلق إزاء قولبة النساء في الرأس الأخضر، لا سيما الأجنبيات الأصل، وكذلك إزاء ضعف تمثيل النساء في الوظائف السياسية العليا وفي سوق العمل وفي شؤون الثقافة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لضمان المساواة للمرأة في تمتعها بحقوقها الواردة في الاتفاقية، دون تمييز عنصري، وتسترعي انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري ذات الصلة بنوع الجنس. 366- وتشير اللجنة إلى نقص المعلومات عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير الأخرى الخاصة بإنفاذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عن حالات التقاضي وعن العقوبات المفروضة في قضايا الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن وجود أحكام مناسبة في التشريع الوطني وأن تعلم عامة الجمهور بكل سبل الانتصاف القانونية في مجال التمييز العنصري. 367- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم بعد بالإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتأمل أن تنفذ على وجه السرعة التأكيدات المقدمة من وفد الرأس الأخضر بأنه سوف يقوم بذلك في أسرع وقت ممكن. 368- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي تحث فيه الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. 369- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار في نظامها القانوني الداخلي عند تنفيذ الاتفاقية، الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. 370- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور خلال إعدادها لتقاريرها الدورية المقبلة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري. 371- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها فور تقديمها على وجه السرعة لعامة الجمهور وتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. 372- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثالث عشر مع تقريرها الدوري الرابع عشر المطلوب تقديمه في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بوصفه تقريراً مستوفى، وبأن تتطرق فيه إلى النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |