226 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لإثيوبيا (CEDAW/C/ETH/4-5) في جلستيها 646 و 647 المعقودتين في 26 و 30 كانون الثاني/ يناير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.646 و 647). عرض الدولة الطرف
227- أوضح ممثل إثيوبيا، لدى تقديمه للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس أنه بموجب الدستور، تفسر الحقوق والحريات الأساسية وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدقت عليها إثيوبيا. وبذلك أصبحت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة جزءا من القانون الإثيوبي. وقد اضطلع بتدابير مختلفة من أجل دعم الحقوق الدستورية بما في ذلك إصلاح قانون الأسرة. ويقوم جهاز قضائي مستقل بتنفيذ هذه الحقوق كما يعززها المجتمع المدني على المستوى الشعبي. كما أنشئ مكتب لأمين المظالم لتناول شؤون المرأة والطفل وإن كان لم يباشر بعد مهامه على النحو الكامل.228 - وقد أنشئ عدد كبير من الأجهزة على مختلف مستويات الحكومة، ابتداء من مكتب شؤون المرأة في مكتب رئيس الوزراء إلى إدارات شؤون المرأة في 16 وزارة قطاعية وفي جميع الحكومات الإقليمية. وأنشئت مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في كل ”ووريدا“ (مقاطعة) بغية إدماج القضايا الجنسانية في برامج التنمية المحلية. 229 - وأضافت أنه قد أجريت مناقشات عامة واضطلع بحملات توعية وبأعمال دعوة بغرض مكافحة التمييز وللترويج للمساواة بين الجنسين وغير ذلك من حقوق الإنسان. وترجمت إلى الأمهرية، وهي اللغة العاملة المحلية، مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قامت وسائط الإعلام بدور رئيسي في التوعية بقضايا المساواة بين الجنسين والقضايا الجنسانية والترويج لها، بينما أسهمت الرابطة الإثيوبية للمرأة في وسائط الإعلام، التي أنشئت في أيار/مايو 1999، في تحسين صورة المرأة في وسائط الإعلام. وقد أنشئت لجنة وطنية معنية بالممارسات التقليدية الضارة كمبادرة متعلقة بالسياسات للقضاء على التمييز والنهوض بالمرأة. كما اتخذت بعض التدابير القانونية، أو هي في سبيل الاتخاذ، للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك الممارسات التقليدية الضارة. وأنشئت شبكات، من بينها شبكات معنية بالعنف المرتكب ضد المرأة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ونوع الجنس والقيادة، وتعليم البنات. 230 - وأوضحت الممثلة أن ثمة لجنة وطنية برئاسة وزارة الخارجية اضطلعت بعدد من الأنشطة فيما يتصل بهجرة النساء والاتجار بهن. وصدر قانون (رقم 104/998) يحظر الاتجار بالنساء وهجرتهن غير المشروعة، ووضعت قواعد تمنع إصدار تأشيرات سفر للأشخاص بدون عقود عمل سليمة، وفتحت مكاتب قنصلية في بعض البلدان المستقبلة ويجري تقاسم الخبرات مع البلدان المستقبلة لأعداد كبيرة من المهاجرين. 231 - كما أوضحت الممثلة أن حكومتها تسلم بما لمشاركة المرأة في المسائل السياسية من أهمية حاسمة لضمان المساواة بين الجنسين وأنه قد اتخذت تدابير في هذا الصدد. وذكرت أن أعدادا كبيرة من النساء قد أدلين بأصواتهن في الانتخابين السابقين اللذين أجريا في عام 1995 وعام 2000، وأن المرأة قد انتخبت في مجلس نواب الشعب (البرلمان) ومجلس الدولة (الإقليمي). 232 - وقالت إنه قد اتخذت تدابير لكفالة تكافؤ فرص التعليم للبنات وزيادة القيد ومعدل بقاء البنات بالدراسة على جميع المستويات. وقد شملت تلك التدابير: زيادة مخصصات الميزانية للمدارس الإقليمية وزيادة قيد البنات بالمدارس؛ وانخفاض معدلات التسرب والرسوب؛ وتخصيص نسبة 30 في المائة من المقاعد في المؤسسات التعليمية العالية للبنات؛ وتخصيص نسبة 50 في المائة من المقاعد للبنات في معهد تدريب المعلمين؛ وإدراج القضايا الجنسانية كعنصر رئيسي في التعليم المدني بدءا من المدارس الابتدائية. وفيما يتعلق بالعمالة، أجرت لجنة الخدمة المدنية الاتحادية إصلاحا أعطى الأولوية للمرأة في مجال العمالة، بما في ذلك الترقيات. واعتمدت أحكام بشأن العمل التصحيحي بغرض تعيين المرأة في المراكز القيادية ومراكز اتخاذ القرارات في الخدمة المدنية. وقالت إن المرأة في الخدمة المدنية يحق لها أيضا الحصول على إجازة أمومة بأجر سواء قبل الوضع أو بعده. وشملت استراتيجيات أخرى تسهيل إنشاء مؤسسات للتمويل المتناهي الصغر من جانب المنظمات غير الحكومية وغيرها من الشركاء، وإنشاء الصندوق الإنمائي للمرأة الإثيوبية ومشروع مبادرة نماء المرأة. 233 - وأشارت الممثلة إلى أنه قد تم التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمرأة وإنشاء نظام إحالة مُحسَّن يعود بالنفع بصفة خاصة على المرأة. كما بذلت جهود لمكافحة انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، شملت إنشاء مشاريع تهدف إلى خفض معدل تعرض المرأة للإصابة به. ولمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل، بدأت الحكومة توفير عقاقير مضادات الرتيروفيروسات بالمجان للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. 234 - وختاما، أوضحت الممثلة أنه على الرغم من أن الأوضاع القانونية والسياسية مواتية جدا لتعزيز النهوض بالمرأة، فقد صودفت تحديات كثيرة في تنفيذ السياسات والبرامج. وقد شملت هذه عدم كفاية الموارد البشرية الماهرة، وعدم توافر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعدم وجود مؤشرات واضحة وفعالة بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرامج والمشاريع الإنمائية. وأشارت إلى أن الالتزام السياسي المتوافر على المستوى السياسي الأعلى ربما يتضاءل أحيانا على المستوى الأدنى الذي يتم فيه تنفيذ البرامج. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة235 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، وإن كانت تأسف لأن التقريـــــر لا يمتثل امتثالا تامــــــا للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية. 236 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على اشتراكها بوفد رفيع المستوى يرأسه وزير الدولة لشؤون المرأة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجري بين الوفد وأعضاء اللجنة. الجوانب الإيجابية 237 - تعرب اللجنة عن تقديرها للالتزام السياسي الذي أعربت عنه الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية ومواصلة تعزيز ما أحرز من تقدم حتى الآن في بعض المجالات. 238 - وترحب اللجنة بمراجعة قانون الأسرة والمراجعة الجارية للقانون الجنائي من جانب الدولة الطرف بهدف إلغاء الأحكام التي تتسم بطابع تمييزي تجاه المرأة. 239 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء آلية وطنية شاملة من أجل النهوض بالمرأة في مختلف المستويات الحكومية تشمل مكتب شؤون المرأة وإدارات لشؤون المرأة في مختلف الوزارات ومراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في كل مقاطعة. 240 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاتخاذها تدابير خاصة مؤقتة في مجالي الخدمة المدنية والتعليم، وبوجه خاص تخصيصها 30 في المائة على الأقل من مجموع المقاعد الجامعية للطالبات. وتثني أيضا على الدولة الطرف لإدخالها برنامج المنح الدراسية للفتيات، الذي يشمل 28 مدرسة في 7 مناطق، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المناهج الدراسية. مواضع القلق الرئيسية والتوصيات 241 - في حين ترحب اللجنة بإدماج الاتفاقية في الدستور وإدراج أحكام المساواة في الدستور، فإنها تعرب عن القلق لبطء ما يحرز من تقدم في تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث للدولة الطرف، في عام 1996. 242 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على فرض أسبقية الدستور على جميع القوانين الإقليمية. وتشجع الدولة الطرف على أن تقوم، على وجه السرعة، بالتنفيذ التام لأحكام الاتفاقية في جميع أنحاء البلد، وذلك من خلال جملة أمور منها التعاون بين الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والإقليمية، لتحقيق الاتساق في نتائج تنفيذ الاتفاقية. وتناشد الدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية لتنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات وفي جميع المناطق وترصد بصورة منتظمة التقدم المحرز في ذلك التنفيذ. ولذلك الغرض، توصي اللجنة بأن تركز الدولة الطرف بوجه خاص على تحسين قدرات جميع المسؤولين الحكوميين في مجال حقوق الإنسان للمرأة وأن تطلب موارد من خلال برامج المساعدة الإنمائية الدولية حسب الاقتضاء. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أيضا أن تبدأ برنامجا شاملا على الصعيد الوطني لنشر الاتفاقية بين النساء والرجال بغية زيادة الوعي بحقوق المرأة وتعزيزها وحمايتها. 243 - وفي حين ترحب اللجنة بمراجعة قانون الأسرة الذي ينظم الزواج والعلاقات الأسرية، فإنها تعرب عن القلق لأنه لم يعتمد بعد في جميع المناطق. 244 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان اعتماد الحكومات الإقليمية لقانون الأسرة وتنفيذه كما ينبغي دون إبطاء. واتخاذ كافة التدابير الضرورية، بما في ذلك تدابير لزيادة الوعي لتوعية السكان بمراجعة قانون الأسرة. 245 – وفي حين ترحب اللجنة بإنشاء الأجهزة الوطنية من أجل النهوض بالمرأة، فإنها يساورها القلق لأن هذه الأجهزة لا تتوافر لها السلطة الكافية لاتخاذ القرارات والموارد البشرية والمالية الكافية لتحقيق الفعالية في تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لعدم وجود سياسة موحدة بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني على المستوى الاتحادي. 246 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على وجه السرعة على تعزيز الأجهزة الوطنية القائمة وتزويدها بموارد بشرية ومالية كافية على جميع الصعد، بغية زيادة فعاليتها في تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في جميع السياسات وفي تعزيز حقوق الإنسان للمرأة. 247 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والواردة في التقرير فيما يتعلق بالمجالات التي تشملها الاتفاقية. 248 - وتوصي اللجنة بتجميع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس تجميعا منهجيا وشاملا يعكس حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وتحليل تلك البيانات. 249 - وإذ ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم، فإنها يساورها القلق لانخفاض معدلات إلمام الإناث بالقراءة والكتابة، ولاستمرار الفجوة القائمة بين الأولاد والبنات في معدل الالتحاق بالمدارس، ولارتفاع نسبة التسرب والرسوب بين البنات في المدارس. 250 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البنات والنساء في المناطق الريفية والحضرية ولضمان وصول البنات والفتيات إلى جميع مراحل التعليم واتخاذ تدابير للحد من ارتفاع معدلات التسرب والرسوب لدى البنات والقضاء عليها. وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 على مستويي التعليم الابتدائي والثانوي، تشمل حوافز تقدم إلى الآباء لإرسال بناتهم إلى المدارس. وتوصي أيضا الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول النساء والبنات على فرص التعليم والتدريب المهني بشكل كامل. 251 - وتعـــرب اللجنة عن قلقها لاستمرار الممارسات التمييزية التقليدية المترسخة، ومنها ما يتعلق بتعرض نسبة 80 في المائة من البنات والنساء لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وميراث الأرملة بكامل ممتلكاتها، والمواقف النمطية القوية إزاء أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتها في الأسرة والمجتمع، التي تؤثر سلبا على تمتع المرأة بحقوق الإنسان. 252 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ برامج شاملة لزيادة الوعي لدى المرأة والرجل من أجل تحقيق فهم أفضل للمساواة بينهما على جميع مستويات المجتمع، بهدف تغيير أنماط السلوك الثقافية والاجتماعية السلبية والمواقف النمطية فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع والقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات الضارة. وتناشد اللجنة أيضا الدولة الطرف أن تقوم بصورة دورية باستعراض التدابير المتخذة من أجل التوصل إلى تقييم أفضل لتأثيرها وأن تبلغ اللجنة بهذا الشأن في تقريرها المقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ دون إبطاء إجراءات ترمي إلى القضاء على جميع الممارسات التقليدية التمييزية. 253 - وفي حين ترحب اللجنة برفع سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للبنات والأولاد، فإنها يساورها القلق لاستمرار ممارسة الزواج المبكر، وهي ممارسة يمكن أن تستمر لعدم تسجيل المواليد. 254 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتسجيل جميع المواليد مجانا وفي حينه وتدابير لزيادة الوعي في جميع أنحاء البلد وبخاصة المناطق الريفية، بشأن أهمية تسجيل المواليد، والنتائج السلبية المترتبة على الزواج المبكر فيما يتعلق بتمتع المرأة بحقوقها وخاصة حقوقها في الصحة والتعليم. 255 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم سن تشريعات محددة لمكافحة العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، ولعدم وجود تجميع منهجي للبيانات المتعلقة بالعنف المرتكب ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي. وتعرب اللجنة عن القلق لأن القانون الجنائي الإثيوبي، وإن كان ينص على أن الاختطاف يشكل جريمة، فإن تنفيذ هذا القانون ضعيف وهناك جنوح إلى حل مشاكل الاختطاف من خلال القوانين والممارسات العرفية التمييزية. ويساور اللجنة أيضا القلق لوقوع حوادث اغتصاب في البلد. 256 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك، في جملة أمور، اعتماد قانون بشأن العنف ضد المرأة، يشمل العنف المنـزلي، وعلى جمع البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإجراء بحوث لمعرفة مدى تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة والفتاة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد المرأة ومعاقبتهم على النحو الواجب وتمكين الضحايا فورا من وسائل الإنصاف والحماية بموجب التوصية العامة 19. وتوصي أيضا اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها، من خلال حملات توعية الجمهور وتثقيفه التي تستهدف الجمهور العام، مع التركيز بوجه خاص على العاملين في الجهاز القضائي والشرطة والموظفين الطبيين، وذلك من أجل تحقيق تغيير في المواقف والسلوك لجعل هذا العنف غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا. 257 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الانخفاض الشديد لمستوى العمر المتوقع لدى المرأة، وارتفاع معدلات وفيات الأمهات، وتفشي الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط النساء. وتعرب أيضا اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدلات الإجهاض السري وأسبابه، التي تشمل الفقر وعدم الوصول إلى المعلومات بشأن الصحة الإنجابية للمرأة وحقوق المرأة، وانخفاض معدلات استعمال وسائل منع الحمل. 258 - وتوصي اللجنة باعتماد تدابير لكفالة وصول المرأة، بما في ذلك النساء الشابات، بصورة فعلية إلى معلومات وخدمات الرعاية الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالصحة الإنجابية. بهدف خفض حالات الإجهاض السري. وتوصي أيضا باعتماد برامج وسياسات لتوفير المزيد من المعلومات بشأن وسائل منع الحمل اليسيرة التكلفة والحصول عليها، فضلا عن تعزيز فكرة أن تنظيم الأسرة مسؤولية الزوجين. وتوصي أيضا اللجنة بتشجيع نشر الثقافة الجنسية على نطاق واسع، مع استهداف الرجال والنساء والمراهقين من الأولاد والبنات، والتركيز بوجه خاص على منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعزيز التحكم فيه. 259 - وإذ ترحب اللجنة بتنفيذ مشروع مبادرة النهوض بالمرأة والصندوق الإثيوبي للنهوض بالمرأة، فإنها تعرب عن القلق لأن الصندوق لا يستفيد منه حاليا إلا نسبة مئوية صغيرة من النساء، ولأن تفشي الفقر، في أوساط النساء، لا سيما النساء الريفيات ما زال مستمرا على نطاق واسع. 260 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق برامجها الخاصة الهادفة إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ومضاعفة جهودها على إدماج المنظور الجنساني بصورة كاملة في برنامج التنمية المستدامة والحد من الفقر. وتحث أيضا الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إيلاء مزيد من الاهتمام والأهمية لاحتياجات المرأة الريفية ومشاغلها، ولمشاركة المرأة الريفية بصورة كاملة في صياغة وتنفيذ وتقييم جميع السياسات والبرامج القطاعية. وتدعو الدولة الطرف إلى وضع سياسات لحماية حق المرأة في الملكية وكفالة حصولها على الأرض والموارد المائية بالتساوي مع الرجل. 261 - وتعرب اللجنة عن القلق للتمييز الذي تواجهه المرأة في سوق العمل، لا سيما في القطاع الخاص الناشئ. 262 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في سوق العمل من خلال إجراءات منها استخدام التدابير الخاصة المؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتعزيز التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والوظيفية للمرأة والرجل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات مفصلة بشأن حالة المرأة في سوق العمل الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك المناصب التي تحتلها المرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد، ومستويات أقدميتها ومرتباتها في تلك القطاعات. 263 - وفي حين تلاحظ اللجنة الزيادة الطفيفة في مشاركة المرأة السياسية، فإنها تعرب عن القلق إزاء الانخفاض المتواصل في تمثيل المرأة في مناصب صنع القرارات في مختلف مجالات ومستويات الحياة السياسية والعامة. 264 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، أن تتخذ، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، تدابير فعالة، مثل تنفيذ برامج التدريب المحددة الأهداف وحملات إذكاء الوعي، لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة وإبراز أهمية مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في عمليتي التنمية وصنع القرارات وفقا للتوصية العامة 23 بشأن دور المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية. 265 - وفي حين ترحب اللجنة بإنشاء لجنة وطنية معنية بالهجرة، فإنها تعرب عن القلق إزاء العدد المتزايد من النساء الإثيوبيات المهاجرات إلى البلدان الأخرى بحثا عن العمل واللاتي تجدن أنفسهن في حالات تتعرضن فيها إلى مختلف أشكال العنف والاستغلال والاتجار. 266 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل حماية المرأة العاملة المهاجرة، ومنع أنشطة وكالات التشغيل غير القانونية؛ وكفالة تزويد المرأة بالمعلومات الكافية بشأن الهجرة الآمنة قبل المغادرة؛ وإبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان المستقبلة للمهاجرات. وتوصي أيضا الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 267 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم اشتمال التقرير على أي معلومات بشأن حالة المرأة المسنة والمرأة المعوقة. 268 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات ومعلومات مصنفة بشأن حالة المرأة المسنة والمرأة المعوقة، بما في ذلك فيما يتعلق بالعمالة، والتعليم والصحة، وبشأن التدابير المتخذة في هذا الصدد. 269 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم استشارة المنظمات غير الحكومية للمرأة في إعداد هذا التقرير. 270 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات ملموسة من أجل تهيئة بيئة ملائمة لإنشاء وإدارة منظمات غير حكومية نسائية وتيسير مشاركة المجتمع المدني الفعلية في التنفيذ الكامل للاتفاقية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بصورة أكثر فعالية مع المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك متابعة تنفيذ التعليقات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري المقبل. 271 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على المشاغل المعرب عنها في التعليقات الختامية هذه في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس الذي كان من المفروض تقديمه في عام 2002، وتقريرها الدوري السابع الذي سيحين موعد تقديمه في عام 2006، في تقرير موحد في عام 2006. 272 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الأبعاد الجنسانية في الإعلانات والبرامج، وبرامج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات، ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ الجوانب والمتصلة بمواد الاتفاقية والواردة في تلك الوثائق. 273 - وتطلب اللجنة أن تعمم هذه التعليقات الختامية في إثيوبيا على نطاق واسع لإطلاع الشعب، وخصوصا المديرين في الإدارة العامة والسياسيين على الخطوات التي ينبغي اتخاذها لكفالة تمتع المرأة بالمساواة قانونا وواقعا، والخطوات التي يتعين اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب أيضا من الحكومة أن تواصل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بيــــن الجنسين والتنميـــــة والسلام في القـــرن الحادي والعشرين“، تعميما واسع النطاق، لا سيما في أوساط النساء ومنظمات حقوق الإنسان. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |