61 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث لإريتريا (CEDAW/C/ERI/1-3 و Corr.1) في جلستيها 709 و 710 المعقودتين في 24 كانون الثاني/يناير 2006 (انظر CEDAW/C/SR.709 و710 ). وترد قائمة المواضيع والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ERI/Q/1-3 في حين ترد ردود إريتريا في الوثيقة CEDAW/C/ERI/Q/1-3/Add.1. مقدمة
62 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إبداء تحفظات، وتعرب عن تقديرها لها لتقديمها تقاريرها الدورية الموحدة الأولي والثاني والثالث، وتعرب في الوقت نفسه عن أسفها لتأخر تقديم هذه التقارير عن موعدها وعدم تقيدها التام بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير.63 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردودها الكتابية على قائمة المواضيع والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، مما أتاح تقديم مزيد من الإيضاحات بشأن الوضع الحقيقي للمرأة في إريتريا، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم قدرة الوفد على الإجابة بصورة وافية على عدد من المواضيع والأسئلة التي طرحتها اللجنة. الجوانب الإيجابية
64 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أبدته من خلال الدستور وأثناء الحوار البناء من إرادة والتزام سياسيين بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة والتنفيذ التام لأحكام الاتفاقية، وزيادة تعزيز التقدم المحرز حتى الآن في بعض المجالات.65 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على الإعلان رقم 86/1996 الذي يخصص للمرأة 30 في المائة من مقاعد المجالس الإقليمية؛ والإعلان رقم 58/1994 الذي يخول كل مواطن الحق في استغلال الأراضي دون تمييز بسبب الجنس؛ وقانون الجنسية الذي يكفل المساواة في حقوق المواطنة بين الرجال والنساء. الشواغل الرئيسية والتوصيات
66 - تلاحظ اللجنة أنه يجري منذ عام 1997 تنفيذ مشروع إصلاح قانوني لمواءمة قوانين إريتريا مع التزاماتها الدولية، ولكنها تشعر بالقلق لأن الاتفاقية لا تشكل حتى الآن جزءا من القانون الإريتري، ومن ثم لا تطبق أحكامها في المحاكم المحلية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تأكيد الدولة الطرف أنه في حال وجود تعارض بين أحكام صك دولي صدقت عليه إريتريا وأحكام القانون الوطني فإن الأرجحية تكون للقانون الوطني نظرا لأن البلد يتبع نهجا مزدوجا، وهو ما يعني في رأي اللجنة أن الدولة الطرف لن تمتثل لالتزاماتها الدولية.67 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل كفالة إدراج الاتفاقية وأحكامها ضمن القانون الوطني وكفالة تطبيقها التام في النظام القانوني الوطني وإيلاء أولوية كبرى لإتمام الإصلاح القانوني فيما يتعلق بالقانونين المدني والجنائي. 68 - وترحب اللجنة بترجمة الاتفاقية إلى إحدى اللغات المحلية ونشرها في صفوف الإريتريات، ولكنها تشعر بالقلق لأن أحكام الاتفاقية غير معروفة على نطاق واسع لدى القضاة والمحامين والمدعين العامين. 69 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل جعل الاتفاقية والتشريع الوطني المتصل بها جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني وتدريب الموظفين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون، من أجل ترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم تمتع المرأة بالمساواة وعدم التمييز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ترجمة الاتفاقية إلى لغات محلية أخرى للتعريف بها على نطاق واسع بين جميع الفئات العرقية. 70 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 7 (2) من الدستور الإريتري لا تتضمن تعريفا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، مع أنها تحظر التمييز ضد المرأة وتحظر ”أي عمل ينتهك حقوق الإنسان المكفولة للمرأة“. 71 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام في إطار عملية الإصلاح القانوني الحالية بإجراء حوار وطني شامل بشأن حقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز وتضمين الدستور، أو غيره من التشريعات المناسبة، تعريفا للمساواة والتمييز ضد المرأة تماشيا مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية. 72 - وتقدر اللجنة الأسباب التي حدت بالدولة الطرف إلى تعيين الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، وهو منظمة غير حكومية لها باع طويل في مجال الدفاع عن المرأة الإريترية، بوصفه الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، إلا أنها تشعر بالقلق لأن الوضع المؤسسي لهذه المنظمة قد يحد من سلطة الآلية الوطنية وتأثيرها ضمن الهيكل الحكومي ومن مساءلة الحكومة الإريترية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. ومن بواعث قلق اللجنة أيضا أن الآلية الوطنية ليست لها ولاية واضحة ولا تتوافر لها الموارد البشرية والمالية الكافية لأداء مهامها بفعالية في مجال تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. 73 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل بشكل كامل مساءلة الحكومة عن تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة تنفيذا للاتفاقية. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بإنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة المنصوص عليها في منهاج عمل بيجين. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية على وجه الاستعجال، بتخويله ولاية واضحة للقيام بمهامه فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسات العامة، وتزويده بالموارد البشرية والمالية الكافية. 74 - وتلاحظ اللجنة ما يضطلع به الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية من أنشطة التوعية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف القائمة على سيطرة الرجل والأفكار النمطية العميقة الجذور بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما في المجتمع، وهي مواقف تنطوي على تمييز ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق لأن الحفاظ على الممارسات الثقافية والمواقف التقليدية السلبية يؤدي إلى إدامة تبعية المرأة داخل الأسرة وفي المجتمع ويمثل عقبة كأداء أمام تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية. فعلى سبيل المثال، تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء يُستثنين من الخدمة الوطنية بسبب الزواج، مما يفقدهن أهلية الحصول على الأرض وغيرها من الموارد، في حين تتيح المشاركة في الخدمة الوطنية أهلية الحصول على هذه الموارد. ويساورها القلق أيضا إزاء تقاعس الدولة الطرف الواضح عن التصدي بحزم للممارسات التمييزية عن طريق التشريع. 75 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر إلى الثقافة باعتبارها جانبا ديناميكيا من النسيج الاجتماعي للبلد والحياة فيه، ومن ثم فهي خاضعة للتغيير. وتحث الدولة الطرف على أن تضع دون إبطاء تدابير، بما في ذلك سن قوانين، لتغيير أو إلغاء الممارسات الثقافية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، طبقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، وأن تكفل إعمال حق المرأة في عدم التمييز والمساواة، على نحو ما تنص عليه أحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على الأخص على دراسة مدى حرمان المرأة من الأرض وغيرها من الموارد بسبب عدم مشاركتها في الخدمة الوطنية، نتيجة للزواج؛ وعلى توعية المجتمعات المحلية بشأن الجوانب التمييزية للزواج المبكر، وعلى إيجاد حلول لحالة النساء اللاتي فقدن حقوقهن في الأرض وغيرها من الموارد أو هن بصدد فقدان هذه الحقوق نتيجة للزواج المبكر. وتحث الدولة الطرف على الاضطلاع بتلك الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية وقادة المجتمع، فضلا عن المعلمين ووسائط الإعلام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لرسم وتنفيذ برامج شاملة للتعليم والتوعية تستهدف المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بغية تهيئة بيئة ملائمة تساعد على تحويل وتغيير القوانين والتقاليد والقوالب النمطية التمييزية وإتاحة الفرصة للمرأة لممارسة حقوق الإنسان الخاصة بها. 76 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود سياسات وبرامج، بما في ذلك التشريعات، لمعالجة العنف ضد المرأة الذي يشمل الاغتصاب في إطار الزواج. كما تعرب عن قلقها إزاء قلة ما ورد في التقرير من معلومات وإحصاءات عن العنف ضد المرأة. 77 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لاتخاذ تدابير شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج وكافة أشكال إساءة المعاملة الجنسية. وتطلب إلى الدولة الطرف معالجة مسألة إفلات مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة القانونية بأن يتزوجوا ضحاياهم في وقت لاحق. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة توفير سبل الانتصاف والحماية الفورية للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا العنف، ومحاكمة المرتكبين وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم. وتوصي اللجنة بتدريب المسؤولين عن النظام القضائي والمسؤولين العامين، خاصة موظفي إنفاذ القوانين ومقدمي الخدمات الصحية، سعيا لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة حتى يتمكنوا من التصدي لها على النحو المطلوب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات التي وضعتها للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وعن آثار تلك التدابير. 78 - وتشير اللجنة إلى عمق الجذور الثقافية لممارسة ختان الإناث، وترحب بجهود التوعية العامة التي يبذلها الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية من أجل إنهاء ممارسة ختان الإناث، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء تفشي ممارسة ختان الإناث في البلاد، وإزاء إحجام الدولة الطرف عن التعجيل في اعتماد التشريعات الهادفة إلى القضاء على هذه الممارسة. 79 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع باعتماد مشروع القانون الذي يحظر ختان الإناث، وضمان تقديم المرتكبين للمحاكمة وإيقاع العقوبات المناسبة بحقهم، ومواصلة جهود التوعية التي تبذلها من أجل تغيير التصورات الثقافية المتعلقة بختان الإناث. 80 - ومع الإشادة بالنجاح في تخصيص حصة قدرها 30 في المائة من المقاعد في الجمعيات الإقليمية للنساء، تشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب اتخاذ القرار، بما فيها السلك الدبلوماسي. 81 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديد أهداف عملية ووضع جداول زمنية لزيادة عدد النساء في الحياة العامة وفي مناصب اتخاذ القرار. وتدعو الدولة الطرف إلى استخدام النموذج الناجح لزيادة عدد النساء في الجميعات الإقليمية من أجل تحقيق نتائج مماثلة في مجالات أخرى منها البرلمان والسلك الدبلوماسي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج التدريب والتوعية وتعزيزها، وعلى إبراز أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار على جميع الصعد، بما في ذلك الصعيد الدولي. 82 - وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين الرعاية المقدمة للمرأة في مجال خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك من خلال برنامج سلامة الأم، إلا أنها لا يزال يساورها القلق حيال قلة إمكانية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الكافية، لا سيما في المناطق الريفية. ويساورها القلق على وجه الخصوص حيال ارتفاع معدلات وفيات الوالدات، التي تعد من أعلى المعدلات في العالم، وتشكل دليلا على نقص الرعاية في مجال التوليد، وحيال ارتفاع معدلات الحمل المبكر، والوفيات الناجمة عن الإجهاض السري. 83 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتحسين استفادة المرأة من الرعاية الصحية، وخاصة الرعاية عند الولادة في حالات الطوارئ، ومن الخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ومنها تنظيم الأسرة، بهدف منع حالات الحمل المبكر والإجهاض السري كذلك. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز هذه الخدمات، خاصة لصالح المرأة الريفية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتحسين استفادة المرأة من الخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة، وأثر هذه التدابير. 84 - وتقدر اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل إعادة بناء البلاد ونسيجها الاجتماعي والاقتصادي، بعد سنوات طويلة من الصراع المسلح، فضلا عن الجفاف المتكرر، إلا أنها تشعر بالقلق من أن تفشي الفقر بين أوساط النساء والظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة هي من ضمن أسباب انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، والتمييز ضدها. ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من النساء المسؤولات عن الأسر، وهن أكثر عرضة للفقر. 85 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا معلنا من عناصر استراتيجياتها وسياساتها وبرامجها الإنمائية الوطنية، وعلى الخصوص تلك الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك استراتيجية الحد من الفقر واستراتيجية الأمن الغذائي. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى التركيز على النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها ضمن جميع برامج التعاون الإنمائي المنفذة مع المنظمات الدولية والمانحين الثنائيين لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للتمييز ضد المرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام خاص بالنساء المسؤولات عن الأسر وتقديم الدعم لهن، ضمن جميع جهودها للقضاء على الفقر. 86 - ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء وضع المرأة في المناطق الريفية، حيث لا تتوافر الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه النقية والصرف الصحي، ولا وسائل وفرص كسب الرزق. وتشعر اللجنة بالأسف بهذا الخصوص لأن التقرير لم يقدم معلومات كافية عن الوضع الحقيقي للمرأة الريفية في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والعمل. 87 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات النساء الريفيات وربات الأسر، بما يكفل لهن المشاركة في عمليات صنع القرار والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه النقية والصرف الصحي والاستفادة من مشاريع إدرار الدخل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم بيانات ومعلومات مصنفة حسب الجنس عن الوضع الفعلي للمرأة الريفية في كافة القطاعات. 88 - وتلاحظ اللجنة أن القانون الانتقالي لإريتريا المعتمد في عام 1991 ينص على حد أدنى لسن الزواج ويمنع الزواج بالإكراه ويقضي بنظام تقاسم الممتلكات بين الزوجين مناصفة عند الطلاق، ولكن يساورها القلق لأن هذه القوانين غير معمول بها ولأن الأعراف والممارسات التقليدية التمييزية ما زالت مطبقة. كما يساورها القلق لأن أحكام القانون الانتقالي بشأن الزواج والعلاقات الأسرية غير مطبقة على حالات الزواج والطلاق التي تتم وفق الشريعة الإسلامية. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن عملية إصلاح القوانين الجاري تنفيذها بهدف المواءمة والتوحيد بين القوانين الإريترية قد تؤدي إلى الاعتراف القانوني بالقوانين التمييزية المنظمة للزواج والعلاقات الأسرية و/أو تدوين تلك القوانين بما يخالف المادة 16 من الاتفاقية. 89 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة الامتثال التام لأحكام القانون الانتقالي المتعلقة بالزواج والطلاق، بما يشمل إنفاذ الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج، ومنع الزواج بالإكراه، وإنفاذ الأحكام المتعلقة بتقسيم الممتلكات بين الزوجين مناصفة عند الطلاق، وغير ذلك من القوانين المتعلقة بالتقاليد أو الأعراف الضارة التي تنتهك حقوق المرأة.وتوصي اللجنة بأن تستهدف عملية إصلاح القانون الجارية تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة، ولاسيما في محيط العلاقات الأسرية، والامتثال التام لجميع أحكام الاتفاقية. 90 - وتنوه اللجنة بأن قانونا بشأن إنشاء مكتب وطني للإحصاءات قيد الإعداد، ولكن يساورها القلق لأن التقرير لم يورد بيانات إحصائية كافية عن حالة المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وهي قلقة بسبب عدم وجود معلومات عن تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في مختلف مجالات الاتفاقية. 91 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تطبيق نظام شامل لجمع البيانات وتقييم الاتجاهات بشأن حالة المرأة. وتشجع الدولة الطرف على أن ترصد، بمؤشرات قابلة للقياس، تأثير التدابير المتخذة وجوانب التقدم المحرز صوب تحقيق المساواة بين المرأة والرجل على أرض الواقع. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تلتمس، عند الاقتضاء، مساعدات دولية من أجل تطوير هذه الجهود الرامية إلى جمع البيانات وتحليلها، وأن تستفيد من المفاهيم الإحصائية المبتكرة المتعلقة بجوانب حياة المرأة. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم بيانات إحصائية وتحليلات عن حالة المرأة مصنفة حسب الجنس وحسب المناطق الحضرية والريفية، بما يوضح تأثير التدابير والنتائج المحرزة في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل على أرض الواقع. 92 - وتوصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدات التقنية والمالية المقدمة من المجتمع الدولي على النحو المشار إليه في إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة من أجل تيسير العمل على تنفيذ الاتفاقية. 93 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى القبول في أقرب وقت ممكن بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة. 94 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة النطاق في إعداد تقريرها القادم وأن تتشاور، أثناء إعداده، مع سائر المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة للتقرير قبل تقديمه إلى اللجنة. 95 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد، وهي تنفذ الالتزامات القائمة بموجب الاتفاقية، استفادة تامة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية؛ وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل. 96 - وتؤكد اللجنة أيضا أن الإنفاذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع المساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتدعو إلى أن تجسد كل تلك المساعي بوضوح أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري القادم. 97 - وتشير اللجنة إلى أن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحق لها في كافة مجالات الحياة. ومن ثم، تشجع اللجنة حكومة إريتريا على أن تنظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعد، وهما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 98 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في إريتريا على نطاق واسع من أجل إطلاع شعب إريتريا، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المتخذة من أجل كفالة المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون وعلى أرض الواقع، وعلى الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ نشرا واسع النطاق، ولا سيما بين أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 99 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل الواردة في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري الرابع المقرر أن تقدمه في تشرين الأول/أكتوبر 2008 بموجب المادة 18 من الاتفاقية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |