268- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للجمهورية الدومينيكية (CEDAW/C/DOM/5) في جلستيها 658 و 659 المعقودتين في 15 تموز/يوليه 2004. عرض الدولة الطرف
269- أعادت ممثلة الجمهورية الدومينيكية، عند عرض التقرير، التأكيد على التزام حكومتها بتنفيذ الاتفاقية عن طريق التصديق على البروتوكول الاختياري في حزيران/يونيه 2001. وأبرزت الممثلة الإنجاز الهام المتمثل في إنشاء مكتبين يعنيان بالمساواة بين الجنسين وبالتنمية في وزارات الدولة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 974-01، والهدف منهما تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الهيئات الحكومية. كما أشارت إلى أن الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين قد تعززت بفضل إدماج الإدارة الحالية للمرأة الريفية في الخطة. وتشكل هذه الخطة الأداة التي توجه العمليات القطاعية الإنمائية.270- وأبلغت الممثلة اللجنة بأنه، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي يجتازها البلد، تم التوقيع على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي سيكون له وقع سلبي على أضعف الفئات، ومنها الأسر المعيشية التي تعولها امرأة. ولمواجهة هذا الوضع، اتخذت الحكومة تدابير للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة، ومن ضمنها وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر في آب/أغسطس 2002 وتنفيذ 86 برنامجا اجتماعيا من قبل المكتب الوطني للتخطيط، بالتنسيق مع إدارة الشؤون الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، قدمت وزارة الدولة لشؤون المرأة مجموعة من المقترحات، التي ووفق عليها، من أجل كفالة مراعاة المنظور الجنساني في السياسات الرامية إلى مكافحة الفقر. 271- وأبرزت الممثلة مختلف المبادرات الحكومية الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجالات التعليم، والصحة، والنهوض بالمرأة الريفية والعمالة. ففي مجال التعليم، تم تنقيح المناهج الدراسية للمستويين الابتدائي والمتوسط وتم تدريب المعلمين في مجال الشؤون الجنسانية. وفيما يتعلق بالمجال الصحي، وضع برنامج وقاية المراهقات ذوات الموارد المحدودة من الحمل ورعايتهن عند حصوله، وبرنامج رعاية الأمهات والأطفال والمراهقات، وخطة التعبئة الوطنية من أجل الحد من وفيات الأمهات والأطفال. وأنشئ المكتب القطاعي لشؤون المرأة المعني بالزراعة والثروة الحيوانية، الذي أنيطت به مهمة تنفيذ برامج لتوفير الائتمان للنساء من المناطق الريفية وتأهيلهن. كما أجرت وزارة الدولة لشؤون المرأة استبيانا وطنيا شاركت فيه نساء من الأرياف لتبيان الأولويات وجمع معلومات في إطار التعداد المتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية. وفيما يتعلق بالعمالة، وقعت الوزارة اتفاقا مع برنامج التمويل الصغير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تقديم المساعدة التقنية والمالية للمؤسسات الصغيرة. 272- وأبلغت الممثلة اللجنة بآخر التطورات في الميدان التشريعي، مثل إقرار قانون الإجراءات الجنائية في عام 2003، والعملية الجارية لتنقيح القانون الجنائي والمدني، وإصدار القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص وتهريبهم. وفيما يتعلق بإصلاح القانون الجنائي، ذكرت أن وزارة الدولة لشؤون المرأة قد أعدت مقترحات لتعديل القانون بما يكفل المساواة بين الجنسين في المواضيع المتعلقة بالعنف المرتكب ضد المرأة. ومن أكثر الجوانب صلة بهذا الموضوع إعادة تعريف مفاهيم الإبادة الجماعية، والتحرش الجنسي، والاختطاف، وهجر الأسرة واستحداث مفهوم قتل الإناث. 273- وأفادت الممثلة أنه في إطار استراتيجية مكافحة العنف المرتكب ضد المرأة، صدر القانون رقم 24-97 بشأن العنف الأسري، الذي اعتمد في عام 1997، ونفذت إجراءات لتأهيل موظفي النيابة العامة والشرطة الوطنية وتدريبهم في مجال الشؤون الجنسانية ، وأنشئت مراكز لإيواء النساء اللائي يقعن ضحية للعنف. وفيما يتعلق بالاتجار بالنساء وتهريبهن، أفادت الممثلة بأن الحكومة تعكف على وضع خطة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريبهم وحماية الضحايا وملاحقة الجناة. وفي إطار هذه العملية، أنشئت سبع شبكات محلية لمنع الاتجار ومساندة الضحايا، بدعم من وزارة الدولة لشؤون المرأة وبرعاية المنظمة الدولية للهجرة، كما أنشئ مركز لإيواء ضحايا الاتجار، برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان. 274- وفي الختام، أكدت الممثلة مجددا للجنة التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وفقا لأحكام الاتفاقية، وكررت استعداد الوفد للمشاركة في حوار بناء. ملاحظات ختامية للجنة
مقدمة275- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الخامس وما يتضمنه من معلومات مستفيضة، فضلا عن ردودها على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، والتي تحتوي على معلومات إضافية عن حالة المرأة الدومينيكية. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للوفد على الردود التفصيلية التي قدمها شفويا والتي سمحت بإجراء حوار بناء مع اللجنة. 276- وترحب اللجنة بإرسال الجمهورية الدومينيكية وفدا برئاسة وزيرة الدولة لشؤون المرأة، مؤلفا من موظفين أو موظفات من وزارتي الدولة للتعليم والعمل، والذي قدم لمحة عامة تفصيلية عن التقدم المحرز بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين في البلد والعقبات التي ما زالت تعترض هذا المسعى. الجوانب الإيجابية 277- هنأت اللجنة الدولة الطرف على إنشاء المكتبين المعنيين بالمساواة بين الجنسين وبالتنمية في وزارات الدولة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 974-01، واللذين يهدفان إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الهيئات الحكومية، بتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المرأة. 278- وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتنفيذ الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين، بوصفها أداة لتوجيه العمليات القطاعية الإنمائية، صُممت في أعقاب مشاورات أجريت في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 1999 وآذار/مارس 2000، بمشاركة 26 مؤسسة حكومية و 29 منظمة ومؤسسة معنية بشؤون المرأة. 279- وأشادت اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بإنشاء اللجنة الوطنية لمنع العنف الأسري ومكافحته في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وهي تهدف إلى تنسيق السياسات الرامية إلى منع العنف الأسري والإشراف عليها ورصد تطبيق القانونين رقم 24-97 و 14-94، المتعلقين بمكافحة العنف وحماية القصر تباعا، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي يصدق عليها البلد. 280- وتهنأ اللجنة البلد الطرف على قيامه بالتوقيع في كانون الأول/ديسمبر 2000 على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعلى إقرار القانون المتعلق بتهريب الأشخاص والاتجار بهم وإصداره في عام 2003. وبالمثل، أشادت اللجنة بإعداد خطة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريبهم وحماية الضحايا وملاحقة الجناة، التي تنص على إجراءات محددة مثل العمل على إنشاء شبكات محلية لمنع الاتجار ومساندة الضحايا وإنشاء مراكز لإيواء النساء اللائي يقعن ضحية للاتجار. 281- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها في كانون الثاني/يناير 2001 بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. الشواغل الرئيسية والتوصيات 282- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأزمة الخطيرة التي يجتازها البلد نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تؤثر في السكان عموما، وعلى وجه التحديد في النساء، اللائي يشكلن إحدى الفئات الأكثر ضعفا، حيث يواجهن عقبات في مجالي العمل والأجور وتمثل نسبة الأسر المعيشية التي تعولها امرأة 33 في المائة. 283- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسة عامة للقضاء على الفقر يعمم فيها المنظور الجنساني، وتطبيقها تطبيقا فعالا، وعلى إيلاء اهتمام خاص بالأسر المعيشية التي تعولها امرأة. 284- وإذا كانت اللجنة تلاحظ بارتياح عملية إصلاح القوانين المدنية والجنائية والدور النشط الذي تؤديه وزارة الدولة لشؤون المرأة بالمشاركة في مشروع إصلاح القوانين المذكورة عن طريق تقديم مقترحات، فإنها تلاحظ بقلق أيضا أن إقرار المشروع الحالي للقانون الجنائي سيعني تراجعا في الإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، مثل حذف تعريف العنف المرتكب ضد المرأة الوارد في القانون رقم 24-97، وتخفيض العقوبات المفروضة على مرتكبي العنف الأسري، وإلغاء تجريم سفاح المحارم، والمعاقبة على الإجهاض في حالات الاغتصاب، وإلغاء الاتهام أو تعليق العقوبة في حالة الاغتصاب إذا تزوج الجاني بالضحية القاصر. 285- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعزز دورها في عملية تعديل القانون المدني والقانون الجنائي، وتغتنم هذه الفرصة التاريخية لتكييف التشريعات الجديدة بما يتناسب مع أحكام الاتفاقية ومبدأ المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في الدستور. وهي تحثها على تنفيذ مقترحات تعديل مشروع القانون ليتسنى تكييفه بما يتناسب مع التوصية العامة 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة. 286- ومما يثير قلق اللجنة أنه لم تقدم أي مقترحات بشأن مشروع القانون المدني للاعتراف بالزواج العرفي كأساس يستند إليه في اكتساب حقوق معينة. 287- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل عملية تعديل القانون المدني وتبسطها من أجل إلغاء أي أحكام تنال من حقوق المرأة في الأسرة، والاعتراف بالزواج العرفي كأساس يستند إليه في اكتساب حقوق معينة. 288- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم الإشارة الواردة في الدستور إلى مبدأ المساواة، فإن الدولة الطرف تستخدم في برامجها وخططها لتحقيق المساواة عبارة ”الإنصاف“، وهو ما ترى الدولة أنه طريقة أخرى لتحقيق المساواة. 289- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع في الاعتبار أن مصطلحي الإنصاف والمساواة لا يترادفان ولا يحملان نفس المعنى وأن الاتفاقية تهدف إلى إلغاء التمييز ضد المرأة وتأمين مساواتها بالرجل. 290- ولئن كانت اللجنة ترحب مع الارتياح بتعزيز الخطة الوطنية السارية للمساواة بين الجنسين لتكون الدليل المتبع لأي عمل إنمائي يضطلع به في أي قطاع من القطاعات، فإنها تلاحظ بقلق أن تنفيذ هذه الخطة رافقته بعض الصعوبات ولم يصاحبه حتى الآن أي تقييم للأثر المترتب عليها. 291- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج آلية للرصد والتقييم ضمن عملية تنفيذ هذه الخطة وتقييم أثرها ليتسنى اتخاذ تدابير لتصويبها كلما لزم الأمر. وهي تطلب منها أيضا أن تدرج في تقريرها القادم تقييما لأثر الإجراءات والتدابير والسياسات التي وضعتها والدراسات التي أجرتها لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وأن تدرج في ذلك التقرير البيانات التي جمعتها في هذا الشأن. 292- وتعرب اللجنة عن قلقها من استمرار الآراء والتصرفات والصور النمطية والمحافظة بشأن دور كل من المرأة والرجل ومسؤولياتهما، وهو ما يعزز وضع الدونية الذي توجد عليه المرأة في جميع مجالات الحياة مما يعرقل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من الناحية العملية. 293- وتوصي اللجنة بأن تتخذ سياسات وتنفذ برامج لفائدة كل من الرجل والمرأة بغية المساهمة في القضاء على الأفكار النمطية بشأن الدور التقليدي لكل منهما داخل الأسرة، وفي مكان العمل والمجتمع عموما عملا في ذلك بما تنص عليه الفقرتان 2 (و) و 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تواصل الدولة الطرف تشجيع وسائط الإعلام على بث صورة إيجابية عن المرأة والمساواة بين المرأة والرجل، وعن مسؤوليات كل منهما في المجالين الخاص والعام على حد سواء. 294- وبالرغم من أن اللجنة تحيط علما مع الارتياح بما بذلته الدولة الطرف من جهود لمكافحة العنف ضد المرأة وقطع دابره من خلال سنها للقانون 24-87، وتشكيل اللجنة الوطنية لمنع العنف الأسري ومكافحته، فإنها تلاحظ بقلق تنامي العنف ضد المرأة في الجمهورية الدومينيكية. ومما يثير قلق اللجنة أيضا اللجوء أثناء المرحلة القضائية الأولى إلى محاولات الإصلاح بين المعتدي والمعتدى عليه، وهي عادة ما تكون على حساب المرأة، وتزايد في أعمال العنف ضد المرأة في السنوات الأخيرة. 295- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع في الاعتبار في جميع مجالات جهودها التوصية العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة. وهي تحثها أيضا على أن تضع تدابير لتنفيذ ورصد القانون 24-97 وتقييم فعاليته، وأن تحقق في أسباب معاداة المرأة وغير ذلك من أشكال العنف الموجه ضدها، وتتخذ تدابير في هذا الشأن. وكما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تخصص الموارد المالية الكافية لبرامج حماية النساء من ضحايا العنف لتأمين تنفيذها، وتسير حملات للتدريب والتوعية بشأن هذه المشكلة تتوجه بها بوجه خاص إلى أفراد الشرطة وموظفي الجهاز القضائي والقضاة والصحفيين وعمال الصحة وأن تستعين في ذلك أيضا بوسائط الإعلام، بغية تغيير التصرفات الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي تغذي استمرار العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعمل على معاقبة المعتدين العقاب اللازم، وتؤمن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان المتصلة بالمرأة. 296- ومما يثير قلق اللجنة أن الدولة الطرف لا تولي الاهتمام الكافي لمشكلة الاستغلال الجنسي والبغاء وأسبابه، وتزايد عدد نساء البلد من ضحايا الاستغلال الجنسي. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم مما اتخذ من تدابير لمكافحة الاتجار بالنساء والطفلات، لا يزال هناك عدد متزايد من نساء وطفلات البلد من ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريبهم. 297- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تولي الاستغلال الجنسي ومكافحة أسبابه الاهتمام الواجب وتوصي بالعمل على خلق مثبطات أم الاشتغال في البغاء. وهي توصي باتخاذ تدابير توفر للبغايا خيارات اقتصادية تسمح لهن بالعيش بكرامة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لحماية النساء المحتمل وقوعهن ضحية للاستغلال، وتعزز الإجراءات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والطفلات وتهريبهن، بما في ذلك محاكمة المذنبين ومعاقبتهم، وتقديم الدعم والحماية للضحايا. وتوصي اللجنة باستنباط تدابير للقضاء على أسباب انعدام قدرة أولئك النساء، وبخاصة الفتيات والطفلات، على التصدي للذين يتاجرون بهن ويقومون باستغلالهن في الأغراض الجنسية. 298- ولئن تحيط اللجنة علما بما يبذل من جهود لزيادة نسبة تمثيل المرأة سواء في هياكل الأحزاب السياسية، أو في البلديات، فإنها تعرب عن قلقها من نسبة المشاركة النسائية المحدودة في أوساط اتخاذ قرارات الأجهزة الحكومية، ومن قلة فهم وتنفيذ المادة 4-1 من الاتفاقية وهي المادة المتعلقة بالتدابير الاستثنائية المؤقتة. 299- وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها وتعزز التدابير التشريعية أو الإجراءات اللازمة لتأمين المشاركة النسائية سواء في هياكل الأحزاب السياسية، أو في المجالات السياسية والعامة. وهي توصي أيضا بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تدابير مؤقتة تتفق مع المادة 4-1 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، وذلك للتعجيل بتحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية والعامة، وفي اتخاذ قرارات الأجهزة الحكومية على جميع المستويات. 300- وتحيط اللجنة علما بوضع مشروع قانون الهجرة الذي عرض على الجمعية الوطنية، ولكنها تعبر عن قلقها من الطابع التمييزي لتعريف الجنسية، وهو ما يمس مباشرة نساء وطفلات البلد المنحدرات من أصول تنتمي إلى هايتي، اللاتي يشكلن إحدى الفئات الضعيفة في البلد. ومما يثير قلق اللجنة أيضا أنه نتيجة لهذا التعريف، يتعذر عليهن الالتحاق بالتعليم والحصول على غير ذلك من الخدمات الأساسية. ومما يثير أيضا قلق اللجنة، التمييز الذي تتعرض له نساء البلد المتزوجات من أجانب حيث أن أزواجهن لا يحصلون تلقائيا على جنسية البلد خلافا لما عليه الشأن في حالة الرجال المتزوجين من أجنبيات. 301- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسارع بمناقشة مشروع قانون الهجرة وتؤمن تنفيذ المادة 9 من الاتفاقية، بغية إلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد النساء والطفلات المنحدرات من أصول تنتمي إلى هايتي، أو الأجنبيات اللاتي يوجدن في حالة مماثلة، فضلا عن نساء البلد المتزوجات من أجانب. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تبلغها في تقريرها الدوري المقبل بشأن ما تم تنفيذه من هذه التدابير. 302- وأشارت اللجنة بقلق إلى الزيادة في معدلات البطالة في أوساط النساء، التي تبلغ ثلاثة أضعاف مثيلاتها في صفوف الرجال، وإلى استمرار الفجوة القائمة بين مرتبات النساء والرجال، ونقص المعلومات المتعلقة بأسباب تلك الفجوة. كما أعربت اللجنة عن قلقها لعدم إعمال حقوق العاملات في المنازل وتعميمها وفقا لأحكام القانون رقم 103-99 من مدونة العمل المتعلق بالعاملين/العاملات في المنازل، ولا سيما وأن حقوق هؤلاء العاملات يترك أمر إعمالها تماما لتقدير رب العمل، أو لا يجري احترامها إلا في الحالات التي يكون فيها التعاقد مع العاملات عن طريق شركات خاصة. 303- وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المساواة في الفرص بين الرجال والنساء في ميدان العمل، من خلال تنقيح تشريعات العمل بغية ضمان وجود تشريعات تتماشى مع المادة 11 من الاتفاقية وضمان تنفيذ تلك التشريعات. وتوصي اللجنة بصفة خاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة المساواة في الأجور بين النساء والرجال، سواء في القطاع العام أو الخاص، ووضع سياسات وتدابير تحقيقا لهذا الهدف، بما في ذلك عن طريق تقييم الوظائف وجمع المعلومات وإجراء دراسات جديدة بشأن الأسباب الكامنة وراء الفروق القائمة فيما يتعلق بالمرتبات وزيادة المساعدة المقدمة للجهات المعنية بالشؤون الاجتماعية في المفاوضات الجماعية المتعلقة بالمرتبات، وبخاصة عند تحديد هياكل المرتبات في القطاعات التي تغلب عليها النساء. وفيما يتعلق بحقوق العاملات في المنازل، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عملية كي تتابع عن كثب وتراقب تطبيق القانون المذكور وتقيم مدى فعاليته. وتوصي اللجنة باعتماد تدابير تشريعية أو إدارية أو أي نوع آخر يلزم من التدابير لكفالة توافر سبل الحصول على الضمان الاجتماعي وغيره من استحقاقات العمل الأخرى، بما في ذلك إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، أمام العاملات في المنازل والعاملات المؤقتات والعاملات في القطاع غير الرسمي وفي الريف. 304- وعلى الرغم من وجود تشريعات في مجال عمل الأطفال، وعلى الرغم من الجهود والبرامج الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة، تشير اللجنة مع القلق الخاص إلى المعدلات المرتفعة لعمل الأطفال التي لا تزال مستمرة في الجمهورية الدومينيكية وإلى إدراج البيانات الخاصة بعمل الطفلات فوق سن العاشرة ضمن البيانات الإحصائية الرسمية المتعلقة بالقوى العاملة. 305- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الجهود التي تبذلها للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، ولدعم التعليم كوسيلة لتعزيز إمكانيات تأهيل جميع هؤلاء الأطفال في المستقبل، وضمان توافر فهم واضح للسن الأدنى للعمل وتطبيقه بشكل فعلي، وحذف البيانات المتعلقة بعمالة الأطفال من الإحصاءات الرسمية بشأن القوى العاملة. 306- وتعرب اللجنة عن عميق قلقها بشأن حالة العاملات في مناطق التجارة الحرة اللاتي يمثلن 53 في المائة من مجموع العاملين في هذا القطاع، نظرا لاستمرار الممارسات التمييزية التي يتعرضن لها، من قبيل استبعاد النساء الحوامل، واشتراط إجراء اختبار للحمل من أجل تعيينهن، وتعرضهن لأعمال العنف من قبيل التحرش الجنسي على الرغم مما تنص عليه المادة 209 من قانون العقوبات، التي تكفل الحماية للنساء في ميدان العمل من التحرش الجنسي، والقانون رقم 24/97 الذي يوفر الحماية للمرأة من جميع أشكال العنف. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء ظروف العمل التي تتعرض لها هؤلاء النساء والتي تتعارض مع القواعد الصحية وقواعد الأمان الصناعي. 307- وتوصي اللجنة بوضع تدابير لكفالة تطبيق تشريعات العمل في المناطق الحرة بما يتماشى مع أحكام المادة 11 من الاتفاقية. كما توصي بوضع تدابير لتطبيق التشريعات القائمة فيما يتصل بالتحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف الموجه ضد المرأة ورصد هذا التطبيق من أجل ضمان توافر الحماية للعاملات في المناطق الحرة ومعاقبة المعتدين. 308- وتشير اللجنة بقلق إلى ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإلى انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالمصابين بهذا الوباء، ومعظمهم من النساء، إذ يحرم هؤلاء الأشخاص من فرص العمل ومن إمكانية الحصول على الخدمات الطبية المناسبة. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء العقبات التي تواجه النساء في الحصول على الخدمات الصحية اللائقة، بما في ذلك خدمات الوقاية من أمراض السرطان. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الوفيات ومعدلات الاعتلال في أوساط النساء، الأمر الذي يعزى بصورة رئيسية إلى حالات الإجهاض غير المأمون. 309- وتوصي اللجنة باعتماد تدابير لكفالة تزويد النساء، لا سيما الشابات والفئات المحرومة والريفيات، بإمكانية الحصول فعليا على المعلومات والخدمات الخاصة بالرعاية الصحية، وبخاصة ما يتصل منها بالصحة الجنسية والإنجابية وبالوقاية من أمراض السرطان. فهذه الخدمات لها أهمية بالغة بالنسبة للحد من وفيات الأمهات ومنع اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون وحماية المرأة من الآثار الضارة بالصحة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج ضمن الخدمات الصحية التي تقدمها خدمات إنهاء حالات الحمل الناجمة عن الاعتداء الجنسي أو التي تعرض صحة الأم للخطر. كما توصي اللجنة بوضع برامج وسياسات للتوعية بوسائل منع الحمل وبسبل الحصول عليها، على أساس أن تنظيم الأسرة هو مسؤولية كل من الزوجين. وتوصي اللجنة أيضا بتعزيز التثقيف الجنسي، وبخاصة الموجه نحو المراهقين، وإيلاء اهتمام خاص لمكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفضلا عن ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد تدابير للقضاء على التمييز ضد المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 310- وعلى الرغم من اعتراف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل وضع مؤشرات مصنفة على أساس الجنس، فقد لاحظت أن التقارير المقدمة لا تشتمل على بيانات كافية مصنفة على أساس الجنس، كما لا تشتمل على معلومات كافية عن الريفيات. 311- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات أكثر شمولا، تصنف على أساس الجنس وتحثها على أن تدرج في تقريرها المقبل إحصاءات تتصل بتطور برامجها ذات الصلة وأثرها على سكان البلد من النساء، وبخاصة أثرها على الريفيات. 312- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم عند تقديمها للتقرير المقبل الذي تقدمه امتثالا للطلب الوارد في المادة 18 من الاتفاقية، بالرد على التوصيات المحددة الواردة في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها السادس، المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2003، وتقريرها السابع، المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2007، في تقرير مجمع في عام 2007. 313- وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مؤتمراتها وقممها ودوراتها الاستثنائية، مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المكرسة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين( ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين(، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة في الاتفاقية. 314- تلاحظ اللجنة أن الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة لاتفيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 315- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع بغية تعريف شعب الجمهورية الدومينيكية، وبخاصة المسؤولون الحكوميون والساسة، بالتدابير التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل وسائر التدابير المطلوبة في هذا الشأن. وتطلب أيضا مواصلة التوسع في توزيع النصوص التالية، ولا سيما على المنظمات النسائية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان: الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |