الإعلان المتعلق بتقصي الحقائق الذي تضطلع به الأمم المتحدة في ميدان صون السلم والأمن الدوليين

 

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/54

المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1991

 

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وإعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية،[1] والإعلان المتعلق بزيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية،[2] والإعلان المتعلق بمنع وإزالة المنازعات والحالات التي قد تهدد السلم والأمن الدوليين وبدور الأمم المتحدة في هذا الميدان،[3] وإلى أحكامها المتعلقة بتقصي الحقائق،

وإذ تؤكد أن قدرة الأمم المتحدة على صون السلم والأمن الدوليين تتوقف إلى حد بعيد على حصولها على معرفة تفصيلية بالظروف الوقائعية لأية منازعة أو حالة قد يهدد استمرارها صون السلم والأمن الدوليين (والمشار إليها فيما بعد بعبارة "المنازعات أو الحالات")،

وإذ تدرك أن الاستفادة الكاملة مما لدى الأمم المتحدة من وسائل لتقصي الحقائق وزيادة تحسين هذه الوسائل يمكن أن تسهما في تعزيز دور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين وأن تعززا تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وكذلك منع وإزالة ما يهدد السلم،

ورغبة منها في تشجيع الدول على أن تضع في اعتبارها الدور الذي يمكن للأجهزة المختصة في الأمم المتحدة أن تقوم به في مجال التثبت من الحقائق المتعلقة بالمنازعات أو الحالات،

وإذ تسلم بالفائدة الخاصة لبعثات تقصي الحقائق التي قد تضطلع بها في هذا الشأن أجهزة الأمم المتحدة المختصة،

وإذ تضع في اعتبارها التجربة والخبرة اللتين اكتسبتهما الأمم المتحدة في ميدان بعثات تقصي الحقائق،

وإذ تعترف بالحاجة إلى أن تعمد الدول، في ممارستها لسيادتها، إلى التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة فيما يتعلق ببعثات تقصي الحقائق التي تتولاها،

وسعياً منها إلى الإسهام في فعالية الأمم المتحدة بغية تعزيز التفاهم المتبادل والثقة والاستقرار في العالم،

 

تعلن رسمياً أنه:

أولاً

1- ينبغي أن تسعى أجهزة الأمم المتحدة المختصة، في أدائها لوظائفها فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين، إلى أن تكون لديها معرفة كاملة بجميع الحقائق ذات الصلة. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن تنظر في الاضطلاع بأنشطة لتقصي الحقائق.

2- لغرض هذا الإعلان، يقصد بتقصي الحقائق أي نشاط يستهدف الحصول على معرفة تفصيلية بما يتصل بأي نزاع أو حالة من حقائق تحتاج إليها أجهزة الأمم المتحدة المختصة من أجل ممارسة وظائفها فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين على نحو فعال.

3- ينبغي أن يكون تقصي الحقائق شاملاً وموضوعياً ونزيهاً وفي حينه.

4- ينبغي أن ينظر جهاز الأمم المتحدة المختص في اللجوء إلى إيفاد بعثة لتقصي الحقائق، ما لم يكن في الإمكان الحصول على معرفة كافية بجميع الحقائق ذات الصلة عن طريق استخدام القدرات المتوفرة لدى الأمين العام لجمع المعلومات أو استخدام وسائل أخرى قائمة.

5- ينبغي أن تضع أجهزة الأمم المتحدة المختصة في اعتبارها، عند البت فيما إذا كان ينبغي الاضطلاع ببعثة لتقصي الحقائق ومتى يكون ذلك، أن إيفاد بعثة لتقصي الحقائق يمكن أن يكون علامة على قلق المنظمة، وينبغي أن يسهم في بناء الثقة وتخفيف حدة النزاع أو الحالة مع تفادي تفاقمها بأية صورة.

6- تطلب إيفاد بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى إقليم أية دولة الحصول على موافقة مسبقة من تلك الدولة، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.

ثانياً

7- يجوز لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام الاضطلاع ببعثات لتقصي الحقائق، كل في إطار مسئوليته عن صون السلم والأمن الدوليين وفقاً للميثاق.

8- ينبغي أن ينظر مجلس الأمن في إمكانية الاضطلاع بتقصي الحقائق وفاءً بمسئوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين وفقاً للميثاق.

9- ينبغي أن ينظر مجلس الأمن، كلما كان ذلك مناسباً، في إمكانية النص في قراراته على اللجوء إلى تقصي الحقائق.

10- ينبغي أن تنظر الجمعية العامة في إمكانية الاضطلاع بتقصي الحقائق لممارسة مسئولياتها بموجب الميثاق عن صون السلم والأمن الدوليين، على نحو فعَّال.

11- ينبغي أن تنظر الجمعية العامة، كلما كان ذلك مناسباً، في إمكانية النص في قراراتها المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين على اللجوء إلى تقصي الحقائق.

12- ينبغي للأمين العام أن يولي اهتماماً خاصاً لاستخدام قدرات الأمم المتحدة في مجال تقصي الحقائق في مرحلة مبكرة، وذلك من أجل الإسهام في منع المنازعات والحالات.

13- ينبغي للأمين العام أن ينظر، بمبادرة منه أو بناءً على طلب الدول المعنية، في الاضطلاع ببعثة لتقصي الحقائق عند وجود نزاع أو حالة.

14- ينبغي أن يقوم الأمين العام بإعداد واستكمال قوائم بالخبراء في ميادين مختلفة ممن يكونون على استعداد للاشتراك في بعثات تقصي الحقائق. وينبغي أيضاً أن يحتفظ بالقدرات التي تلزم لإيفاد بعثات طارئة لتقصي الحقائق وأن ينمي تلك القدرات، وذلك في حدود الموارد القائمة.

15- عند تحديد الجهة التي يعهد إليها القيام بالترتيب لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق، ينبغي أن يعطي مجلس الأمن والجمعية العامة الأفضلية للأمين العام، الذي يجوز له، في جملة أمور، أن يعين ممثلاً خاصاً أو فريق خبراء يكون مسئولاً أمامه. ويجوز النظر أيضاً في اللجوء إلى هيئة فرعية مخصصة تتبع مجلس الأمن أو الجمعية العامة.

16- ينبغي أن يراعي جهاز الأمم المتحدة المختص، عند النظر في إمكانية الاضطلاع ببعثة لتقصي الحقائق، الجهود الأخرى ذات الصلة التي تبذل لتقصي الحقائق، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الدول المعنية والجهود المبذولة في إطار الترتيبات أو الوكالات الإقليمية.

17- ينبغي دائماً أن يتضمن قرار الاضطلاع بتقصي الحقائق الذي يتخذه جهاز الأمم المتحدة المختص ولاية واضحة لبعثة تقصي الحقائق ومتطلبات محددة تُراعى في التقرير الذي تقدمه. وينبغي أن يقتصر التقرير على عرض ذي طابع وقائعي للنتائج.

18- ينبغي النظر دون تأخير في أي طلب تقدمه أي دولة إلى أحد أجهزة الأمم المتحدة المختصة لإرسال بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى إقليمها.

ثالثاً

19- عند تقديم أي طلب من أحد أجهزة الأمم المتحدة المختصة إلى أي دولة التماسا لموافقتها على استقبال بعثة لتقصي الحقائق داخل إقليمها ينبغي أن تنظر فيه تلك الدولة في حينه. وينبغي لتلك الدولة إبلاغ الجهاز المذكور بقرارها دون تأخير.

20- إذا قررت دولة عدم السماح لبعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة بدخول إقليمها، ينبغي لها، إذا رأت ذلك ملائماً، بيان أسباب ذلك القرار. كما ينبغي لتلك الدولة أن تبقي إمكانية السماح بدخول بعثة تقصي الحقائق قيد النظر.

21- ينبغي أن تسعى الدول إلى انتهاج سياسة تسمح بدخول بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى إقليمها.

22- ينبغي أن تتعاون الدول مع بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة وأن تقدم لها، في حدود قدراتها، المساعدة الكاملة الفورية اللازمة للقيام بمهامها والوفاء بولايتها.

23- ينبغي أن تمنح بعثات تقصي الحقائق جميع الحصانات والتسهيلات اللازمة لأداء ولايتها،  ولا سيما العمل بسرية تامة، وحق الوصول إلى جميع الأماكن وجميع الأشخاص ذوي الصلة، على أن يكون مفهوماً أنه لن تلحق أية عواقب ضارة بأولئك الأشخاص. وتلتزم بعثات تقصي الحقائق باحترام قوانين وأنظمة الدولة التي تمارس مهامها في إقليمها؛ على أنه لا ينبغي تطبيق تلك القوانين والأنظمة بطريقة من شأنها إعاقة البعثات عن أداء مهامها أداءً سليماً.

24- يتمتع أعضاء بعثات تقصي الحقائق، كحد أدنى، بالامتيازات والحصانات التي تمنحها اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها للخبراء الموفدين في بعثات. ويلتزم أعضاء بعثات تقصي الحقائق، دون الإخلال بامتيازاتهم وحصاناتهم، باحترام قوانين وأنظمة الدولة التي يمارسون مهامهم في إقليمها.

25- تلتزم بعثات تقصي الحقائق بالعمل بدقة وفقاً للولاية المنوطة بها وبأداء مهمتها بنزاهة. ويلتزم أعضاؤها بألا يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من أي حكومة أو من أي سلطة خلاف جهاز الأمم المتحدة المختص. ويتعين عليهم المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها أثناء اضطلاعهم بولايتهم، حتى بعد إنجاز البعثة لمهمتها.

26- ينبغي أن تتاح للدول المعنية مباشرة، في جميع مراحل عملية تقصي الحقائق، فرصة التعبير عن آرائها بصدد الحقائق التي أنيط بالبعثة الحصول عليها. وعند نشر نتائج تقصي الحقائق، ينبغي أيضاً نشر الآراء التي عبرت عنها الدول المعنية مباشرة إذا أرادت ذلك.

27- إذا تضمن تقصي الحقائق جلسات استماع، ينبغي أن تكون هناك قواعد إجرائية مناسبة تضمن نزاهتها.

رابعاً

28-  ينبغي أن يرصد الأمين العام حالة السلم والأمن الدوليين بصورة منتظمة ومنهجية بغية توفير الإنذار المبكر بالمنازعات أو الحالات التي قد تهدد السلم والأمن الدوليين. ويجوز للأمين العام أن يبلغ المعلومات ذات الصلة إلى مجلس الأمن. وإذا اقتضى الأمر إلى الجمعية العامة.

29- وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن يستفيد الأمين العام استفادة كاملة من قدرات الأمانة العامة في مجال جمع المعلومات وأن يبقي تحسين هذه القدرات قيد النظر.

خامساً

30- لا يخل إيفاد بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة بقيام الدول المعنية باستخدام التحقيق أو أي إجراء مماثل أو أية وسيلة من وسائل تسوية المنازعات سلمياً تتفق عليها هذه الدول.

31- ليس في هذا الإعلان ما يؤول على أنه يخل على أي نحو بأحكام الميثاق.

 



[1] القرار37/10،المرفق.

[2] القرار 42/22، المرفق.

[3] القرار 43/51، المرفق.

 

العودة للصفحة الرئيسية