(1) نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لمصر (CCPR/C/EGY/2001/3) في جلستيها 2048 و2049 CCPR/C/SR.2048) وCCPR/C/SR.2049) المعقودتين في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2002، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2067 (CCPR/C/SR.2067) المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002. مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الثالث والرابع لمصر، مع أسفها للتأخير الذي دام سبع سنوات على تقديم التقرير الثالث، ومع تشديدها على أن إدماج تقريرين في تقرير واحد ينبغي تحاشيه في المستقبل. ومع ذلك، فإن اللجنة تعرب عن اغتباطها بتمكنها من استئناف الحوار مع الدولة الطرف، بعد انقضاء ثماني سنوات على النظر في التقرير السابق. وتلاحظ اللجنة أن التقرير يتضمن معلومات مفيدة عن التشريعات المحلية المتصلة بتنفيذ العهد، وعن التطورات التي طرأت في بعض الميادين القانونية والمؤسسية منذ تقديم التقرير الدوري الثاني. وهي تأسف مع ذلك لعدم تقديم معلومات عن السوابق القضائية والجوانب العملية لتنفيذ العهد. وترحب اللجنة، بالإضافة إلى ذلك بما أبداه الوفد المصري من استعداد للتعاون، وبخاصة إرسال ردود خطية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002، بناء على طلب اللجنة، على الأسئلة الشفوية التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة ببعض المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف، في السنوات الأخيرة، في مجال حقوق الإنسان، لا سيما إنشاء شُعب مكلفة بحقوق الإنسان داخل وزارتي العدل والخارجية، وكذلك تنفيذ برامج تعليمية مدرسية وجامعية لتدريب المسؤولين عن تطبيق القانون والمجتمع عامة على حقوق الإنسان وتوعيتهم بها. وتلاحظ كذلك حدوث بعض التحسينات في وضع المرأة، وترحب بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإدخال الإصلاحات القانونية، وخاصة اعتماد القانون 1 لسنة 2000 الذي يمنح المرأة الحق في إنهاء الزواج بالخلع، والقانون 14 لسنة 1999 الذي ألغى تشريع سابق كان يعطي للمتهم فرصة الإفلات من المسؤولية في حالة الخطف والاغتصاب إذا ما تزوج الضحية. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(4) تأسف اللجنة لعدم الوضوح الذي يحيط بمسألة المكانة القانونية المعطاة للعهد في القانون الداخلي، والآثار المترتبة على ذلك.ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الإعمال الكامل في تشريعاتها للحقوق المعترف بها في العهد وتوافر سبل الانتصاف الفعالة لممارسة هذه الحقوق. (5) ومع الإشارة إلى أن الدولة الطرف ترى أن الشريعة الإسلامية تتوافق مع العهد، فإن اللجنة تلاحظ الطابع العام والملتبس للإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف عند تصديقها على العهد. ينبغي للدولة الطرف أن توضح نطاق إعلانها أو تسحبه. (6) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ 1981 ما زالت سارية منذ ذلك التاريخ؛ ومن ثم فإن الدولة الطرف تجد نفسها منذ ذلك التاريخ في حالة طوارئ شبه مستديمة. ينبغي للدولة الطرف توخي إعادة النظر في ضرورة الإبقاء على حالة الطوارئ. (7) واللجنة إذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها السلطات في السنوات الأخيرة بغية النهوض بمشاركة المرأة في الحياة العامة (في الدوائر الدبلوماسية على سبيل المثال)، فإنها تلاحظ التمثيل المنقوص للمرأة في معظم القطاعات العامة (القضاء على سبيل المثال) والخاصة (المادتان 3 و26 من العهد). تشجَّع الدولة الطرف على زيادة جهودها المبذولة من أجل مشاركة أفضل للمرأة على جميع مستويات المجتمع والدولة، بما في ذلك في مناصب اتخاذ القرارات، وعن طريق محو أمية المرأة في المناطق الريفية، وذلك من بين عدة أمور أخرى. (8) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة التي تطلب الطلاق عن طريق فسخ العقد من طرف واحد بحكم القانون رقم 1 لسنة 2000، يتعين عليها التنازل عن حقوقها في النفقة، وبخاصة في مؤخر صداقها (المادتان 3 و26 من العهد). ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في هذا التشريع من أجل إلغاء التمييز المالي في حق المرأة. (9) وتلاحظ اللجنة الطابع التمييزي لبعض أحكام القانون الجنائي التي لا تعامل المرأة والرجل على قدم المساواة في مجال الزنا (المادتان 3 و26 من العهد). ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في الأحكام الجنائية التمييزية بغية تطابقها مع المادتين 3 و26 من العهد. (10) وتشير اللجنة إلى التمييز الذي تعاني منه المرأة فيما يتعلق بانتقال الجنسية إلى أولادها عندما يكون الزوج غير مصري، وفيما يتعلق بالقواعد التي تحكم المواريث (المادتان 3 و26 من العهد). تشجَّع الدولة الطرف على استكمال الدراسات الجارية بغية إلغاء أي تمييز في قانونها الداخلي بين الرجل والمرأة. (11) واللجنة ومع إحاطتها علماً بحملات مكافحة عمليات الختان والتوعية ضدها، فإنها تلاحظ استمرار هذه الممارسة (المادة 7 من العهد). ينبغي للدولة الطرف إلغاء ممارسة الختان نهائياً. (12) وتلاحظ اللجنة بقلق العدد الكبير جداً من الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام طبقاً للتشريع المصري، من جهة، وعدم توافق جرائم معينة منها مع الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، من جهة أخرى. ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في عقوبة الإعدام على ضوء أحكام المادة 6 من العهد. كما أنه من المطلوب من الدولة الطرف تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن عدد الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام، وعدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وعدد من نفذ فيهم حكم الإعدام، وعدد الأحكام المخففة منذ عام 2000. وأخيراً، ترجو اللجنة الدولة الطرف توفيق تشريعها وممارستها مع أحكام العهد. وتوصي اللجنة بأن تقوم مصر باتخاذ تدابير لإلغاء عقوبة الإعدام. (13) وإذ تلاحظ اللجنة إنشاء آليات مؤسسية واتخاذ الإجراءات الرامية إلى معاقبة أي خرق لحقوق الإنسان من طرف موظفي الدولة، فإنها تلاحظ بقلق استمرار حالات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، لا سيما الدوائر الأمنية التي يظهر لجوءها لمثل هذه الأفعال وكأنه ممارسة منتظمة. ومن دواعي قلق اللجنة كذلك غياب عمليات التحقيق في هذه الممارسات بصورة عامة، ومعاقبة مرتكبيها، وتعويض ضحاياها. كما أن من دواعي قلقها عدم وجود جهاز مستقل للتحقيق في هذه الشكاوى (المادتان 6 و7 من العهد). ينبغي للدولة الطرف أن تؤمن التحقيق في جميع الانتهاكات للمادتين 6 و7 من العهد، وأن تعجل بملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات، وأن تمنح تعويضات للضحايا. وينبغي للدولة الطرف كذلك إنشاء جهاز مستقل للتحقيق في هذه الشكاوى. ويرجى من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل، إحصائيات مفصلة بشأن عدد الشكاوى المقدمة ضد موظفي الدولة، وطبيعة الجرائم المزعومة، والمصالح الحكومية المعنية وعدد وطبيعة التحقيقات والملاحقات التي جرت بشأنها، والإجراءات المتخذة والتعويضات الممنوحة للضحايا. (14) وتأسف اللجنة لانعدام الوضوح بشأن القانون والممارسة اللذين يحكمان الاحتجاز لدى الشرطة، من حيث مدة هذا الاحتجاز، وإمكانية الاستعانة بمحام أثناء هذا النوع من الاحتجاز. وتشير اللجنة إلى أنها لم تحصل على معلومات بشأن إجمالي مدة الحبس الاحتياطي أو الجرائم الموجهة له. وهي تشعر بالقلق لانعدام الوضوح بشأن الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً استمرار حالات الاعتقال التعسفي. والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم إيضاحات عن تطابق تشريعها وممارستها في مجالي الاحتجاز لدى الشرطة والحبس المؤقت مع المادة 9 من العهد. (15) واللجنة، ومع إحاطتها علماً بتفسيرات الدولة الطرف بشأن عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة التي تقوم بها السلطات على المؤسسات الإصلاحية، فإنها تلاحظ استمرار ظروف الاعتقال التي لا تتسق مع المادة 10 من العهد. وهي تأسف أيضاً للقيود الموضوعة على زيارة الآليات التعاهدية وغير التعاهدية لحقوق الإنسان التي أنشأتها الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان. والدولة الطرف مدعوة إلى تزويد اللجنة، في تقريرها المقبل، بإحصائيات عن عدد الأشخاص الذين أطلق سراحهم عقب عمليات التفتيش هذه. وتشجَّع الدولة الطرف كذلك على السماح بالزيارات ذات الطابع الدولي الحكومي وغير الحكومي، وضمان المراعاة التامة وعلى أرض الواقع للمادة 10 من العهد. (16) واللجنة إذ تتفهم مقتضيات الأمن المرتبطة بمكافحة الإرهاب، فإنها تعبر عن قلقها إزاء آثارها على وضع حقوق الإنسان في مصر، ولا سيما بالنسبة للمواد 6 و7 و9 و14 من العهد. (أ) ترى اللجنة أن التعريف الواسع جداً والعام للإرهاب في القانون رقم 97 لسنة 1992، من شأنه أن يعمل على زيادة عدد الأفعال التي تخضع لعقوبة الإعدام بأسلوب يتعارض مع المقصود من أحكام الفقرة 2 من المادة 6 للعهد. (ب) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة لها صلاحية محاكمة المدنيين المتهمين بالإرهاب، رغم عدم وجود ضمانات باستقلال هذه المحاكم ورغم أن قراراتها لا يمكن استئنافها أمام سلطة قضائية أعلى (المادة 14 من العهد). (ج) وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن المواطنين المصريين المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب أو المدانين بممارسته في الخارج، والمبعدين إلى مصر لا يتمتعون أثناء الاعتقال بالضمانات المطلوبة لضمان عدم تعرضهم لسوء المعاملة، وخاصة بوضعهم في الحبس الانفرادي لفترات تزيد على شهر كامل (المادتان 7 و9 من العهد). يتعين على الدولة الطرف أن تحرص على أن تكون التدابير المتخذة في مجال مكافحة الإرهاب متطابقة تمام التطابق مع أحكام العهد. وينبغي أن تضمن ألا يكون أي عمل مشروع ضد الإرهاب مصدراً لانتهاك العهد. (17) وتلاحظ اللجنة بقلق الاعتداءات على الحق في حرية الدين أو العقيدة. (أ) تأسف اللجنة لمنع ممارسة العقيدة المفروض على جماعة البهائيين. (ب) وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الضغوط التي تمارس على القضاء من جانب المتطرفين الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، والذين نجحوا في بعض الحالات في فرض تفسيراتهم الخاصة للدين على المحاكم (المواد 14 و18 و19 من العهد). ينبغي للدولة الطرف، أن تعمل من ناحية على أن يتطابق قانونها الداخلي وممارستها مع المادة 18 من العهد بالنسبة لحقوق أعضاء جماعة البهائيين، وأن تعزز من ناحية أخرى تشريعاتها، ولا سيما القانون رقم 3 لسنة 1996، كيما يتطابق مع المواد 14 و18 و19 من العهد. (18) وتشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء عدم تدخل الدولة الطرف عقب نشر الصحافة المصرية لبعض المقالات العنيفة جداً والموجهة ضد اليهود، والتي تعتبر بمثابة دعوات حقيقية إلى الكره العرقي أو الديني والتي تشكل تحريضاً على التمييز، والعداء والعنف. ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمعاقبة مثل هذه الأعمال مراعاة للفقرة 2 من المادة 20 للعهد. (19) وتلاحظ اللجنة تجريم بعض السلوكيات مثل تلك الموصوفة ب "الفجور" (المادتان 17 و26 من العهد). ينبغي أن تضمن الدولة الطرف احترام المادتين 17 و26 من العهد، وأن تمتنع عن تجريم العلاقات الجنسية الخاصة بين البالغين القابلين بذلك. (20) واللجنة ومع إحاطتها علماً بكل الجهود التي تبذلها الدولة الطرف بغية ضمان التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتسامح، فإنها تلاحظ أن النتائج ما زالت غير كافية في هذا المجال. والدولة الطرف مدعوة إلى تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وأن تتدارك عن طريق التثقيف، كل مظاهر عدم التسامح والتمييز القائمين على الدين والعقيدة. (21) وتعلن اللجنة عن قلقها إزاء القيود التي يفرضها التشريع المصري والممارسة على إنشاء منظمات غير حكومية وعلى أنشطة هذه المنظمات، كالجهود التي تبذلها للحصول على التمويل الخارجي الذي يستلزم استصدار إذن مسبق من السلطات، وإلا تعرضت المنظمة للعقوبة الجنائية (المادة 22 من العهد). يتعين على الدولة الطرف إعادة النظر في تشريعها وتنفيذه للسماح للمنظمات غير الحكومية بأداء مهامها دون عوائق لا تتوافق مع أحكام المادة 22 من العهد، مثل الإذن المسبق، ومراقبة التمويل والحل الإداري. (22) وتلاحظ اللجنة العوائق القانونية والعملية القائمة أمام إنشاء الأحزاب السياسية أو تسييرها لأعمالها، فهي أمور تتم عن طريق اللجنة المنشأة بمقتضى قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، دون تقديم ضمانات الاستقلالية الكاملة (المادتان 22 و25 من العهد). ينبغي للدولة الطرف أن تسمح بالتعبير الديمقراطي عن التعددية السياسية، ومن ثم أن تفي بالتزاماتها بموجب العهد، مع أخذها التعليق العام رقم 25 للجنة في الاعتبار. والدولة الطرف مدعوة كذلك إلى أن تقدم في تقريرها المقبل قائمة المخالفات التي تجيز لمحكمة ما تجريد الأفراد من حقوقهم المدنية والسياسية. (23) وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بنشر نص تقاريرها الدورية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع. (24) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و12 و13 و16 و18 من هذا النص. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل الذي يتعين عليها أن تقدمه في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة، وبشأن تنفيذ العهد في مجمله. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/40، الجزء الأول، الفقرة 77. العودة للصفحة الرئيسية |