71 - نظــــرت اللجنـــة في التقريــــر الجامع للتقرير الأولي و التقريريــــــــن الدوريين الثاني والثالــث لإستونيــــا CEDAW/C/EST/1-3)) في جلساتها 539 و 540 و 548 المعقودة يومي 23 و 29 كانون الثاني/يناير 2002، (انظر CEDAW/C/SR.539) و 540 و (548. (أ) عرض الدولة الطرف للتقرير
72 - ذكر ممثل إستونيا عند عرضه التقرير أن الحركة النسائية في إستونيا بدأت في ثمانينات القرن التاسع عشر عندما أنشئت أول منظمة نسائية؛ وأن الاتحاد النسائي الذي أنشئ في عام 1907 دافع علنا عن حقوق المرأة، بما في ذلك مساواتها مع الرجل في الأجر مقابل العمل المتساوي في القيمة؛ وأن أول دستور إستوني وضع في عام 1920 منح المرأة حق التصويت. وأصبحت المنظمات النسائية نشطة جدا منذ ثمانينات القرن العشرين. وبعد استقلال إستونيا في عام 1991، أنشئت منظمات نسائية جديدة عديدة، وتم بحث القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين من جديد في إطار المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجين. وتم في عام 1996 إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، وشملت أولوياتها إنشاء وتعزيز الهياكل الوطنية لإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين وتحليل مطابقة القانون الإستوني للمعايير الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وضمان إتاحة الإحصاءات التي تراعى فيها الفروق بين الجنسين وتحسين حالة المرأة في سوق العمل وتعزيز مشاركتها في صنع القرار.73 - وتابع قائلا إن المبادرات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين في إستونيا تلقت الدعم من العديد من المبادرات الممولة من الخارج، بما في ذلك عن طريق البحث في الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والرجل، وإجراء اتصالات مع الجهات المدافعة عن حقوق المرأة والتعاون معها، ومع بلدان أخرى لا سيما بلدان الشمال والمنظمات الدولية والإقليمية. وفي عام 1991، انضمت إستونيا إلى ما يناهز ثلاثين اتفاقية من اتفاقيات الأمم المتحدة. ونظرا للسرعة التي تجري بها عملية التصديق على الاتفاقيات والإصلاحات القانونية الواسعة النطاق، واجهت إستونيا صعوبات كبيرة في تقديم تقاريرها بشأن تنفيذ الاتفاقيات في الوقت المناسب غير أنها تمكنت الآن من تقديم عدد من هذه التقارير. وصدقت إستونيا على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيها الاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور، كما صدّقت، بوصفها عضوا في المجلس الأوروبي، على الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان. وفضلا عن ذلك، قامت إستونيا، بوصفها بلدا يطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بمواءمة قانونها الوطني مع المكتسبات الأوروبية في مجال العمل. ومنذ عام 1998، شملت خطة العمل الحكومية اتخاذ تدابير لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، كما شمل البرنامج الوطني الذي وضعته الحكومة والمتعلق باعتماد المكتسبات الأوروبية فصولا فرعية بشأن المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل، وبشأن المساواة بين الجنسين. 74 - وذكر الممثل أن دستور إستونيا يكفل المساواة في الحقوق للجميع، كما أن العديد من القوانين في إستونيا تنص على حقوق المرأة. وينص صراحة مشروع قانون المساواة بين الجنسين الذي قُدم إلى البرلمان الإستوني في نهاية عام 2001، في جملة أمور، على منع التمييز المباشر؛ كما ينص على اتخاذ تدابير ضد التمييز غير المباشر ويلزم أرباب العمل بتشجيع المساواة بين المرأة والرجل. وقد أبلغ ممثل إستونيا اللجنة أن مكتب المستشار القانوني مسؤول عن الإشراف على أنشطة الدولة، بما يشمل التمتع بالحقوق والحريات الدستورية وضمانها، ولم تصل إلى هذا المكتب حتى الآن مطالب تتعلق بانتهاكات حقوق المرأة. ويقوم المكتب المعني بالمساواة بين الجنسين في وزارة الشؤون الاجتماعية بتنسيق تعميم مسألة المساواة بين الجنسين، ويرصد العملية التشريعية في ما يتعلق بالتأثير الجنساني؛ كما ينظم إعداد خطط العمل الوطنية لتعزيز المنظور الجنساني. 75 - وقال الممثل إن إستونيا تولي اهتماما متواصلا لإذكاء الوعي العام بالقضايا الجنسانية، وقد تم تنفيذ عدد من برامج التدريب على مراعاة الفروق بين الجنسين. ولقيت مسألة إشراك المجتمع المدني في المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين التشجيع اللازم كما يجري العمل على توحيد المنظمات النسائية غير الحكومية في إستونيا التي ازداد عددها إلى حد كبير خلال العقد الماضي، وذلك من خلال عقد اجتماعات مائدة مستديرة إقليمية. وفي عام 2001، خصصت الحكومة للمرة الأولى موارد مالية لدعم أنشطة اجتماعات المائدة المستديرة وبناء الشبكات المتعلقة بالمرأة. 76 - ومضى الممثل يقول إنه رغم وجوب تعزيز تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، حدثت تغييرات إيجابية في هذا المجال. فقد تم إدماج موضوع المساواة بين الجنسين في برامج العديد من الأحزاب السياسية، كما زاد تمثيل المرأة في البرلمان وعلى مستوى السلطات المحلية في الانتخابات الأخيرة في عام 1999. كما أن الحكومة التي يجري تشكيلها حاليا سوف تضم خمس وزيرات. وتشكل المرأة زهاء ثلثي عدد العاملين بدوام غير كامل، وتمارس التفرقة الأفقية والعمودية على نطاق واسع في مجال العمالة بين المرأة والرجل كما أن متوسط أجور المرأة تقل عن أجور الرجل بنسبة الربع تقريبا. وذكر أن قانون الأجور يكفل المساواة ويمنع التمييز في الأجور على أساس الجنس، غير أن معدلات البطالة المرتفعة نسبيا دفعت بالمرأة إلى البحث عن العمل في القطاع غير المنظم حيث تحصل على أجور منخفضة ولا يشملها الضمان الاجتماعي. وتم اتخاذ عدد من التدابير لمعالجة هذه الحالة بما في ذلك قيام مفتشية العمل والسلطات الأخرى بإجراء زيارات رقابة وتفتيش مشتركة للشركات. وتشجع خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعمالة على توفير العمالة ومساواة الفرص، كما تشمل عنصر تعزيز تساوي الفرص بالنسبة للمرأة والرجل، هذا وسيتم في إطار خطة العمل المتعلقة بالعمالة للفترة 2001-2003 تصميم استراتيجيات لإدماج المساواة بين الجنسين في مجالي العمالة والحياة المهنية. ومن الأنشطة ذات الأولوية أيضا تعزيز السياسة العامة لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وأبلغ الممثل اللجنة بالتدابير التي اتخذت من أجل تشجيع المرأة متعهدة الأعمال الحرة، لا سيما في المناطق الريفية. 77 - وذكر الممثل أن صحة المرأة والطفل في إستونيا تحسنت كثيرا وأن المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية أصبحت أكثر توافرا وأنه تم الشروع في عام 1999 في تنفيذ برنامج عن الصحة الإنجابية للفترة 2000-2009. وقال إن عدد حالات الإجهاض لا يزال مرتفعا، لكنه انخفض في السنوات الماضية. وتواجه إستونيا مشاكل جديدة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، كما تم اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة هذا الوباء وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وتم إحراز تقدم هام في مجال مقاومة العنف ضد المرأة، شمل إنشاء قاعدة بيانات سوسيولوجية عن حجم ونطاق العنف ضد المرأة؛ وتنفيذ مشروع واسع النطاق يهدف إلى إقامة تعاون بين الشرطة والمرشدين الاجتماعيين في ما يتعلق بأنشطة الوقاية وتقديم المساعدة إلى الضحايا. وتم صياغة خطة عمل حكومية للتخفيف من حدة العنف ضد المرأة ومنعه، وهي تشمل أهدافا منها إقناع الجمهور بخطر العنف ضد المرأة، وتحسين القوانين، وتحسين قدرات الشرطة، والأخذ بنهج يركز على الضحية، وتعزيز التعاون بين الوكالات. 78 - وأصبح الأمهات والآباء يتمتعون الآن على السواء بالحقوق والاستحقاقات المتعلقة بتربية الأطفال، وينص قانون الإجازات الجديد، في جملة أمور، على منح الآباء إجازة مدتها 14 يوما خلال إجازة الحمل والولادة التي تعطى للأمهات. 79 - وأبلغ ممثل إستونيا اللجنة عند اختتام عرضه أنه تم إحراز تقدم كبير في تحسين وضع المرأة في المجتمع الإستوني، لكن الحاجة لا تزال ضرورية إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز التنفيذ الكامل للاتفاقية. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذا العمل. (ب) التعليقات الختامية للجنة
80 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم حكومة إستونيا تقاريرها الدورية الأولي والثاني والثالث، وتشجع الحكومة على تقديم تقريرها المقبل في موعده. وذكرت أن الحكومة التزمت في عموم التقرير بالمبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة وأنه يتضمن بعض البيانات الإحصائية الموزعة حسب نوع الجنس. وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرها لاستعداد وفد إستونيا للدخول في حوار صريح وبنّاء مع اللجنة. وتشيد أيضا اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تقديم إجابات نوعية غنية بالمعلومات خلال فترة وجيزة، ردا على الأسئلة التي تطرحها اللجنة.مقدمة الجوانب الإيجابية
81 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح إدماج الاتفاقية في القانون الإستوني ومنحها الأسبقية على القوانين الوطنية وأن المساواة بحكم القانون قد أصبحت واقعا في إستونيا. علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود المبذولة في تحسين وضع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، لا سيما وأن البلد حديث العهد بالاستقلال ويمر بعملية إعادة هيكلة.82 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لارتفاع مستوى التعليم في إستونيا، مؤكدة بوجه خاص حالة المرأة في التعليم العالي واقتحامها بصورة متزايدة للمجالات غير التقليدية. وتنوه اللجنة بالتدابير التي اتخذت من أجل تشجيع مُباشرات الأعمال الحرة، والإنجازات التدريجية في هذا المجال. 83 - وتشير اللجنة أيضا مع التقدير إلى التشريعات والاستحقاقات الشاملة المتعلقة لحماية الأمومة والأبوة، إلى جانب المشاريع التي تُعنى بصحة الأطفال وبرامج الرضاعة الطبيعية. 84 - وتشير اللجنة مع الارتياح إلى إقرار الدولة الطرف بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية المتزايدة العدد التي تعالج المسائل المتعلقة بالمرأة، ولا سيما في القطاع الريفي وفي مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية. 85 - وتشيد اللجنة بالعمل الجاري لتوعية المسؤولين في الوزارات والوكالات الحكومية وغيرهم من الفعاليات الاجتماعية بمسألة المساواة، كما تشيد بما تؤديه وسائط الإعلام بتشجيع من الدولة الطرف من دور متعاظم في تغيير في الأفكار النمطية المتعلقة بدور الجنسين وتحديها. وتنوه اللجنة أيضا بالجهود التي تبذلها الحكومة في جمع ونشر جميع البيانات الإحصائية مصنفة حسب نوع الجنس، فضلا عن التدريب الذي توفره في هذا الصدد. العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
86 - تلاحظ اللجنة أن التحول في العقد الأخير من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق طرح تحديات جسيمة حالت دون تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا، وأنه كان لعمليات إعادة الهيكلة أثر غير تناسبي على النساء. وتلاحظ اللجنة أيضا أن إحياء الأفكار التقليدية المتعلقة بأدوار الجنسين تشكل أيضا عقبة تحول دون تنفيذ الاتفاقية.دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
87 - تعرب اللجنة عن قلقها في كون الدستور، رغم اعترافه بأن الكل أمام القانون سواء، ورغم حظره التمييز بسبب نوع الجنس، فإن القانون الإستوني لا يتضمن تعريفا محددا للتمييز الذي تتعرض له المرأة وفق النموذج الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، والتي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر على السواء.88 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج تعريف التمييز ضد المرأة في دستورها وتشريعها الوطني. وتوصي باعتماد مشروع قانون المساواة بين الجنسين يتضمن أحكاما تتيح اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات ذات صلة بهذا القانون، إلى جانب وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة في مواجهة ما تتعرض له حقوقها التي يحميها الدستور والاتفاقية من انتهاكات. 89 - ورغم ترحيب اللجنة بإدماج الاتفاقية في صلب التشريعات المحلية وبترجيح كفتها على كفة هذه التشريعات، وفقا للمادتين 3 و 123 من الدستور، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم اطلاع الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون والنساء أنفسهن حتى الآن على فرص تطبيق الاتفاقية في عملية صنع القرارات المحلية. 90 - وفيما تقر اللجنة بالجهود التي بُذلت بالفعل للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وبما تتسم به عملية سن القوانين من شفافية وطبيعة قائمة على المشاركة، فإنها توصي بإعادة النظر في المناهج الدراسية في كليات الحقوق وبوضع برامج للتعليم المتواصل للقضاة والمحامين تشتمل على تطبيق الاتفاقية على المستوى المحلي. كما توصي بالقيام بحملات توعية موجهة إلى النساء هدفها إفساح المجال أمامهن للإفادة من وسائل الانتصاف القانونية التي تعينهن. وهي تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن الشكاوى التي تقدم إلى المحاكم استنادا إلى الاتفاقية، وكذلك عن أي قرارات تصدرها المحاكم بالإشارة إلى الاتفاقية. 91 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم امتلاك الآلية الوطنية القائمة المعنية بالنهوض بالمرأة، وهي مكتب المساواة بين الجنسين الذي يمثل وحدة فرعية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ما يكفي من القوة والبروز والموارد البشرية والمالية لتعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين تعزيزا فعليا، على الرغم من أنها مكلفة بمسؤولية إدماج المساواة بين الجنسين في صلب السياسات العامة. 92 - وتوصي اللجنة بأن تقوي الدولة الطرف هذه الآلية الوطنية بغية جعلها أكثر بروزا وقوة، وبأن تقوم أيضا باستعراض ولايتها لكي تنفذ بفعالية عملية إدماج منظور المساواة بين الجنسين في صلب السياسات كافة. وهي توصي أيضا بأن تعيد الحكومة تقييم قدرة الآلية الوطنية، وتزويدها بما يكفي من موارد بشرية ومالية على جميع المستويات وتشجيع الآليات القائمة على التنسيق بمزيد من الفعالية في سبيل النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. 93 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يبدو من عدم وجود فهم واضح لدى شرائح واسعة في المجتمع الإستوني وفي الإدارة العامة للتدابير الخاصة المؤقتة التي تتخذ وفقا للفقـــرة 1 مـــن المادة 4 من الاتفاقية، وللسبب الداعي إلى تطبيقها. 94 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوعية الرأي العام على أهمية هذه التدابير في تسريع عملية المساواة بين الجنسين. كما توصي بأن تشرع الدولة الطرف في تطبيق تدابير خاصة مؤقتة في ميادين منها التعليم والعمل والمهن والسياسة، عن طريق وسائل من بينها التشجيع على التخصص في مجالات العمل والميادين السياسية التي لا يكون فيها تمثيل أحد الجنسين ناقصا. وينبغي أن تصاغ هذه الأحكام بأهداف أو غايات أو أنصبة قابلة للقياس وضمن حدود زمنية تتيح رصدها بفعالية. 95 - ويساور اللجنة شعور بالقلق إزاء انبعاث وتواصل الأفكار النمطية الموروثة المتعلقة بدور الرجل والمرأة داخل الأسرة وفي المجتمع بشكل عام. كما أن اللجنة قلقة لعدم وجود برامج تعليمية هادفة وحملات إعلامية جماهيرية وتدابير خاصة مؤقتة لإزالة الأفكار النمطية هذه. 96 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تصميم وتنفيذ مناهج شاملة في النظام التعليمي وتشجيع وسائط الإعلام الجماهيري على الترويج لتغيير الثقافة السائدة في مجال الأدوار والمهام المنوطة بالنساء والرجال، على نحو ما تقتضيه المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بسن تشريعات واعتماد سياسات لا تكتفي بحظر التمييز ضد المرأة بل تقوم أيضا بحظر استغلال دعم الأفكار النمطية المتعلقة بأدوار كل من الجنسين داخل الأسرة وفي مجالات العمل والسياسة وفي المجتمع. 97 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كثرة حالات العنف الذي يستهدف النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي، رغم تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مكافحة العنف الذي يستهدف النساء، لا سيما العنف المنزلي، والعمل، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، على وضع قاعدة بيانات تتعلق بمستوى العنف السائد في إستونيا ونطاقه، فضلا عن تدريب مسؤولي الشرطة والعاملين والأخصائيين الطبيين الذين يقدمون العون للضحايا. 98 - وتحث اللجنة الحكومة على إيلاء أولوية عالية لوضع تدابير شاملة من أجل التصدي للعنف الذي يستهدف النساء داخل الأسرة وفي المجتمع، والإقرار بأن هذا العنف، بما فيه العنف المنزلي، يشكل بموجب الاتفاقية انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة. وفي ضوء توصيتها العامة 19 المتعلقة بالعنف الذي يستهدف المرأة، تهيب اللجنة بالدولة الطرف كفالة أن يشكل هذا العنف جريمة يعاقب عليها القانون، وكفالة مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بالشدة والسرعة اللازمتين، وأن تتاح للنساء من ضحايا العنف الوسائل الفورية لإنصافهن وحمايتهن. وهي توصي باتخاذ التدابير الكفيلة بتوعية المسؤولين في القطاع العام، ولا سيما المسؤولين عن إنفاذ القانون والجهاز القضائي والعاملين الطبيين والمرشدين الاجتماعيين، توعية تامة بجميع أشكال العنف الذي يستهدف المرأة. وتدعو اللجنة الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى الوعي، بما في ذلك القيام بحملة تحث على عدم التسامح على الإطلاق مع أشكال العنف هذه لجعلها ظاهرة منبوذة اجتماعيا وأخلاقيا. وهي توصي بسنّ قانون محدد يحظر العنف المنزلي ضد المرأة وينص على إصدار أوامر بالحماية والعزل والحصول على المساعدة القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على تعديل مدونة القوانين الجنائية لإعطاء تعريف صريح لجريمة الاغتصاب على أنها مواقعة بالإكراه. 99 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن مواقعة فتاة لا تعتبر اغتصابا إلا إذا كانت دون الرابعة عشرة، وأن القانون الإستوني يبيح الزواج بفتاة بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة في ظروف استثنائية مثل الحمل. 100 - توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانونها المتعلق باغتصاب القصَّر بحيث يتفق وأحكام الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية وسياساتها الخاصة المتعلقة بالصحة الإنجابية للنساء والفتيات. وهي تحث الدولة الطرف على وضع برامج وقائية اختيارية للرعاية لمواجهة مشكلة حمل المراهقات. 101 - وتسليما من اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، فإنها تلاحظ مع القلق أن حجم المشكلة لم ينعكس في المعلومات المقدمة. وتلاحظ أيضا مع القلق أنه لم تتوافر بعد معلومات كافية عن الموضوع أو سياسة شاملة لمواجهة المشكلة، فضلا عن عدم وجود تشريع خاص يتناول الاتجار بالنساء ومعاقبة المسؤولين عنه. 102 - ومع ترحيب اللجنة بالحملة المناهضة للاتجار بالنساء التي ستجري في عام 2002، فإنها تحث الدولة الطرف على تضمين تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات والبيانات عن هذه المسألة وعما تم إحرازه من تقدم في هذا المجال. وهي تحث الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ تشريع خاص يتعلق بالاتجار بالنساء، وعلى زيادة تعاونها مع بلدان منشأ وعبور ومقصد عمليات الاتجار بالنساء والفتيات، وأن تقدم تقارير عن نتائج هذا التعاون. وهي توصي أيضا بوضع برامج لدعم ضحايا البغاء والاتجار وإعادة إدماجهم في المجتمع. 103 - ورغم ترحيب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الحكومة الجديدة ستضم 5 وزيرات من أصل 14 منصبا وزاريا بينها مناصب درجت العادة على أن يشغلها الرجال، فهي تعرب عن قلقها إزاء ضعف تمثيل النساء في هيئات صنع القرار في مختلف مجالات ومستويات الحياة السياسية والعامة. 104 - وتوصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف تدابير مؤقتة خاصة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لزيادة عدد النساء على مستويات صنع القرار في الهيئات الحكومية وفي المؤسسات المملوكة للدولة. وتوصي أيضا بأن تعزز الدولة الطرف جهودها في عرض أو دعم برامج تدريبية خاصة للنساء اللواتي يشغلن حاليا مراكز قيادية أو للمرشحات لهذه المناصب في المستقبل، وأن تنظم حملات دورية للتوعية بأهمية مشاركة النساء في عمليات صنع القرار السياسي. 105 - ورغم تنويه اللجنة بمستوى التعليم الرفيع الذي حصلت عليه النساء، فهي تعرب عن قلقها إزاء استمرار أوجه التباين بين الجنسين في ما يتعلق بالخيارات التعليمية المتاحة للصبية والفتيات، وإزاء عدم انعكاس هذا الارتفاع في المستوى التعليمي على نحو يزيل الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء، ولا سيما الفجوة القائمة بين قطاعات الأعمال التي تسيطر عليها النساء وتلك التي يسيطر عليها الرجال. وهي تعبّر أيضا عن قلقها إزاء التمييز غير المباشر في توظيف النساء وترقيتهن وفصلهن من العمل. 106 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحليل عدم الترابط بين المستويات التعليمية الرفيعة للنساء وبين مستويات دخلهن وهي توصي بالعمل بتدابير من بينها تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى تسريع عملية تمثيل النساء على كافة مستويات صنع القرار في المؤسسات التعليمية والحياة الاقتصادية. وهي تحث الدولة الطرف على مواصلة إعادة النظر في المناهج الدراسية والكتب المدرسية وتعديلها من أجل مكافحة المواقف التقليدية إزاء المرأة والعمل على إيجاد مناخ يساعد على تعزيز وجود النساء في مناصب عالية ومجزية. 107 - وتشير اللجنة مع القلق إلى أن وضع النساء في سوق العمل يتسم بالتمييز وبعزل وظيفي واضح يواكبه تمييز في الأجور. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء وضع الشابات اللواتي يواجهن صعوبات إضافية في سوق العمل بسبب المسؤوليات المنزلية والعائلية الملقاة على عاتقهن والتي تضعهن في موقف ضعيف وتجعلهن أكثر عرضة للعمل بدوام غير كامل أو مؤقت. 108 - وتوصي اللجنة ببذل الجهود من أجل القضاء على العزل الوظيفي من خلال إقرار القانون الجديد لعقود التوظيف الجارية صياغته حاليا، وكذلك من خلال بذل جهود في مجالات التعليم والتدريب وإعادة التدريب. وينبغي تحقيق زيادات إضافية في الأجور في قطاعات الوظائف العامة التي تسيطر عليها النساء من أجل تضييق الفجوة الحاصلة في الأجور مقارنة بالقطاعات التي يسيطر عليها الرجال. وتطلب اللجنة تقديم معلومات في التقرير المقبل عن تنفيذ التعديلات على قانون الأجور الذي يكفل المساواة في الأجور لقاء القيام بالعمل نفسه أو عمل مكافئ. وتوصي أيضا بالنظر في اتخاذ تدابير فعالة تسمح بالتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية وتقاسم المهام المنزلية والأسرية بين الرجال والنساء. 109 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اتساع رقعة الفقر بين الجماعات المختلفة من النساء، ولا سيما الأسر التي تعولها نساء والأسر التي تضم أطفالا في سن صغيرة. 110 - وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب مستوى الفقر بين النساء في الجماعات الأكثر تهميشا وأن تنفذ برامج فعالة لتخفيف حدة الفقر، واضعة في الاعتبار جوانب الفقر المتعلقة بنوع الجنس. 111 - ومع اعتراف اللجنة بتحسينات طرأت على مجال الصحة بعد التدهور الذي شهدته الأعوام التي تلت الاستقلال، فهي تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بالسل وبالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وبفيروس نقص المناعة المكتسب، فضلا عن ارتفاع معدلات الانتحار بين النساء. وتشير اللجنة مع القلق إلى ارتفاع معدلات الإجهاض بين النساء ودلالة هذا الأمر لجهة الاستفادة من برامج برامج الأسرة، ولا سيما وسائل منع الحمل، في صفوف النساء في المناطق الريفية والأسر ذات الدخل المتدني. 112 - وتوجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة 24 بشأن المرأة والصحة، وتوصي بإجراء بحوث شاملة بشأن الاحتياجات الصحية الخاصة بالنساء، بما في ذلك الصحة الإنجابية، والدعم المالي والتنظيمي لبرامج تنظيم الأسرة الموجهة للنساء والرجال، وإتاحة وسائل منع الحمل على نطاق واسع لكافة النساء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برامج للتربية الجنسية تستهدف الفتيات والفتيان على السواء، من أجل تعزيز السلوك الجنسي المسؤول. وهي توصي أيضا بوضع هياكل تهدف إلى مواجهة مشكلات الصحة العقلية التي تواجهها النساء، وكذلك في المجالات التي تشهد تطورات سلبية. 113 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات كافية في التقرير عن وضع النساء الريفيات، بمن فيهن المسنات في ما يتعلق بالدخل والضمان الاجتماعي وحصولهن على الخدمات الصحية المجانية والفرص الاجتماعية والثقافية. وهي تعرب كذلك عن قلقها إزاء حالة الزوجات في المشاريع الأسرية، حيث لا أثر لعملهن في الإحصاءات الرسمية. 114 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير مزيد من المعلومات والبيانات عن حالة النساء الريفيات في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف البرامج القائمة وأن تضع سياسات وبرامج شاملة تهدف إلى تمكين النساء الريفيات اقتصاديا بما يكفل وصولهن إلى خدمات التدريب والموارد الإنتاجية ورؤوس الأموال، فضلا عن خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والفرص الاجتماعية والثقافية. 115 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، والمتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة. 116 - وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 117 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إجابة على المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. وهي تطلب أيضا أن يتناول التقرير التوصيات العامة للجنة وأن يوفر معلومات عن تأثير التشريعات والسياسات والبرامج على تنفيذ الاتفاقية. 118 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر التعليقات الختامية هذه على نطاق واسع في إستونيا وأن تعزز المناقشة العامة بشأنها، مما يجعل الساسة والإداريين الحكوميين والمنظمات النسائية غير الحكومية والجمهور بصفة عامة على وعي بالخطوات المطلوبة لتحقيق مساواة المرأة واقعا وقانونا. وهي تطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |