إعلان بشأن
حظر استعمال
الأسلحة
النووية والنووية
الحرارية اعتمد
ونشر على
الملأ بموجب
قرار الجمعية
العامة للأمم
المتحدة رقم 1653 (الدورة
16) المؤرخ في 24
تشرين الثاني
(نوفمبر)1961
إن
الجمعية
العامة، إذ
تذكر
مسئوليتها
بمقتضى ميثاق
الأمم
المتحدة عن صيانة
السلم والأمن
الدوليين،
وكذلك عن درس
المبادئ
المنظمة لنزع
السلاح، وإذ
يساورها شديد
القلق لأن
مفاوضات نزع
السلاح لم
تسفر حتى الآن
عن أية نتائج
مرضية ولأن
سباق التسلح
قد بلغ في
الوقت ذاته
ولا سيما
في الميدانين
النووي
والنووي
الحراري، مرحلة
خطيرة تستلزم
اتخاذ كافة
التدابير
الاحتياطية
الممكنة
لحماية
الإنسانية
والمدنية من
خطر كارثة
نووية ونووية
حرارية، وإذ
تذكر أن
استعمال
أسلحة
التدمير
الشامل التي
تسبب آلاماً
إنسانية لا
داعي لها، كان
في الماضي، باعتباره
مخالفاً
لقوانين
الإنسانية
ولمبادئ
القانون
الدولي،
محظوراً
بموجب الإعلانات
الدولية
والاتفاقات
الملزمة،
كإعلان سان بترسبورغ
الصادر عام 1868
وإعلان مؤتمر
بروكسل الصادر
عام 1874،
واتفاقيتي
مؤتمري لاهاي
للسلام المعقودتين
عام 1899 وعام 1907،
وبروتوكول
جنيف الصادر
عام 1925، التي لا
تزال معظم
الأمم أطرافاً
فيها، وإذ
ترى أن
استعمال
الأسلحة
النووية
والنووية
الحرارية
يمني
الإنسانية
والمدنية، من
أسباب الألم
والدمار، بما
يفوق كثيراً
تلك الناجمة
عن استعمال
الأسلحة المعتبر
في الإعلانات
والاتفاقات
الدولية المذكورة
أعلاه مخالفة
لقوانين
الإنسانية
وجريمة
بمقتضى
القانون
الدولي، وإذ
تعتقد أن
استعمال
أسلحة
التدمير
الشامل،
كالأسلحة النووية
والنووية
الحرارية،
يعتبر
إنكاراً مباشراً
للمثل
والمقاصد
السامية التي
أنشئت الأمم
المتحدة
لتحقيقها عن
طريق حماية
الأجيال
المتعاقبة من
آفة الحرب
وحماية
حضاراتها
وتعزيزها، 1- تعلن
ما يلي: (أ)
أن استعمال
الأسلحة النووية
والنووية
الحرارية
يتنافى مع روح
ونص ميثاق
الأمم
المتحدة
ومقاصدها،
ويعتبر بالتالي
انتهاكاً
مباشراً
للميثاق؛ (ب) أن
استعمال
الأسلحة
النووية
والنووية
الحرارية
يتجاوز حتى
نطاق الحرب،
ويمني
الإنسانية والمدنية
بأسباب الألم
والدمار
العشواء، ويعتبر
بالتالي
مخالفاً
لقواعد
القانون
الدولي
وقوانين الإنسانية؛ (ج) أن
استعمال
الأسلحة
النووية
والنووية
الحرارية هو
حرب موجهة لا
ضد العدو أو
الأعداء
فحسب، بل
أيضاً ضد
الإنسانية
جمعاء، لأن
شعوب العالم
غير الضالعة
في مثل هذه
الحرب ستتعرض
لجميع
البلايا
الناجمة عن
استعمال مثل
تلك الأسلحة؛ (د)
أن أية دولة
تستعمل
الأسلحة
النووية
والنووية
الحرارية يجب
اعتبارها
منتهكة
لميثاق الأمم
المتحدة،
ومخلّة
بقوانين
الإنسانية ومجرمة
بحق
الإنسانية
والمدنية؛ 2- وتطلب
إلى الأمين
العام مشاورة
حكومات الدول
الأعضاء لاستطلاع
آرائها حول
إمكانية عقد
مؤتمر خاص
للتوقيع على
اتفاقية بشأن
حظر استعمال
الأسلحة
النووية
والنووية
الحرارية في
الأغراض
الحربية،
وموافاة
الجمعية
العامة في
دورتها
السابعة عشرة
بنتائج هذه
المشاورة. العودة للصفحة الرئيسية |