(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس لألمانيا (CCPR/C/DEU/2002/5) في جلستيها 2170 و2171 CCPR/C/SR.2170) و(2171 المعقودتين في 17 آذار/مارس 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2188 (CCPR/C/SR.2188)، المعقودة في 30 آذار/مارس 2004. مقدمة
(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير في حينه، وبصياغتها لـه وفقاً لمبادئها التوجيهية. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بما ورد في التقرير من معلومات مفيدة ومفصلة عما جدّ من تطورات منذ أن نظرت في التقرير الدوري الرابع وتشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة. كما ترحب اللجنة بالردود الخطية على قائمة المسائل، مما يسّر كثيراً الحوار بين الوفد وأعضاء اللجنة. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للوفد لما قدمه من ردود شفوية على الأسئلة التي طُرحت والشواغل التي أعرب عنها في أثناء النظر في التقرير.الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وهي:(أ) إنشاء البرلمان الاتحادي الألماني عام 1998 لجنة تُعنى بحقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية؛ (ب) إنشاء معهد وطني لحقوق الإنسان، في 8 آذار/مارس 2001، مكلف بمهمة رصد حالة حقوق الإنسان الداخلية والتوعية العامة بها؛ (ج) تقديم الحكومة الاتحادية تقريرا نصف سنوي عن حقوق الإنسان إلى البرلمان الاتحادي الألماني، تناول بالتفصيل، لأول مرة عام 2002، حالة حقوق الإنسان الداخلية. (4) وتعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير المتخذة لتحسين حماية الأطفال، ولا سيما التشريعات التي تمنح الأطفال الحق في التعليم في بيئة خالية من العنف، وإزالة الفوارق الباقية في الوضع القانوني للأطفال المولودين داخل إطار الزواج وخارجه، وتطبيق مواد من قانون مسقط الرأس على الأطفال المولودين في ألمانيا من أبوين أجنبيين. (5) وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مجال التثقيف بحقوق الإنسان، ولا سيما تثقيف ضباط الشرطة والجنود والشباب. (6) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم المحرز، رغم استمرار المشاكل، في مكافحة العنف المتصل بكراهية الأجانب ومعاداة السامية. (7) وترحب اللجنة بموقف الدولة الطرف الواضح الذي لا لبس فيه وهو رفض التعذيب تماماً، مهما كانت الظروف. (8) وتثني اللجنة على الدور الإيجابي المتواصل الذي تضطلع به المحكمة الدستورية الاتحادية في ضمان الحقوق الأساسية، وذلك مثلاً بأحكامها الرامية إلى تعزيز حماية الحرية الدينية وتحسين حماية الحياة الخاصة في مجال المراقبة السمعية في المباني السكنية. (9) وأخيراً، تحيط اللجنة علماً مع التقدير بمشاركة البرلمان والمنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير والمتابعة المزمع القيام بها للملاحظات الختامية. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(10) تأسف اللجنة لتمسك ألمانيا بتحفظاتها، ولا سيما تحفظاتها بشأن الفقرة 1 من المادة 15 من العهد، وهو حق لا يجوز الانتقاص منه، وتأسف للتحفظات التي أبدتها الدولة الطرف عند التصديق على البروتوكول الاختياري وهي تحفظات تحد جزئياً من صلاحيات اللجنة فيما يتعلق بالمادة 26 من العهد. ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظاتها. (11) وتلاحظ اللجنة بقلق أن ألمانيا لم تتخذ بعد موقفاً بشأن تطبيق العهد على الأشخاص الخاضعين لولايتها القانونية عندما يعمل جنودها أو قوات الشرطة التابعة لها في الخارج، لا سيما في إطار بعثات حفظ السلام. وتذكر اللجنة مجددا بأن تطبيق نظام القانون الإنساني الدولي لا يحول دون مساءلة الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد عن الأعمال التي يرتكبها عملاء تلك الدول خارج أراضيها. تُشجّع اللجنة الدولة الطرف على توضيح موقفها وعلى تنظيم دورات تدريبية على الحقوق ذات الصلة التي يتضمنها العهد، توجه خصيصاً إلى أفراد قواتها الأمنية الموزعة دولياً. (12) وتلاحظ اللجنة أنه يمكن للدولة الطرف بسبب هيكلها الاتحادي أن تواجه، عند ممارسة مسؤولياتها الشاملة عن الامتثال للعهد، أفعالاً أو حالات تقصير من جانب سلطات الولايات في مجالات تدخل في إطار صلاحياتها حصراً ولا تتوافق مع العهد. يوجَّه نظر الدولة الطرف إلى مسؤوليتها المترتبة على المادة 50 من العهد؛ وينبغي لها أن تُنشئ آليات مناسبة بين المستوى الاتحادي ومستوى الولايات لتعزيز تأمين تطبيق العهد تطبيقا كاملا. (13) وعلى الرغم من تقدير اللجنة للتقدم المحرز عملياً في مجال المساواة بين الرجال والنساء في الخدمة العامة، فإنها تلاحظ بقلق أن عدد النساء اللائي يتقلّدن وظائف عليا لا يزال منخفضا جداً. كما تعرب عن قلقها إزاء الفوارق الشاسعة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص (المادتان 3 و26). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في جميع مستويات الخدمة العامة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي لها أن تستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع المرأة بالمساواة في المشاركة في سوق العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. (14) وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار العنف المنزلي رغم التشريعات التي اعتمدتها الدولة الطرف (المادتان 3 و7). ينبغي للدولة الطرف أن تعزز سياساتها في مجال مكافحة العنف المنزلي وينبغي لها في هذا الإطار اتخاذ تدابير أكثر فعالية للحيلولة دون حدوث ذلك العنف ولمساعدة الضحايا. (15) وبالرغم من أن اللجنة تلاحظ بارتياح أن استخدام الشرطة للأسلحة النارية يقتصر، بموجب القانون، على التدابير القسرية في الحالات القصوى وأن عدد الأشخاص الذي قتلوا أو جرحوا بسبب اللجوء إلى القوة قد انخفض خلال السنوات الأخيرة، فإنه لا يزال يقلقها أن تكون الأسلحة النارية قد استُخدمت في بعض تلك الحالات بدون مبرر (المادة 6). (أ) ينبغي للدولة الطرف أن تبادر إلى إجراء تحقيقات فورية ودقيقة ومحايدة في جميع الحالات التي قُتل أو جُرح فيها أشخاص نتيجة لجوء قوات الشرطة إلى استخدام الأسلحة النارية، وأن تقدم إلى العدالة المسؤولين عن انتهاكات القانون وأن تؤمن جبر الضرر جبراً كاملاً، بما في ذلك منح تعويض عادل وملائم، ورد الاعتبار للضحايا ولأُسرهم. (ب) ينبغي للدولة الطرف أن تنظم دورات تدرّب فيها الشرطة على أساليب التحكم في الحالات الصعبة دون اللجوء إلى الأسلحة النارية. (16) وبالرغم من تقدير اللجنة لانخفاض عدد الشكاوى المعلن عنها خلال السنوات الأخيرة، فإنه يساورها القلق بشأن استمرار ورود تقارير عن المعاملة السيئة التي تمارسها الشرطة ضد أشخاص بمن فيهم الأجانب وأفراد الأقليات العرقية. وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بالرغم من ملاحظاتها الختامية السابقة، فإن الدولة الطرف لم تتوصل إلى سبل لرصد الحالة بشكل فعال ولا تزال تفتقر إلى المعلومات الإحصائية اللازمة عن سوء تصرف الشرطة (المادة 7). (أ) ينبغي للدولة الطرف أن تبادر إلى إجراء تحقيقات فورية ودقيقة ومحايدة في جميع الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة التي يمارسها أفراد الشرطة وتقديم المسؤولين عن ذلك، إلى العدالة عند الاقتضاء. (ب) ينبغي للدولة الطرف أن تحمي الأشخاص الذين يقدمون شكاوى من المعاملة السيئة ضد ضباط الشرطة من التخويف وأن توفّر لهم جبرا كاملاً للضرر الذي لحق بهم، بما في ذلك التعويض المنصف والملائم، ورد الاعتبار للضحايا ولأسرهم. (ج) ينبغي للدولة الطرف أن تحسن رصد سوء سلوك الشرطة وذلك بتعيين مؤسسة حكومية مركزية لجمع ونشر إحصاءات شاملة عن المعاملة السيئة وغيرها من ضروب سوء السلوك، بما يشمل الإساءة العنصرية، والتدابير المتخذة في هذه الحالات ونتائج التحقيقات والإجراءات التأديبية أو الجنائية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئات مستقلة في جميع أنحاء إقليمها للتحقيق في الشكاوى من المعاملة السيئة التي ترتكبها الشرطة. (17) وتلاحظ اللجنة ضعف حالة المسنين الذين يودعون في بيوت للرعاية الطويلة الأجل، مما أدى في بعض الحالات إلى تعرضهم للمعاملة المهينة وانتهاك حقهم في الكرامة الإنسانية (المادة 7). ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لتحسين وضع المسنين في دور الرعاية. (18) ويساور اللجنة القلق لأنه رغم التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف، فإن الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء، لم يتوقف داخل إقليم ألمانيا (المادة 8). ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها الرامية إلى منع هذه الممارسة واستئصالها فضلاً عن حماية الضحايا والشهود. (19) وتعرب اللجنة مجددا عن قلقها لأن الانضمام إلى بعض المنظمات الدينية أو اعتناق معتقدات دينية يشكل أحد الأسباب الرئيسية لحرمان الأفراد من الحصول على وظائف في الخدمة العامة وما يمكن أن يمثله ذلك في بعض الظروف من انتهاك للحقوق التي تضْمنها المادتان 18 و25 من العهد. ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل امتثالاً كاملاً لالتزاماتها بموجب العهد في هذا الإطار. (20) وتحيط اللجنة علماً بالموقف الثابت لألمانيا المؤيد لاحترام حقوق الإنسان في إطار تدابير مكافحة الإرهاب التي اعتمدتها عقب أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، لكنها تشعر بالقلق إزاء تأثير تلك التدابير في حالة حقوق الإنسان في ألمانيا، وخصوصاً بالنسبة إلى بعض الأشخاص ذوي الأصل الأجنبي، بسبب وجود مناخ من سوء الظن الدفين تجاههم (المواد 17 و19 و22 و26). (أ) ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مطابقة تدابير مكافحة الإرهاب مطابقة كاملة مع العهد. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف عدم تسبب شواغلها إزاء الإرهاب في سوء المعاملة، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية، بمن فيهم ملتمسو اللجوء. (ب) ينبغي أيضاً أن تنظم الدولة الطرف حملة تثقيفية عن طريق وسائط الإعلام لحماية الأشخاص ذوي الأصل الأجنبي، وبخاصة العرب والمسلمون، من القوالب النمطية التي تربط بينهم وبين الإرهاب والتطرف والتعصب. (21) ويساور اللجنة القلق من استمرار تعرُّض الغجر للتحيز والتمييز، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على السكن والتوظيف. كما تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد أن الغجر يتأثرون على نحو غير متناسب بإجراءات الترحيل وغيرها من التدابير المتخذة لإعادة الأجانب إلى بلدانهم الأصلية (المادتان 26 و27). (أ) ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى إدماج مجتمعات الغجر في ألمانيا على نحو يحترم هويتهم الثقافية، وخصوصاً بالتدخل الإيجابي فيما يتعلق بالسكن والتوظيف والتعليم. (ب) ينبغي للدولة الطرف أن تضمن مبدأ عدم التمييز في ممارساتها المتعلقة بترحيل الأجانب وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. (22) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الخامس وهذه الملاحظات الختامية. (23) وينبغي للدولة الطرف، وفقا للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن تقوم، في غضون سنة واحدة، بتوفير المعلومات اللازمة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 11. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح في تقريرها المقبل، المزمع تقديمه في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2009، معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة وعن العهد بمجمله. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/59/40، الجزء الأول، الفقرة 68. العودة للصفحة الرئيسية |