53- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (CRC/C/3/Add.41) في جلساتها 458 إلى 460 (CRC/C/SR.458-460)، المعقودة في 20 و22 أيار/مايو 1998 وقامت، في جلستها 477 المعقودة في 5 حزيران/يونيه 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية: (أ) مقدمة
54- تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من تقرير أولي وردود خطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/DPRK/1). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بعد أن طلبت تأجيل النظر في تقريرها الأولي المقرر النظر فيه في الدورة السادسة عشرة، قد أوفدت إلى الدورة الحالية وفداً ذا صفة تمثيلية عالية. وتحيط اللجنة علماً كذلك بالمعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف أثناء الحوار الذي دار مع اللجنة والذي أوضح خلاله ممثلو الدولة الطرف توجهات السياسة العامة والبرامج فضلاً عن العوائق والصعوبات التي صودفت في تنفيذ الاتفاقية. (ب) الجوانب الإيجابية
55- تحيط اللجنة علماً بكون الصكوك الدولية، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل، تتمتع بنفس المركز الذي يتمتع به القانون المحلي، وبأنه يمكن الاستناد إليها أمام المحاكم.56- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الخدمات التعليمية والصحية تُقدّم مجاناً في الدولة الطرف. 57- وتحيط اللجنة علماً باستعداد الدولة الطرف للاشتراك في برامج التعاون الدولي الرامية إلى تسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية حقوق الطفل. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالمجالات التي حددتها الدولة الطرف على أنها تتطلب تعاوناً تقنياً مثل التغذية، والصحة، والمواد التعليمية المساعدة، وجمع وتجهيز البيانات والاحصاءات، والرصد، والتدريب، وتقديم الدعم المناسب للأطفال المعوقين. (ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
58- تحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في تنفيذها للاتفاقية نتيجة لتفكك روابطها الاقتصادية التقليدية ولفياضانات عامي 1995 و1996 التي كان لها أثر وخيم للغاية على المجتمع كله. (د) دواعي القلق الرئيسية
59- يساور اللجنة بالغ قلق للزيادة في معدل وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية الذي يؤثر في أضعف فئات الأطفال، بمن في ذلك الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات. ويقلقها كذلك التدهور في الحالة الصحية للأطفال، الناجم بصورة رئيسية عن العجز في الأغذية والأدوية والمياه النقية.60- وفي ضوء المادة 4 من الاتفاقية، يساور اللجنة القلق لعدم كفاية الاهتمام الموجه إلى تخصيص موارد الميزانية لصالح الأطفال "إلى أقصى الحدود المتاحة، وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي". 61- واللجنة قلقة لعدم وجود آلية محددة لرصد التقدم في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبالنسبة لجميع فئات الأطفال، ولا سيما أضعف الفئات، في المناطق الحضرية والريفية. 62- ومن دواعي القلق القدرة المحدودة لدى الدولة الطرف على وضع مؤشرات محددة ومصنفة بالتفصيل لتقييم التقدم وتقدير أثر السياسات الحالية على جميع الأطفال. 63- واللجنة إذ تلاحظ الجهود التي قامت بها الدولة الطرف لرعاية الأطفال، يقلقها أن الاستراتيجية والسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالأطفال لا تعبر بعد تعبيراً كاملاً عن النهج المستند إلى حقوق الطفل الذي تكرسه الاتفاقية. كما أن اللجنة يقلقها أن المبادئ العامة للاتفاقية، على النحو الذي بُسطت به في المواد 2 (عدم التمييز) و3 (المصالح الفُضلى للطفل) و12 (إيلاء المراعاة لآراء الطفل)، لا يجري إدماجها إدماجاً تاماً في التشريعات والسياسات والبرامج المتصلة بالأطفال ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال المنتمين إلى الفئات الضعيفة مثل الأطفال المقيمين في المناطق النائية، والأطفال المعوقين، والأطفال المودعين في مؤسسات. 64- وتلاحظ اللجنة عدم كفاية التدابير المتخذة حتى الآن لنشر مبادئ وأحكام الاتفاقية في جميع أجزاء المجتمع، في صفوف الأطفال والكبار على السواء، ولزيادة الوعي بها طبقاً للمادة 42 من الاتفاقية. 65- ويقلق اللجنة استمرار استخدام العقاب البدني، وخاصة في نطاق بيئة الأسرة وفي المؤسسات، وعدم وجود استراتيجية شاملة للقضاء على هذا الشكل من أشكال العنف، في ضوء أحكام منها المواد 3 و19 و28 من الاتفاقية. 66- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات لمّ شمل الأسرة التي لم تُحسم، وذلك في ضوء أحكام منها المادتـان 3 و9 من الاتفاقية. 67- واللجة قلقة إزاء ازدياد مشاكل التدهور البيئي في الدولة الطرف، لما لها من أثر ضار على صحة الأطفال. 68- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المواقف التمييزية، القائمة من حيث الواقع، التي قد يتعرض لها الأطفال المعوقون، ولعدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان وصول هؤلاء الأطفال وصولاً فعالاً إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ولتيسير ادماجهم التام في المجتمع. كما يُقلق اللجنة ضآلة عدد المهنيين الحسني التدريب الذين يتعاملون مع الأطفال المعوقين. 69- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لتفهّم ومعالجة قضايا المراهقين الصحية، مثل الانتحار بين المراهقين والصحة الانجابية وحالات الحمل المبكّر. 70- وفي ضوء مبادئ وأحكام الاتفاقية، ولا سيما موادها 3 و5 و19، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم التصدي بصورة كافية لظاهرة الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم في نطاق الأسرة. 71- ومن دواعي قلق اللجنة مسألة إدارة قضاء الأحداث، وعلى الأخص مدى تمشيها مـع المـواد 37 و40 و39 من الاتفاقية ومع المعايير الأخرى ذات الصلة مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وما زالت اللجنة شديدة القلق، في جملة أمور، إزاء حق الطفل في كل من الحصول على المساعدة القانونية والمراجعة القضائية والمراجعة الدورية للايداع. ويقلقها كذلك أن نظام العقوبات يعتبر الأشخاص بين سن 17 و18 عاماً من الكبار. ورغم أن اللجنة قد أُبلِغت أنه لا يمكن الحكم على طفل بالاعدام، فإنها لا تزال قلقة بخصوص ما إذا كان الشخص الذي يقع سنه بين 17 و18 سنة يعتبر من الكبار في هذا الصدد بالذات. (هـ) اقتراحات وتوصيات
72- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في توقي ومكافحة سوء التغذية بين الأطفال بجميع التدابير المناسبة، عن طريق رصد مخصصات في الميزانية لصالح الأطفال إلى أقصى حدود مواردها المتاحة وكذلك، حيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.73- وتوصي اللجنة بأن توائم الدولة الطرف تشريعاتها مواءمة تامة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وهي تشجع كذلك الدولة الطرف على توخي اعتماد تشريع شامل يغطي جميع مجالات حقوق الطفل، مثل مدونة قانون للطفل. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتوخى الدولة الطرف التصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها حتى الآن، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لما لها جميعاً من أثر على حقوق الطفل. 74- وتوصي اللجنة بأن تعطي الدولة الطرف اهتماماً، على سبيل الأولوية، لتحديد مؤشرات مناسبة ومصنفة بالتفصيل بغية تناول جميع مجالات الاتفاقية، وجميع فئات الأطفال في المجتمع. فهذه الآليات يمكن أن تؤدي دوراً حيوياً في الرصد المنهجي لحالة الأطفال وتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والصعوبات التي تعوق هذا التقدم. ويمكن اتخاذ هذه الآليات أساساً لتصميم برامج لتحسين حالة الأطفال، ولا سيما أكثرهم حرماناً، بمن في ذلك الأطفال المقيمون في المناطق النائية، والأطفال المعوقون. والأطفال الذين يعانون سوء المعاملة والاعتداء في نطاق الأسرة، على نحو ما هو محدد في المادة 19 من الاتفاقية، والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات. ويمكن التماس التعاون الدولي لهذا الغرض، بما في ذلك التماسه من منظمة الأمم المتحدة للطفولة. 75- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء آلية محددة للرصد الكامل لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما لصالح أضعف فئات المجتمع. 76- وتوصي اللجنة بالنظر في ادماج الاتفاقية في المناهج الدارسية لجميع المؤسسات التعليمية، واتخاذ التدابير المناسبة لتيسير وصول الأطفال إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم. كما تقترح اللجنة كذلك أن توجه الدولة الطرف مزيداً من الجهود لتوفير برامج تدريبية شاملة للفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالح الأطفال مثل القضاة، والمحامين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمسؤولين بالجيش، والمعلمين، والعاملين الصحيين، بمن في ذلك الأخصائيون النفسيون، ومديري المدارس، والأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين في مؤسسات رعاية الطفل. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف أنشطة النشر عن الاتفاقية عملاً بروح مادتها 42. وينبغي في هذا الصدد التماس التعاون الدولي، وخاصة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة. 77- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة للادماج الكامل لمبادئ وأحكام الاتفاقية، وخاصة مبادئها العامة (المواد 2 و3 و6 و12)، في نظامها القانوني واستراتيجياتها وسياساتها وبرامجها المتعلقة بالأطفال، بغية الاعتراف بالطفل كشخص كامل من أشخاص القانون. وفي ضوء المادة 21 من الاتفاقية، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتوعية جميع قطاعات المجتمع، وخاصة الآباء والمعلمين، بأهمية مشاركة الأطفال وأهمية الحوار بين المعلمين والآباء والأطفال. 78- وتقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع التشريعي، لمنع ومقاومة استخدام العقاب البدني، وخاصة في البيت وفي المؤسسات. كما تقترح اللجنة الاضطلاع بحملات لزيادة الوعي لضمان ممارسة أشكال أخرى من التأديب على نحو يتفق مع كرامة الطفل ويتمشى مع الاتفاقية. 79- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لحسم حالات لم شمل الأسر، في ضوء مبادئ وأحكام الاتفاقية، ولا سيما المادتين 3 و9. 80- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية، ولضمان التوزيع الكافي للموارد على المستويين المركزي والمحلي. وينبغي رصد مخصصات في الميزانية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة، وفي ضوء مبدأي عدم التمييز (المادة 2) والمصالح الفضلى للطفل (المادة 3). 81- وفي ضوء أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما المادتين 3 و20، تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في مراجعة سياساتها وبرامجها المتصلة بالرعاية في المؤسسات بقصد دعم الحلول الأكثر توجهاً نحو الأسرة. 82- وتوصي اللجنة بأن تبدأ الدولة الطرف إجراء دراسة شاملة لتحسين فهم طبيعة ونطاق الاعتداء على الطفل وسوء معاملته في نطاق الأسرة، على النحو المعرف في المادة 19 من الاتفاقية بقصد مكافحة هذه الممارسات الضارة مكافحة كافية. 83- وفي ضوء المادة 24 من الاتفاقية، توصي اللجنة بإيلاء اهتمام خاص لأثر التلوث البيئي على الأطفال وبإجراء دراسة عن هذا الموضوع. وينبغي النظر في الاستفادة من التعاون الدولي في هذا الميدان. 84- وتقترح اللجنة أن تضطلع الدولة الطرف بإجراء دراسة شاملة عن قضايا الصحة الانجابية، وحالات الانتحار بين الشباب، وحالات الحمل المبكر، بغية التعرف على نطاق هذه المشاكل وتخصيص موارد كافية لمنع ومكافحة هذه الظواهر. 85- وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 84/69)، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج للتشخيص المبكر لمنع حدوث الاعاقات، وتنفيذ تدابير بديلة لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، والنظر في شن حملات لإثارة الوعي بقصد الحد من التمييز ضد الأطفال المعوقين وتشجيع إندماجهم في المجتمع. 86- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لجعل نظام قضاء الأحداث فيها متطابقاً تماماً مع أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39، ومع معايير الأمم المتحدة الأخرى في هذا الميدان مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحقوق الأطفال في الحصول السريع على المساعدة القانونية والمراجعة القضائية والمراجعة الدورية لموضوع الإيداع. كما ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تمديد الحماية الخاصة الممنوحة للأطفال في ظل قانون العقوبات بحيث تشمل جميع الأشخاص ممن هم دون سن 18 سنة. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة من أجل جميع المهنيين ممن لهم شأن بنظام قضاء الأحداث. 87- وأخيرا،ً توصي اللجنة باتاحة أوسع نشر ممكن لتقرير الدولة الطرف وللمناقشة المتعلقة بالتقرير في اللجنة وللملاحظات الختامية المعتمدة في إثر بحث التقرير. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |