365 - نظرت اللجنة في تقرير ألمانيا الدوري الخامس (CEDAW/C/DEU/5) في جلستيها 640 و 641 المعقودتين في 21 و 22 كانون الثاني/يناير 2004، (انظر CEDAW/C/SR.640 و 641). عرض الدولة الطرف
366 - قدمت ممثلة ألمانيا التقرير فأشارت إلى أن التقرير الدوري الخامس يعطي نظرة شاملة عن سياسة المساواة التي تتبعها الحكومة منذ عام 1998، ولفتت الانتباه إلى الحوار الجاري مع المنظمات غير الحكومية. فالاتفاقية الآن تتمتع بأولوية لم يسبق لها مثيل في البرلمان الألماني، الذي كان قد ناقش في عام 2003 لأول مرة تقريرا مقدما بموجب الاتفاقية.367 - وتعرضت الممثلة للتطورات الأخيرة فلفتت الانتباه إلى خطة عمل الحكومة لمكافحة العنف المرتكب ضد المرأة على جميع المستويات، والتي تشكل أول نهج شامل إزاء المسألة وتهدف إلى تحقيق تغيير هيكلي. ويتطلب تنفيذ الخطة بشكل فعال تعاونا وثيقا بين الحكومة الاتحادية والولايات، وفيما بين الوزارات الاتحادية. ويهدف القانون الاتحادي للحماية من العنف إلى توفير الحماية السريعة لضحايا العنف، بما في ذلك الحماية من المجرمين التي توفرها المحكمة. وقد أبرزت دراسة استقصائية الحاجة إلى أنواع أخرى من الدعم والمشورة للضحايا. وفي حين أن المسؤولية عن إنشاء هياكل الدعم الأساسية هذه إنما تقع على عاتق ولايات وبلديات الاتحاد، فإن الحق في حياة خالية من العنف هو أولوية سياسية بالنسبة للحكومة الاتحادية. وقد أمرت الوزارة الاتحادية للمرأة بإجراء تقييم لقانون حماية المستخدمين لعام 1994 بشأن منع التحرشات الجنسية أثناء العمل، كان من شأنه تذليل بعض العقبات التي تعترض تنفيذه بشكل فعال. وستُراعى النتائج التي تم التوصل إليها في التعديل المقبل للقانون إثر تبني توجيهات الاتحاد الأوروبي المناهضة للتمييز. 368 - وفيما يتعلق بمسألة الاتجار بالنساء، فأعلنت عن إنشاء فريق عامل وطني يعمل بمثابة هيئة توجيهية من أجل تنفيذ خطة العمل، كما أعلنت عن إحراز تقدم كبير في التعاون المؤسسي بين مختلف المستويات الحكومية ومقدمي الخدمات الآخرين. أما قانون الهجرة، الذي ينفذ توجيها صادرا عن المجلس الأوروبي فينص، في جملة أمور، على منح ضحايا الاتجار تصريحا بالإقامة لمدة قصيرة، فإنه يعزز وضع الإقامة بالنسبة لضحايا الاتجار بالبشر. ويوفر هذا القانون للضحايا حماية ملموسة، إلى جانب تعزيز تدابير الدعم. 369 - ومنذ عام 1999، كان تعميم مراعاة المنظور الجنساني المبدأ الموجه في العمل السياسي للحكومة الاتحادية. وتُنفَّذ الاستراتيجية عن طريق تدابير ومشاريع رائدة في جميع دوائر الإدارة الاتحادية تقريبا. كما دُشن مؤخرا في جامعة هامبولت في برلين مركز الكفاءة الجنسانية لدعم تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع نواحي المجتمع. وقد نجحت ألمانيا في الدعوة إلى إنشاء استراتيجية مزدوجة من أجل سياسة المساواة في الاتحاد الأوروبي، تضم تعميم مراعاة المنظور الجنساني والسياسة التقليدية الداعية إلى النهوض بالمرأة. ويُبين تعاون ألمانيا الإنمائي النجاح في استخدام هذه الاستراتيجية المزدوجة، وفي عام 2002، رُصِد مبلغ 37.4 مليون يورو من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومن أجل مشاريع خاصة بالمرأة لدعم حقوقها. 370 - وأدخلت سياسة الإصلاح التي تنهجها الحكومة الاتحادية، والواردة في خطتها لعام 2010، إصلاحات بعيدة المدى في مجالات مثل الاقتصاد، والعمل، والمالية، والتعليم. كما راعت مصالح النساء والأسر بشكل خاص فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، وستجري متابعة لآثار هذه الإصلاحات على المرأة بعناية. وذكرت الممثلة أيضا عدة تدابير رئيسية اتخذت في الماضي، مثل قانون تكافؤ الفرص في الوظائف العامة، والعمل بإجازة الأبوة، والحق القانوني في العمل بعض الوقت، وتعديل قانون الهيئات العمالية، وقانون إصلاح سوق العمالة المسمى Job-Aqtiv Act والرامي إلى تشجيع انضمام المرأة إلى أنشطة تعزيز العمالة. وأعربت الممثلة عن قلقها بوجه خاص بشأن الفرص المتاحة في سوق العمل بالنسبة للمرأة في ألمانيا الشرقية. 371 - وأفادت الممثلة أنه في سبيل تحقيق التكافؤ في فرص العمل، لا بد من حل التضارب القائم بين مصلحة الحياة الأسرية ومصلحة العمل. وقد تعاونت الحكومة مع أصحاب المصلحة المعنيين في إقناع المؤسسات بالفوائد الاقتصادية التي تنطوي عليها التدابير التي تُمكِّن العمال من التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل. وسيُقدَّم عما قريب تقييم للأنشطة التي تم الاضطلاع بها بموجب اتفاق عام 2001 بين الحكومة الاتحادية والرابطات المركزية للأعمال التجارية في ألمانيا لتعزيز التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة. كما شجعت الحكومة المرأة على الاستخدام الذاتي كأولوية في استراتيجيتها لدعم الشركات المتوسطة الحجم. وأشارت الممثلة إلى أن معدل عمالة المرأة قد بلغ 58.8 في المائة في عام 2002 وأن هدف بلوغ 60 في المائة سيتحقق قبل عام 2010. 372 - وإذا كانت ألمانيا تندرج في فئة الـ 30 في المائة العليا من البلدان الأوروبية من حيث تقديم الاستحقاقات المالية للأسر، فهي الأخيرة في الترتيب من حيث توفير مرافق الرعاية والتعليم للطفل. وقد تقرر اتخاذ سلسلة من التدابير حتى عام 2010، لإنشاء مرافق للأطفال من جميع الأعمار تقوم على أساس الحاجة. وفي حين أن المدارس ومراكز الرعاية النهارية ودور الحضانة هي من مسؤوليات الولايات والبلديات، فقد رصدت الحكومة الاتحادية مبلغ 4 بلايين يورو لإنشاء مدارس بدوام كامل. 373 - واختتمت الممثلة كلامها فأشارت إلى أنها لم تبرز غير بعض الجوانب الرئيسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وأعربت عن تطلعها إلى إجراء حوار مع اللجنة بشأن هذه المسائل وغيرها. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة374 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الخامس في موعده، مما ينسجم مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير الدورية. كما تثني على الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل السابق للدورات وعلى عرضها الشفوي، الذي ركز على التطورات الأخيرة في البلد وزاد من توضيح حالة تنفيذ الاتفاقية. 375 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى يرأسه سكرتير الدولة البرلماني للوزير الاتحادي لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة. 376 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لسحبها التحفظ على المادة 7 (ب) من الاتفاقية، الذي كانت الدولة الطرف قد أبدته لدى التصديق عليها. 377 - وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لاعتراضها على التحفظات التي أبدتها دول أطراف أخرى باعتبارها تحفظات لا تنسجم مع أهداف الاتفاقية وأغراضها. الجوانب الإيجابية 378 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الشبكة الواسعة من المؤسسات والآليات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على جميع المستويات الحكومية، والمجموعة الواسعة النطاق من السياسات والبرامج التي تتناول مجالات كثيرة من الاتفاقية. كما تلاحظ مع التقدير النهج المتكامل إزاء تعميم مراعاة المنظور الجنساني والافتتاح الذي تم مؤخرا لمركز الكفاءة الجنسانية لدعم إدخال تعميم مراعاة المنظور الجنساني على مختلف المستويات بما في ذلك قطاع الأعمال والسياسة، والإدارة، وتنفيذه. 379 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أيضا أن الدولة الطرف قد صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبلت التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماعات اللجنة. 380 - كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عددا كبيرا من القوانين وتعديلاتها بغية تحسين الوضع القانوني للمرأة، بما في ذلك قانون تعديل قانون الأجانب، الذي ينص على منح حق مستقل في الإقامة للأزواج الأجانب في حالة الانفصال بعد سنتين من العيش سويا في ألمانيا أو قبل ذلك بموجب البند المتعلق بالمشقة؛ والقانون الاتحادي المتعلق بتنفيذ مفهوم التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة، الذي يتيح منح الأفضلية للمرأة في ظل ظروف معينة وفي مجالات يقل فيها تمثيل المرأة؛ وقانون الحماية من العنف، الذي ينص على إصدار أوامر من المحكمة ضد المجرمين، بمن فيهم الشركاء الميالون إلى العنف، وقانون إصلاح العمالة Job-Aqtiv الذي يُوسِّع بعض تدابير سياسات سوق العمل المتعلقة بالمرأة. 381 - وتعرب اللجنة عن سرورها لملاحظة الدور الفعال الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية العاملة في موضوع المساواة بين الجنسين وتعاونها مع الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق الاستشارات المنتظمة، والعضوية في أفرقة عمل الإدارات العليا، والمساهمة في الإجراءات التشريعية، والعضوية في الوفد الألماني إلى لجنة وضع المرأة منذ الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة. 382 - وتعرب اللجنة عن ترحيبها بسياسة الدولة الطرف، التي تعمل على دمج البعد الجنساني في برامجها للتعاون الإنمائي وتعزيز حقوق المرأة في هذا الإطار. 383 - ولاحظت اللجنة مع التقدير أن التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف قد نوقش في البرلمان (Bundestag). مواضع القلق الرئيسية والتوصيات 384 - يساور اللجنة قلق حيال استمرار تفشي الآراء المحافظة والمستندة إلى قوالب نمطية بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما. كما يقلقها أن وسائط الإعلام والإعلانات الدعائية تصور النساء أحيانا كأداة للمتعة الجنسية وفي أدوار تقليدية. 385 - وتوصي اللجنة بتعزيز السياسات وتنفيذ البرامج، بما فيها حملات التوعية والتربية الموجهة إلى المرأة والرجل، ولا سيما وسائط الإعلام ووكالات الإعلانات الدعائية، والعمل على ضمان القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية في الأسرة والعمل، وفي المجتمع بأكمله. كما توصي بتشجيع وسائط الإعلام على نشر صورة إيجابية عن المرأة وبذل جهود منسقة لتغيير تصور الرجل والمجتمع للنساء كأداة للمتعة الجنسية. 386 - ولئن كانت تقر بوضع خطة عمل شاملة وتلاحظ أن من المتوقع أن تتاح في عام 2004 نتائج الاستقصاء المتعلق بالعنف المرتكب ضد المرأة، فإنها تأسف لمحدودية البيانات والمعلومات المتاحة بشأن نطاق العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وطبيعة العنف وسن الضحايا وأصلهن العرقي. 387 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات ومعلومات عن طبيعة ونطاق العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك داخل الأسرة وأي أشكال أخرى للعنف المرتكب ضد المرأة بما في ذلك العنف المرتكب ضد المهاجرات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الرامية إلى مكافحة العنف المرتكب ضد المرأة. 388 - وإذ تلاحظ اللجنة الاتفاق على النهوض بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في القطاع الخاص من الصناعة، تعرب عن قلقها لارتفاع مستوى البطالة الطويلة الأمد في صفوف النساء، وتزايد عدد النساء العاملات لبعض الوقت والمزاولات لمهن ذات أجور زهيدة أو مهارات مهنية منخفضة واستمرار التمييز في الأجور الذي تواجهه المرأة والفوارق بين مؤهلاتها ومركزها المهني. كما تعرب اللجنة عن قلقها لكون الرجل ما يزال يقاوم فيما يبدو أخذ إجازة أبوة، رغم اعتماد أنظمة جديدة في قانون استحقاقات تربية الأطفال. 389 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لزيادة التكافؤ الفعلي للفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل، بما في ذلك فرص تفرغها للعمل، وذلك بإجراءات منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، وتشجيع الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف رصد أثر الأنظمة على العمل لبعض الوقت وعلى إجازة الأبوة وأن تزيد الحوافز، عند الضرورة، للتصدي للآثار العكسية لعمل المرأة لبعض الوقت، لا سيما فيما يتعلق بمعاشها التقاعدي واستحقاقات التقاعد، وأن تشجع الآباء على الإكثار من استخدام إجازة الأبوة. 390 - وتعرب اللجنة عن قلقها لكون الاتفاقية لم تحظ بقدر من التعريف والأهمية مماثل لما حظيت به الصكوك القانونية الإقليمية، ولا سيما منها توجيهات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يحتكم إليها بانتظام كأساس قانوني لاتخاذ تدابير، بما فيها التشريعات، ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة والنهوض بالمرأة في الدولة الطرف. 391 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تؤكد بدرجة أكبر على الاتفاقية باعتبارها صكا قانونيا ملزما في مجال حقوق الإنسان في جهودها الرامية إلى تحقيق هدف المساواة بين الجنسين. كما تحث الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير استباقية لتعزيز التوعية بالاتفاقية، ولا سيما لدى أعضاء البرلمان، والجهاز القضائي والممارسين لمهنة القانون على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات على السواء. 392 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض الجوانب من سياسة الإصلاح التي تنهجها الحكومة الاتحادية والمعروفة باسم ”خطة 2010“قد يكون لها أثر سلبي على نحو خاص على المرأة. 393 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرس وترصد بعناية أثر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على المرأة في كل مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم بغية إجراء تغييرات حسب الحاجة لمقابلة الآثار السلبية المحتملة. 394 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع المهاجرات ونساء الأقليات، بمن فيهن النساء المنتميات إلى طائفة السينتي والغجر اللواتي يعانين من شتى أشكال التمييز بسبب الجنس أو بسبب أصولهن العرقية أو خلفيتهن الدينية، وإزاء تعرض هؤلاء النسوة للاتجار والاستغلال الجنسي. وتأسف اللجنة لقلة المعلومات التفصيلية المقدمة في التقارير فيما يتعلق بفرص استفادتهن من الخدمات الصحية وحصولهن على عمل واستفادتهن من التعليم، وكذا فيما يتعلق بشتى أشكال العنف المرتكب ضدهن ولا سيما البيانات والمعلومات المتعلقة بالزواج القسري. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع بعض خادمات المنازل الأجنبيات في بيوت الدبلوماسيين. 395 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعلية للقضاء على التمييز ضد المهاجرات ونساء الأقليات، سواء في المجتمع برمته أو داخل مجتمعاتهن المحلية، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة لهن، عن طريق تدابير فعالة واستباقية، بما فيها برامج التوعية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل القيام بأبحاث بشأن حالة المهاجرات ونساء وفتيات الأقليات، وتزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات الكافية عن وضعهن في التقرير الدوري القادم بما في ذلك ما يتعلق بالاتجار بهن واستغلالهن جنسيا وكذلك عن تدابير الوقاية والتأهيل المتخذة بشأن هذه الفئات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان الواجبة لخادمات المنازل الأجنبيات في بيوت الدبلوماسيين. 396 - ولئن كانت اللجنة تقدر تجاوز مشاركة المرأة في الحياة السياسية للحد الأدنى الحاسم المتمثل في 30 في المائة، فإن القلق يساورها لضعف تمثيل المرأة في المراتب العليا من القطاعات الأخرى للحياة العامة، ولا سيما في قطاع الوظيفة العامة، والخدمة الدبلوماسية والدوائر العلمية ودوائر البحوث والدوائر الأكاديمية. 397 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل زيادة فرص وصول المرأة إلى المناصب العليا. وتوصي باتخاذ تدابير استباقية لإزالة العقبات، والقيام عند الضرورة بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة؛ على النحو المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. 398 - وتعرب اللجنة عن قلقها لكون بعض الإشارات إلى ”التدابير الخاصة المؤقتة“ في تقرير الدولة الطرف تنم عن عدم فهم الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية فهما واضحا. 399 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، في إعدادها للتقرير القادم، التوصية العامة 25 للجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. 400 - وإذ تقر اللجنة بأن القانون المنظم للوضع القانوني للبغايا الذي يرمي إلى تحسين الحماية القانونية والاجتماعية قد دخل حيز النفاذ، فإنها تظل قلقة إزاء استغلال البغاء. 401 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراقب تطبيق هذا القانون وتقدم، في تقريرها القادم، تقييما لمفعوله. وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تتيح طائفة واسعة من السبل البديلة لكسب العيش وبذلك تؤدي إلى صرف المرأة عن ممارسة البغاء، وكذا برامج لإعادة التأهيل لمساعدتها. وتوصي اللجنة أيضا بتنفيذ البرامج التثقيفية والإعلامية بشأن قضايا حقوق الإنسان التي ينطوي عليها استغلال البغاء. 402 - وإذا تلاحظ اللجنة الدراسات والاستقصاءات العديدة التي كُلفت جهات خارجية بالقيام بها في أعقاب نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والتقرير الدوري الرابع، تعرب عن قلقها لقلة النتائج أو الحصائل المقدمة إلى اللجنة في الوقت المناسب لأغراض النظر في التقرير الدوري الخامس. 403 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها القادم، معلومات عن النتائج المحصل عليها من الدراسات والاستقصاءات المتعلقة بأثر قوانينها وسياساتها وخططها وبرامجها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. 404 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية النسائية عند إعدادها لتقريرها الدوري القادم. 405 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها القادم المقرر تقديمه في عام 2006 بموجب المادة 18 من الاتفاقية. 406 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة للأمم المتحدة من قبيل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق تتعلق بمواد ذات صلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل. 407 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في ألمانيا حتى يكون شعب ألمانيا ولا سيما القائمون على الأجهزة الحكومية والساسة على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |