الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من اكوادور


270- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من اكوادور (CRC/C/3/Add.44) في جلساتها 479 إلى 481 (انظر الوثائق CRC/S/SR.479-481) المعقودة في 22 و23 أيلول/سبتمبر 1998 وقامت، في جلستها 505 المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية.
(أ) مقدمة
271- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي. ورغم أن التقرير كان بناءً وشاملاً، تأسف اللجنة لعدم اتباعه المبادئ التوجيهية اتباعاً تاماً. وتحيط اللجنة علما أيضاً بالردود المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/Q/ECU/1) والمعلومات الإضافية التي زُودت بها في أثناء الحوار والتي مكنتها من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بروح الصراحة والنقد الذاتي والتعاون التي أبداها وفد الدولة الطرف في حواره مع اللجنة. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود وفد من العاصمة ضالع مباشرة في بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.
(ب) الجوانب الإيجابية
272- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مؤخراً خطة وطنية لحقوق الإنسان (آذار/مارس 1998) وترحب بتوسيع إطار أحكام حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الطفل.
273- وتلاحظ اللجنة مع التقدير سن الدستور الجديد (آب/أغسطس 1998) الذي يتضمن أحكاماً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل.
274- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإدخال تعليم الاتفاقية في المناهج التعليمية المدرسية ولإنشاء برامج التعليم بلغتين لأطفال السكان الأصليين.
275- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء برنامج رؤساء البلديات للدفاع عن الأطفال.
276- وترحب اللجنة بتنفيذ برامج التعاون الدولي لتيسير التنفيذ الكامل لاتفاقية حقوق الطفل، وبخاصة في ميدان التدريب المتعلق بحقوق الإنسان. وترحب اللجنة، فضلاً عن ذلك، باستعداد الدولة الطرف للاشتراك في مزيد من التعاون التقني في ميدان الحق في التنمية.
277- وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف (في عام 1995) إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون بخصوص التبني في بلد آخر واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
278- تلاحظ اللجنة أن الكوارث الطبيعية، ولا سيما الظاهرة المناخية المعروفة باسم "النينيو" (EL Niño)، قد أحدثت آثاراً سلبية على أضعف قطاعات السكان، بما في ذلك الأطفال، وبخاصة بسبب الأضرار التي حلت بقطاع الزراعة والهياكل الأساسية.
279- وتلاحظ اللجنة أيضاً الآثار السلبية التي تصيب الأطفال بسبب عوامل اقتصادية مثل التكيف الهيكلي والدين الخارجي.
280- وتلاحظ اللجنة أن انتشار الفقر على نطاق واسع، واستمرار الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية منذ أمد بعيد، والتباين في توزيع الأراضي في الدولة الطرف تؤثر جميعا في أضعف الفئات، بما في ذلك الأطفال، وتعوق تمتع الأطفال بحقوقهم في الدولة الطرف.
(د) دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
281- في حين أن اللجنة تلاحظ سنّ قانون الأطفال (1992) والإصلاح الدستوري الأخير، فما يزال يساورها القلق إزاء الفوارق التي لا تزال قائمة بين مبادئ وأحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كل التدابير الملائمة لتيسير عملية مواءمة التشريعات المحلية مواءمة كاملة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، وبخاصة مع مراعاة الطابع الشمولي لهذه المعاهدة.
282- وتعرب اللجنـة عــن قلقهـا إزاء الافتقـار إلـى تنسيـق وافٍ بيـن شتى الكيانات الحكومية التي تتناول قضايا الأطفال، على المستويين الوطني والمحلي على حد سواء. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باتخـاذ مزيـد مـن الخطـوات، فـي إطـار الخطـة الوطنيـة لحقــوق الإنســان، لتعزيــز آليات التنسيق القائمة (مثـل اللجنـة الوطنية المعنية بالأطفال)، بما في ذلك الآليات على المستوى البلدي، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية بحقوق الأطفال. وينبغي أن تُبذل جهود أكبر لضمان التعاون الأوثق مع المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل.
283- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية للقيام بجمع وافٍ ومنهجي وشامل ومفصل للبيانات عن المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبخاصة تلك التي تتناول أضعف فئات الأطفال، بمن فيهم الأطفال المولودون خارج إطار الحياة الزوجية، والأطفال المنتمون لجماعات السكان الأصليين، والأطفال الإكوادوريون المتحدرون من أصل أفريقي، والأطفال الذين يعيشون في رعاية مؤسسية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والأطفال الإناث والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية. وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظاماً شاملاً لجمع البيانات المفصّلة وذلك بغية تجميع كافة المعلومات الضرورية عن حالة الأطفال في شتى المجالات المشمولة بالاتفاقية، بمن فيهم الأطفال المنتمون للفئات الضعيفة، كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الأطفال والمساعدة على تصميم سياسات ترمي إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً أفضل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التماس التعاون الدولي في هذا الصدد من جملة مصادر منها اليونيسيف.
284- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقليصـات الأخيــرة فــي الميزانية التي كان لها أثر سلبي على البرامج الاجتماعية، وبخاصة تلك المتصلة بالأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وضمان توزيع الموارد بصورة ملائمة على المستويين المحلي والمركزي. وينبغي ضمان رصد مخصصات في الميزانية من أجل وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية موضع التنفيذ إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة، وأيضاً، حيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، وكذلك في ضوء مبدأي عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل (المادتان 2 و3 من الاتفاقية). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير المتاحة لتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال ورصدها منهجياً وذلك بصورة كاملة.
285- وبينما تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية وتدريب الفنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم بشأن أحكام ومبادئ الاتفاقية، وكذلك لترجمة الاتفاقية إلى لغتي الكويتشوا والشوار، فإنها ترى أن هناك حاجة إلى تعزيز هذه التدابير. وما تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى تدريب وافٍ ومنهجي لفئات الفنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم. وهي تشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها لنشر مبادئ وأحكام الاتفاقية كتدبير لتوعية المجتمع بحقوق الأطفال. وعلاوة على ذلك، ينبغي تنظيم تدريب بشأن الاتفاقية لفئات المهنيين مثل القضاة، والمحامين، وموظفي إنفاذ القوانين، ومسؤولي الجيش، وموظفي الخدمة المدنية، والمعلمين، والموظفين العاملين في مؤسسات رعاية الأطفال وفي أماكن احتجاز الأطفال، وموظفي الصحة بمن فيهم علماء النفس والأخصائيون الاجتماعيون. وينبغي تعزيز تعميم أحكام ومبادئ الاتفاقية على المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والجمهور بوجه عام، بمن في ذلك الأطفال أنفسهم.
286- وبخصوص تنفيذ المادة 1 والمواد ذات الصلة من الاتفاقية والمتعلقة بتعريف الطفل، يساور اللجنة القلق إزاء الفوارق القائمة في التشريعات المحلية. كما أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استخدام معيار بيولوجي للبلوغ من أجل تحديد سن نضج مختلفة للأولاد والبنات. فهذه الممارسة تتناقض مع مبادئ وأحكام الاتفاقية وتشكل ضرباً من ضروب التمييز القائم على نوع الجنس يؤثر على التمتع بجميع الحقوق. وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها المحلية لضمان تطابقها تطابقاً تاماً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.
287- وفي حين أن اللجنة تعترف بالتدابير التــي اتخذتها الدولــة الطرف، فإنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء هيمنة التمييز على أساس الأصل الإثني، ونوع الجنس، والمركز الاجتماعي، وحالات الإعاقة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفوارق المتزايدة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وكذلك إزاء تنامي أعداد السكان الذي يعيشون في مناطـق حضريـة فقيرة مهمَّشة. وتوصي اللجنة، في ضوء المبدأ العام الخاص بعدم التمييز (المادة 2 من الاتفاقية)، بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ كل التدابير المتاحة للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الفوارق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وينبغي تعزيز التدابير الرامية إلى منع التمييز ضد أكثر فئات الأطفال حرماناً، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى جماعات السكان الأصليين، والأطفال الاكوادوريون المتحدرون من أصل أفريقي، والبنات، والأطفال المعوقون، والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية، والأطفال المودعون في رعاية مؤسسية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع.
288- ويساور اللجنة القلق لكون المبادئ العامة المتعلقة بالمصالح الفضلى للطفل (المادة 3) وإيلاء المراعاة لآراء الطفل (المادة 12) ليست مطبقة بصورة كاملة وغير مدمجة كما ينبغي في سياسات وبرامج الدولة الطرف. وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان أن تأخذ القوانين المحلية في الحسبان وبصورة كاملة مبادئ المصالح الفضلى للطفل واحترام آراء الطفل، وحقه في المشاركة في الأسرة، وفي المدرسة، وفي المؤسسات الأخرى وفي المجتمع بشكل عام. وينبغي أن تنعكس هذه المبادئ أيضاً في جميع السياسات والقرارات الإدارية والبرامج ذات الصلة بالأطفال.
289- وبينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال تسجيل المواليد، فإنه ما يزال يساورها القلق إزاء نقص الوعي بإجراءات التسجيل وفهمها، وبخاصة في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 7 من الاتفاقية، بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها لضمان التسجيل لجميع الأطفال بعد ولادتهم مباشرة. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وبدعم من المنظمات الحكومية الدولية، التعريف بإجراءات تسجيل المواليد وضمان فهمها على نطاق واسع من جانب السكان بوجه عام.
290- وتشعر اللجنة بالقلق العميق إزاء المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف ومفادها أن "الإساءة للطفل هي ممارسة مقبولة ومبرّرة ثقافياً". وفي هذا الصدد، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الوعي بالنتائج الضارة المترتبة على إساءة المعاملة والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال، داخل الأسرة وخارجها على السواء. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم كفاية الموارد، المالية والبشرية على السواء، وكذلك الافتقار إلى الموظفين المدربين تدريباً وافياً على منع ومكافحة مثل هذه الإساءة وهذا الاعتداء. ومما يدعو إلى قلق اللجنة أيضاً عدم كفاية تدابير ومرافق إعادة التأهيل لمثل هؤلاء الأطفال ومحدودية إمكانية وصولهم إلى العدالة. وتوصي اللجنة، في ضوء عدد من مواد الاتفاقية من بينها المادتان 19 و39، بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات الملائمة، بما في ذلك وضع برامج اجتماعية واستحداث تدابير إعادة تأهيل لمنع ومكافحة الاعتداء على الطفل وإساءة معاملته داخل الأسرة، وفي المدرسة، وفي المجتمع بوجه عام. وتقترح اللجنة تعزيز إنفاذ القانون بالنسبة لمثل هذه الجرائم واستحداث إجراءات وآليات وافية بالحاجة لمعالجة شكاوى الاعتداء على الأطفال. وعلاوة على ذلك، ينبغي إنشاء برامج تعليمية لمكافحة المواقف التقليدية داخل المجتمع تجاه هذه القضية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التماس التعاون الدولي في هذا الشأن من جملة مصادر من بينها اليونيسيف والمنظمات الدولية غير الحكومية.
291- وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من معدل وفيات الرضّع ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار سوء التغذية، وارتفاع معدلات وفيات الوالدات أثناء الوضع، ومحدودية إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية في المناطق الريفية النائية. وتقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية وأن تنظر في التماس المساعدة التقنية، حيثما يلزم، لتعزيز جهودها الرامية إلى جعل الرعاية الصحية الأساسية متاحة لجميع الأطفال. وينبغي بصفة خاصة بذل جهود منسقة من أجل مكافحة سوء التغذية وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة وطنية تُعنى بتغذية الأطفال. ويُوصَى بالتماس التعاون الدولي من أجل إنشاء برامج مثل برنامج "المعالجة المتكاملة لأمراض الطفولة" التابع لمنظمة الصحة العالمية/اليونيسيف. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بتشجيع الرضاعة الطبيعية في جميع المرافق الصحية وفي أوساط الجمهور بوجه عام.
292- وفيما يتعلق بصحة المراهقين، يساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء ارتفاع وتزايد معدلات حالات الحمل بين المراهقات، وحدوث حالات الانتحار في أوساط البنات، وعدم حصول المراهقين بصورة كافية على خدمات التوعية وإسداء المشورة في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك خارج المدارس. ويساور اللجنة القلق أيضاً لتزايد معدل إساءة استعمال المواد المخدرة. وتقترح اللجنة الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات بشأن المشاكل الصحية للمراهقين كأساس لتعزيز سياسات الصحة الإنجابية للمراهقين وتدعيم خدمات التوعية وإسداء المشورة في مجال الصحة الإنجابية. وتوصي اللجنة أيضاً بالاضطلاع بمزيد من الجهود لتطوير مرافق لإسداء المشورة إلى المراهقين تكون ميسرة لهم، وكذلك مرافق للرعاية وإعادة التأهيل من أجل المراهقين. وينبغي تعزيز التدابير المتعلقة بمنع ومكافحة إساءة استعمال المواد المخدرة في أوساط المراهقين.
293- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل ظهور المخاطر البيئية، بما فيها تهديد صحة الأطفال، ولا سيما في مناطق استغلال النفط في منطقة الأمازون. وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 24 (ج) من الاتفاقية، بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك التماس التعاون الدولي، لمنع ومكافحة الآثار الضارة المترتبة على التدهور البيئي، بما فيه التلوث، والتي تلحق بالأطفال.
294- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 27 من الاتفاقية، يساور اللجنة القلق إزاء انتشار الفقر وتدهور الأحوال المعيشية على نطاق واسع مما يؤثر في أغلبية السكان في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير شاملة لإنشاء برامج للتخفيف من الفقر مع التأكيد بصفة خاصة على إتاحة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم للأطفال، ولا سيما أكثر فئات الأطفال ضعفاً.
295- وبينما تدرك اللجنة الإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في ميدان التعليم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل ترك الدراسة في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي وارتفاع معدل الرسوب في كلا المستويين، وإزاء الفوارق القائمة على نوع الجنس في قيد الطلبة في المدارس الثانوية والفوارق في إتاحة الوصول إلى التعليم بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز سياساتها التعليمية ونظامها التعليمي في سبيل الحدّ من الفوارق القائمة على نوع الجنس والفوارق الجغرافية، وإنشاء برامج لاستبقاء الطلبة في الدراسة وتوفير التدريب المهني للطلبة التاركين للدراسة.
296- ومع أن اللجنة تدرك أن إصلاح المناهج الدراسية للتعليم الابتدائي قد تضمّن تدابير لإعمال حقوق الطفل في التمتع بأوقات الفراغ وبالأنشطة الترفيهية والثقافية، فإنها ما تزال تشعر بالقلق لعدم كفاية هذه التدابير، ولا سيما في حالة الأطفال الذين يعيشون في مناطق حضرية فقيرة وفي مناطق ريفية. وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 31 من الاتفاقية، بأن تعزّز الدولة الطرف تدابيرها المتعلقة بتحسين تمتع الأطفال بأوقات الفراغ وكذلك الأنشطة الترفيهية والثقافية، وبخاصة لأضعف فئات الأطفال.
297- وبينما تعترف اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت سياسات عامة لحماية اللاجئين، فإنها ما تزال تشعر بالقلق لخلو تشريعاتها المحلية من أحكام محددة بشأن حقوق الأطفال الملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين والحق في إعادة لم شمل الأسرة. وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 22 من الاتفاقية، بأن تضطلع الدولة الطرف بتدابير ملائمة بغية اعتماد تشريعات لحماية جميع الحقوق الخاصة بالأطفال الملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين. ويمكن طلب المساعدة الفنية في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
298- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية تدابير معالجة قضايا عمل الأطفال والاستغلال الاقتصادي لهم، بما في ذلك العمل المنزلي للأطفال والاستغلال الجنسي لهم. وفي هذا الصدد، فإن النقص في البيانات والبحوث هو أيضا مسألة تثير قلق اللجنة. ويقلق اللجنة كذلك تزايد أعداد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والذين يحتاجون إلى اهتمام خاص نظراً لما يتعرضون له من مخاطر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لإجراء بحوث وعمليات رصد بشأن حالة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع والأطفال الذين يمارسون أعمالاً خطرة، بما فيها الخدمة المنزلية والبغاء. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بوضع سياسات وطنية لمنع وإزالة أكثر أشكال عمل الأطفال خطورة. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في التماس مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام.
299- وبينما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأطفال وبيعهم، فإنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير وقائية في هذا المجال. وفيما يتعلق بنقل الأولاد والبنات إلى البلدان المجاورة من أجل العمل، بما في ذلك ممارسة البغاء، توصي اللجنة باتخاذ تدابير على أساس عاجل، مثل وضع برنامج شامل للوقاية، بما في ذلك القيام بحملة لإشاعة الوعي وإعداد برامج تعليمية، ولا سيما في المناطق الريفية وللموظفين الحكوميين المعنيين، ولإعادة تأهيل الضحايا. وتشجع اللجنة بقوة على التعاون مع البلدان المجاورة.
300- ويساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات بشأن قضية الاستغلال التجاري الجنسي للأطفال ولعدم وجود دراستها دراسة شاملة بشأنها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء المادة 34 والمواد ذات الصلة من الاتفاقية، بتعزيز إطارها التشريعي بغرض حماية الأطفال حماية كاملة من جميع أشكال الإساءة الجنسية أو الاستغلال الجنسي، بما فيها ما يقع من ذلك داخل الأسرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإجراء دراسات بغية إعداد وتنفيذ سياسات وتدابير ملائمة، بما فيها الرعاية وإعادة التأهيل، لمنع ومكافحة هذه الظاهرة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنفيذ التوصيات المدرجة في برنامج العمل المعتمد في مؤتمر ستوكهولم العالمي لعام 1996 لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.
301- وفيما يتعلق بنظـام قضـاء الأحداث في الدولة الطرف تشعر اللجنة بالقلق لعدم انسجامه بصورة كاملة مع المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص لكون الحرمان من الحرية لا يستعمل بصورة منهجية كملاذ أخير فقط، وإزاء بطء وتيرة معالجة القضايا، وعدم كفاية المساعدة القانونية للأطفال، وإزاء حالة الأطفال دون السابعة من العمر الذين يعيشون في السجون مع والديهم. وتوصي اللجنة بأن تتوخى الدولة الطرف الاضطلاع بمزيد من التدابير لضمان انسجام نظام قضاء الأحداث انسجاماً كاملاً مع أحكام الاتفاقية، وبخاصة مع المواد 37 و40 و39 وغيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير، ووجوب إفساح المجال للأطفال للحصول على مساعدة قانونية، وتوفير رعاية بديلة (مثلا في كنف رعاية أسرية) للأطفال الذين يعيشون في السجون مع أحد والديهم. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة من أجل المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة كذلك أن تنظر الدولة الطرف في التماس مساعدة تقنية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف، وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
302- وتوصي اللجنة بإعداد معلومات إضافية، توضع في الحسبان فيها الشواغل التي تم التعبير عنها في أثناء الحوار الذي أُجري مع الدولة الطرف، وتقديمها إلى اللجنة بحلول نيسان/أبريل 1999.
303- وأخيراً توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بأن يتاح للجمهور بوجه عام وعلى نطاق واسع التقرير الأولي والردود المكتوبة المقدمة من الدولة الطرف والنظر في نشر التقرير إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية استثارة النقاش والوعي حول الاتفاقية وتنفيذها ورصدها في أوساط الحكومة والبرلمان وفي صفوف عامة الجمهور، بما فيه المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية