1225- نظـرت اللجنـة فـي تقريـر كوستاريكا الدوري الثاني (CRC/C/65/Add.7) فـي جلستيها 595 و596 (انظر CRC/C/SR.595-596)، المعقودتين في 14 كانون الثاني/يناير 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 615 المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000. (أ) مقدمة
1226- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني في 20 كانون الثاني/يناير 1998. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف لم يتبع المبادئ التوجيهية للتقارير الدورية التي وضعتها اللجنة، الأمر الذي ترتب عليه أنه لم يشمل بدرجة كافية بعض المجالات الهامة من الاتفاقية، مثل المبادئ العامة، والحقوق والحريات المدنية، والبيئة الأسرية، والرعاية البديلة. وتحيط اللجنة علماً بالإجابات المكتوبة رداً على قائمة القضايا (CRC/C/Q/COS.2)، وإن كانت تأسف لتقديمها في وقت متأخر. وتجد اللجنة ما يشجعها في الحوار البناء والمفتوح والصريح الذي دار بين اللجنة ووفد الدولة الطرف، وترحب بردود الفعل الإيجابية على الاقتراحات والتوصيات التي طُرحت في أثناء المناقشة. وتعترف اللجنة بأن حضور وفد له صلة مباشرة بتنفيذ الاتفاقية قد سمح بإجراء تقييم أوفى لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. (ب) تدابير المتابعة التي اضطلعت بها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
1227- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي، وإلى اتفاقية لاهاي لعام 1980بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، وإلى اتفاقية البلدان الأمريكية لعام 1994 بشأن مكافحة الاتجار الدولي بالقصّر. 1228- وترحب اللجنة بتوقيع مذكرة تفاهم (1996) بين الدولة الطرف ومنظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، وذلك لتنفيذ برنامج للقضاء على عمل الأطفال. 1229- وعلى ضوء توصيات اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.11، الفقرتان 11 و15)، ترحب اللجنة بسن قانون شؤون الأطفال والمراهقين (1998) ومشاركة المنظمات غير الحكومية في صياغة هذا القانون. كما ترحب اللجنة بسن تشريعـات إضافيـة بشـأن القضايـا المتصلة بحقوق الأطفال، مثـل قانون تكافؤ الفرص للمعوقين (1996)، وقانون قضاء الأحداث (1996)، وقانون دفع النفقة (1996)، وقانون حماية الأمهات في سن المراهقة (1997). 1230- ويعتبر إنشـاء قسـم لشؤون الأطفال والمراهقين، تابع لمكتب أمين المظالم (محامي الشعب)، إجراءً إيجابياً يتفق وتوصية اللجنة (CRC/C/15/Add.11، الفقرتان 7 و11). وفي هذا الصدد ترحب اللجنة أيضا بإنشاء مكتب أمين المظالم محفلاً دائماً لتقييم تنفيذ قانون شؤون الأطفال والمراهقين، يعمل بمشاركة من المجتمع المدني. 1231- وفيما يتعلق بتوصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.11، الفقرتان 7 و11) المتعلقة بالحاجة إلى تعزيز آليات الدولة الطرف للتنسيق والرصد من أجل تنفيذ الاتفاقية، ترحب اللجنة بإنشاء الجهاز الوطني للحماية المتكاملة للأطفال والمجلس الوطني لشؤون الأطفال والمراهقين، وإصدار القانون الأساسي بشأن الصندوق الائتماني الوطني للأطفال (1996). 1232- ويعد إنشاء وزارة شؤون المرأة، وإصدار قانون مكافحة العنف المنزلي (1996)، وقانون تكافؤ الفرص للمرأة، إسهامات هامة في منع ومعالجة العنف ضد الأطفال بوجه عام ودعماً كبيراً لتحسين حالة البنات بوجه خاص، تمشياً مع توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.9 و16). (ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل إحراز المزيد من التقدم في تنفيذ الاتفاقية
1233- تلاحظ اللجنة أن حالة الفقر والفوارق الاجتماعية - الاقتصادية والإقليمية داخل الدولة الطرف لا تزال تؤثر على أشد الجماعات ضعفاً، ومن ضمنها الأطفال، وتعوق تمتع الأطفال بحقوقهم. (د) مواطن القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
(أ) التشريع والإصلاح المؤسسي1234- لئن كانت اللجنة ترحب بسن قانون شؤون الأطفال والمراهقين (1998) وغيره من التشريعات ذات الصلة، التي تتفق مع توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.11، الفقرة 11)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق بسبب عدم تخصيص ما يكفي من الموارد، البشرية والمالية لدعم عملية الإصلاح المؤسسي اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التشريعات. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة للاضطلاع بالإصلاح المؤسسي لضمان التنفيذ التام لقانون شؤون الأطفال والمراهقين وغيره من التشريعات المتصلة بحقوق الطفل. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة على إنشاء مجالس لشؤون حماية الأطفال والمراهقين، بوصفها مؤسسات لا مركزية لضمان تنفيذ القانون. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة الخطوات اللازمة، ومن بينها التعاون الدولي، لتزويد الصندوق الاتئماني الوطني للأطفال ومجالس حماية الأطفال والمراهقين بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال. (ب) التنسيق والرصد 1235- لئن كانت اللجنة تلاحظ التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لإيجاد تنسيق مناسب بين مختلف الكيانات التي تعنى بالقضايا المتعلقة بالأطفال، على الصعيدين الوطني والمحلي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية مستويات تمثيل كافة الأطراف الفاعلة والقطاعات في آليات التنسيق هذه. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان تمثيل أوسع لكافة الأطراف الفاعلة التي تشارك في تنفيذ الاتفاقية في إطار آليات التنسيق والرصد القائمة (من قبيل مجلس شؤون الأطفال والمراهقين، ومجالس حماية الأطفال والمراهقين)، بما في ذلك على الصعيد البلدي، من أجل تعزيز دور هذه الأطراف. (ج) نظام جمع البيانات 1236- وفيما يتعلق بتنفيذ توصية اللجنة (CRC/C/15/Add.11، الفقرة 12) المتصلة بالحاجة إلى استحداث نظام لجمع البيانات بشأن حقوق الأطفال، ومع ملاحظة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا المجال، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود بيانات مفصَّلة على الصعيد الوطني بشأن كافة المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدول الطرف استعراض واستكمال نظامهـا الخاص بجمع البيانات، بغية تغطية جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وينبغي أن يشمل هذا النظام جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة وأن يركز تحديداً على الجماعات الضعيفة من الأطفال كأساس لتقييم مدى التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة في رسم السياسات لتحسين تنفيذ أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمات أخرى. (د) تدريب الأخصائيين المهنيين 1237- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات المتعلقة بتنظيم البرامج التدريبية للأخصائيين المهنيين الذي يعملون مع الأطفال ومن أجلهم. إلا أنها ترى، مع ذلك، أن هذه التدابير بحاجة إلى تعزيز. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها للاضطلاع ببرامج تعليمية وتدريبية منهجية بشأن أحكام الاتفاقية، وذلك لصالح كافة المجموعات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم، من قبيل القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين، وموظفي الخدمة المدنية، والموظفين الذي يعملون في المؤسسات والأماكن التي يُحتجز فيها الأطفال، والمدرسين، والأخصائيين الصحيين، بمن فيهم الأخصائيون النفسيون، والمرشدين الاجتماعيين. ويمكن التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من جهات متعددة منها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف. (هـ) تخصيص موارد الميزانية 1238- على الرغم من أن اللجنة ترحب باعتماد خطط العمل الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والخطة الوطنية للتنمية البشرية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء خفض الإنفاق الاجتماعي في الميزانية الوطنية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي أجريت مؤخراً وما يترتب على ذلك من أثر سلبي على الصحة والتعليم ومجالات الرعاية التقليدية للأطفال. وعلى ضوء المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية، تكرر اللجنة توصيتها (انظر CRC/C/15/Add.11، الفقرة 13) وتوصي بالإضافة إلى ذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتخصيص الحد الأقصى من الموارد المتاحة للخدمات الاجتماعية والبرامج المتعلقة بالأطفال، وبأن تولى عناية خاصة لحماية الأطفال المنتمين إلى الجماعات الضعيفة والمهمَّشة. ‘2‘- المبادئ العامة (أ) الحق في عدم التعرض للتمييز 1239- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 2 من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مظاهر كره الأجانب والتمييز العنصري ضد المهاجرين، وبخاصة الأطفال الذين ينتمون إلى الأسر القادمة من نيكاراغوا والتي تقيم بصورة غير مشروعة في إقليم الدولة الطـرف؛ وإزاء تهميـش الأطفال الذيـن ينتمون إلى السكان الأصليين وإلى الأقلية الإثنية السوداء في كوستاريكا؛ وإزاء الفوارق الإقليمية، وبخاصـة بيـن منطقة الـوادي الرئيسي المتقدم والأقاليم الساحلية والمناطق الحدودية الأقـل تقدما. وتوصي اللجنـة بأن تتخذ الدولـة الطرف المزيد من التدابير للحد من الفوارق الاجتماعية - الاقتصادية والإقليمية؛ ومنع التمييز ضد أشد جماعات الأطفال حرماناً، مثل الطفلات، والمعوقين من الأطفال، والأطفال الذين ينتمون إلى جماعات السكان الأصليين والجماعات العرقية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة أيضاً بأن تضطلع الدولة الطرف بحملات تثقيفية لزيادة الوعي من أجل منع ومكافحة التمييز بين الجنسين والتمييز على أساس الأصل العرقي و/أو الأصل الوطني. وفي هذا الصدد، تؤيد اللجنة التوصيات التي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/79/Add.107) ولجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/304/Add.71). (ب) الحقوق والحريات المدنية 1240- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد أدرجت في تشريعها الداخلي أحكاماً تكفل حقوق الأطفال في المشاركة. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الحقوق ما زالت من الناحية العملية غير منفذة بالقدر الكافي على مختلف مستويات المجتمع الكوستاريكي. وفي ضوء المواد من 12 إلى 17 وغيرها من مواد الاتفاقية ذات الصلة، توصي اللجنة ببذل المزيد من الجهود لضمـان إعمال حقـوق الأطفـال في المشاركة، لا سيما حقوقهم في المشاركة داخل الأسرة، وفي المدرسة، وضمن المؤسسات الأخرى وفي المجتمع عموماً. وينبغي إشاعة الوعي لدى الجمهور بصورة عامة، ودعم البرامج التربوية فيما يتعلق بتنفيذ هذه المبادئ، بغية تغيير النظرة التقليدية إلى الأطفال كأشخاص تمارس عليهم الحقوق لا كأصحاب حقوق. 1241- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قصور إنفاذ حظر استخدام العقوبة البدنية في المدارس وغيرها من المؤسسات وفي النظام الجزائي. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن ممارسة العقوبة البدنية للأطفال في المنزل لم تحظر صراحة بمقتضى القانون وما زالت تعتبر مقبولة اجتماعياً. وتوصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف استخدام العقوبة البدنية في المنزل وأن تتخذ إجراءات فعالة لإعمال الحظر القانوني للعقوبة البدنية في المدارس وغيرها من المؤسسات وفي النظام الجزائي. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضطلع الدولة الطرف بحملات تثقيفية لاستحداث تدابير تأديبية بديلة في المنزل والمدرسة وغيرها من المؤسسات. 1242- وعلى الرغم من أن اللجنة تدرك أن التشريع الداخلي للدولة الطرف قد أدرج حق الطفل في السلامة البدنية (المادة 24 من قانون الأطفال والمراهقين)، وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة من حالات تعذيب الأطفال في الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع صريح يحظر اللجوء إلى التعذيب وأنه لم ينص في التشريع على توقيع أي عقوبة على المسؤولين عن أعمال التعذيب. وفي ضوء المادة 37(أ)، توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف حكماً في تشريعها الداخلي يحظر إخضاع الأطفال للتعذيب ويقرر العقوبات الملائمة ضد مرتكبي أعمال التعذيب. ‘3‘ المحيط الأسري والعناية البديلة (أ) التبني على الصعيدين الداخلي والدولي 1243- تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أدخلت على تشريعات الدولة الطرف بشأن التبني، تمشياً مع توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.11، الفقرة 14). إلا أنه يبدو أن التشريعات الحالية المتعلقة بالتبني لا تفي بالكامل باشتراطات اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون فيما يتصل بالتبني على المستوى الدولي، التي دخلت كوستاريكا طرفاً فيها. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لاصلاح تشريعاتها، طبقاً لاشتراطات اتفاقية لاهاي المذكورة آنفاً والتي دخلت كوستاريكا طرفاً فيها. (ب) الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم وسوء معاملتهم وتعرضهم للعنف 1244- ومع إحاطة اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع ومكافحة حالات الإساءة إلى الأطفال وسوء معاملتهم، فإنها ترى أن هذه التدابير تحتاج إلى تعزيز. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص التوعية بشأن العواقب الضارة للإهمال والإساءة، بما في ذلك الإساءة الجنسية، سواء داخل أو خارج الأسرة. كما تعرب عن قلقها إزاء نقص الموارد المالية والبشرية، وكذلك النقص في أعداد العاملين المدربين تدريباً ملائماً، لمنع ومكافحة مثل هذه الإساءات. كما أن عدم كفاية إجراءات ومرافق إعادة تأهيل الضحايا، وقدرتهم المحدودة على اللجوء إلى القضاء، هما أيضاً من الأمور التي تدعو إلى القلق. وفي ضوء جملة أحكام منها المادتان 19 و39 من لاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة، بما في ذلك تعزيز البرامج الحالية المتعددة التخصصات والتدابير المتعلقة بإعادة التأهيل، لمنع ومكافحة الإساءة إلى الأطفال وسوء معاملتهم داخل الأسرة، وفـي المدرسة وفـي المجتمع بصورة عامة. وهي تقترح، في جملة أمور، تعزيز إعمال القانون فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم؛ كما ينبغي تعزيز الإجراءات والآليات الملائمة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بالإساءة إلى الأطفال، وذلك بغية تمكين الأطفال من الوصول إلى العدالة بسرعة وتجنب إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب. وفضلاً عن ذلك، ينبغي وضع برامج تثقيفية لمكافحة المواقف التقليدية داخل المجتمع بخصوص هذه القضية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس التعاون الدولي لهذا الغرض من جهات من بينها اليونيسيف والمنظمات الدولية غير الحكومية. ‘4‘ الصحة والرعاية الأساسيتان (أ) الحق في الصحة وفي الحصول على الخدمات الصحية 1245- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للوفاء بالأهداف المحددة في مؤتمر القمة العالمية للطفل. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الفوارق الإقليمية في مجال الحصول على الخدمات الصحية، وكذلك في شمولية التحصين ومعدلات وفيات الرضع. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ التدابير الفعالة لضمان حصول كل الأطفال على الرعاية والخدمات الصحية الأساسية. (ب) صحة المراهقين 1246- وفيما يتعلق بقضايا صحة المراهقين (انظر CRC/C/15/Add.11، الفقرة 16)، تحيط اللجنة علماً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الميدان، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعدل المرتفع والمتزايد للحمل لدى المراهقات؛ وإزاء الامكانات غير الكافية لحصول المراهقات على التثقيف والمشورة في مجال الصحة التناسلية، بما في ذلك خارج المدرسة؛ وإزاء المعدل المتزايد لاساءة استخدام المراهقين للمواد المخدرة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لوضع سياسات صحية متلائمة مع احتياجات المراهقين، وتعزيز التثقيف الصحي وخدمات المشورة في مجال الصحة التناسلية من أجل تحقيق جملة أهداف منها منع حالات حمل المراهقات والحد منها. وتوصي اللجنة كذلك باتخاذ المزيد من التدابير لتطوير خدمات مشورة ملائمة للطفل، ومرافق لرعاية المراهقين وإعادة تأهيلهم. وينبغي تعزيز الاجراءات الرامية إلى منع ومكافحة إساءة استخدام المواد المخدرة. (ج) الأطفال المعوقون 1247- لئن كانت اللجنة ترحب بقيام الدولة الطرف بوضع برنامج خاص لحماية حقوق الأطفال المعوقين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نقص الهياكل الأساسية الملائمة، والأعداد المحدودة للموظفين المؤهلين، والمؤسسات المتخصصة برعايـة هؤلاء الأطفـال. وفي ضـوء القواعـد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامـة 48/96) وتوصيات اللجنـة التي اعتمدت أثناء يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المعوقين (CRC/C/69)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع برامج للكشف المبكر عن حالات الإعاقة بغية منعها، وبأن تنفذ تدابير بديلة لايداع الأطفال المعوقين في دور المعوقين، وأن تتوخى شن حملة لإشاعة الوعي من أجل الحد من التمييز ضدهم، ووضع البرامج التثقيفية الخاصة وإنشاء المراكز عند الاقتضاء، وتشجيع إدماج هذه البرامج ضمن النظام التعليمي وداخل المجتمع، والاطلاع بعملية رصد للمؤسسات الخاصة بالأطفال المعوقين. وتوصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون التقني لتدريب الموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ومن أجلهم. ‘5‘ التعليم، والأنشطة الترفيهية والثقافية 1248- وفيما يتعلق بالتعليم، تعرب اللجنة عن ارتياحها لأن مستوى مخصصات الميزانية للتعليم في الدولة الطرف هو من أعلى المستويات في البلدان النامية، ولأنه يجري اتخاذ إجراءات بالتعاون مع البنك الدولي (مشروع التعليم الأساسي)، لتحسين التعليم الابتدائي، لا سيما للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمهمشة. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء تزايد معدلات انقطاع الطلبة عن الدراسة في المرحلة الفاصلة بين التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، بسبب الأهمية المحدودة للمناهج التعليمية، وكذلك بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية، مثل الدخول المبكر للأطفال في سوق العمل غير الرسمية. وهي تعرب أيضاً عن قلقها إزاء التفاوت في الحصول على التعليم بين المناطق الحضرية والريفية وهبوط النوعية في الهياكل الأساسية للمدارس. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها المبذولة في مجال التعليم بتعزيز سياساتها ونظمها التعليمية بغية الحد من الفروق الإقليمية في الحصول على التعليم ووضع برامج لاستبقاء الطلبة والتدريب المهني للطلبة المنقطعين عن الدراسة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف برامج تدريبية متواصلة للمدرسين بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية في هذا المجال من اليونسكو واليونيسيف وغيرهما من الجهات. ‘6‘ تدابير الحماية الخاصة (أ) الأطفال المنتمون إلى الأقليات وإلى مجموعات السكان الأصليين 1249- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الظروف المعيشية للأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية وإلى مجموعات السكان الأصليين، لا سيما فيما يتعلق بالتمتع الكامل بجميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع المتزعزع والهش للأطفال المنتمين إلى الأسر النيكاراغوية التي تقطن أراضي الدولة الطرف بصورة غير مشروعة. وفي ضوء المادتين 2 و30 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة توفر الحماية من التمييز للأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية وإلى مجموعات السكان الأصليين، وكذلك أطفال الأسر النيكاراغوية التي هي في وضع غير نظامي، وأن تكفل تمتع هؤلاء الأطفال بجميع الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل. (ب) الاستغلال الاقتصادي 1250- مع ترحيب اللجنة بالتدابير المتخذة للقضاء على عمل الأطفال، فإنها تشعر بالقلق لأن الاستغلال الاقتصادي ما زال يمثل مشكلة رئيسية تؤثر على الأطفال في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية إعمال القانون وقصور آليات الرصد اللازمة للتصدي لهذه الحالة. وفي ضوء جملة أحكام منها المواد 3، 6، 32 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال، وأن تتخذ الإجراءات المتوخاة في مذكرة التفاهم المبرمة بين الدولة الطرف ومنظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال. كما أن وضع الأطفال المنخرطين في أعمال محفوفة بالمخاطر، ولا سيما في القطاع غير الرسمي حيث توجد غالبية الأطفال العاملين، يستحق عناية خاصة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها. وأخيراً، توصي اللجنة بضرورة إعمال جميع قوانين العمل إعمالاً كاملاً، وتعزيز هيئات التفتيش وفرض العقوبات في حالات الانتهاكات. (ج) الاستغلال والإساءة الجنسيان 1251- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد حالات الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في الدولة الطرف والذي يبدو أنه يتعلق في الغالب بالسياحة الجنسية. وفي هذا الصدد، فإن اللجنة مع تقديرها للاجراءات المتخذة لمنع ومكافحة الاساءة الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال، مثل التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات (القانون 7899 لعام 1999) واعتماد خطة عمل لمعالجة هذه القضية، ترى أن هذه التدابير يتعين تعزيزها. وفي ضوء المادة 34 وغيرها من المواد ذات الصلة الواردة في الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات بغية تعزيز السياسات والإجراءات الحالية، بما في ذلك في مجال الرعاية وإعادة التأهيل، بغية منع هذه الظاهرة ومكافحتها. وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف التوصيات الواردة في جدول العمل المعتمد في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال التجاري الجنسي للأطفال المعقود في ستكهولم في عام 1996. (د) إدارة قضاء الأحداث 1252- وفيما يتعلق بإدارة قضاء الأحداث، ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة CRC/C/15/Add.11)، الفقرة 15). إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء أمور منها أن القانون الجديد، بشأن قضاء الأحداث (1996) لم ينفذ بالكامل؛ وأن هناك عدداً غير كاف من القضاة المتخصصين؛ وأن هناك مركزاً متخصصاً واحداً فقط للأطفال المخالفين للقانون؛ وأن هناك نقصاً في التدريب الملائم للشرطة على الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة؛ وأن هناك عدداً كبيراً من الأطفال قيد الاعتقال قبل المحاكمة؛ وأن العقوبات المفروضة على الأطفال المخالفين للقانون هي عقوبات شديدة بصورة لا تتناسب مع طبيعة الجرائم. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ التدابير الفعالة للتغلب على هذه العقبات وغيرها وذلك بتنفيذ نظامها الخاص بقضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً طبقاً للاتفاقية، لا سيما المواد 37 و40 و39، ولغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة، مثل قواعد معايير الأمم المتحدة الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث واليونيسيف وغيرها، وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث. (هـ) نشر التقرير 1253- وأخيراً، وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 44، من الاتفاقية، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وردودها والردود المكتوبة على نطاق واسع للجمهور عامة، والنظر في إصدار التقرير مع المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وينبغي توزيع مثل هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية إثارة النقاش وإشاعة الوعي بالاتفاقية وبتنفيذها ورصدها في أوساط الحكومة والبرلمان وعامة الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |