المحكمة
العليا
المصرية قضية
رقم 3 لسنة 2 قضائية المحكمة
العليا "دستورية" مبادئ
الحكم: دعوى
دستورية - قانون
المرافعات - ميراث نص الحكم المحكمة
العليا
بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
2 يوليه سنة 1977 م برئاسة
السيد
المستشار/ بدوي
إبراهيم
حمودة رئيس المحكمة والسادة
المستشارين/
عمر حافظ شريف
ومحمد بهجت
محمود عتيبة
نائبي رئيس
المحكمة وعلي
أحمد كامل
وأبو بكر محمد
عطيه
الوكيلين
بالمحكمة
والمستشار محمد
فهمي حسن عشري
وإسماعيل
حسنى عبد
الرحمن أعضاء وحضور
السيد
المستشار/
محمد كمال
محفوظ المفوض وحضور
السيد/ سيد
عبد الباري
إبراهيم أمين السر أصدرت
الحكم الآتي
في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
العليا برقم 3
لسنة 3 قضائية
عليا
"دستورية". الوقائع
في شهر
نوفمبر من عام
1962 أصدر رئيس
الجمهورية
الأمرين رقم 138
ورقم 142 لسنة 1962
استنادا إلى
قانون الطوارئ
رقم 162 لسنة 1958
بفرض الحراسة
على بعض
الأشخاص وكان
من بين من
شملهم فرض
الحراسة
المرحوم... وعائلته
بالتبعية،
وهم زوجته
وأولاده،
وتسلمت
الحراسة
أموالهم ومنها
أرض زراعية
وثلاث عمارات
ومحطة بنزين بالجيزة. وقد
قامت الحراسة
العامة ببيع
الأراضي الزراعية
المذكورة إلى
الهيئة
العامة
للإصلاح الزراعي
قبل بدء السنة
الزراعية 63/1964
التي قامت بتوزيعها
تمليكا على
صغار الزراع
وصدر القرار
رقم 48 في 14 من
يوليو 1963 باعتماد
التوزيع
الابتدائي
وذلك اعتبارا
من السنة
الزراعية
التي تبدأ من
أول نوفمبر 1963،
وقد شمل تمليك
الأرض كل
الأراضي
الزراعية عدا
15 فدانا وكسور. أما بالنسبة
للعمارات
الثلاث ومحطة
البنزين فقد
باعتها
الحراسة
العامة إلى
شركة الشرق
للتأمين في 10
من أبريل 1963. وفي
9 من يونيو سنة 1963
رفع
المرحوم... عن
نفسه
بالنيابة عن
أفراد أسرته سالفي
الذكر دعوى
إثبات الحالة
رقم 171 لسنة 1963
مستعجل
ابتدائي
الزقازيق
لإثبات حالة
الأطيان ومشتملاتها
وتقدير
قيمتها - وقد
أشار المدعون
في دفاعهم
أمام المحكمة
إلى أن
الحراسة العامة
باعت العمارات
إلى شركات
التأمين وأن
الهيئة العامة
للإصلاح
الزراعي قد
استولت على
الأرض الزراعية.
وعينت
المحكمة
خبيرا قام
بتقديم
تقريره عن
الأراضي
الزراعية
وقيمتها. وفي
24 من مارس سنة 1964
صدر القانون
رقم 150 لسنة 1964
برفع الحراسة
عن أموال
وممتلكات بعض
الأشخاص ونص
في مادته
الأولى على
رفع الحراسة
عن أموال وممتلكات
الأشخاص
الخاضعين
لحراسة
الطوارئ،
وقضى في مادته
الثانية
بأيلولة
ملكية هذه الأموال
إلى الدولة
وبأن يعوض
عنها بتعويض إجمالي
قدره ثلاثون
ألف جنيه ما لم
تكن قيمتها
أقل فيعوض
بحسب قيمتها،
وإذا كانت
الحراسة قد فرضت
على الشخص
وعائلته
بالتبعية
فيعوض جميعهم
عن جميع
أموالهم
وممتلكاتهم
المفروضة عليها
الحراسة بما
لا يجاوز
التعويض
الإجمالي
السابق. وقد طبق هذا
القانون على
المرحوم...
وعائلته، ثم أعيد
فرض الحراسة
عليهم
بالقرار
الجمهوري رقم
2300 لسنة 1966 ثم
رفعت بالقرار
الجمهوري رقم
2300 في 6 ديسمبر 1967
وقد نص هذا
القرار على
عدم
استثنائهم من
أحكام
القانون رقم 150
لسنة 1964، وبعد
ذلك قاموا برفع
الدعوى رقم 592
لسنة 1970 مدني كلي
الزقازيق ضد
وزير الإصلاح
الزراعي
والحارس العام
وآخرين
يطلبون
تسليمهم
الأرض الزراعية
وقدروها بـ 317
فدانا
والعمارات
الثلاث ومحطة
البنزين. وأثناء نظر
الدعوى صدر
القرار
الجمهوري رقم
2884 لسنة 1971 في 7 من
نوفمبر 1972 وقد
نص على أنه
استثناء من
أحكام
القانون رقم 150
لسنة 1964 تسلم
إلى الأشخاص
الخاضعين
للحراسة
بالتبعية
والواردة
أسماؤهم في القرار
ومنهم زوجة
المرحوم... وأولاده
- الأموال
والممتلكات
التي لم
يكونوا قد
تلقوها عن
الخاضع
الأصلي أو ثمن
ما بيع منها
وفقا لعقود
البيع...
وتنفيذا لهذا
القرار أصدر
المدير العام
لإدارة
الأموال التي
آلت إلى
الدولة
قرارات إفراج
عن أموال
الخاضعين
بالتبعية
سالفي الذكر
وهي القرارات
من رقم 28 إلى 34 في
3 من أكتوبر 1972 وهي
تقضي
بالإفراج عن
أموالهم
وممتلكاتهم
التي لم يتلقوها
عن طريق
الخاضع
الأصلي ومنها
15 سهم و12 قيراط
و27 فدان من
الأراضي التي
خضعت للحراسة
بالتبعية،
وكانت قد وزعت
على صغار
الزراع منذ
أول نوفمبر 1963
عدا 18 سهم و15 قيراط
و2 فدان كانت
مؤجرة كما
تضمنت
القرارات
المذكورة الإفراج
عن العمارات
الثلاث ومحطة
البنزين المبينة
في دعوى
الموضوع
وكانت
الحراسة
العامة قد
تصرفت فيها
إلى شركة
الشرق
للتأمين في 4
أبريل 1963. وقد
قدم الخاضع
الأصلي مذكرة
إلى محكمة
الزقازيق
الابتدائية
في 23 من فبراير
1972 قال فيها أن
زوجته وأولاده
قد استثنوا من
تطبيق
القانون 150
لسنة 1964، وأنه
لم يعد يجديهم
أن يكون
القانون
المذكور دستوريا
أو غير
دستوري، ما
داموا قد
استثنوا من تطبيقه
بالنسبة إلى
أموالهم وهي
العمارات
الثلاث ومحطة
البنزين
وأراضي زراعية
مساحتها 17
قيراط و261
فدان، أما
بالنسبة إليه
شخصيا فقد دفع
بعدم دستورية
القانون رقم 150
لسنة 1964 برفع
الحراسة عن
ممتلكات
وأموال بعض الأشخاص...
وقررت
المحكمة
بجلسة 19 من
ابريل 1972 تأجيل
نظر الدعوى
لجلسة 24 من مايو
1972 "ليقدم
المدعي ما يدل
على التجائه
للمحكمة
الدستورية
العليا طعنا
في القانون
رقم 150 لسنة 1964 عن
نفسه". وقد
رفع المرحوم
الأستاذ... هذه
الدعوى عن نفسه
وبصفته وكيلا
ووليا طبيعيا
على أولاده
وزوجته وطلب
فيها الحكم
بعدم دستورية
الأمر رقم 138
لسنة 1961 بفرض
الحراسة على
أموال
وممتلكات بعض
الأشخاص والقانون
رقم 150 لسنة 1964
بشأن رفع
الحراسة عن
أموال
وممتلكات بعض
الأشخاص وما
يتبعه من
قوانين مكملة
له ومتعلقة به
وهي القوانين
رقم 930 لسنة 1967
ورقم 915 لسنة 1967
ورقم 119 لسنة 1964
مع إلزام
المدعى عليهم
متضامنين بجميع
المصاريف
وأتعاب
المحاماة
واضاف إلى هذه
القوانين
القانون رقم 52
لسنة 1972 بمذكرة
لاحقة. وبعد
رفع هذه
الدعوى قررت
محكمة
الموضوع في 21 من
يونيه سنة 1972
وقف الدعوى
حتى يتم الفصل
في الطعن
المرفوع إلى
المحكمة
العليا. ويقوم
الطعن بعدم
دستورية
الأمر رقم 138
لسنة 1961 بفرض
الحراسة على
أموال
وممتلكات الأشخاص
الواردة
أسماؤهم فيه
على أنه يستند
إلى القانون
رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة
الطوارئ الذي
لا يجيز فرض
الحراسة على
الأفراد، كما
أن جميع دساتير
العالم لا
تبيح فرض
الحراسة على
أموال
المواطنين
وإنما قصر هذا
الإجراء على
أموال
الاعداء،
وبالنسبة إلى
القانون 150
لسنة 1964 فإنه
قانون غير
دستوري لأنه
يتناول آثار
تلك الحراسة
الباطلة ولأن
من أصدره لم يكن
رئيسا
للجمهورية
وقت إصداره
لانتهاء مدة رئاسته
في فبراير سنة
1964 ولأن
القانون
المذكور لم
يعرض على مجلس
الرياسة طبقا
لأحكام دستور
سنة 1958
والاعلان
الدستوري
الصادر سنة 1962،
كما أنه يخالف
نصوص الدستور
المؤقت الصادر
في سنة 1958 الذي
صدر في ظله
فضلا عن
الدستور الحالي
والقانون
المدني كلها
لا تجيز نزع
ملكية
الأفراد إلا
للمنفعة
العامة
ومقابل تعويض
عادل، وقد
صادر هذا
القانون أموالهم
لغير منفعة
عامة ولم
يعوضهم عنها
التعويض
العادل -
وفضلا عن ذلك
فإن المادة
السابعة من
هذا القانون
تجيز لرئيس
الجمهورية أن
يستثنى من
أحكامه كيف
يشاء وبلا
ضابط مما يخل
بالمساواة
بين
المواطنين -
ومن ثم يكون
هذا القانون
والقوانين 930
لسنة 1967 و915 لسنة 1967
و119 لسنة 1964 التي
ترتبت عليه
كلها غير
دستورية وكذلك
القانون رقم 52
لسنة 1972. وقد
أبدى المدعون
والحكومة
دفاعهم في
الدعوى، وأعد
المفوض
تقريرا
بالرأي فيها
ثم نظرت أمام
المحكمة
بجلسة أول
يونيه 1974 حيث
قضت بانقطاع
سير الخصومة
لوفاة المدعي
الأصلي في 20 من
نوفمبر 1973. وأثناء
انقطاع سير
الخصومة في
الدعوى صدر القانون
رقم 69 لسنة 1974
بإصدار قانون
تصفية الأوضاع
الناشئة عن
فرض الحراسة،
ونشر في 25 من
يوليو 1974 ويقضي
هذا القانون
بتسوية
الأوضاع
الناشئة عن
فرض الحراسة
على الأشخاص
الطبيعيين
والاعتباريين
استنادا إلى القانون
رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة
الطوارئ، وقد
تناول فيما
تناول تسوية
أوضاع
المدعين وقد
صدر استنادا
إلى هذا
القانون
وبناء على طلب
ورثة
المرحوم...
قرار رئيس
جهاز تصفية
الحراسات رقم
418 لسنة 1976
بالتخلي والإفراج
عن أموال
وممتلكات
المرحوم.... وعائلته. وتنفيذا
لهذا القرار
تم "التخلي
لورثة
المرحوم... وعائلته
عن عناصر
ذمتهم
المالية
أصولا وخصوما
محققه وغير
محققة
المبينة
بالمادة
الأولى من هذا
القرار وترد
إليهم الأصول
عينا أو نقدا
إذا كانت قد
بيعت..." ومن
بين هذه
الأصول الأراضي
الزراعية
التي كانت
مملوكة
للخاضع الأصلي
والتي كانت
مملوكة
لعائلته عن
طريقه وتبلغ
مساحتها كما
جاء بهذا
القرار 19 سهم و10
قيراط و284 فدان
وكذلك
العمارة التي
تسكنها
العائلة
بالعجوزة -
كما نص القرار
في مادته
الثالثة على
اعتماد
قرارات سنة 1972
بالإفراج عن
أموال الخاضعين
بالتبعية
التي آلت
إليهم عن طريق
الخاضع
الأصلي. كما
نص القرار
وقضى في مادته
الرابعة بأن
يصرف إليهم
صافي إيراد
الأموال التي
كانت خاضعة للحراسة
والتي كانت
ملكا للخاضع
الأصلي أو آلت
لعائلته عن
طريقه، وذلك
بمراعاة الحد
الأقصى
للتعويض
المنصوص عليه
في القانون
رقم 69 لسنة 1974
وهو مائة ألف
جنيه للأسرة. وقد
قام الورثة
بتعجيل
الدعوى
الدستورية
لجلسة 4 من
أكتوبر سنة 1975
بصفتهم خلفاء
للمرحوم....
وتداولت
الدعوى بالجلسات
ثم أجلت للحكم
لجلسة 11 من
يونيه سنة 1977 ومنها
أجلت لجلسة 2
من يوليو سنة 1977
حيث قررت المحكمة
إعادة القضية
إلى المرافعة
لهذه الجلسة
ثم أرجئ النطق
بالحكم لآخر
الجلسة. المحكمة
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع
الإيضاحات والمداولة. عن الدفع
بعدم قبول
الدعوى
بالنسبة لمن
عدا الخاضع
الأصلي. ومن حيث إن
الحكومة دفعت
بعدم قبول
الدعوى بالنسبة
إلى المدعين
عدا المرحوم...
بصفته
الشخصية - مستندة
إلى أنه أقام
الدعوى
الدستورية عن
نفسه وبصفته
وكيلا ووليا
طبيعيا على
أولاده
وزوجته مع أن
أولاده
وزوجته وإن
كانوا خصوما
في الدعوى
الموضوعية
إلا أنهم لم
يدفعوا بعدم
الدستورية
أمام محكمة
الموضوع
بالنسبة لأي
قانون من
القوانين
المطعون فيها
وبذلك لا يجوز
قبولهم
كمدعين في
الدعوى
بصفاتهم
الشخصية. من حيث إنه
يبين من
الأوراق أن
المرحوم... قرر
أمام محكمة
الموضوع أنه
يطعن بعدم
دستورية القانون
150 لسنة 1964 عن
نفسه شخصيا،
وأن أولاده
وزوجته قد
استثنوا من
أحكامه ومن ثم
فلم يعد لهم
أي مصلحة في
الطعن فيه ولا
يفيدهم
أن يكون
القانون
المذكور
دستوريا أو
غير دستوري،
وبناء على ذلك
رخصت له
المحكمة في
رفع الدعوى
الدستورية عن
نفسه بالنسبة
للقانون رقم 150
سنة 1964. ومن
حيث إنه يتعين
لقبول الدعوى
الدستورية
أمام هذه
المحكمة طبقا
لما تقضي به
المادة
الرابعة من
قانون
المحكمة
العليا الصادر
بالقانون رقم
81 لسنة 1969
والمادة
الأولى من
قانون
الإجراءات
والرسوم أمام
المحكمة العليا
الصادر
بالقانون رقم
66 لسنة 1970 أن
يدفع الخصوم
أمام محكمة
الموضوع بعدم
دستورية القانون
فإذا تبينت
المحكمة جدية
الدفع حددت
ميعادا لرفع
الدعوى أمام
المحكمة العليا...
ومفهوم ذلك أن
ولاية
المحكمة
العليا في
الدعاوى
الدستورية لا
تقوم إلا
باتصالها بالدعوى
اتصالا
مطابقا
للأوضاع
المقررة قانونا
- ولما كانت
الدعوى
بالنسبة إلى
من عدا المرحوم...
بصفته
الشخصية لم
ترفع إلى
المحكمة طبقا
لهذه
الأوضاع، إذ أنهم
لم يثيروا
الدفع بعدم
الدستورية
أمام محكمة
الموضوع ولم
ترخص لهم هذه
المحكمة في
رفع الدعوى
الدستورية،
فمن ثم تكون
الدعوى غير مقبولة
بالنسبة لهم
بصفاتهم
الشخصية. من حيث إنه،
بعد وفاة
المرحوم... جدد
أولاده
وزوجته
الدعوى
بصفتهم
ورثته، ومن ثم
فهم يحلون
محله في دعواه
باعتبارهم
خلفاءه، وتكون
الدعوى
مقبولة منهم
بصفتهم ورثه
له. عن
الدفع بعدم
قبول الدعوى
بالنسبة
للقرارات
والقوانين
المطعون بعدم
دستوريتها
عدا القانون
رقم 150 لسنة 1964. ومن
حيث إن
الحكومة دفعت
بعدم قبول
الدعوى
بالنسبة إلى
الطعن بعدم دستورية
القوانين
والقرارات
المبينة في
صحيفة الدعوى
وهي الأمر رقم
138 لسنة 1961 بفرض
الحراسة على
أموال
وممتلكات بعض
الأشخاص
والقراران الجمهوريان
رقم 930 لسنة 1967،
ورقم 1915 لسنة 1967
والقانونان
رقم 119 لسنة 1964
ورقم 52 لسنة 1972
استنادا إلى
أن المحكمة لم
ترخص في رفع
الدعوى
الدستورية
إلا بالنسبة
للقانون رقم 150
لسنة 1964. ومن
حيث إن ولاية
هذه المحكمة
في نظر
الدعاوى الدستورية،
لا تقوم إلا
باتصالهما
بالدعوى اتصالا
مطابقا
للأوضاع
المقررة
قانونا طبقا
لأحكام
المادة
الرابعة من
قانون
المحكمة
العليا
والمادة
الأولى من
قانون
الإجراءات
والرسوم أمام
المحكمة العليا
على نحو ما
تقدم، بحيث لا
تقبل الدعوى
الدستورية
أمام المحكمة
العليا إلا
لمناسبة دعوى
قائمة أمام
إحدى
المحاكم،
ويدفع فيها بعدم
دستورية
تشريع يطلب
تطبيقه في
الدعوى وتقدر
المحكمة جدية
الدفع وضرورة
البت فيه
للفصل في
الدعوى
الموضوعية. ومن
حيث إن محكمة
الموضوع
(محكمة
الزقازيق الابتدائية)
قصرت نطاق
الدفع بعدم
الدستورية على
القانون رقم 150
لسنة 1964 دون
سواه ومن ثم
تكون الدعوى
غير مقبولة
بالنسبة إلى
القوانين والقرارات
المطعون فيها
عدا القانون
رقم 150 لسنة 1964. وبالنسبة
إلى القانون رقم 150 لسنة 1964
برفع الحراسة
عن أموال
وممتلكات بعض الأشخاص. ومن
حيث إن مبنى
الطعن بعدم
دستورية هذا
القانون أن من
أصدره لم يكن
رئيسا
للجمهورية
وقت إصداره
لانتهاء مدة
الرياسة في
فبراير سنة 1964 ومن
ثم فهو صادر
من غير مختص،
كما أن
القانون لم
يعرض على مجلس
الرياسة طبقا
لأحكام دستور
سنة 1958 والاعلان
الدستوري
الصادر سنة 1962. ومن
حيث إنه
بالنسبة لصفة
رئيس
الجمهورية فإن
رئيس
الجمهورية
كان يباشر
كافة سلطاته
عند صدور
القانون وقد
أقر وضعه هذا
الدستور المؤقت
الصادر في 24
مارس سنة 1964 إذ
نص في المادة 158
منه على أن تنتهي
مدة رئاسة
رئيس
الجمهورية
الحالي في 26 مارس
سنة 1965، أما
بالنسبة لعرض
القانون على
مجلس الرياسة
للموافقة
عليه قبل
اصداره، فإنه
يبين من
الاطلاع على
ديباجة
القانون أنه
صدر بعد
موافقة مجلس
الرياسة ولم
يقدم المدعون
دليلا ينفي
هذه الواقعة
ومن ثم يتعين
عدم الالتفات
إلى هذين
الوجهين من أوجه
الطعن. ومن حيث إنه
عن الطعن بعدم
دستورية
القانون رقم 150 لسنة
1964 فإنه يتناول
المواد 1، 2، 7 من
هذا القانون،
والتي تنص على
ما يأتي: مادة 1: "ترفع
الحراسة عن
أموال وممتلكات
الأشخاص
الطبيعيين
الذين فرضت
عليهم بمقتضى
أوامر
جمهورية طبقا
لأحكام قانون
الطوارئ". مادة
2: " تؤول إلى
الدولة ملكية
الأموال
والممتلكات
المشار إليها
في المادة
السابقة ويعوض
عنها صاحبها
بتعويض
إجمالي قدره
ثلاثون ألف
جنيه ما لم
تكن قيمتها
أقل من ذلك فيعوض
عنها بمقدار
تلك القيمة. على
أنه إذا كانت
الحراسة على
الشخص وعلى
عائلته
بالتبعية له،
فيعوض جميعهم
عن جميع أموالهم
وممتلكاتهم
المفروضة
عليها
الحراسة بما
لا يجاوز قدر
التعويض
الإجمالي
السابق بيانه
ويوزع بينهم
بنسبة ما
يمتلكه كل
منهم في هذه
الأموال
والممتلكات
إلى مجموع ما
يمتلكون منها
وقت العمل بأحكام
هذا القانون. ويؤدى
التعويض
بسندات أسمية
على الدولة
لمدة خمس عشرة
سنة بفائدة 4%
سنويا وتكون
هذه السندات
قابلة
للتداول في
البورصة
ويجوز
للحكومة بعد عشر
سنوات أن
تستهلك هذه
السنوات كليا
أو جزئيا
بالقيمة
الأسمية...". مادة
7: "يجوز بقرار
من رئيس
الجمهورية
الاستثناء من
أحكام هذا
القانون". ومن
حيث إنه
بالنسبة إلى
المادتين
الأولى والسابعة
سالفتي الذكر
فإن مصلحة
الطاعن في الطعن
بعدم
دستوريتهما
غير قائمة،
ذلك أن المادة
الأولى التي
قضت برفع
الحراسة عن
أموال الخاضعين
لها من
الأشخاص
الطبيعيين
ومنهم
الطاعن، ولا
مصلحة له في
بقاء
الحراسة، أما
ما أثاره
الطاعن من أن
النص المذكور
يضفي الشرعية
على قرارات فرض
الحراسة وهي
باطلة
لمخالفتها
لأحكام القانون
رقم 162 لسنة 1958
بشأن الطوارئ
ذلك أن هذا الطعن
إنما يتصل
بقضاء
المشروعية
مما يخرج عن
اختصاص
المحكمة ولا
يتصل بقضاء
الدستورية،
هذا فضلا عن
أن هذا المعنى
قد تأكد بنصوص
تشريعية
لاحقة.
وبالنسبة لنص
المادة 7 من
القانون
المذكور
والتي تجيز
لرئيس
الجمهورية الاستثناء
من أحكام
القانون
المذكور، فإن
مصلحة الطاعن
بالنسبة لها
غير قائمة،
ذلك أنه أيما
كان الحكم
بشأنها فإنه
لا أثر له على
طلباته
الموضوعية
المنظورة
أمام محكمة
الموضوع، ومن
جهة أخرى فإن
هذا النص لا
يقتضي
بالضرورة أن
يكون تطبيقه
على أساس يخل
بالمساواة
بين الأفراد،
بل أنه يمكن تطبيقه
تطبيقا
عادلا، كما
حدث بالنسبة
للقرار
الجمهوري رقم
2482 سنة 1972 الذي
وضع قاعدة
عامة مجردة
مؤداها
استثناء كل
الخاضعين
للحراسة
بالتبعية
بالنسبة لأموالهم
وممتلكاتهم
التي
اكتسبوها عن
غير طريق
الخاضع
الأصلي. ومن
ثم يكون دفع
الحكومة بعدم
قبول الطعن
على المادتين
المذكورتين
لانعدام
مصلحة
الطاعن، قائما
على أساس
سليم. ومن حيث إنه
بالنسبة
لأحكام
المادة
الثانية من القانون
المذكور،
فإنه يتعين
قبل البت في
الطعن
بالنسبة لها
أن تستعرض
المحكمة
التطور التشريعي
الذي عالج
موضوع
القانون رقم 150
لسنة 1964 بصفة
عامة وأحكام
المادة
المذكورة
بصفة خاصة. ومن حيث إن
القانون رقم 150
لسنة 1964 قد قرر
الأحكام
الخاصة
بأيلولة
أموال الأشخاص
الطبيعيين
الذين أخضعوا
لحراسة
الطوارئ إلى
ملكية الدولة
وحدد مقدار
التعويض وحده
الأقصى
وطريقة
أدائه، وهي
الأحكام
المطعون فيها
بعدم
الدستورية في
الدعوى
الماثلة. ومن
حيث إن هذه
الأحكام قد
عرض لها
الشارع في تشريعات
لاحقة فأصدر
القانون رقم 49
لسنة 1971 بتصفية
الحراسة على
أموال
وممتلكات
الأشخاص
الخاضعين لأحكام
القانون رقم 150
لسنة 1964، وقد نص
على تحديد موعد
محدد تتم
خلاله
التصفية،
وعلى احترام التيسيرات
التي تقررت
لمن رفعت عنهم
الحراسة،
وعنى أساسا
بتشكيل لجان
خاصة تتولى
تحديد
المراكز
المالية
للخاضعين
وقواعد وأسس
هذا التحديد،
ولم يمس هذا
القانون الحد
الأقصى
للتعويض
المقرر
بالقانون رقم
150 لسنة 1964. ثم صدر
بعد ذلك
القانون رقم 52
لسنة 1972 ويقضي
بأيلولة
سندات
التعويض
المستحقة
للخاضعين للحراسة
طبقا للقانون
150 لسنة 1964 إلى
بنك ناصر
الاجتماعي
وتعويضهم
عنها بمعاشات يحددها
وزير الخزانة
ويؤديها
إليهم بنك ناصر
الاجتماعي،
وقد ألغى هذا
القانون بعد
ذلك بالقانون
رقم 69 لسنة 1974
بإصدار قانون
بتسوية الأوضاع
الناشئة عن
فرض الحراسة. وقد نشر
هذا القانون
في 25 من يوليو
سنة 1974، ونص في المادة
الأولى من
قانون
الإصدار على
أن تسوى طبقا
لأحكام
القانون
المرافق
الأوضاع
الناشئة عن
فرض الحراسات
على الأشخاص
الطبيعيين والاعتباريين
استنادا إلى
القانون رقم 162
لسنة 1958 بشأن
حالة الطوارئ.
وقد استثنى في
المادة الثالثة
منه الطوائف
التي لا يسري
عليها من
الخاضعين
لأحكام
القانون رقم 150
لسنة 1964 وليس الطاعن
من بين هذه
الطوائف المستثناه
كما نص في
المادة
الرابعة منه
على احترام التيسيرات
التي تقررت
للخاضعين
قبله وقضت
المادة السابعة
بإلغاء كل نص
يتعارض مع
أحكامه. ومن
حيث إنه يتضح
من أحكام
قانون تسوية
الأوضاع الناشئة
عن فرض
الحراسة
المرفق
بالقانون 69 لسنة
1974 آنف الذكر أن
الشارع قد
أعاد تنظيم
هذه الأوضاع
فنص في المادة
الأولى منه
على إنهاء جميع
التدابير
المتعلقة
بالحراسة
وتصحيح الأوضاع
الناشئة عن
فرضها، وفقا
لأحكامه وقد
غير من أحكام
القوانين
السابقة بصفة
جذرية خاصة
فيما يتعلق
برد الأموال
عينا أو
بطريقة تحديد
التعويض أو
حده الأقصى أو
فيما يتبع نحو
التصرفات
التي جرت على
هذه الأموال -
فقد نص بالنسبة
للخاضعين
بالتبعية على
أن ترد إليهم
أموالهم عينا
إذا لم تكن أيلة
إليهم عن طريق
الخاضع
الأصلي، وأما
الأموال والممتلكات
التي آلت
إليهم عن
طريقه فيرد
إليهم منها
عينا ما قيمته
30 ألف جنيه لكل
خاضع
بالتبعية وفي
حدود مائة ألف
جنيه للأسرة
أما إذا كانت
هذه الأموال
قد بيعت
فيعوضون عنها
نقدا (المادة 2)
كما قضى في
حالة ما إذا
كانت الأموال
والممتلكات
مملوكة
للخاضع
الأصلي وتزيد
على 30 ألف جنيه
أن يرد منها
عينا إلى
الأسرة في حدود
ثلاثين ألف
جنيه للفرد
ومائة ألف
جنيه للأسرة
على النحو
المبين في
نصوص
القانون، أو
يعوضون عنها
نقدا إذا كانت
قد بيعت
(المادة 4) وبصفة
عامة فقد نص
القانون على
أن الرد يكون
عينا فإذا
كانت الأموال
قد بيعت ولا
يجوز إلغاء
عقود بيعها
طبقا لأحكام
هذا القانون
فيكون
التعويض
نقدا، وفي
حدود ثلاثين
ألف جنيه للفرد
ومائة ألف
جنيه للأسرة
(م 4). ونص
القانون كذلك
على إلغاء
سندات
التعويض بعد أن
قرر رد
الأموال أو
قيمتها نقدا
(م 14). كما تناولت
باقي نصوص
القانون
أحكاما
متعددة تتعلق
بتقدير قيمة
الأموال
والممتلكات
وأسس التقدير
والحالات
التي يجوز
فيها إلغاء
عقود بيع الأراضي
الزراعية
والعقارات
وردها عينا
بدلا من رد
قيمتها نقدا
وغير ذلك من
الأحكام التي اقتضاها
إعادة
التنظيم
الشامل
لتسوية
الأحوال الناشئة
عن فرض
الحراسة. ومن
حيث إنه يتضح
من مقارنة
الأحكام
المتقدمة
بأحكام
المادة الثانية
من القانون
رقم 150 لسنة 1964 أن
المشرع قد نظم
من جديد
الموضوعات
التي سبق أن
قرر قواعدها نص
المادة
الثانية أنفة
الذكر،
وبالتالي فأنها
تعتبر ملغاة،
وأن حالة
الطاعن تخضع
في تنظيمها
للنصوص
الجديدة
ولذلك فإن
الطعن بعدم
دستورية هذه
الأحكام
الملغاة
يعتبر منتهيا. ومن
حيث إنه فضلا
عن ذلك فإن
مصلحة الطاعن
في الدعوى
الدستورية
إنما ترتبط
بمصلحته في دعوى
الموضوع التي
أثير الدفع
بعدم
الدستورية بمناسبتها
والتي يؤثر
الحكم فيه على
الحكم فيها. ومن
حيث إن طلبات
الطاعن في
دعوى الموضوع
رقم 592 لسنة 1970 كلي
الزقازيق
تتحدد في ما
يخصه من
الأراضي
الزراعية (بعد
استبعاد ما
يخص الخاضعين
بالتبعية منها
والعمارات
الثلاثة
ومحطة
البنزين التي كانوا
يملكونها عند
فرض الحراسة)
وهي الأراضي
التي باعتها
الحراسة
العامة إلى
الهيئة العامة
للإصلاح
الزراعي التي
قامت
بتوزيعها على
صغار الزراع
اعتبارا من 1/11/1963
وقبل صدور
القانون رقم 150
لسنة 1964. من
حيث إن
القانون
الخاص بتسوية أوضاع
الخاضعين
للحراسة
الصادر
بالقانون رقم
69 لسنة 1974، قد
طبق على حالة
الطاعن بناء
على طلب ورثته
فصدر قرار
رئيس جهاز
تصفية الحراسات
رقم 418 لسنة 1976
بالتخلي
والإفراج عن
أموال وممتلكات
الطاعن
وعائلته، وقد
تناولت
المادة الأولى
منه بيان
عناصر الذمة
المالية
للطاعن ومنها
الأراضي
الزراعية
موضوع الدعوى
المدنية رقم 592
لسنة 1970 ونصت
المادة
الثانية منه
على أن "يتم
التخلي لورثة
السيد... وعائلته
عن عناصر
ذمتهم
المالية
أصولا وخصوما
محققة وغير
محققة
المبينة
بالمادة
الأولى من هذا
القرار وترد
إليهم الأصول
عينا أو نقدا
إذا كانت قد
بيعت...". ومن
حيث إنه يبين
مما تقدم أن
القانون رقم 69
لسنة 1974 سالف
الذكر هو الذي
طبق على
الطاعنين بصفاتهم
بناء على طلبهم
وصدر قرار
رئيس جهاز
تصفية
الحراسات بالإفراج
والتخلي عن
أموالهم
بالاستناد
إلى القانون
المذكور الذي
يسري على
وضعهم دون القانون
رقم 150 لسنة 1964
المطعون بعدم
دستوريته
والذي ألغي
تشريعيا كما
سلف البيان. ومن
حيث إن ما طرأ
من تطور على
ظروف الدعوى
والتشريعات
التي صدرت بعد
رفعها
والإجراءات
التي اتخذت
بشأن موضوعها
بعد رفعها،
يترتب عليها
إنهاء
الخصومة. ومن حيث إن
المحكمة ترى
لما تقدم أن
تلزم الحكومة
مصروفات
الدعوى. فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة:
أولا:
بقبول الدعوى
بالنسبة
لورثة
المرحوم الأستاذ...
وبعدم قبولها
منهم بصفاتهم
الشخصية. ثانيا: بعدم
قبول الدعوى
بالنسبة
للطعن بعدم
دستورية
الأمر رقم 138
لسنة 1961 وقرار
رئيس
الجمهورية رقم
930 لسنة 1967 وقرار
رئيس
الجمهورية
رقم 1915 لسنة 1967 والقانون
رقم 119 لسنة 1964
والقانون رقم
52 لسنة 1972 المشار
إليها. ثالثا:
بانتهاء
الخصومة
بالنسبة إلى
الطعن بعدم
دستورية
القانون رقم 150
لسنة 1964 المشار
إليه. رابعا:
بإلزام
الحكومة
المصروفات ومبلغ
ثلاثين جنيها
مقابل أتعاب
المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |