الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من الجمهورية الدومينيكية


1) بحثت اللجنة التقرير الدوري الرابع المقدم من الجمهورية الدومينيكية (CCPR/C/DOM/99/3) في جلستيها 1906 و1907 المعقودتين في 23 آذار/مارس 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1921 (الدورة الحادية والسبعين) المعقودة في 3 نيسان/أبريل 2001:
مقدمة
2) ترحّب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع المقدم من الجمهورية الدومينيكية وبالفرصة التي أتيحت لمواصلة دراسة حالة حقوق الإنسان مع الدولة الطرف عن طريق وفدٍ يتألف من مسؤولين من قطاعات شتى تابعة للحكومة. ومع ذلك تلاحظ اللجنة مع القلق أن المعلومات المقدمة في التقرير غير كاملة في كثير من النواحي، وأن التوصيات المقدمة أثناء النظر في التقرير السابق لم تُؤخذ في الحسبان، وأن المبادئ التوجيهية للجنة لم تُتَّبع في إعداد التقرير. وكانت اللجنة سترحب بأن تقدم الدولة الطرف تقييماً أكثر تعمقاً بشأن أوجه النقص التشريعية القائمة والعوامل والصعوبات التي صودفت في تنفيذ العهد. بيد أن اللجنة تعرب عن امتنانها للوفد لما قدمه إليها من معلومات إضافية محدَّثة في معرض الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاؤها.
الجوانب الإيجابية
3) تشعر اللجنة بالسرور لكون توصياتها المقدمة بتنقيح دستور الجمهورية الدومينيكية قد قُبلت وأنه قد جرى التصديق على نص جديد أُصدر في 14 آب/أغسطس 1994. وتلاحظ اللجنة أن الدستور الجديد قد أسقط أحكاماً لم تكن تتمشى مع العهد، منها على سبيل المثال عقوبة النفي الداخلي والمعاملة بالمثل فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان للأجانب.
4) وقد سر اللجنة أيضاً أن تعلم بإلغاء المرسوم بقانون رقم 233-91 الذي أدّى إلى النفي الجماعي للعمال الهايتيين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً أو تزيد على 60 عاماً، مما كان يشكل انتهاكاً خطيراً لعدة مواد في العهد، كما سُجَّل في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير السابق.
5) وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الارتياح ما نص عليه الدستور من إنشاء المجلس الوطني للقضاء، الذي يتولى المسؤولية عن تعيين أعضاء المحكمة العليا، وكذلك إنشاء مكتب أمين المظالم بصورة قانونية.
أسباب القلق الرئيسية والتوصيات
6) تشير اللجنة إلى أن المادة 3 من الدستور الحالي تعترف بقواعد القانون الدولي التي اعتمدتها الدولة الطرف، وتضعها موضع التطبيق، وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية له مكانة دستورية بالنظر إلى أن هذه القواعد تشمله. بيد أن اللجنة تلاحظ مع الأسف ما حدث بصورة عامة من الافتقار إلى التقدم في تنفيذ العهد منذ النظر في التقرير الدوري الثالث. وبصورة خاصة فإن جزءاً يُعتد به من التشريعات يتعارض مع العهد على الرغم من أن لهذا العهد مكانة أعلى وأنه قد انقضى أكثر من 21 عاماً على انضمام الجمهورية الدومينيكية إليه.
7) وتأسف اللجنة لأنه لم يجرِ إبلاغها على نحو لا لبس فيه بتطبيق العهد في الجمهورية الدومينيكية أو باتخاذ إجراءات على سبيل الاستجابة لقراراتها بموجب البروتوكول الاختياري، وتأسف بصورة خاصة للافتقار إلى الوضوح في الرد المقدم على البلاغ 449/1991 (موخيكا ضد الجمهورية الدومينيكية).
فينبغي أن تقدم الدولة الطرف هذه المعلومات (المادة 2) إلى اللجنة.
8) وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق المعلومات المقدمة من الوفد ومفادها أن 229 شخصاً قد لقوا حتفهم بسبب استخدام العنف من جانب قوات الشرطة في عام 2000 وأن الرقم، وفقاً لما ذكرته مصادر أخرى، يمكن أن يكون أعلى حتى من ذلك. وأحاطت اللجنة علماً، مع إحساسها بقلق مساوٍ، بالتقارير التي تحدثت عن حالات إعدام خارج نطاق القضاء لسجناء تتولى الدولة الطرف المسؤولية عنهم في سجونها وعن حالات وفاة حدثت على أيدي الشرطة الوطنية والقوات المسلحة والمكتب الوطني لمكافحة المخدرات بسبب الاستخدام المفرط للقوة وما يتمتعون به على نحو واضح من إفلات من العقاب.
فينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عاجلة لضمان الاحترام للمادة 6 من العهد، ولمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات الحق في الحياة المكفول بموجبها ومعاقبتهم، وللقيام بالجبر.
9) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التعذيب واسع الانتشار، على الرغم من كونه محظوراً بموجب الدستور (المادة 8-1)، وأنه يحدث في السجون وفي أماكن أخرى، وأن ليس جميع أشكاله مصنفة على أنها جرائم بموجب القانون وأنه لا توجد هيئة مستقلة للتحقيق في الشكاوى الكثيرة المتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كذلك فإن مما يدعو للقلق أيضاً التقارير التي تشير إلى أنه لم يجرِ التحقيق في أعمال التعذيب وأن مرتكبي هذه الأعمال لم يُقدَّموا إلى المحاكمة في معظم الحالات وأنه لم يجرِ تعويض الضحايا وأسرهم.
فينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءات عاجلة للامتثال تماماً للمادة 7 من العهد وللتحقيق في انتهاكات هذه المادة لكي يمكن للمحاكم العادية أن تحاكم الجناة وتوقع العقوبة عليهم ولكي يمكن تقديم الجبر.
10) وتأسف اللجنة لحقيقة أن الشرطة الوطنية لها هيئتها القضائية الخاصة بها، المستقلة عن الهيئة القضائية المنشأة بموجب الدستور، وذلك للمحاكمة على الجرائم والمخالفات التي يرتكبها أفرادها؛ وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون الذي تحميه المادة 14 والفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه على الرغم من كون الشرطة هيئة مدنية تابعة قانوناً لوزارة الداخلية والشرطة، فإنها تخضع من الناحية العملية للسلطة العسكرية وللانضباط العسكري، نظراً إلى أن رئيس الشرطة هو أحد جنرالات القوات المسلحة العاملين.
فينبغي للدولة الطرف ضمان أن يقتصر قضاء محاكم الشرطة على مسائل الانضباط الداخلي وأن تُنقَل سلطاتها المتعلقة بمحاكمة رجال الشرطة المتهمين بارتكاب جرائم عادية إلى المحاكم المدنية العادية.
11) وعلى الرغم من إنشاء مزيد من المحاكم، تلاحظ اللجنة أن النسبة المئوية العالية للسجناء المحبوسين حبساً احتياطياً والتي لوحظت في التقرير الثالث قد ازدادت. وهذا يعني أن كثيراً من الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم يبقون في الحبس في انتظار انتهاء محاكماتهم، وهو أمر يتعارض مع الفقرة 3 من المادة 9 ومع الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.
فينبغي للدولة الطرف القيام بإصلاح القانون في الحال لجعل الحبس الاحتياطي هو الاستثناء وليس القاعدة، وألا يُستخدم إلا عند الضرورة الشديدة. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف أيضاً إحصاءات عن عدد الأشخاص المحبوسين احتياطياً وعدد السجناء.
12) وما زالت السلطات التي تسمح بحبس السجناء حبساً انفرادياً تثير القلق العميق.
فينبغي قيام الدولة الطرف بتنقيح القانون لضمان ألا يشكل الحبس الانفرادي انتهاكاً للمواد 7 و9 و10 من العهد.
13) ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما ورد في الفقرة 78 من التقرير من أن طلبات الإحضار أمام المحاكم لا يُنظر فيها إلا بعد تلقيها بأسابيع أو شهور. وهذا يتعارض مع المادة 9 من العهد.
فينبغي قيام الدولة الطرف باتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين المحاكم من البت بأسرع وقت ممكن في مدى قانونية حالات الاحتجاز.
14) ولاحظت اللجنة مع بالغ القلق أن الحالة في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، بدلاً من أن تتحسن نتيجة لتشييد مرافق جديدة وتجديد المرافق القديمة، قد ازدادت سوءاً بسبب زيادة عدد السجناء، والاكتظاظ الهائل، وأوضاع المرافق الصحية التي يُرثى لها، وعدم القيام بفصل الأحداث عن البالغين والرجال عن النساء، ووجود زنزانات للحبس الانفرادي بلا إضاءة أو نوافذ أو تهوية.
فينبغي قيام الدولة الطرف بإنشاء آليات مؤسسية للإشراف على الأوضاع في السجون بقصد الامتثال للمادة 10 من العهد وللتحقيق في شكاوى السجناء. وينبغي المضي بأسرع ما يمكن في برنامج تجديد السجون الذي أُعلن عنه.
15) وتشعر اللجنة بالقلق لما نما إلى علمها من أن الشرطة والجيش يقومان بحراسة السجون بسبب عدم وجود جهاز لحراسة السجون، على الرغم من أن الدورات التدريبية لهذه الغاية قد بدأت.
وامتثالاً للمادة 10 من العهد، يتعين أن تقوم الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن بإنشاء جهاز متخصص لحراسة السجون يكون مستقلاً عن دوائر مباحث الشرطة والقوات المسلحة ويفي بقواعد الأمم المتحدة الموحدة الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء ويتلقى تعليماً في مجال حقوق الإنسان.
16) ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن حالات الطرد الجماعي للأشخاص من أصل هايتي حتى عندما يكون هؤلاء الأشخاص من مواطني الجمهورية الدومينيكية. وهي تعتبر عمليات الطرد الجماعية لغير المواطنين خرقاً للعهد بالنظر إلى عدم مراعاة وضع الأفراد الذين تشكل الجمهورية الدومينيكية بلدهم في ضوء الفقرة 4 من المادة 12، وعدم مراعاة الحالات التي ربما يتعارض فيها الطرد مع المادة 7 بالنظر إلى احتمال حدوث معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة في وقت لاحق، ولا الحالات التي تكون فيها قانونية وجود فرد ما في البلد متنازعاً عليها ويجب تسويتها بإجراءات تفي بمتطلبات المادة 13.
فينبغي قيام الدولة الطرف بضمان حق كل مواطن دومينيكي في ألا يجري طرده من البلد وضمان شمول جميع الأشخاص الذين يواجهون إجراءات الإبعاد بالضمانات المنصوص عليها في العهد.
17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإخفاق في حماية الهايتيين الذين يعيشون أو يعملون في الجمهورية الدومينيكية من التجاوزات الخطيرة لحقوقهم الإنسانية مثل إخضاعهم للسخرة ومعاملتهم معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وهي تعرب أيضاً عن القلق إزاء الأوضاع المعيشية وأوضاع العمل للعمال الهايتيين وما يُسمح به من ممارسات تقيد حريتهم في التنقل.
فينبغي قيام الدولة الطرف بمنح أولوية لتناول مسألة أوضاع العمل والأوضاع المعيشية للعمال الهايتيين، وضمـان أن يكون في استطاعة هؤلاء العمال الاستفادة من الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المواد 8 و17 و22 من العهد.
18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إساءة استعمال المفهوم القانوني المتمثل في "الأجانب العابرين". فوفقاً للمعلومات التي في حوزتها، قد يكون هؤلاء الأشخاص مولودين في الجمهورية الدومينيكية لأبويين وُلدا أيضاً هناك ولكنهم لا يعتبرون مع ذلك من مواطني الجمهورية الدومينيكية.
فينبغي قيام الدولة الطرف بتنظيم وضع كل فرد يعيش في البلد ومنحه الحقوق التي تعترف بها المادة 12 من العهد.
19) وترحب اللجنة بزيادة مستوى اشتراك المرأة في الحياة السياسية ولكنها لا يسعها إلا أن تعرب عن قلقها بشأن عدد من المسائل التي لا تُحتَرم فيها حقوق المرأة احتراماً مناسباً، ولا سيما حقها في كل من المساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص في مكان العمل، واشتراكها الذي ما زال محدوداً في الحياة العامة والخاصة، ومستويات العنف المنزلي. وبالنظر إلى أنه لم تقدَّم إلى اللجنة معلومات كافية فإنها لم تتمكن من إجراء تقييم دقيق لحالة المرأة في المجتمع الدومينيكي ولكنها تسلم بأن إنشاء إدارة النهوض بالمرأة وما تقوم به من أعمال يشكلان تطوراً إيجابياً فيما يتعلق بمكافحة العنف المنزلي والاغتصاب والاستغلال الجنسي الذي تتعرض له كثير من النساء. كذلك فإنها لم تتمكن، بسبب الافتقار إلى معلومات، من تقييم مدى الاتجار بالنساء.
فينبغي قيام الدولة الطرف بتقديم معلومات إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن لكي يمكن تقييم امتثالها للمواد 3 و25 و26 من العهد تقييماً مناسباً كما ينبغي قيامها باحترام وضمان جميع حقوق المرأة. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنها ينبغي أن تقدم الدعم الضروري لإدارة النهوض بالمرأة بغية تمكينها من تحقيق أهدافها.
20) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن حماية حقوق الأقليات الإثنية والدينية واللغوية في الجمهورية الدومينيكية. ولا يكفي ما شرحه الوفد من أن الأقليات مندمجة في ثقافة البلد إلى حد أنه لا يمكن اعتبارها أقليات.
فينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات عن تطبيقها للمادة 27 من العهد.
21) وتحيط اللجنة علماً بحقيقة أن القانون لا ينص على مركز المستنكِف الضميري من الخدمة العسكرية الذي يجوز على نحو مشروع المطالبة به بموجب المادة 18 من العهد.
فينبغي أن تكفل الدولة الطرف جواز قيام الأشخاص المعرَّضين للخدمة العسكرية بالمطالبة بمركز المستنكف الضميري وأداء خدمة بديلة بدون تمييز.
22) وتحيط اللجنة علماً بوجود جريمة "desacato" (عدم احترام السلطات)، التي يبدو أنها تتعارض مع المادة 19 من العهد.
فينبغي قيام الدولة الطرف باتخاذ خطوات لإلغاء هذه الجريمة.
23) وينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية.
24) وينبغي أن تقوم الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 4 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، بإرسال معلومات خلال عام واحد بشأن الإجراءات التي اتخذتها في ضوء توصيات اللجنة بخصوص حالات الاختفاء وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء (الفقرة (8) أعلاه)، والتعذيب واستخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة وقوات الأمن (الفقرة (9))، والاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز في انتظار المحاكمـة (الفقـرات (11) و(12) و(13))، والسجون (الفقرتان (14) و(15))، ووضع الهايتيين (الفقرات (16) و(17) و(18)). وتأمل اللجنة أن تدرَج في التقرير الدوري الخامس المقرر تقديمه بحلول 1 نيسان/أبريل 2005 المعلومات التي ترد رداًَ على باقي توصياتها.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، الجزء الأول، الفقرة 78.

العودة للصفحة الرئيسية