المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية
رقم 10 لسنة 7
قضائية المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ الحكم: الرقابة
على دستورية
القوانين - حقوق - دعوى
دستورية - قانون - مجلس الشعب نص الحكم المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة 4 يونيه سنة
1988 م برئاسة
السيد
المستشار/
ممدوح مصطفى
حسن رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/
منير أمين عبد
المجيد ورابح لطفي
جمعة وفوزي
أسعد مرقس
وشريف برهام
نور والدكتور
عوض محمد المر
والدكتور
محمد إبراهيم
أبو العينين أعضاء وحضور
السيد
المستشار/
السيد عبد
الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/
رأفت محمد عبد
الواحد أمين السر أصدرت الحكم
الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم 10 لسنة 7 قضائية "دستورية". الإجراءات بتاريخ 28 يناير سنة
1985 أودع المدعي
صحيفة هذه
الدعوى قلم
كتاب المحكمة
طالبا الحكم
بعدم دستورية
المواد
الثالثة
والخامسة مكررا،
والسادسة
والسابعة عشر
والثامنة عشر
من القانون
رقم 38 لسنة 1972 في
شأن مجلس
الشعب المعدل
بالقانون رقم
114 لسنة 1983. وقدمت هيئة
قضايا الدولة
مذكرة طلبت
فيها الحكم أصليا
بعدم اختصاص
المحكمة بنظر
الدعوى
واحتياطيا
باعتبار
الخصومة
منتهية ومن
باب الاحتياط
الكلي برفض
الدعوى. وبعد تحضير
الدعوى أودعت
هيئة المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت الدعوى
على الوجه
المبين بمحضر
الجلسة وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد الإطلاع
على الأوراق والمداولة. حيث إن
الوقائع - على
ما يبين من
صحيفة الدعوى
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المدعي كان قد
أقام الدعوى
رقم 3754 لسنة 38
قضائية أمام محكمة
القضاء الإداري
طالبا الحكم
بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ
قرار مدير أمن
القاهرة بعدم
قبول أوراق
ترشيحه لعضوية
مجلس الشعب وفي
الموضوع
بإلغاء هذا
القرار.
وبجلسة 8 مايو 1984
قضت محكمة
القضاء الإداري
برفض طلب
الوقف، فطعن
المدعى على
هذا الحكم أمام
المحكمة
الإدارية
العليا
بالطعن رقم 1982 لسنة
30 قضائية حيث
دفع بعدم
دستورية
القانون رقم 38
لسنة 1972 في شأن
مجلس الشعب
المعدل
بالقانون رقم
114 لسنة 1983 ورخصت
له المحكمة في
رفع دعواه
بعدم
الدستورية
فأقام الدعوى
الماثلة،
فأقام بعد ذلك
الدعوى رقم 2696
لسنة 41 قضائية
أمام محكمة
القضاء الإداري
طالبا الحكم
بإلزام
المدعى عليهم
متضامنين بأن
يدفعوا له
مبلغ 101 جنيه
كتعويض عن
الأضرار التي
لحقت به كطلب
مضاف إلى
طلباته في
الدعوى رقم 3754
لسنة 38 قضائية. وحيث إن
الحكومة دفعت
بعدم اختصاص
المحكمة بنظر
الدعوى
تأسيسا على أن
العدول عن
نظام الانتخاب
الفردي إلى
نظام
الانتخاب
بالقوائم
الحزبية
بموجب القانون
رقم 114 لسنة 1983
المطعون عليه
المعدل للقانون
رقم 38 لسنة 1972 في
شأن مجلس
الشعب هو من
المسائل
السياسية إذ
يتصل بالنظام السياسي
الداخلي الذي
أصبح بعد
تعديل المادة
الخامسة من
الدستور في 22
مايو سنة 1980
يقوم على أساس
تعدد الأحزاب
ومن ثم ينأى
هذا العدول وعن
رقابة
المحكمة
الدستورية
العليا ويخرج عن
اختصاصها هو
وما استتبعه
من تعديل في
عدد الدوائر
الانتخابية
وتنظيم عملية
الترشيح
وتوزيع
الأصوات
وتوزيع
المقاعد في
المجلس النيابي
وفقا لنتيجة
الانتخاب. وحيث إن
هذا الدفع مردود
بأن القانون
رقم 114 لسنة 1983
بتعديل
القانون رقم 38
لسنة 1972 في شأن
مجلس الشعب
وقد صدر في
أمر يتعلق بحق
الترشيح
لعضوية مجلس
الشعب، وهو
الحق الذي عنى
الدستور
بالنص عليه
وعلى كفالته والذي
ينبغي على
سلطة التشريع
ألا تنال منه
وإلا وقع عملها
مخالفا
للدستور، فإن
القانون
المذكور لا يكون
قد تناول
مسائل سياسية
تنأى عن
الرقابة الدستورية
على نحو ما
ذهبت إليه
الحكومة، ويكون
الدفع المبدى
منها بعدم
اختصاص
المحكمة قائما
على غير أساس
متعينا رفضه. وحيث إن
الحكومة طلبت في
مذكرتها
التكميلية
الحكم
بانتهاء
الخصومة تأسيسا
على أن المدعى
إذ يستهدف من
دعواه الموضوعية
قبول أوراق
ترشيحه
لعضوية مجلس
الشعب الذي
صدر قرار رئيس
الجمهورية
رقم 46 لسنة 1987
بتاريخ 14 فبراير
1987 بحله فإن
الدعوى
الموضوعية
بعد حل هذا
المجلس تصبح غير
ذات موضوع
وتكون
الخصومة في
الدعوى
الدستورية بالتالي
منتهية. وحيث إن
تعديل بعض
أحكام
القانون رقم 114
لسنة 1983 -
المطعون فيه -
بمقتضى
القانون رقم 188
لسنة 1986، الذي
تلاه صدور
قرار رئيس
الجمهورية
رقم 46 لسنة 1987 بحل
مجلس الشعب،
لا يحول دول
النظر والفصل في
الطعن بعدم
الدستورية من
قبل من طبق
عليهم القانون
رقم 114 لسنة 1983
المعدل
للقانون رقم 38
لسنة 1972 خلال
فترة نفاذه
وترتبت
بمقتضاه آثار
قانونية
بالنسبة
إليهم وبالتالي
توافرت لهم
مصلحة شخصية
ومباشرة في
الطعن بعدم
دستوريته،
ذلك أن الأصل في
تطبيق
القاعدة القانونية
أنها تسرى على
الوقائع التي
تتم في ظلها أي
خلال الفترة
من تاريخ
العمل بها حتى
تاريخ إلغائها،
فإذا ألغيت
هذه القاعدة
وحلت محلها قاعدة
قانونية
أخرى، فإن هذه
القاعدة
الجديدة تسرى
من الوقت
المحدد
لنفاذها ويقف
سريان القاعدة
القديمة من
تاريخ
إلغائها،
وبذلك يتحدد
النطاق الزمني
لسريان كل من
القاعدتين،
ومن ثم فإن
المراكز القانونية
التي نشأت
وترتبت
آثارها في ظل
القانون
القديم تخضع
لحكمه وحده.
لما كان ذلك
وكان القانون
رقم 114 لسنة 1983
المطعون فيه
قد طبق على
المدعى
وأعملت في حقه
أحكامه إذ
حرمه من حق
الترشيح لعضوية
مجلس الشعب،
وظلت آثاره -
وهى بقاؤه
محروما من حق
الترشيح
لعضوية مجلس
الشعب - قائمة
بالنسبة إليه
طوال مدة
نفاذه، وكانت
الدعوى
الموضوعية
لازالت
مطروحة أمام
محكمة القضاء الإداري
بما تضمنته من
طلبات ترتكز
جميعها على
الطعن بعدم
دستورية
القانون رقم 114
لسنة 1983 المعدل
للقانون رقم 38
لسنة 1972 ويعتبر
هذا الطعن
أساسا لها،
ومن ثم فإن
مصلحة المدعى في
الدعوى
الدستورية
الماثلة تظل
قائمة، ويكون
طلب الحكم
باعتبار
الخصومة
الدستورية
منتهية في غير
محله. وحيث إنه
يبين من صحيفة
الدعوى أن
المدعى وإن كان
قد طعن على
المواد
الثالثة
والخامسة مكررا
والسادسة
والسابعة عشر
والثامنة عشر
من القانون
رقم 38 لسنة 1972 في
شأن مجلس
الشعب المعدل
بالقانون رقم
114 لسنة 1983 والجدول
المرافق له،
إلا أنه لما
كان من المقرر
أنه يشترط
لقبول الطعن
بعدم
الدستورية أن
تتوافر للطاعن
مصلحة شخصية
ومباشرة في
طعنه، ومناط
هذه المصلحة
ارتباطها
بمصلحته في
دعوى الموضوع التي
أثير الدفع
بعدم
الدستورية
بمناسبتها والتي
يؤثر الحكم
فيه على الحكم
فيها، وكان ما
استهدفه
المدعى من
دعواه
الموضوعية هو
إلغاء قرار
مدير أمن
القاهرة في 22
أبريل 1984 برفض
قبول أوراق
ترشيحه
لعضوية مجلس الشعب
لعدم إرفاقه
بها صورة
معتمدة من
قائمة الحزب الذي
ينتمي إليه
مثبتا بها
إدراجه فيها،
لما كان ذلك
وكانت المواد
الخامسة
مكررا
والسادسة "فقرة
1" والسابعة
عشر "فقرة 1" هي
التي تضمنت أحكامها
وجوب استيفاء
هذا الشرط،
فإن مصلحة المدعى
في دعواه
الماثلة إنما
تقوم على
الطعن بعدم
دستورية هذه
المواد فحسب،
بتقدير أن
الحكم له في
الطلبات
الموضوعية
يتوقف على ما
يسفر عنه القضاء
في الطعن بعدم
دستوريتها،
أما باقي مواد
القانون رقم 38
لسنة 1972 المعدل بالقانون
رقم 114لسنة 1983
المطعون فيها
والجدول المشار
إليه في
المادة
الثالثة منه
فلا مصلحة
شخصية ومباشرة
للمدعى في
الطعن بعدم
دستوريتها إذ
ليس ثمة أثر
لها على
طلباته أمام
محكمة
الموضوع، ذلك
أن المادة الثالثة
تقضى بتقسيم
الجمهورية
إلى عدد معين من
الدوائر الانتخابية
وبوجوب تمثيل
المرأة في
بعضها،
وتجابه
المادة
الثامنة عشر
حالة خلو مكان
أحد الأعضاء
قبل انتهاء
مدة عضويته في
مجلس الشعب،
ومن ثم يتعين
الحكم بعدم
قبول الدعوى
بالنسبة لهذه
المواد
لانتفاء
مصلحة المدعى في
الطعن عليها. وحيث إن
المدعى ينعى
على المواد
الخامسة
مكررا
والسادسة
فقرة أولى
والسابعة عشر فقرة
أولى المشار
إليها آنفا
مخالفتها
للمواد 40، 47، 62
من الدستور
لإخلالها
بمبدأ
المساواة بين المواطنين
ولتعارضها مع
حرية الرأي
ومصادرتها حق
بعض
المواطنين في
الترشيح
لعضوية مجلس
الشعب. وحيث إن
هذه المحكمة
سبق أن قضت
بتاريخ 16 مايو 1987
في الدعوى رقم
131 لسنة 6 قضائية
دستورية بعدم
دستورية
المواد
الخامسة
مكررا
والسادسة
"فقرة 1" والسابعة
عشر "فقرة 1" من
القانون رقم 38
لسنة 1972 في شأن
مجلس الشعب
المعدل
بالقانون رقم
114 لسنة 1983، وهى
ذات المواد
المطعون
عليها في
الدعوى
الماثلة وفق
ما تقدم وقد
نشر هذا الحكم
في الجريدة
الرسمية
بتاريخ 31 مايو
1987. وحيث إن
الأحكام
الصادرة في
الدعاوى
الدستورية
وهى بطبيعتها
دعاوى عينية
توجه الخصومة
فيها إلى
النصوص
التشريعية المطعون
عليها بعيب دستوري
تكون لها - وعلى
ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة -
حجية مطلقة
بحيث لا يقتصر
أثرها على
الخصوم في
الدعاوى التي
صدرت فيها
وإنما ينصرف
هذا الأثر إلى
الكافة وتلتزم
بها جميع
سلطات الدولة
سواء أكانت هذه
الأحكام قد
انتهت إلى عدم
دستورية النص التشريعي
المطعون فيه
أم إلى
دستوريته
ورفض الدعوى
على هذا
الأساس. لما كان
ذلك وكانت هذه
المحكمة قد
سبق أن أصدرت
حكمها
المتقدم بعدم
دستورية
المواد الخامسة
مكررا
والسادسة
"فقرة أولى"
والسابعة عشر
"فقرة 1" من
القانون رقم 38
لسنة 1972 في شأن
مجلس الشعب
المعدل
بالقانون رقم
114 لسنة 1983، وكان
قضاؤها هذا له
حجية حسمت
الخصومة
الدستورية
بشأنها حسما
قاطعا مانعا
من نظر أي طعن
يثور من جديد
فإن المصلحة في
الدعوى
الماثلة تكون
قد زالت وبالتالي
يتعين الحكم
بعدم قبولها. وحيث إن الثابت
أن المدعى كان
قد أقام هذه
الدعوى قبل
صدور الحكم في
الدعوى
السابقة بعدم
دستورية هذه
المواد، ومن
ثم يتعين
الحكم بإلزام
الحكومة
مصروفات هذه
الدعوى. لهذه الأسباب حكمت
المحكمة بعدم قبول
الدعوى
وألزمت
الحكومة
المصروفات
ومبلغ ثلاثين
جنيها مقابل
أتعاب
المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |