المحكمة
العليا
المصرية الدعوى
رقم 7 لسنة 2
قضائية
المحكمة
العليا
"دستورية" مبادئ
الحكم حرية
إقامة
الشعائر
الدينية إن
الحماية التي
يكفلها
الدستور
لحرية إقامة
الشعائر
الدينية
مقصورة على
الأديان السماوية
الثلاثة
المعترف بها
كما تفصح عن
ذلك الأعمال
التحضيرية
للمادتين 12 و13
من دستور سنة 1923 التي
تقدم ذكرها
وهما الأصل
التشريعي
الذي ترجع
إليه النصوص
الخاصة بحرية
العقيدة وحرية
إقامة
الشعائر
الدينية في
الدساتير المصرية
التي تلت هذا
الدستور. ولما
كانت العقيدة
البهائية
ليست ديناً
سماوياً
معترفاً به فإن
الدستور لا
يكفل حرية
إقامة
شعائرها. إن
إقامة
الشعائر
الدينية لأي
دين ولو كان
ديناً
معترفاً به
مقيدة بألا
تكون مخلة
بالنظام العام
أو منافية
للآداب. ولما
كانت إقامة
شعائر
العقيدة
البهائية
مخلة بالنظام
العام في
البلد الذي
يقوم في أصله
وأساسه على
الشريعة
الإسلامية لا
يكفل حمايتها.
مبدأ
المساواة مبدأ
المساواة ذلك
أن هذا المبدأ
لا يعني
التماثل من
جميع الوجوه
بين جميع
الأفراد وإن
اختلفت
مراكزهم
القانونية
والمساواة
بينهم مساواة
حسابية مطلقة
وإنما يعني
هذا المبدأ
عدم التمييز
والتفرقة بين
أفراد
الطائفة
الواحدة إذا
تماثلت بينهم
هذه المراكز. وضعية
الإعلانات والمعاهدات
الدولية
لحقوق
الإنسان في
النظام
القانوني
المصري ومن
حيث إنه عن
الإعلان العالمي
لحقوق
الإنسان الذي
أقرته
الجمعية العامة
للأمم
المتحدة في 10
من ديسمبر سنة
1948 ووقعته مصر،
فإنه لا يعدو
أن يكون مجرد
توصية غير ملزمة
وليست له قيمة
المعاهدات
الدولية المصدق
عليها، وحتى
بالنسبة إلى
هذه
المعاهدات فإن
صدور قانون
داخلي بأحكام
تغايرها لا ينال
من دستوريته
ذلك أن
المعاهدات
ليست لها قيمة
الدساتير
وقوتها ولا
تجاوز
مرتبتها مرتبة
القانون
بذاته. الدعوى
رقم 7 لسنة 2
قضائية
المحكمة
العليا
"دستورية" نص
الحكم باسم
الشعب المحكمة
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة أول
مارس سنة 1975م. برئاسة
السيد المستشار/
بدوى إبراهيم
حمودة رئيس
المحكمة وحضور
السادة
المستشارين:
محمد عبد
الوهاب وعمر
حافظ شريف
نائبي رئيس
المحكمة
ومحمد بهجت
عتيبة وأبو
بكر محمد عطية
والدكتور
منير العصرة
وطه أحمد أبو
الخير أعضاء وحضور
السيد المستشار/
محمد كمال
محفوظ مفوض
الدولة وحضور
السيد/ سيد
عبد الباري
إبراهيم أمين
السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
العليا برقم 7
لسنة 2 قضائية
عليا "
دستورية". الوقائع اتهم
المدعون
الأول
والثالث
والرابع
والخامس
والسادس
والخامس
والعشرون
والخامس والثلاثون
والسادس
والثلاثون
والأربعون والحادي
والأربعون
والثاني
والأربعون
والثالث
والأربعون وآخر
توفي في قضية
الجنحة رقم 11278
لسنة 67 الوايلي
بأنهم في 20 من
يونيه سنة 1967
بدائرة قسم
الوالي قاموا
بنشاط كانت تباشره
المحافل
البهائية
ومراكزها بأن
قاموا بنشر الدعوة
البهائية
بتشكيل لجان
لنشر العقيدة
البهائية
وعقدوا
اجتماعات
بمساكنهم دعوا
إليها
الأفراد
لاعتناق هذه
العقيدة
وطلبت النيابة
العامة
معاقبتهم
طبقا لأحكام
القرار
بقانون رقم 263
لسنة 1967 وقضت
المحكمة
بجلسة 6 من مايو
سنة 1971 بانقضاء
الدعوى
العمومية
بالنسبة إلى
المتهم الذي
توفي وحضوريا
للمدعي الثالث
والأربعون
وغيابيا
لباقي
المتهمين بحبس
كل منهم ستة
شهور مع الشغل
وكفالة عشرة جنيهات
وغرامة مائة
جنيها فعرض
المحكوم عليهم
غيابيا في هذا
الحكم وحضروا
بجلسة 30 من
سبتمبر سنة 1971
وفيها دفعوا
بعدم دستورية
القرار بقانون
رقم 263 لسنة 1960
وقضت المحكمة
بجلسة 23 من
ديسمبر سنة 1971
بوقف السير في
المعارضة حتى
يفصل في الطعن
بعدم الدستورية
المرفوع أمام
المحكمة
العليا. كما
اتهم المدعون
الأول
والثالث
والرابع والخامس
والسادس
والثامن
والتاسع
والعاشر والحادي
عشر والثاني
عشر والثالث
عشر والرابع عشر
والخامس عشر
والسادس عشر
والعشرون
والحادي
والعشرون
والثاني والعشرون
والثالث
والعشرون
والثامن
والثلاثون
والتاسعة
والثلاثون في
قضية الجنحة
رقم 4068 لسنة 65
الزيتون
بأنهم في خلال
عامي 1964 و1965
بالجمهورية
العربية
المتحدة
قاموا بنشاط
مما كانت تباشره
المحافل
البهائية
ومراكزها بأن
قاموا بنشر
الديانة
البهائية
بتشكيل لجان لنشر
العقيدة
البهائية
وعقدوا
اجتماعات في مساكنهم
دعوا إليها
الأفراد
لاعتناق هذه
العقيدة
وطلبت
النيابة
العامة
معاقبتهم
بالقرار
بقانون رقم 263
لسنة 1960 في شأن
حل المحافل
البهائية
وقضت المحكمة
بجلسة 27 من
إبريل سنة 1967
بحبس المدعى
الأول سنة مع
الشغل وحبس كل
من المدعين
الثالث
والرابع
والخامس
والسادس والسادس
عشر ستة شهور
مع الشغل
وتغريم كل من
المدعين التاسع
والعاشر
والحادي عشر
والثاني عشر
والثالث عشر
والرابع عشر
والخامس عشر
خمسين جنيهاً.
وتغريم كل من
المدعين
الثامن عشر والعشرين
والحادي
والعشرين
والثاني
والعشرين
والثالث
والعشرين
والثامن
والثلاثين والتاسعة
والثلاثين
عشرين
جنيهاً،
فاستأنف المحكوم
عليهم هذا
الحكم وقيد
استئنافهم برقم
1063 لسنة 1969
وبجلسة 22 من
سبتمبر سنة 1971
دفع المدعى التاسع
أمام المحكمة الاستئنافية
بعدم دستورية
القرار
بقانون رقم 263
لسنة 1960 فقررت
المحكمة
تحديد مدة
ثلاثين يوماً
للمتهمين
لرفع الدعوى
أمام المحكمة
العليا بعدم
دستورية هذا
القرار
بقانون وحددت
جلسة 10 من
نوفمبر سنة 1971 ليقدم
المتهمون
الدليل على
رفع تلك
الدعوى، وبهذه
الجلسة قضت
المحكمة بوقف
الدعوى حتى
يتم الفصل في
الطعن بعدم
الدستورية. وقد
أقام المدعون
هذه الدعوى
بصحيفة أودعت
قلم كتاب
المحكمة
العليا في 13 من
أكتوبر سنة 1971
قيدت برقم 7
لسنة 2 ق عليا
دستورية
وطلبوا الحكم
بعدم دستورية
القرار
بقانون رقم 263
لسنة 1960 في شأن
حل المحافل
البهائية. وطلبت
الحكومة الحكم
أصلياً بعدم
قبول الدعوى
واحتياطياً
برفضها مع
إلزام
رافعيها
المصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت
هيئة مفوضي
الدولة
تقريراً
بالرأي
القانوني
وحدد لنظر
الدعوى جلسة 2
ديسمبر سنة 1972،
وتداولت
الدعوى
بالجلسات على
النحو المبين
بالمحاضر ثم
تقرر إصدار
الحكم في
الدعوى بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع
الإيضاحات والمداولة.
من
حيث أن
المدعين
الثاني
والسابع والسابع
عشر والتاسع
عشر والرابع
والعشرين
والسادس والعشرين
والسابع
والعشرين
والثامن
والعشرين
والتاسع
والعشرين
والثلاثين
والحادي والثلاثين
والثاني
والثلاثين
والثالث والثلاثين
والرابع
والثلاثين
والسابع
والثلاثين
والثالث
والأربعين لم
يدفعوا أمام
محكمة الجنح
في قضية
الجنحة رقم 11278
لسنة 1967 الوايلي
وقضية الجنحة
رقم 4086 لسنة 1965
الزيتون بعدم
دستورية
القرار
بقانون
المطعون عليه
ولم يلتزموا
الأوضاع
المقررة
قانوناً فإن
الدعوى تكون
غير مقبولة
بالنسبة
إليهم. ومن
حيث إن
الحكومة دفعت
بعدم قبول
الدعوى بالنسبة
إلى باقي
المدعين
لأنهم لم
يرفقوا بصحيفة
الدعوى صورة
من محضر
الجلسة التي
أمرت فيها
المحكمة بوقف
الدعوى طبقاً
للمادة الثانية
من قانون الإجراءات
والرسوم أمام
المحكمة
العليا. ومن
حيث إن
المدعين
أرفقوا
بصحيفة
دعواهم حافظة
مستندات ضمت
صورة رسمية من
محضر جلسة 30 من سبتمبر
سنة 1971 في قضية
الجنحة رقم 11278
لسنة 1967 الوايلي
تفيد أن
المدعين
الأول
والثالث
والرابع والخامس
والخامس
والثلاثين
والسادس
والثلاثين
والأربعين
والحادي
والأربعين والثاني
والأربعين قد
عارضوا في
الحكم الغيابي
الصادر
بحبسهم، وأن
الأستاذ ...
المحامى
الحاضر معهم
دفع بعدم
دستورية القرار
بقانون رقم 263
لسنة 1960 والتمس
تحديد موعد
لرفع الدعوى
بذلك أمام
المحكمة
العليا، وقدم
المدعون بعد
ذلك بجلسة
التحضير في 12
من مارس سنة 1972
صورة رسمية من
حكم محكمة الوايلي
الصادر في 23 من
ديسمبر سنة 1971
في قضية
الجنحة المذكورة
والقاضي بوقف
السير في
المعارضة حتى يفصل
في الطعن
المرفوع أمام
المحكمة
العليا. كما
ضمت حافظة
مستندات
المدعين التي
أرفقوها
بصحيفة
الدعوى صورة
رسمية من محضر
جلسة 22 من
سبتمبر سنة 1971
بدائرة الجنح
المستأنفة
بمحكمة القاهرة
الابتدائية
في قضية
الجنحة رقم 1063
لسنة 1969 تفيد
حضور المدعى
التاسع ومعه
الأستاذ ... المحامى
الذي دفع بعدم
دستورية
القرار
بقانون رقم 263
لسنة 1960 طالباً
وقف الدعوى
والإذن برفع
الأمر إلى
المحكمة
العليا فقررت
المحكمة
تحديد مدة
ثلاثين يوماً
للمتهمين
لرفع الدعوى
أمام المحكمة
العليا بعدم دستورية
القرار
بقانون
المشار إليه،
وحددت جلسة 10
من نوفمبر
لسنة 1971 ليقدم
المتهمون
الدليل على
رفع الدعوى،
وقدم المدعون
بعد ذلك بجلسة
التحضير في 12
من مارس سنة 1972
شهادة من
نيابة شرق
القاهرة بناء
على طلب
المدعى الأول
تفيد أن قضية
الجنحة
المستأنفة
المذكورة حكم
فيها بجلسة 10
من نوفمبر سنة
1971 بوقف الدعوى
حتى يتم الفصل
في الطعن رقم 7
لسنة 2 قضائية
عليا. ومن
حيث إنه يبين
مما تقدم أن
المدعين
المشار إليهم
أرفقوا
بصحيفة
الدعوى صورة
رسمية من
محضري
الجلستين
اللتين دفع في
كلتيهما بعدم
دستورية
القرار
بقانون
المطعون فيه،
وقد رفع
المدعى
الدعوى
الدستورية
أمام المحكمة
العليا في
الأجل الذي
حددته لهم محكمة
الجنح ومن ثم
فإن الدعوى
تكون قد
استوفت أوضاعها
الشكلية
المقررة في
القانون ولا
محل لما تثيره
الحكومة في
هذا الصدد،
ويتعين لذلك
الحكم برفض
الدفع بعدم
قبول الدعوى. ومن
حيث إن
المدعين
يطلبون الحكم
بعدم دستورية
القرار
بقانون رقم 263
لسنة 1960 في شأن
حل المحافل البهائية
استناداً إلى
الأوجه
الآتية: الوجه
الأول: أن
القرار
بقانون
المطعون فيه
إذ قضى بحل
المحافل
البهائية
ومراكزها
ووقف نشاطها قد
خالف الأصول
الدستورية
الخاصة بحرية
الاعتقاد
والمساواة
بين
المصريين،
فحرية الاعتقاد
مطلقة
وللإنسان
مطلق الحرية
في أن يعتنق
ديناً دون آخر
كما أن
المصريين
جميعاً سواء لدى
القانون لا
فرق في ذلك
بين البهائي
وغير البهائي،
وقد انطوى هذا
التشريع على
التمييز بينهما
فبينما يمارس
غير البهائي
شئون دينه حراً
في معتقداته
فإن البهائي
ليس كذلك. الوجه
الثاني: أن
هذا القرار
بقانون هو
إجراء مؤقت من
إجراءات
الطوارئ التي
انتهت حالتها إذ
أشار في
ديباجته إلى
القانون رقم 162
لسنة 1958 في شأن حالة
الطوارئ وإلى
قرار رئيس
الجمهورية
رقم 1174 لسنة 1958
باستمرار
حالة الطوارئ
مما يفيد أن
هذا الإجراء
التشريعي هو
مجرد تدبير من
تدابير الطوارئ
التي رخص
لرئيس
الجمهورية في
مباشرتها في
حالة الطوارئ.
ولما كانت
هذه الحالة قد
أنهيت بقرار
رئيس
الجمهورية رقم
126 لسنة 1964
الصادر في 24 من
مارس سنة 1964 فإن
القرار
بقانون
المطعون عليه
ينتهي حتماً
بانتهائها
ولا يعتبر
دستورياً بعد
هذا التاريخ
إذ فقد سنده
التشريعي. الوجه
الثالث: أن
هذا القرار
بقانون لم
يعرض على مجلس
الأمة في أول
انعقاد له
طبقاً لنص
المادة 53 من دستور
سنة 1958. ومن
حيث إنه عن
الوجه الأول
فإنه يبين من
الإطلاع على
قرار رئيس
الجمهورية
العربية
المتحدة
بالقانون رقم
263 لسنة 1960 في شأن
حل المحافل
البهائية أنه
يقضي في
المادة
الأولى بحل
جميع المحافل
البهائية
ومراكزها
الموجودة
بإقليمي
الجمهورية ووقف
نشاطها ويحظر
على الأفراد
والمؤسسات
القيام بأي
نشاط مما كانت
تباشره
هذه المحافل
والمراكز
وأيلولة
أموالها وموجوداتها
إلى الجهات
التي يعينها
وزير
الداخلية
بقرار منه مع
فرض عقوبة على
مخالفة
أحكامه. ومن
حيث إنه يبين
من استقصاء
النصوص
الخاصة بحرية
العقيدة في
الدساتير
المصرية
المتعاقبة
أنها بدأت في
أصلها
بالمادتين
الثانية عشرة
والثالثة
عشرة من دستور
سنة 1923 وكانت
أولاهما تنص
على أن حرية
العقيدة
مطلقة، وكانت
الثانية تنص
على أن تحمى
الدولة حرية
القيام
بشعائر
الأديان والعقائد
طبقاً
للعادات
المرعية في
الديار المصرية
على أن لا يخل
ذلك بالنظام
العام ولا
ينافي الآداب.
وتفيد
الأعمال
التحضيرية
لهذا الدستور
أن النصين
المذكورين
كانا في الأصل
نصاً واحداً اقترحته
لجنة وضع
المبادئ
العامة
للدستور مستهدية
بمشروع
للدستور أعده
وقتئذ لورد كيرزون
وزير خارجية
انجلترا التي
كانت تحتل مصر
وكان يجرى على
النحو الآتي: "حرية
الاعتقاد
الديني
مطلقة،
فلجميع سكان
مصر الحق في
أن يقوموا بحرية
تامة علانية
أو في غير
علانية
بشعائر أية ملة
أو دين أو عقيدة
مادامت هذه
الشعائر لا
تنافي النظام
العام أو
الآداب العامة"،
وقد أثار هذا
النص معارضة
شديدة من جانب
أعضاء لجنة
الدستور لأنه
من العموم
والإطلاق بحيث
يتناول شعائر
الأديان كافة
في حين أن
الأديان التي
تجب حماية شعائرها
هي الأديان
المعترف بها
وهي الأديان
السماوية
الثلاثة
الإسلام
والمسيحية
واليهودية
واستقر الرأي
على أن يكون
النص مقصوراً
على شعائر هذه
الأديان فحسب
فلا يسمح
باستحداث أي
دين وصيغ النص
مجزأ في المادتين
الثانية عشرة
والثالثة
عشرة اللذين تقدم
ذكرهما
وتضمنت
الأولى النص
على حرية العقيدة
وتضمنت
الثانية النص
على حرية
القيام بشعائر
الأديان
والعقائد و. . . و.
. . وظل هذان
النصان
قائمين حتى
ألغي دستور
سنة 1923 وحل محله
دستور سنة 1956
وهو أول دستور
للثورة فأدمج
النصين
المذكورين في
نص واحد
تضمنته المادة
43 وكان يجري
على النحو
الآتي: "حرية
الاعتقاد
مطلقة وتحمي
الدولة حرية
القيام
بشعائر
الأديان
والعقائد
طبقاً
للعادات
المرعية على
ألا يخل ذلك
بالنظام
العام أو
ينافي
الآداب" ثم
تردد هذا النص
في دستور سنة 1958 (في
المادة 43) ثم
دستور سنة 1964 (في
المادة 34)
واستقر
أخيراً في
المادة 46 من
الدستور
القائم ونصها
"تكفل الدولة
حرية العقيدة
وحرية ممارسة
الشعائر
الدينية." ومن
حيث إنه
يستفاد مما
تقدم أن
المشرع قد التزم
في جميع
الدساتير
المصرية مبدأ
حرية العقيدة
وحرية إقامة
الشعائر
الدينية
باعتبارهما
من الأصول
الدستورية
الثابتة
المستقرة في
كل بلد متحضر
فلكل إنسان أن
يؤمن بما يشاء
من الأديان
والعقائد التي
يطمئن إليها
ضميره وتسكن
إليها نفسه،
ولا سبيل لأي
سلطة عليه
فيما يدين به
في قرارة
نفسه وأعماق
وجدانه. أما
حرية إقامة
الشعائر الدينية
وممارستها
فهي مقيدة
بقيد أفصحت
عنه الدساتير
السابقة
وأغفله
الدستور
القائم وهو "قيد
عدم الإخلال بالنظام
العام وعدم
منافاة
الآداب" ولا
ريب أن إغفاله
لا يعني
إسقاطه عمداً
وإباحة إقامة
الشعائر
الدينية ولو
كانت مخلة
بالنظام
العام أو
منافية للآداب.
ذلك أن المشرع
رأى أن هذا
القيد غني عن
الإثبات
والنص عليه
صراحة
باعتباره
أمراً
بديهياً
وأصلاً
دستورياً
يتعين إعماله
ولو أغفل النص
عليه أما
الأديان التي
يحمي هذا النص
حرية القيام
بشعائرها فقد
استبان من
الأعمال
التحضيرية
لدستور سنة 1923
عن المادتين
12، 13 منه وهما الأصل
الدستوري
لجميع النصوص
التي رددتها
الدساتير
المصرية
المتعاقبة أن
الأديان التي تحمي
هذه النصوص
ومنها نص
المادة 46 من
الدستور الحالي
حرية القيام
بشعائرها
إنما هي
الأديان المعترف
بها وهي
الأديان
السماوية
الثلاثة. ومن
حيث إن
العقيدة
البهائية على
ما أجمع عليه
أئمة
المسلمين
ليست من
الأديان
المعترف بها
ومن يدين بها
من المسلمين
يعتبر مرتداً
ويبين من
استقصاء
تاريخ هذه
العقيدة أنها
بدأت في عام 1844
حين دعا إليها
مؤسسها ميرزا
محمد على الملقب
بالباب في
إيران عام 1844
معلناً أنه
يستهدف
بدعوته إصلاح
ما فسد وتقيم
ما إعوج
من أمور
الإسلام
والمسلمين
وقد اختلف
الناس في أمر
هذه الدعوة
وعلى الخصوص
في موقفها من
الشريعة
الإسلامية
وحسماً لهذا
الخلاف دعا مؤسسها
إلى مؤتمر عقد
في بادية "بدشت"
بإيران في عام
1848 حيث أفصح عن
مكنون هذه
العقيدة
وأعلن خروجها
وانفصالها
التام عن
الإسلام وشريعته،
كما حفلت
كتبهم
المقدسة
وأهمها كتاب
البيان الذي
وضعه مؤسس
الدعوة ثم
الكتاب الأقدس
الذي وضعه
خليفته ميرزا
حسن على الملقب
بالبهاء أو
بهاء الله وقد
صيغ على نسق
القرآن
الكريم بما
يؤيد هذا
الإعلان من
مبادئ وأصول
تناقض مبادئ
الدين
الإسلامي
وأصوله كما
تناقض سائر
الأديان
السماوية
وشرعوا
لأنفسهم شريعة
خاصة على
مقتضى
عقيدتهم تهدر
أحكام الإسلام
في الصوم
والصلاة
ونظام الأسرة
وتبتدع أحكاماً
تنقضها من
أساسها. ولم
يقف مؤسسو هذه
العقيدة عند
حد ادعاء النبوة
والرسالة معلنين
أنهم رسل يوحى
إليهم من
العلي القدير
منكرين بذلك
أن محمداً
عليه الصلاة والسلام
خاتم
الأنبياء
والمرسلين
كما جاء في القرآن
الكريم "ما
كان محمداً
أبا أحد من
رجالكم ولكن
رسول الله
وخاتم
النبيين" بل
جاوزوا ذلك
فادعوا الألوهية
ثم خرجوا من
مجال العقيدة
الدينية إلى مجال
السياسة
المعادية
للأمة
العربية فضلاً
عن الإسلام
والمسلمين
فبشوا في
كتبهم بالدعوة
الصهيونية
معلنين أن بني
إسرائيل
سيجتمعون في
الأرض
المقدسة حيث
تكون "أمة
اليهود التي
تفرقت في
الشرق والغرب
والشمال
والجنوب مجتمعة".
ومن
حيث إن
القانون
المطعون فيه
وهو القرار
بقانون رقم 263
لسنة 1960 في شأن
حل المحافل
البهائية
يقضي في مادته
الأولى بحل
جميع المحافل
البهائية ومراكزها
الموجودة في
الجمهورية
وبوقف نشاطها
كما يقي في
المادة
الثانية
بأيلولة
أموالها وموجوداتها
ومراكزها إلى
الجهات التي
يعينها وزير
الداخلية،
ويفرض في المادة
الثالثة
عقوبة جنائية
على مخالفة أحكامه
ويبين من هذه
النصوص أن
الشارع لم
يتعرض لحرية
العقيدة
البهائية ولم
يمسسها من
قريب أو بعيد
وإنما عرض
لمحافلهم
التي يجتمعون
فيها
ويمارسون
نشاطهم
وشعائرهم
ويبثون دعوتهم
المخلة
بالنظام
العام فقضى
بحلها وقاية
للمجتمع من شر
هذه الدعوى. ولم
يخالف الشارع
في هذه النصوص
أحكام
الدستور
وبيان ذلك: أولاً:
إن الحماية
التي يكفلها
الدستور
لحرية إقامة
الشعائر
الدينية
مقصورة على
الأديان السماوية
الثلاثة
المعترف بها
كما تفصح عن
ذلك الأعمال
التحضيرية
للمادتين 12 و13
من دستور سنة 1923
التي تقدم
ذكرها وهما
الأصل
التشريعي
الذي ترجع
إليه النصوص
الخاصة بحرية
العقيدة وحرية
إقامة
الشعائر
الدينية في
الدساتير
المصرية التي
تلت هذا
الدستور. ولما
كانت العقيدة
البهائية
ليست ديناً
سماوياً
معترفاً به فإن
الدستور لا
يكفل حرية
إقامة
شعائرها. ثانياً:
إن إقامة
الشعائر
الدينية لأي
دين ولو كان
ديناً
معترفاً به
مقيدة بألا
تكون مخلة
بالنظام
العام أو
منافية
للآداب. ولما
كانت إقامة
شعائر
العقيدة
البهائية
مخلة بالنظام
العام في
البلد الذي
يقوم في أصله
وأساسه على
الشريعة
الإسلامية لا
يكفل حمايتها.
ثالثاً:
إن المحافل
البهائية
وفقاً
للتكييف
القانوني السليم
هي جمعيات
خاصة تخضع
لأحكام
القانون رقم 384
لسنة 1956 بشأن
الجمعيات
والمؤسسات
الخاصة وقد
حظر الدستور
إنشاء هذه
الجمعيات متى
كان نشاطها
معادياً
لنظام
المجتمع (المادة
55 من الدستور)
ونظام
المجتمع هو
النظام العام
الذي تقدم
ذكره. ومن
حيث إنه لا
تعارض بين
القرار
بقانون المطعون
فيه وبين مبدأ
المساواة ذلك
أن هذا المبدأ
لا يعني
التماثل من
جميع الوجوه
بين جميع
الأفراد وإن
اختلفت
مراكزهم
القانونية
والمساواة
بينهم مساواة
حسابية مطلقة
وإنما يعني
هذا المبدأ
عدم التمييز
والتفرقة بين
أفراد الطائفة
الواحدة إذا
تماثلت بينهم
هذه المراكز
ولم يتضمن
القرار
بقانون
المطعون عليه
أي تمييز من
هذا القبيل
ومن ثم فلا
سبيل للنعي عليه
بالإخلال
بمبدأ
المساواة. ومن
حيث إنه عن
الإعلان
العالمي
لحقوق الإنسان
الذي أقرته
الجمعية
العامة للأمم
المتحدة في 10
من ديسمبر سنة
1948 ووقعته مصر،
فإنه لا يعدو
أن يكون مجرد توصية
غير ملزمة
وليست له قيمة
المعاهدات الدولية
المصدق
عليها، وحتى
بالنسبة إلى
هذه المعاهدات
فإن صدور
قانون داخلي
بأحكام تغايرها
لا ينال من
دستوريته ذلك
أن المعاهدات
ليست لها قيمة
الدساتير
وقوتها ولا
تجاوز مرتبتها
مرتبة
القانون
بذاته، هذا
فضلاً عن أن
القرار
بقانون
المطعون فيه
لا يناهض الإعلان
العالمي
لحقوق
الإنسان فقد
نصت المادة 29 منه
في فقرتها
الثانية على
أن الفرد يخضع
في ممارسة
حقوقه
وحرياته لتلك
القيود التي
يقررها
القانون
لضمان
الاعتراف
بحقوق الغير
وحرياته
واحترامها
لتحقيق
المقتضيات
العادلة للنظام
العام
والمصلحة
العامة
والأخلاق في مجتمع
ديمقراطي ومن
ثم فإنه متى
اقتضت موجبات
النظام العام
في البلاد
والذي يستمد
حدوده أساساً
من الشريعة
الإسلامية
حظر المحافل البهائية
ووقف نشاطها
فلا تثريب على
هذا الحظر ولا
تنافر بينه
وبين الإعلان
العالمي
لحقوق الإنسان.
ومن ثم يكون
هذا الوجه غير
قائم على أساس
سليم. ومن
حيث إنه عن
الوجه الثاني
وهو أن القرار
بقانون
المطعون فيه
يعتبر إجراء
من إجراءات الطوارئ
التي انتهت
حالتها فإنه
يبين من
الاطلاع على
هذا القرار
بقانون أنه
صدر بهذا العنوان
"قرار رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
263 لسنة 1960" وقد
نص في ديباجته
على صدوره
باسم الأمة
واستناداً
إلى الدستور
المؤقت كما
نصت المادة الخامسة
منه على أن
ينشر هذا
القانون في
الجريدة
الرسمية وهذه
سمات القرارات
بقوانين. أما
الإشارة في
ديباجته إلى
القانون رقم 162
لسنة 1958 في شأن
حالة الطوارئ
وإلى قرار
رئيس الجمهورية
رقم 1174 لسنة 1958
باستمرار
حالة الطوارئ
فإنها لا تخلع
عن القرار
بقانون وصفه
هذا وتجعله مجرد
أمر من أوامر
الطوارئ
الموقوتة
بطبيعتها ولا
تعني أكثر من
استظهار سبب
من الأسباب
التي استوجبت
إصداره ويكون
ما يثيره
المدعون في
هذا الوجه على
غير أساس. ومن
حيث إنه عن
الوجه الثالث
القائم على أن
القرار
بقانون
المطعون فيه
لم يعرض على
مجلس الأمة في
أول انعقاد له
فقد دفعت
الحكومة بعدم
قبول هذا
الوجه لأن
المدعين لم يثيروه
إلا بجلسة
التحضير على
خلاف ما تقضي
به المادة
الثانية من
قانون
الإجراءات
والرسوم أمام
المحكمة
العليا من
وجوب بيان
الأسباب التي
يبنى عليها
الطعن بعدم
الدستورية في صحيفة
الدعوى ذاتها. ومن
حيث إن المادة
الثانية من
قانون
الإجراءات
والرسوم أمام
المحكمة العليا
الصادر
بالقانون رقم
66 لسنة 1970 إذ نصت
على أنه "يتعين
أن تتضمن
صحيفة دعوى
الدستورية
بيان النص
القانوني
وأوجه
مخالفته
الدستور" فهي
لم تحظر إبداء
أسباب إضافية
أو تمنع
استظهار أوجه
مخالفة
للدستور لم
تتضمنها
صحيفة الدعوى
فلا يحال بين
المحكمة أو
المدعي وبين
استظهار
أسباب أخرى
غير ما تضمنته
صحيفة الدعوى،
وللمحكمة أن
تبسط رقابتها
كاملة في هذا
الشأن، ذلك أن
الحكم
بالدستورية
من قبل المحكمة
وهو ملزم
لجميع جهات
القضاء يعني
سلامة
التشريع من
جميع الوجوه
وبراءته من جميع
المثالب
وأسباب
البطلان وهو
ما لا سبيل إليه
إن قيل بقصر
الدعوى على
الأسباب
المعلنة
بصحيفتها ومن
ثم فإن هذا
الدفع يكون
غير قائم على
أساس. ومن
حيث إنه عن
موضوع هذا
الوجه فإن
دستور سنة 1958 قد
نص في مادته
الثالثة
والخمسين على
أن لرئيس
الجمهورية أن
يصدر أي تشريع
أو قرار مما
يدخل أصلاً في
اختصاص مجلس
الأمة إذا دعت
الضرورة إلى
اتخاذه في
غياب المجلس على
أن يعرض عليه
فور انعقاده. فإذا
اعترض المجلس
على ما أصدره
رئيس
الجمهورية بأغلبية
ثلثي أعضائه
سقط ماله من
أثر من تاريخ الاعتراض.
ويستفاد من
هذا النص أنه
وإن أوجب عرض
ما يصدره رئيس
الجمهورية من
تشريعات
تطبيقاً له
على مجلس
الأمة فور
انعقاده، إلا
أنه لم يفرض
جزاء لعدم
العرض وذلك
خلافاً لمسلك
الشارع في
سائر
الدساتير
الأخرى سواء
السابقة على هذا
الدستور أو
اللاحقة له
(المادة 41 من
دستور سنة 1923
والمادة 41 من
دستور سنة 1930
والمادة 135 من
دستور سنة 1956
والمادة 119 من
دستور سنة 1964
والمادة 147 من
دستور سنة 1971) إذ
نصت جميعها
على أن هذه
القرارات
بقوانين إذا
لم تعرض على
المجلس
النيابي زال
ما كان لها من
قوة القانون،
وهذه
المغايرة في
الحكم بين
دستور سنة 1958
وسائر
الدساتير
الأخرى تدل
على أن الشارع
في هذا
الدستور قصد
ألا يترتب ذلك
الأثر على
مجرد عدم عرض
القرارات بقوانين
على مجلس
الأمة بل
أوجبه فقط في
حالة اعتراض
المجلس عليها
بالأغلبية
التي نص عليها
وهي أغلبية
ثلثي أعضائه،
ومن ثم فإن
هذا الوجه يكون
غير قائم على
أساس سليم. ومن
حيث إنه يخلص
من كل ما تقدم
أن الدعوى لا
تقوم على أساس
سليم فيتعين
رفضها مع
إلزام
رافعيها المصروفات
ومصادرة
الكفالة. فلهذه
الأسباب حكمت
المحكمة: أولاً:
بعدم قبول
الدعوى
بالنسبة إلى
المدعين الثاني
والسابع والسابع
عشر والتاسع
عشر والرابع
والعشرين
والسادس والعشرين
والسابع
والعشرين
والثامن
والعشرين
والتاسع
والعشرين
والثلاثين
والحادي
والثلاثين والثاني
والثلاثين
والثالث
والثلاثين
والرابع
والثلاثين
والسابع
والثلاثين
والثالث والأربعين.
ثانياً:
برفض الدفع
بعدم قبول
الدعوى
بالنسبة إلى
باقي المدعين
وبرفض الدفع
بعدم قبول الوجه
الثالث من
الدعوى. ثالثاً:
برفض الدعوى وإلزام
المدعين
المصروفات
ومبلغ ثلاثين
جنيهاً مقابل
أتعاب
المحاماة
ومصادرة
الكفالة. العودة للصفحة الرئيسية |