الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من إستونيا


(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من إستونيا (CCPR/C/EST/2002/2) في جلستيها 2077 و2078 المعقودتين في 20 و21 آذار/مارس 2003 (انظر CCPR/C/SR.2077 و2078)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2091 (CCPR/C/SR.2091) المعقودة في 31 آذار/مارس 2003.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وترحب اللجنة بما قُدِّم إليها من ردود مفصّلة على أسئلتها المكتوبة.
(3) وتلاحظ اللجنة أن التقرير، وإن كان تقديمه قد جاء متأخراً بعض الشيء، يوفر معلومات هامة عن جميع جوانب تنفيذ العهد في الدولة الطرف، وكذلك عن دواعي القلق التي تناولتها اللجنة بالتحديد في ملاحظاتها الختامية السابقة.
الجوانب الإيجابية
(4) تعرب اللجنة عن ارتياحها بشأن عدة تطورات تشريعية جديدة حدثت في مجالات تتعلق بتنفيذ أحكام العهد في الدولة الطرف منذ أن قدمت تقريرها الأوّلي.
(5) وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء مكتب المستشار القانوني وبإضافة مهام أمين المظالم إلى مسؤولياته.
(6) وترحب اللجنة بالتدابير والتشريعات التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين وضع المرأة في المجتمع الإستوني ولمنع التمييز على أساس نوع الجنس. وهي تلاحظ على وجه الخصوص المادة 5 من قانون الأجور التي تحظر الآن وجود أي شروط مختلفة فيما يتعلق بالأجر على أساس نوع الجنس، وكذلك المواد 120 إلى 122 والمادة 141 من قانون العقوبات الجديد، التي تجعل العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي جريمتين محددتين.
(7) وترحب اللجنة بتأكيد وفد الدولة الطرف أن مشكلة اكتظاظ السجون يجري حلّها، عن طريق تقليل عدد الأشخاص الذين يُحتجزون نتيجة لجملة أمور منها تزايد اللجوء إلى أشكال عقاب بديلة وفتح سجن كبير جديد في تارتو.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(8) تخشى اللجنة أن تكون للتعريف الواسع نسبياً لجريمة الإرهاب والعضوية في منظمة إرهابية في إطار القانون الجنائي للدولة الطرف عواقب سلبية على حماية الحقوق بموجب المادة 15 من العهد، وحكم هذه المادة لا يمكن الانتقاص منه، وذلك بمقتضى الفقرة 2 من المادة 4 من العهد.
مطلوب من الدولة الطرف أن تكفل مطابقة التدابير المتخذة من أجل مكافحة الإرهاب، سواء اتُّخِذت فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 1373 (2001) أم لا، مطابقة تامة للعهد.
(9) وبينما ترحب اللجنة بالتفسيرات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن حالة إساءة معاملة يدَّعى أن ضبّاط الشرطة قد ارتكبوها، فإن القلق لا يزال يساورها لأن أعمال إساءة المعاملة أو غير ذلك من أشكال العنف التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون أو يتغاضون عنها لا تجري المقاضاة عليها على أساس أنسب التهم الجنائية وإنما تجري المقاضاة عليها باعتبارها جُنحاً بسيطة.
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف مقاضاة موظفي إنفاذ القانون مقاضاة فعالة على الأفعال التي يرتكبونها بما يخالف المادة 7 من العهد، وأن تكفل تناسب التُّهم التي توجه إليهم مع خطورة الأفعال التي يرتكبونها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف استقلال "إدارة مراقبة الشرطة" المنشأة حديثاً، والمسؤولة عن إجراء تحقيقات في التجاوزات التي ترتكبها الشرطة، عن سلطات الشرطة.
(10) وتحيط اللجنة علماً بإقرار وفد الدولة الطرف بأن التشريعات المتعلقة باحتجاز المرضى العقليين عتيقة، وبأن هناك خطوات اتُّخِذت لتنقيحها، من بينها اعتماد مشروع قانون بشأن حقوق المرضى. ويساور اللجنة القلق في هذا الصدد بشأن بعض جوانب الإجراءات الإدارية المتعلقة باحتجاز الأشخاص لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، لا سيما حق المريض في المطالبة بإنهاء احتجازه، وبشأن شرعية بعض عمليات الاحتجاز هذه، في ضوء العدد الكبير من تدابير الاحتجاز التي تم انتهاؤها بعد 14 يوماً. وترى اللجنة أن مدة 14 يوماً من الاحتجاز لأسباب تتعلق بالصحة العقلية بدون مراجعة من جانب محكمة تتنافى مع المادة 9 من العهد.
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن تقيِد التدابير التي تحرم فرداً من حريته، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، بأحكام المادة 9 من العهد. وتشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 4 من المادة 9 بتمكين الشخص الذي يُحتجز لأسباب تتعلق بالصحة العقلية من إقامة دعوى قضائية لكي يُعاد النظر في شرعية احتجازه. والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم معلومات إضافية بشأن هذه المسألة وبشأن الخطوات المتخذة لجعل التشريعات ذات الصلة مطابقة لأحكام العهد.
(11) ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الهاربين من القوات المسلحة قد يُحبسون حبساً انفرادياً لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
على الدولة الطرف التزام بأن تكفل خضوع احتجاز الأشخاص المدَّعى هروبهم من القوات المسلحة لأحكام المادتين 9 و10 من العهد.
(12) وفي ضوء تشريعات الدولة الطرف بشأن استخدام الأسلحة النارية، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن احتمال استخدام قوة تفضي إلى الموت في ظروف لا تشكل خطورة على حياة الآخرين.
الدولة الطرف مدعوّة إلى تنقيح تشريعاتها البالية لضمان تقييد استخدام الأسلحة النارية بمبدأي الضرورة والتناسب كما ينعكسان في الفقرتين 9 و16 من المبادئ الأساسية المتعلقة باستعمال القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون (المادتان 7 و10 من العهد).
(13) وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات الدقيقة التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الإجراءات المتعلقة بالبت في مركز اللاجئ، فإنها تظل قلقة لأن تطبيق مبدأ "البلد الأصلي الآمن" قد يحرم الفرد من فرصة إجراء تقييم لطلبه الحصول على مركز اللاجئ في حالة اعتبار مقدم الطلب وافداً من بلد "آمن".
تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن توفير حماية فعالة بموجب المادتين 6 و7 من العهد يقتضي أن يجري دائماً تقييم طلبات الحصول على مركز اللاجئ على أساس كل حالة على حدة، وألا تكون لقرار يُعلن عدم قبول الطلب تأثيرات إجرائية تقييدية، من قبيل الحرمان مما يترتب على تقديم طعن من تعليق اتخاذ إجراءات (المواد 6 و7 و13 من العهد).
(14) وإذ تأسف اللجنة لعدم مراعاة ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/79/Add.59، الفقرة 12)، فإن القلق البالغ لا يزال يساورها إزاء العدد المرتفع من الأشخاص عديمي الجنسية في إستونيا وإزاء العدد المنخفض نسبياً من حالات التجنُّس. وفي حين أن الدولة الطرف اعتمدت عدداً من التدابير الرامية إلى تيسير عملية التجنُّس، لم يبدأ عدد كبير من الأشخاص عديمي الجنسية اتخاذ هذا الإجراء. وتحيط اللجنة علماً بالأسباب المختلفة الكامنة وراء هذه الظاهرة، ولكنها ترى أن هذا الوضع تترتب عليه عواقب سلبية من حيث التمتع بالحقوق التي ينص عليها العهد، وأن على الدولة الطرف واجباً إيجابياً يتمثل في كفالة تلك الحقوق وحمايتها.
ينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلى خفض عدد الأشخاص عديمي الجنسية، مع إيلاء الأولوية للأطفال، وذلك بجملة أمور من بينها تشجيع والديهم على تقديم طلب نيابة عنهم للحصول على الجنسية الإستونية، وبواسطة حملات الترويج في المدارس. والدولة الطرف مدعوة إلى إعادة النظر في موقفها بشأن حصول الأشخاص الذين اكتسبوا جنسية بلد آخر أثناء الفترة الانتقالية، وكذلك الأشخاص عديمي الجنسية، على الجنسية الإستونية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إجراء دراسة بشأن الآثار الاجتماعية - الاقتصادية لانعدام الجنسية في إستونيا، بما في ذلك مسألة التهميش والاستبعاد (المادتان 24 و26 من العهد).
(15) وتشعر اللجنة بالقلق لأن مدة الخدمة البديلة للمستنكفين ضميرياً من الخدمة العسكرية قد تكون ضعف مدة الخدمة العسكرية النظامية.
على الدولة الطرف التزام بكفالة إمكانية اختيار المستنكفين ضميرياً للخدمة البديلة، التي ينبغي ألا تنطوي مدتها على أثر عقابي (المادتان 18 و26 من العهد).
(16) وبينما ترحب اللجنة بإلغاء شرط إجادة اللغة الإستونية من أجل الترشُّح في الانتخابات وتأكيد وفد الدولة الطرف أن استخدام أو حجم الإعلانات واللافتات الصادرة بلغات أخرى ليس مقيّداً، فإنها تشعر بالقلق إزاء التطبيق العملي لشروط إجادة اللغة الإستونية، بما في ذلك في القطاع الخاص، وإزاء الأثر الذي قد يترتب على ذلك من حيث توافر فرص العمالة للأقلية الناطقة باللغة الروسية. ويساورها القلق أيضاً لأن اللافتات العامة المعلقة في المناطق التي تتكلم فيها الأقلية اللغة الروسية أساساً لا تستخدم اللغة الروسية أيضاً.
إن الدولة الطرف مدعوّة إلى أن تكفل، عملاً بالمادة 27 من العهد، قدرة الأقليات عملياً على التمتع بثقافتها واستخدام لغتها الخاصة بها. وهي مدعوّة أيضاً إلى أن تكفل عدم تسبب التشريعات المتعلقة باستخدام اللغات في تمييز يتعارض مع المادة 26 من العهد.
(17) وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار العدد الكبير من غير المواطنين الذين يقيمون في الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء التشريعات التي تحظر على غير المواطنين أن يصبحوا أعضاء في الأحزاب السياسية.
ينبغي للدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لإمكانية أن يصبح غير المواطنين أعضاء في الأحزاب السياسية (المادة 22 من العهد).
(18) وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة عن النتائج الفعلية لأنشطة المستشار القانوني والهيئات الأخرى من قبيل مفتشية العمل، بالنسبة لاختصاص ذلك المستشار وتلك الهيئات المتمثل في تلقي الشكاوى من الأفراد وتناولها.
إن الدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم معلومات مفصلة عن عدد الحالات الفردية التي عُرِضت على مكتب المستشار القانوني والهيئات الأخرى المخوّلة صلاحية تناول الشكاوى الفردية، وعن طبيعة تلك الحالات ونتائجها، فضلاً عن تقديم أمثلة محددة لها.
(19) وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الثاني، وردودها على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية.
(20) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات (10) و(14) و(16) أعلاه. وينبغي تقديم التقرير الدوري الثالث في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2007.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/40، الجزء الأول، الفقرة 79.

العودة للصفحة الرئيسية