الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريران الرابع والخامس المقدمان معا لليونان


256 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس المدمجين في تقرير واحد المقدمين من اليونان (CEDAW/C/DRC/4-5) وذلك في جلستها 585 المعقودة في 19 آب/ أغسطس 2002 (انظر CEDAW/C/SR.585).
(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير
257 - عرض الأمين للأمانة العامة للمساواة بين الجنسين التقرير الذي يتضمن التقريرين الدوريين الرابع والخامس لدولته، فذكر أن المساواة بين الجنسين من الأهداف الرئيسية للدولة الطرف، وأن سياستها للمساواة بين الجنسين تعبر عن الإرادة السياسية للدولة الطرف، التي تقوم على الديمقراطية والتكامل الاجتماعي والمشاركة وعدم التمييز والتسامح والعدالة الاجتماعية.
258 - وأشار الممثل إلى أن الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين، التي تعمل بصفتها الهيئة الحكومية المسؤولة عن حقوق المرأة والمسائل الجنسانية، قد أنشئت داخل وزارة الداخلية والإدارة العامة وتحقيق اللامركزية، ولديها خطة عمل لفترة ست سنوات لتحقيق المساواة بين الجنسين تركز على أربعة مجالات اهتمام رئيسية: المرأة والعمل السياسي، والمرأة والاقتصاد، والحقوق الاجتماعية، والقوالب النمطية.
259 - وذكر أن العمل في مجال المساواة بين الجنسين وسِّع لكي يستوعب المسائل الجديدة والتي تخرج إلى حيز الوجود نتيجة للعولمة، من قبيل الاتجار بالأشخاص، وتكنولوجيا الإعلام الجديدة، والهجرة، فضلا عن الاستراتيجيات الجديدة من قبيل تعميم المنظور الجنساني.
260 - وذكر الممثل أن الدولة الطرف قامت، منذ عرض تقريريها الدوريين الثاني والثالث في عام 1999، باتخاذ تدابير لتعزيز إطار قوانينها وسياساتها. وقد كانت من بين أول 23 بلدا توقع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، وقد صدقت عليه في عام 2001. وبالإضافة إلى ذلك، قُبِل محليا تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وهو بانتظار اتخاذ إجراء بشأنه على الصعيد الدولي. وقد نقحت الفقرة 2 من المادة 116 من الدستور من أجل توفير الضمان الكامل للأساس القانوني للعمل بتدابير وسياسات إيجابية للقضاء على عدم المساواة بين الجنسين. وقد اعتمد البرلمان الحكم المعدل وذلك في 16 نيسان/أبريل 2001.
261 - ونوه الممثل بأهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، وأشار إلى اعتماد قانونين في عامي 2000 و 2001، قررا ما يلي:
(أ) المشاركة المتوازنة من جانب نسبة مئوية تعادل ما لا يقل عن الثلث لكل من الجنسين في مجالس ولجان الإدارة العامة، والمؤسسات العامة، والسلطات المحلية، التي تتولى صنع القرار؛
(ب) المشاركة المتوازنة من جانب نسبة مئوية تعادل ما لا يقل عن الثلث لكل من الجنسين في قوائم المرشحين في الانتخابات البلدية والمحلية.
262 - وأشار الممثل إلى قطاع التعليم، فذكر أن نسبة 61 في المائة من خريجي الجامعات اليونانية في عام 2001 كانت من النساء. وأشار الممثل أيضا إلى أن الأمانة العامة قامت، من خلال مركزها لبحوث المساواة بين الجنسين، وبالتعاون مع وزارة التعليم، بإصدار عدد كبير من الدراسات والمشاريع الإرشادية التي يجري استخدامها للنهوض بالمرأة في مجال التعليم والسياسات المقبلة لتعميم المنظور الجنساني.
263 - وقال إن الأمانة العامة تعكف منذ سنوات عديدة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، على تناول مسألة العنف ضد المرأة. وأحاط الممثل اللجنة علما بأن الأمانة العامة تتعاون أيضا مع المركز الوطني للإدارة العامة من أجل تصميم وتنفيذ حلقات دراسية جديدة للتوعية بشأن العنف ضد المرأة لضباط الشرطة والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين وأطباء المستشفيات والموظفين المدنيين العاملين في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية.
264 - وأوضح الممثل أن الاتجار بالأشخاص يمثل مشكلة معقدة تلقى أولوية عليا في جدول الأعمال السياسي. ففي نيسان/أبريل 2001، أنشئت اللجنة الخاصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من أجل دراسة وتصميم ومراقبة أثر تدابير محددة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في محاربة هذه المشكلة. وتتألف اللجنة الخاصة من عدد رفيع المستوى من ضباط الشرطة وممثلي الوزارات المعنية والوسط الجامعي والمنظمة الدولية للهجرة والأمانة العامة للمساواة بين الجنسين. وهدفها الرئيسي هو استكمال تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص لجعلها متمشية مع الصكوك القانونية الدولية القائمة. وقد وقعت اليونان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، كما قدم إلى البرلمان في تموز/يوليه 2002 مشروع تشريع بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.
265 - واختتم الممثل عرضه للتقرير فأكد للجنة أن الدولة الطرف تبذل الجهود باستمرار لتشجيع المساواة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني، بوجه عام، في كل مراحل عملية وضع السياسات، وفي ما تسير عليه من سياسات.
(ب) التعليقات الختامية للجنة
مقدمة

266 - تشيد اللجنة بحكومة اليونان على تقديمها التقريرين الدوريين الرابع والخامس معا في تقرير واحد. وتشيد أيضا بالدولة الطرف على تقديمها ردودا كتابية على أسئلة فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، وعلى العرض الشفوي الذي قدمه الوفد، الذي سعى إلى توضيح الحالة الراهنة للمرأة في اليونان، وقدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية.
267 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على إرسالها وفدا برئاسة الأمين العام للأمانة العامة للمساواة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح المفتوح الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
268 - تعرب اللجنة عن ترحيبها بتنقيح الدستور الذي جرى في عام 1999، لا سيما تنقيح الفقرة 2 من المادة 116، التي تضفي طابعا قانونيا على استخدام تدابير خاصة مؤقتة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الموضوعية بين الرجل والمرأة.
269 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للروابط الوثيقة التي تصل الأمانة العامة للمساواة بالهيئات الحكومية الأخرى والمجتمع المدني ومركز البحوث المعني بمسائل المساواة.
270 - وتعرب اللجنة عن ترحيبها بالعدد المتزايد للمنظمات غير الحكومية التي تؤدي دورا رئيسيا في الترويج لتمكين المرأة في اليونان.
271 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير العدد الكبير من السياسات التي نفذت من خلال خطة العمل لفترة الست سنوات، بغية تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتثني اللجنة بوجه خاص على الدولة الطرف على سياساتها الناجحة في مجال خفض معدل الأمية بصفة عامة، وخفض أمية المرأة على وجه الخصوص.
272 - وتشيد اللجنة أيضا بالدولة الطرف على قيامها بالتصديق على البروتوكول الاختياري.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
273 - بينما تلاحظ اللجنة المبادرات الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية، فإنها تعرب عن قلقها لاستمرار المواقف المترسخة التي تنحو إلى تغليب سلطة الأب.
274 - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها، بما في ذلك من خلال تعزيز برامج معينة موجهة إلى الرجال والبنين، بغية تغيير المواقف والأدوار النمطية والمواقف التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والبنات والرجال والبنين في الأسرة والمجتمع.
275 - وتعرب اللجنة عن قلقها لتفشي العنف ضد المرأة، وخلو التشريعات الحالية المتعلقة بالعنف من أحكام محددة تتعلق بالعنف العائلي والاغتصاب الزوجي. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لعدم اعتماد الدولة الطرف لخطط شاملة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة.
276 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تولي أولوية عليا لاستحداث وتطبيق تدابير كلية شاملة لمعالجة العنف ضد المرأة والفتاة في الأسرة والمجتمع، وفقا للتوصية العامة 19 للجنة. وتدعو الدولة الطرف إلى تضمين مشروع القانون الجديد المتعلق بالعنف ضد المرأة أحكاما محددة تتعلق بالعنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وإلى كفالة سنه على وجه السرعة. وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من التدابير المتعلقة بزيادة الوعي، بما في ذلك تنظيم حملات تتعلق بعدم التسامح القطعي من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف العام، من أجل كفالة النظر في جميع أشكال العنف ضد المرأة والبنت، بما في ذلك العنف العائلي، كأمر غير مقبول أخلاقيا واجتماعيا.
277 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود أحكام قانونية وتدابير محددة لمعالجة التحرش الجنسي، لا سيما في مكان العمل.
278 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك وضع تشريعات معينة، بغية تمكين المرأة من رفع الشكاوى فيما يتعلق بالتحرش الجنسي.
279 - ويساور اللجنة القلق لاستمرار تحول الدولة الطرف إلى بلد مرور عابر ووصول للاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي، ولأن مشروع القانون بشأن ”القضاء على الاتجار بالأشخاص، والجرائم ضد الحرية الجنسية، والإباحية الجنسية ضد القاصرين، والاستغلال الجنسي عموما، وتقديم المساعدة لضحايا هذه الجرائم“، لا يوفر الحماية الكافية لحقوق الإنسان للنساء والفتيات اللائي يتعرضن للاتجار بهن.
280 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على صياغة وتنفيذ نهج كلي لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وتحث الدولة الطرف على استعراض مشروع القانون بغية تعزيز الأحكام المتعلقة بتقديم المساعدة، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات من ضحايا الاتجار. وتحث أيضا الدولة الطرف على مواصلة تعزيز الأحكام المتصلة بتعرض النساء والفتيات من ضحايا الاتجار للاستغلال الجنسي.
281 - وتعرب اللجنة عن قلقها للقيود التي تواجهها المرأة في سعيها للالتحاق بالعمل، في قوات الشرطة والإطفاء.
282 - وتوصي اللجنة باستعراض القانون الذي يحكم توظيف المرأة في قوات الشرطة والإطفاء، بغية القضاء على التمييز ضد المرأة فيه.
283 - وبينما تلاحظ اللجنة انخفاضا كبيرا في البطالة خلال الفترة 1999-2001، خاصة في أوساط النساء، فإنها تعرب عن قلقها لكون النساء، وخاصة الشابات حملة الشهادات الجامعية، لا يزلن يشكلن أغلبية العاطلين عن العمل في الدولة الطرف. كما أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، وكون النساء يتلقين أجورا أقل مما يُدفع للرجال مقابل نفس العمل والعمل المتساوي القيمة.
284 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف مواصلة وضع سياسات واتخاذ تدابير استباقية لرفع معدل عمل النساء، وخاصة الشابات، والإسراع في سد الفجوة في الأجور بين النساء والرجال. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير المتخذة لسد الفجوة في الأجور.
285 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الآباء لا يحصلون على إجازة لرعاية الطفل ولأن ذلك يعزز القوالب النمطية فيما يتعلق بمسائل العمل.
286 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقرر منح إجازة مدفوعة الأجر للأبوين، تحدد حسب ظروف كل حالة، لرعاية الطفل.
287 - وبينما تلاحظ اللجنة ارتفاع نسبة النساء الحاصلات على درجات جامعية، فإنها قلقة لعدم تمثيل النساء على نحو كاف في الهيئات السياسية وهيئات صنع القرار، وخاصة في البرلمان، وفي قطاع الاقتصاد وفي الوسط الأكاديمي.
288 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، بما فيها التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، من أجل إعمال حق المرأة في المشاركة في جميع مجالات الحياة العامة، وعلى الأخص في المراتب العليا لصنع القرار. كما تناشد الدولة الطرف أيضا اتخاذ تدابير استباقية لتشجيع مزيد من النساء الأكثر تأهيلا على ترشيح أنفسهن للوظائف الأكاديمية العليا، وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل الحصص، مع تحديد أهداف وجداول زمنية عند الاقتضاء.
289 - ويساور اللجنة القلق حيال انخفاض عدد النساء في السلك الدبلوماسي، خاصة فيما يتعلق بالانتداب إلى خارج البلاد، ولقلة النساء اليونانيات العاملات في المنظمات الدولية.
290 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، بما فيها التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لتشجيع النساء على الالتحاق بالسلك الدبلوماسي وبأن تتيح الفرص للوصول إلى أعلى مراتب الخدمة الدبلوماسية. وتوصي أيضا باتخاذ تدابير لتزويد النساء بالمعلومات عن الخيارات المتاحة للعمل في المنظمات الدولية.
291 - وبينما تلاحظ اللجنة أن نسبة الإجهاض قد انخفضت بمقدار 30 في المائة خلال الفترة من 1994 إلى نهاية 2000، إلا أنها تشعر بالقلق من أن الإجهاض لا يزال ينظر إليه على أنه وسيلة لتنظيم النسل. وتلاحظ بقلق أيضا أن نسبا كبيرة غير عادية من النساء يلدن عن طريق العملية القيصرية.
292 - وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إتاحة وسائل منع حمل ميسرة الكلفة وقريبة المتناول لكل من النساء والرجال، كجزء من سياسة صحية شاملة، تشمل الصحة الإنجابية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النهوض ببرامج التوعية الجنسية لكل من الفتيات والفتيان. وتدعو الدولة الطرف إلى التشجيع على السلوك الجنسي المسؤول واتخاذ جميع الخطوات المناسبة للقضاء على استخدام الإجهاض كوسيلة من وسائل تنظيم النسل. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتنفيذ برامج توعية بخصوص فوائد الولادة الطبيعية، سعيا لتخفيض عدد الولادات التي تتم عن طريق العملية القيصرية.
293 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد نساء الأقليات المقيمة في اليونان، وبخاصة نساء الروما، بما في ذلك الوصول إلى التعليم، اللائي يعانين من تمييز مضاعف استنادا إلى جنسهن وأصلهن العرقي في نفس الوقت، في المجتمع عموما وفي داخل مجتمعهن المحلي.
294 - وتناشد اللجنة الحكومة باتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد نساء الأقليات. وتناشد الدولة الطرف احترام حقوق الإنسان للمرأة وتعزيزها، وباتخاذ تدابير فعالة واستباقية تشمل برامج التثقيف لتوعية الرأي العام عموما، وبخاصة الشرطة، بشأن مسألة نساء الأقليات. وتناشد كذلك الدولة الطرف التصدي لأشكال التمييز التي تواجهها نساء الأقليات، بما في ذلك الوصول إلى التعليم، من خلال أنظمتها القانونية والإدارية والمعنية بالرعاية الاجتماعية.
295 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تهميش النساء المسلمات فيما يتعلق بالتعليم والعمل، وعدم تطبيق القانون اليوناني العام على الأقلية المسلمة في شؤون الزواج والميراث، مما يؤدي بوجه خاص إلى ممارسة تعدد الزوجات وإنكار النسب. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الحالة تؤدي إلى التمييز ضد النساء المسلمات وإلى التأثير سلبيا على حقوقهن الإنسانية التي يكفلها الدستور اليوناني كما تكفلها الاتفاقية.
296 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في جهودها الرامية إلى تحسين فرص النساء المسلمات في التعليم والعمل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة وعي النساء المسلمات بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة لهن على كفالة استفادتهن من أحكام القانون اليوناني.
297 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف إيداع صك قبولها لتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن مواعيد اجتماعات اللجنة، وذلك في أقرب فرصة ممكنة.
298 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل الواردة في هذه التعليقات الختامية في التقرير الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
299 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)؛ والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب و ما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ ما يتصل من جوانب هذه الوثائق بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
300 - وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في اليونان على نطاق واسع لتوعية الشعب اليوناني، وعلى الأخص العاملين في الإدارات الحكومية والسياسيين، بالخطوات المتخذة لضمان المساواة للمرأة بحكم القانون والواقع، وبما يلزم اتخاذه من خطوات في هذا المجال في المستقبل. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولها، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان بيجين ومنهاج عملها، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، على نطاق واسع، وخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الثالث، تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية