119 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للجزائر (CEDAW/C/DZA/2) في جلستيها 667 و668 المعقودتين في 11 كانـون الثانـــــي/ينايــــر 2005 (انظـــر CEDAW/C/SR.667 و 668). عرض الدولة الطرف
120 - ذكر الممثل، في العرض الذي قدمه، أن الجزائر في عام 2005 تختلف عما كانت عليه في عام 1999، تاريخ تقديم التقرير الأولي. فقد عاش البلد عقدا طويلا من المحن المتمثلة في الإجرام والإرهاب، والتي استهدفت النساء بوجه خاص. ومع اعتماد سياسة الوفاق المدني التي شرعت عملية تطبيع الحالة الأمنية، فإن الإرهاب الآخذ في التراجع لم يعد يشكل اليوم تهديدا خطيرا للمؤسسات والسكان.121 - وأشار الممثل إلى أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل مكفول بموجب الدستور ومختلف القوانين. فلا يوجد على سبيل المثال، أي حكم تشريعي أو تنظيمي يمنع أو يقيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وشهدت انتخابات عام 2002 زيادة في عدد المرشحات. ونظرا لإلغاء ممارسة التصويت بالوكالة، وتقلص العنف الإرهابي وتوافر إرادة قوية للتعبير عن المواطَنة بالاقتراع، لوحظت في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا مشاركة كبيرة من جانب النساء. كما تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من انخفاض عدد النساء المنتخبات، فإن عدد اللواتي يشغلن مناصب عليا في الدولة قد سجّل زيادة كبيرة. 122 - والتعليم المجاني إلزامي بدون تمييز على أساس نوع الجنس، وهو من الأسس التي يقوم عليها تحرر المرأة. وقد ارتفعت مشاركة الفتيات في المعاهد والمدارس الكبرى من 39.5 في المائة في عام 1990 إلى 55.4 في المائة في عام 2003. وجرى تنقيح الكتب المدرسية. ويلاحظ تحول تدريجي في السلوك الاجتماعي- الثقافي وتراجع في العقليات والقوالب النمطية السلبية إزاء المرأة. 123 - وفيما يتصل بالعمل والتحرر الاقتصادي، أشار إلى أن عدد النساء العاملات بأجر سجل زيادة هائلة شملت الوسط الريفي، بالرغم من أن النسبة العامة لهؤلاء لا تزال ضعيفة. والمرأة ممثلة بأعداد كبيرة في مجالات التعليم والتربية والطب والصيدلة والعدالة. ومبدأ المساواة بين الجنسين هو المتبع عادة فيما يخص الضمان الاجتماعي والتقاعد. وأضاف الممثل أن حماية الأم والطفل متطورة. ولاحظ أن السياسة المطبقة في مجال تنظيم الأسرة أفضت إلى زيادة سنتين في معدل العمر المتوقع للمرأة ومكّنت من تقليص وفيات الرضع والنوافس وخفض معدل خصوبة الأزواج. 124 - ولم يعد موضوع العنف المنزلي من المحرمات العرفية. وقد تضاعفت المعلومات المتصلة به وشبكات الاستماع إلى النساء الضحايا. وأُدرج التحرش الجنسي في قانون العقوبات المنقح. وأصبحت تتوافر للضحايا وسيلة للمطالبة بحقوقهن. كما أشار الممثل إلى أن الحكومة الجزائرية قررت توجيه دعوة إلى المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه. 125 - وأضاف أنه أصبح من الضروري إدخال تعديلات على قانون الأسرة نظرا للتحولات التي طرأت في المجتمع وللتصديق على اتفاقيات دولية منها خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي 8 آذار/مارس 2004، طلب رئيس الجمهورية من الحكومة اتخاذ إجراءات لمواءمة التشريعات الوطنية مع تطور القانون الدولي، وإعادة النظر في وجاهة التحفظات التي أبدتها الجزائر وقت التصديق على الاتفاقية. 126 - وتجري حاليا مراجعة قانون الجنسية للاستجابة للشواغل التي أعرب عنها المجتمع الجزائري، وكذلك لمواءمة التشريع ذي الصلة مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها. واقترحت الحكومة مشروع قانون يعدل ويكمل قانون الأسرة ويكرس المساواة بين المرأة والرجل. 127 - وأشار الممثل إلى أن قانون الأسرة يشكل الأداة الأساسية لتنظيم العلاقات الأسرية؛ وقد تحتمت مراجعته لأنه لم يشهد أي تعديل منذ عام 1984 . وفي عام 2003، استهل رئيس الجمهورية مراجعة ترمي إلى تعزيز مجموعة القوانين المعمول بها لتمكين المرأة من مجابهة التحديات الاجتماعية والتمتع التام والفعلي بالحقوق التي يكفلها الدستور. ومن المنتظر أن مراجعة قانون الأسرة وقانون الجنسية ستمكّن من رفع عدد هام من التحفظات التي أبدتها الجزائر وقت التصديق على الاتفاقية. وترمي التعديلات إلى توحيد سن الزواج الذي تقرر في حدود 19 سنة، والرضا بالزواج وإلغاء الوصاية وتعديل أحكام الطلاق من أجل حماية أفضل للأطفال. 128 - وخلص الممثل إلى أن الجزائر ملتزمة التزاما راسخا بمواكبة العصر وتحقيق التقدم. وأشار إلى أن من أولويات بلده الموءامة التدريجية لتشريعاته الوطنية مع أحكام الاتفاقية. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة129 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الثاني، والردود الخطية على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، والعرض الشفوي الذي قُدم إجابة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة. 130 - وترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف المؤلف من ممثلين عن مختلف الوزارات التي تشمل مسؤوليتها العديد من مجالات الاتفاقية، وهي تقدر الحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة. الجوانب الإيجابية 131 - تعرب اللجنة عن تقديرها للتقدم المحرز في مجال صحة المرأة، بما في ذلك خفض وفيات النوافس والرضع وزيادة معدل العمر المتوقع للمرأة. 132 - وتلاحظ اللجنة بارتياح زيادة قيد النساء في مؤسسات التعليم العالي، التي ارتفعت من 39.5 في المائة في عام 1990 إلى قرابة 55.4 في المائة في عام 2003. كما تعرب عن تقديرها لكون الفتيات أصبحن يشكلن 57.53 في المائة من تلاميذ التعليم الثانوي. 133 - وترحب اللجنة بزيادة عدد النساء في سلك القضاء، حيث يشكلن قرابة ثلث القضاة، وفي المناصب القيادية مثل رئاسة مجلس الدولة والهيئات القضائية والمحاكم. 134 - وتلاحظ اللجنة تحسُّن مشاركة المرأة في الحياة العامة، وترحب بتعيين أربع وزيرات في الحكومة الحالية. 135 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإدراج جريمة التحرش الجنسي في قانون العقوبات المنقح. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 136 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منتظم ومستمر. وفي الوقت ذاته، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أولوية الاهتمام من الآن حتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات عند تنفيذها للأنشطة، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم التعليقات الختامية هذه إلى جميع الوزارات ذات الصلة إلى البرلمان لضمان تنفيذها تنفيذا كاملا. 137 - وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتصلة ببعض الشواغل التي أثيرت في تعليقاتها الختامية السابقة المعتمدة في عام 1999 (انظر A/45/38/Rev.1، الفصل الرابع، الفرع باء – 1). وعلى وجه الخصوص، ترى أن الدولة الطرف لم تعالج بالقدر الكافي ما أعربت عنه اللجنة من قلق في الفقرة 77 من تلك التعليقات الختامية بشأن آثار العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة على أيدي الجماعات الإرهابية، وفي الفقرة 81 بشأن حالة زوجات المفقودين. 138 - وتعيد اللجنة تأكيد تلك الشواغل والتوصيات وتحث الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات بدون تأخير، وعلى إجراء دراسات شاملة بشأن آثار الإرهاب على النساء والفتيات. 139 - وتلاحظ اللجنة أن الدستور ينص في مادتيه 29 و31 على المساواة أمام القانون بدون تمييز، بما في ذلك على أساس نوع الجنس، ويساورها القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن تعريفا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، أو أحكاما بشأن الحقوق المتساوية للمرأة، تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية. 140 - وتوصي اللجنة بأن يُدرج في الدستور أو في غيره من التشريعات الملائمة تعريف للتمييز تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، فضلا عن أحكام بشأن الحقوق المتساوية للمرأة، تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية. 141 - وتعيد اللجنة تأكيد ما يساورهـــا من قلق إزاء تمسك الدولة الطرف بتحفظاتها على المواد 2 و9 (2) و15 (4) و16. وتلاحظ اللجنة أن التحفظات على المادتين 2 و16 تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها. 142 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإصلاحها التشريعي، ولا سيما إصلاح قانون الأسرة، حتى يتسنى لها الشروع في سحب تحفظاتها على الاتفاقية في غضون مهلة زمنية محددة. 143 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم التقدم في مراجعة التشريعات التمييزية. وتعرب عن قلقها خاصة إزاء عدم إتمام مراجعة قانون الجنسية الجزائرية الذي اعتُمد بموجب الأمر رقم 70-86 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1970، وقانون الأسرة لسنة 1984، مما يديم الأحكام التمييزية التي تحرم المرأة من الحقوق المساوية لحقوق الرجل في إعطاء الجنسية لأطفالها، وكذلك التمييز في مسائل متصلة بالزواج والحياة الأسرية، منها الطلاق وحضانة الأطفال. كما تعرب عن القلق لأن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الأسرة لا تشمل إلغاء تعدد الزوجات وحق المرأة في الوصاية القانونية. 144 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عالية لتنفيذ الإصلاحات التشريعية وحفز عملية مراجعة قانون الجنسية الجزائرية وقانون الأسرة قصد الإسراع بمواءمتهما مع المادتين 9 و16 من الاتفاقية. ولهذا الغرض، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحدد إطارا زمنيا واضحا لمراجعة هذين القانونين من جانب مجلس الوزراء وإحالتهما إلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وأن تكثف جهودها من أجل توعية الرأي العام بأهمية الإصلاح القانوني. 145 - ويساور اللجنة قلق لأن القانون وإن كان يضمن فرص وصول المرأة إلى العدالة، فإن قدرة المرأة عمليا على ممارسة هذا الحق وعرض قضايا التمييز على المحاكم محدودة. 146 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العقبات التي قد تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة، وذلك بوسائل منها التوعية بسبل الانتصاف القانونية المتاحة ضد التمييز وأن ترصد نتائج تلك الجهود. 147 - وتلاحظ اللجنة قلة المعلومات المرتكزة على النتائج في التقرير، بما فيها البيانات المبوبة حسب نوع الجنس. 148 - وتوصي اللجنة بوضع منهجية شاملة لتجميع البيانات وتحث الدولة الطرف على إدراج الإحصاءات ذات الصلة والمبوبة حسب نوع الجنس حتى يتأتى تقييم توجهات وأثر البرامج على الإناث من ا لسكان وإدراج تلك البيانات والتحليلات ذات الصلة في تقريرها الدوري المقبل. 149 - ويساور اللجنة قلق إزاء كثرة حالات العنف المرتكب ضد المرأة بما فيه العنف المنزلي، وإزاء استمرار انعدام تشريع محدد يعالج العنف ضد المرأة ويقضي عليه. 150 - وعلى ضوء توصيتها العامة 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي الأولوية القصوى لصوغ واعتماد تشريع لمكافحة العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي، الذي يعد شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاكا لحقوق الإنسان الواجبة لها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ التدابير الرامية إلى منع كافة أشكال العنف المرتكب ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي، عن طريق تثقيف وتوعية المسؤولين عن إنفاذ القوانين والجهاز القضائي وموظفي الرعاية الصحية والمساعدين الاجتماعيين وعامة الجمهور. كما توصي بإحداث تدابير لتوفير المساعدة الطبية والنفسية والقانونية لضحايا العنف. 151 - ويساور اللجنة قلق أيضا حيال قلة التقدم المحرز في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في كافة القطاعات، وإزاء ما أبدته الدولة من عدم فهم للغرض من التدابير الخاصة المؤقتة وأسباب تطبيقها. 152 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملموسة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 في كافة القطاعات لضمان تمتع المرأة بالمساواة الفعلية مع الرجل. 153 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الممارسات التمييزية وقوة المواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، مما يؤثر سلبا على تمتع المرأة بحقوقها ويعيق التطبيق الكامل للاتفاقية. 154 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى تصميم وتنفيذ برامج التوعية الشاملة للتشجيع على زيادة فهم ودعم المساواة بين الرجل والمرأة على جميع مستويات المجتمع. وينبغي أن ترمي تلك الجهود إلى تغيير المواقف النمطية والقواعد التقليدية المتعلقة بمسؤوليات وأدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع وتعزيز الدعم المجتمعي للمساواة بين المرأة والرجل. 155 - ولئن كانت اللجنة ترحب بالتقدم المحرز مع مرور الوقت في المشاركة السياسية للمرأة، فإنها تظل قلقة إزاء انخفاض مستوى تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار، لا سيما تمثيلها السياسي على كافة المستويات، وتمثيلها في الإدارة والسلك الدبلوماسي. 156 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير دؤوبة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة للإسراع في زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والهيئات المعينة في جميع مجالات الحياة العامة. كما تقترح اللجنة أن تنفذ الدولة الطرف برامج تدريبية على القيادة وأن تقوم بحملات توعية بأهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار، وتقييم أثر تلك التدابير. 157 - وتلاحظ اللجنة غياب معلومات عن حالة المرأة في القطاع غير النظامي، وتعرب عن قلقها لكون المرأة لا تشكل إلا 14.18 في المائة من مجموع السكان العاملين. 158 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بدراسات لتقييم حالة المرأة العاملة في القطاع غير النظامي وتقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة في ذلك الصدد. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكثف جهودها لمعالجة العقبات التي تواجه انضمام المرأة إلى القوة العاملة، وأن تنفذ تدابير ترمي إلى تشجيع التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل للمرأة والرجل. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، للإسراع في تطبيق المادة 11 من الاتفاقية. 159 - وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات المقدمة بشأن حالة المرأة الريفية. 160 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن إدراج احتياجات وشواغل المرأة الريفية إدراجا تاما في صوغ وتنفيذ السياسات والبرامج القطاعية وتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، كلما اقتضت الضرورة ذلك للإسراع في تحقيق المساواة الموضوعية للمرأة الريفية. وتطلب اللجنة تقديم معلومات مفصلة عن حالة المرأة في المناطق الريفية في تقريرها الدوري المقبل، وخاصة المعلومات المتعلقة بأثر الخطوات المتخذة. 161 - اللجنة قلقة بشأن انتفاء التعاون الواضح بين السلطات والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك متابعة التعليقات الختامية. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم استشارة المنظمات غير الحكومية النسائية في عملية إعداد التقرير. 162 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بفعالية أكبر مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في مجال متابعة التعليقات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل. 163 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. 164 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية، وذلك في التقرير الدوري المقبل الذي تقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث، المطلوب في حزيران/يونيه 2005، وتقريرها الدوري الرابع المطلوب في حزيران/يونيه 2009، في تقرير موحد في عام 2009. 165 - ومراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة ومؤتمرات قمتها ودوراتها الاستثنائية، من قبيل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق تتعلق بمواد ذات صلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل. 166 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة الجزائر على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 167 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في الجزائر حتى يكون عامة الناس في الجزائر بمن في ذلك القائمون على الأجهزة الحكومية والساسة والبرلمانيون والنساء ومنظمات حقوق الإنسان على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |