المحكمة الدستورية
العليا
المصرية قضية رقم 107
لسنة 21 قضائية
المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ الحكم: أحوال
شخصية - الرقابة
على دستورية
القوانين
- مبدأ
المساواة نص الحكم باسم
الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
الأحد 9
ديسمبر سنة 2001 م،
الموافق 24 من
رمضان سنة 1422 هـ برئاسة
السيد
المستشار الدكتور/
محمد فتحي
نجيب رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/
الدكتور حنفي
علي جبالي
وعبد الوهاب
عبد الرازق وإلهام
نجيب نوار ومحمد
عبد العزيز الشناوي
والسيد عبد
المنعم حشيش ومحمد
خيري طه أعضاء وحضور
السيد
المستشار/
سعيد مرعي عمرو رئيس
هيئة
المفوضين وحضور
السيد/ ناصر
إمام محمد حسن أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 107 لسنة 21
قضائية
"دستورية". المقامة
من 1-
السيدة/ ... 2-
السيد/ ... 3-
السيدة/ ... ضد 1-
السيد/ رئيس
الجمهورية
بصفته 2-
السيد/ رئيس
مجلس الوزراء
بصفته 3-
السيد/ وزير
العدل بصفته 4-
السيد/ رئيس
مجلس الشعب
بصفته 5-
السيد/ وزير
الداخلية
بصفته 6-
السيد/ بطريرك
الأقباط
الأرثوذكس
بصفته 7-
السيد/ ... 8-
السيدة/ ... 9-
السيد/ ... 10-
السيد/ ... الإجراءات بتاريخ الثاني
عشر من يونيو
سنة 1999 أودع
المدعون
صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب
المحكمة
طالبين الحكم:
بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع
بعدم دستورية
نص المادة (177) من
لائحة الأقباط
الأرثوذكس. وقدمت
هيئة قضايا
الدولة مذكرة طلبت في
ختامها الحكم
بما تراه
المحكمة
متفقا مع الشرعية
الدستورية. وبعد
تحضير الدعوى،
أودعت هيئة
المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت
الدعوى على
النحو المبين
بمحضر الجلسة،
وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
والمداولة حيث
إن الوقائع
على ما يبين
من صحيفة
الدعوى وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
المدعية
الأولى زوجة للسيد/ ...
بموجب عقد
الزواج الكنسي
المؤرخ 2/5/1965 وقد
أنجبت منه على
فراش الزوجية
كلا من ... و...،
وفي عام 1977 سافر
الزوج
المذكور إلى
دولة الكويت
حيث انقطعت
أخباره وفشلت
كل المحاولات التي
بذلت للعثور
عليه، وقد ترك
المذكور ما
يورث عنه شرعا
وهو ما آل إليه
من حصة في
العقارين رقمي
3، 5 شارع مصطفى
حافظ بعزبة
النخل
الشرقية،
الأمر الذي حدا
بالمدعين إلى
إقامة الدعوى
رقم 2314 لسنة 1996 بتاريخ
6/7/1996 أمام محكمة
القاهرة للأحوال
الشخصية
الدائرة
السابعة مدني
كلي طالبين في
ختامها الحكم
بإثبات وفاة
مورثهم وأنهم
ضمن ورثته
الشرعيين
وذلك على سند
من أن فقده
كان في حالة
يغلب عليها
الظن بهلاكه،
وقد انقضت مدة
تزيد على أربع
سنين من تاريخ
فقده طبقا لنص
المادة (21) فقرة
أولى من
القانون رقم 25
لسنة 1929 المعدل
بالقانون رقم
100 لسنة 1985
والخاص
بأحكام
النفقة وبعض
مسائل
الأحوال
الشخصية، وقد
دفع الحاضر عن
الدولة أمام
المحكمة بعدم جواز
تطبيق نص
المادة (21)
المشار إليها
على الدعوى
بحسبان أن
المفقود ورافعي
الدعوى
يخضعون
لأحكام لائحة
الأحوال
الشخصية
للأقباط
الأرثوذكس التي
أقرها المجلس الملي
العام بجلسته
المنعقدة في
9/5/1938 والمعمول
بها اعتبارا
من 8/7/1938 والتي تنص
المادة (177) منها
على أنه "يجوز
الحكم بوفاة
الغائب بعد
مضى ثلاثين
سنة من الحكم
بإثبات غيبته
أو مضى تسعين
سنة من حين
ولادته" فدفع
المدعون بعدم
دستورية نص
المادة (177) المشار
إليها، وإذ
قدرت محكمة
الموضوع جدية
الدفع وصرحت
للمدعين برفع
الدعوى
الدستورية
فقد أقاموها. وحيث
إن المدعين
ينعون على
النص الطعين
تمييزه دون
مبرر بين
أبناء الوطن
الواحد في
مسألة لا
تتعلق
بالعقيدة بما
يترتب عليه من
إخلال
بالمساواة
بين المسلمين
والأقباط الأرثوذكس
فيما يتعلق
بشروط الحكم
باعتبار المفقود
ميتا، مما يؤدي
إلى إهدار
مصلحة الأسرة
القبطية،
ويكون النص
الطعين
مخالفا
للمادتين 9، 40
من الدستور. وحيث
إن قضاء هذه
المحكمة قد
جرى على أن
القواعد التي
تتضمنها
شرائع
الأحوال
الشخصية
للمصريين غير
المسلمين،
ومنها لائحة
الأحوال
الشخصية
للأقباط الأرثوذكس
التي أقرها
المجلس الملي
العام في 9
مايو سنة 1938،
وعمل بها
اعتبارا من 8 يوليه
سنة 1938، هي
قواعد
قانونية من
حيث عموميتها
وتجردها، بما
مؤداه خضوعها
للرقابة
الدستورية التي
تتولاها هذه
المحكمة. وحيث
إن النعي على
النص الطعين
بمخالفته
الدستور صحيح،
ذلك أن النص في
المادة
التاسعة من
الدستور، على
أن "الأسرة
أساس المجتمع،
قوامها الدين
والأخلاق
والوطنية.
وتحرص الدولة
على الحفاظ
على الطابع
الأصيل للأسرة
المصرية وما
يتمثل فيه من
قيم وتقاليد،
مع تأكيد هذا
الطابع
وتنميته في
العلاقات
داخل المجتمع المصري"
يدل على أن
المشرع الدستوري
قصد إلى إطلاق
حكم هذا النص
ليشمل كل أسرة
مصرية أيا
كانت عقيدتها
الدينية، ثم
أورد بعد ذلك
حظرا شاملا
لأية صورة من
صور التمييز
بين
المواطنين،
بنصه في
المادة 40 منه
على أن: "المواطنون
لدى القانون
سواء، وهم
متساوون في
الحقوق
والواجبات
العامة، لا
تمييز بينهم في
ذلك بسبب
الجنس أو
الأصل أو
اللغة أو
الدين أو العقيدة"
بما مؤداه أن
القاعدة
القانونية التي
تقوم على
تنظيم أوضاع
الأسرة
المصرية أو
تتصل بهذا
التنظيم
برباط من
الروابط، يجب
أن تكون عامة
ومطلقة في
انطباقها على
كل أسرة مصرية،
كما هي عامة
ومطلقة في
انطباقها على
كل مصري، وأنه
لا يجوز أن
تختلف قاعدة
عن أخرى تتحد
معها في محلها
إلا أن يكون
مرد الاختلاف
هو اتصاله بشكل
جازم بأمر
العقيدة، حيث
يجوز في هذه
الدائرة
وحدها أن
تختلف
القواعد
القانونية،
وهو اختلاف
يتحد في
انبعاثه من
قاعدة
دستورية
مقابلة هي
كفالة حرية
العقيدة التي
نصت عليها
المادة 46 من
الدستور، والتي
يتفرع عنها
الاعتداد
الكامل،
والاحترام
المطلق
لعقائد
المصريين
الدينية كافة. إذ
كان ذلك، وكان
تنظيم أوضاع
غيبة وفقد
المصريين، هو
أمر يتصل
بحياتهم
الاجتماعية
ويندمج بالكامل
في الأحكام
الخاصة
بتنظيم أحوال
الأسرة المصرية
في مفهومها
المطلق الذي يتجاوز
اختلاف
العقائد والأديان،
بما يجعله
شأنا مصريا
عاما لا محل
فيه لخصوصية
العقيدة
وذاتيتها
الروحية،
وكان نص
الفقرة
الأولى من
المادة 21 من
المرسوم
بقانون رقم 25
لسنة 1929
المعدلة قد
جرى على أن "يحكم
بموت المفقود الذي
يغلب عليه
الهلاك بعد
أربع سنوات من
تاريخ فقده"، في
حين أن نص
المادة 177 من
لائحة
الأحوال
الشخصية
للأقباط
الأرثوذكس قد
جرى على أنه "يجوز
الحكم بوفاة
الغائب بعد مضي
ثلاثين سنة من
الحكم بإثبات
غيبته أو مضي
تسعين سنة من
حين ولادته"،
فإن مؤدى
النصين معا،
أنهما وإن
اتحدا في
تنظيمهما
لأحكام
الغيبة
والفقد، غير
أنهما اختلفا
اختلافا بينا في
التنظيم الذي قرره
كل منهما بشأن
الطائفة
المخاطبة
بأحكامه، حال
أن الطائفتين
معا هما من
المصريين
الذين يجب أن
يخاطبوا
بقاعدة
قانونية
واحدة طالما تعلق
الأمر بتنظيم
لمسألة
بعينها تتصل
بحياتهم
العامة، وإلا
كان في خضوع
بعضهم لتنظيم
وخضوع البعض
الآخر لتنظيم
مغاير،
تمييزا لمن
كان التنظيم
الخاضع له
أكثر ميزة أو
أيسر سبيلا. وحيث
إنه بمقارنة
نص الفقرة
الأولى من
المادة 21 من
المرسوم
بقانون رقم 25
لسنة 1929 بنص
المادة 177 من
لائحة
الأحوال
الشخصية
للأقباط
الأرثوذكس،
يبين أنه في
حين أن النص
الأول قد أجرى
توازنا دقيقا
بين حقوق المفقود
واحتمالات
ظهوره من جهة،
وحقوق من تتصل
حياتهم
وأوضاعهم
بفقده أو موته
وحاجتهم
لاستقرار
أوضاعهم
بقضاء يحسم
الأمر في شأن
فقده من جهة
أخرى، ثم جعل
من هذا
التوازن
أساسا لتحديد
المدة التي
يحتمل فيها
ظهور المفقود
بجعلها أربع
سنوات من
تاريخ فقده
إذا كان يغلب
عليه الهلاك وهي
مدة ليست
بالقصيرة
بحيث تتصادم
مع مصالحه إذا
تعرض لظروف
استثنائية
حالت دون
تواصل أخباره،
وليست ممتدة
الإطالة بحيث
تتصادم مع
أوضاع وحقوق
من تتصل
حياتهم
وأوضاعهم به،
فإن النص الثاني
المادة 177 من
لائحة الأقباط
الأرثوذكس،
قد صرف نظره
فقط إلى حقوق
المفقود
واحتمالات ظهوره،
فأمهله
للظهور
ثلاثين سنة من
تاريخ الحكم
بإثبات غيبته،
أو استمراره
غائبا حتى
يبلغ التسعين
من تاريخ
ولادته، وهي مدد
لا بد أن تصيب
من تتصل
حياتهم
وأوضاعهم به،
باضطراب وعدم
استقرار
شديدين، ويضع
طائفة من
الأسر
المصرية في
وضع أقل
استقرارا،
وأكثر
ارتباكا من
طائفة أخرى من
الأسر المصرية،
وهو حال
يتصادم مع ما
استهدفته
المادة التاسعة
من الدستور،
من إعلاء شأن
الأسرة
المصرية
وجعلها هي
أساس المجتمع،
كما يتصادم
ونص المادة 40
من الدستور
فيما حظرته من
أي تمييز بين
المصريين،
بما مؤداه أنه
وقد أتى حكم
الفقرة
الأولى من المادة
21 من المرسوم
بقانون رقم 25
لسنة 1929 بتنظيم
أكثر قربا إلى
طبائع الأمور،
وأكثر يسرا
على من يتحمل
أعباء غيبة
المفقود،
وادعى إلى
تحقيق
استقرار
الأسرة
المصرية،
فإنه بذلك كله
يكون التنظيم الذي
يرجح في ميزان
المقارنة بين
التنظيمين،
ويكون نص
المادة 177 من
لائحة
الأحوال
الشخصية للأقباط
الأرثوذكس،
بما ينطوي
عليه من إعنات
على فئة من
الأسر
المصرية وإخلال
بالمساواة
الواجبة بين
المصريين في
شأن من شئونهم
العامة،
مخالفا
للدستور، ومن
ثم يتعين
القضاء بعدم
دستورية النص
الطعين، وهو
ما يترتب عليه
صيرورة حكم
الفقرة
الأولى من
المادة (21) من
المرسوم
بقانون رقم 25
لسنة 1929 ساريا
على المصريين
من المسلمين
والأقباط
الأرثوذكس،
إعمالا لحكم
المادة 32 من
القانون المدني
والمادة
الثالثة من
القانون رقم (1)
لسنة 2000 بشأن
تنظيم بعض
أوضاع
وإجراءات التقاضي
في مسائل
الأحوال
الشخصية. فلهذه
الأسباب حكمت
المحكمة بعدم
دستورية نص
المادة 177 من
لائحة الأحوال
الشخصية
للأقباط
الأرثوذكس،
وألزمت
الحكومة
المصروفات
ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب
المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |