المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية الدعوى
رقم 131 لسنة 6
قضائية
المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ
الحكم حق
الانتخاب وحق
الترشيح وحيث
إن المادة 62 من
الدستور التي
وردت في الباب
الثالث منه
الخاص
بالحريات
والحقوق
والواجبات
العامة تنص
على أن
"للمواطن حق
الانتخاب والترشيح
وإبداء الرأي
في الاستفتاء
وفقاً لأحكام
القانون. ومساهمته
في الحياة
العامة واجب
وطني". ومؤدى
ذلك أن الحقوق
السياسية
المنصوص
عليها في هذه
المادة. ومن
بينها حق
الترشيح الذي
عنى الدستور
بالنص عليه
صراحة مع حقي
الانتخاب
وإبداء الرأي
في
الاستفتاء،
اعتبرها
الدستور من
الحقوق العامة
التي حرص على
كفالتها
وتمكين
المواطنين من
ممارستها،
لضمان
إسهامهم في
اختيار قادتهم
وممثليهم في
إدارة دفة
الحكم ورعاية
مصالح
الجماعة. ولم
يقف الدستور
عند مجرد ضمان
حق كل مواطن
في ممارسة تلك
الحقوق وإنما
جاوز ذلك إلى
اعتبار
مساهمته في
الحياة
العامة عن
طريق ممارسته لها
واجباً
وطنياً يتعين
القيام به في
أكثر مجالات
الحياة أهمية
لاتصالها
بالسيادة الشعبية،
ومن ثم فإن
القواعد التي
يتولى المشرع
وضعها تنظيماً
لهذه الحقوق
يتعين ألا
تؤدى إلى
مصادرتها أو
الانتقاص
منها، وأن لا
تخل القيود
التي يفرضها
المشرع في
مجال هذا
التنظيم
بمبدأي تكافؤ
الفرص
والمساواة
لدى القانون
اللذين تضمنهما
الدستور بما
نص عليه في
المادة 8 من أن
"تكفل الدولة
تكافؤ الفرص
لجميع المواطنين"
وفي المادة 40
من أن "المواطنون
لدى القانون
سواء، وهم
متساوون في
الحقوق
والواجبات
العامة. لا تمييز
بينهم في ذلك
بسبب الجنس أو
الأصل أو
اللغة أو
الدين أو
العقيدة". الانتخابات
بالقائمة وحيث
إنه لما كان
مؤدى المواد الخامسة
مكرراً
والسادسة
"فقرة 1"
والسابعة عشر
"فقرة 1" من
القانون رقم 38
لسنة 1972 المعدل
بالقانون رقم
114 لسنة 1983
المطعون
عليها أن
المشرع حين نص
على أن يكون
انتخاب أعضاء
مجلس الشعب عن
طريق
الانتخاب
بالقوائم
الحزبية وما
استتبع ذلك من
النص على
اعتبار صورة
قائمة الحزب
الذي ينتمي
إليه المرشح
المثبت بها
إدراجه فيها
شرطاً حتمياً
لقبول طلب ترشحيه
يكون قد قصر
حق الترشيح
لعضوية مجلس
الشعب على
المنتمين إلى
الأحزاب
السياسية
المدرجة
أسمائهم
بقوائم هذه
الأحزاب وحرم
بالتالي غير
هؤلاء من ذلك
الحق دون مقتض
من طبيعته ومتطلبات
مباشرته. لما
كان ذلك، وكان
حق الترشيح من
الحقوق العامة
التي كفلها
الدستور
للمواطنين في
المادة 62 منه
وفقاً لما سبق
بيانه، ومن ثم
فإن حرمان طائفة
معينة من هذا
الحق على ما
سلف ينطوي على
إهدار لأصله
وإخلال
بمبدأي تكافؤ
الفرص والمساواة
لدى القانون
ويشكل
بالتالي
مخالفة
للمواد 8، 40، 62 من
الدستور. ضوابط
سلطة المشرع وإن
كان الأصل في
سلطة التشريع
عند تنظيم الحقوق
أنها سلطة
تقديرية ما لم
يقيدها
الدستور بقيود
محددة وأن
الرقابة على
دستورية
القوانين لا
تمتد إلى ملائمة
إصدارها، إلا
أن هذا لا يعني
إطلاق هذه السلطة
في سن
القوانين دون
التقيد
بالحدود والضوابط
التي نص عليها
الدستور ومن
ثم فإن تنظيم المشرع
لحق
المواطنين في
الترشيح
ينبغي ألا يعصف
بهذا الحق أو
ينال منه على
نحو ما سلكته النصوص
المطعون فيها
إذ حرمت غير
المنتمين إلى
الأحزاب من حق
الترشيح. ومن
ثم تكون هذه النصوص
قد تعرضت
لحقوق عامة
كفلها
الدستور وحرمت
منها طائفة من
المواطنين،
فجاوز المشرع
بذلك دائرة
تنظيم تلك
الحقوق الأمر
الذي يحتم
إخضاعها لما
تتولاه هذه
المحكمة من
رقابة دستورية.
الدعوى
رقم 131 لسنة 6
قضائية
المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" نص
الحكم باسم
الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة 16 من مايو
سنة 1987م. برئاسة
السيد
المستشار/
محمد علي بليغ رئيس
المحكمة وحضور
السادة
المستشارين/
محمود حمدي
عبد العزيز
وممدوح مصطفى
حسن ومنير
أمين عبد
المجيد ورابح
لطفي جمعة
وفوزي أسعد مرقس
ومحمد كمال
محفوظ. أعضاء وحضور
السيد
المستشار/
السيد عبد الحميد
عمارة المفوض وحضور
السيد/ رأفت
محمد عبد
الواحد أمين
السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 131 لسنة 6
قضائية "دستورية".
الإجراءات بتاريخ
23 ديسمبر سنة 1984 أودع
المدعي صحيفة
هذه الدعوى
قلم كتاب
المحكمة
طالباً الحكم
بعدم دستورية
القانون رقم 38
لسنة 1972 في شأن مجلس
الشعب المعدل
بالقانون رقم
114 لسنة 1983 والفقرة
الخامسة من
المادة 24 من
القانون رقم 73
لسنة 1956 بتنظيم
مباشرة
الحقوق
السياسية
المعدل بالقانون
رقم 46 لسنة 1984. وقدمت هيئة
قضايا الدولة
مذكرة طلبت
فيها الحكم أصلياً
بعدم اختصاص
المحكمة بنظر
الدعوى واحتياطياً
باعتبار
الخصومة
منتهية ومن
باب الاحتياط
الكلي برفض
الدعوى. وبعد
تحضير
الدعوى،
أودعت هيئة
المفوضين
تقريراً
برأيها. ونظرت الدعوى
على الوجه
المبين بمحضر
الجلسة وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الإطلاع على
الأوراق
والمداولة. حيث
إن الوقائع - على
ما يبين من
صحيفة الدعوى
وسائر
الأوراق - تتحصل
في أن المدعي
كان قد أقام
الدعوى رقم 3608
لسنة 38 قضائية
أمام محكمة
القضاء
الإداري طالباً
الحكم بصفة
مستعجلة بوقف
تنفيذ قرار
رئيس الجمهورية
رقم 139 لسنة 1984
بدعوة
الناخبين إلى
انتخاب أعضاء
مجلس الشعب
وقرار وزير
الداخلية رقم
293 لسنة 1984 بفتح
باب الترشيح
لعضوية مجلس
الشعب وقرار
مدير أمن
القاهرة في 14/4/1984
برفض قبول أوراق
ترشيحه
لعضوية مجلس
الشعب،
والحكم في
الموضوع
أصلياً
بإلغاء القرارات
الثلاثة
المطعون
عليها
لبطلانها واحتياطياً
بوقف القرار
الصادر بقبول
القوائم
الحزبية
للمرشحين
وبإجراء
الانتخابات وتقسيم
الدوائر
الانتخابية
طبقاً
للقانون رقم 114
لسنة 1983 المشار
إليه، وبجلسة
8 مايو سنة 1984 حكمت
محكمة القضاء
الإداري
أولاً بعدم
اختصاصها ولائياً
بنظر الطعن في
قرار رئيس
الجمهورية
رقم 139 لسنة 1984
وثانياً
بالنسبة
لباقي
الطلبات برفض
طلب وقف
تنفيذها،
فطعن المدعي
على هذا الحكم
أمام المحكمة
الإدارية
العليا
بالطعن رقم 1939
لسنة 30 قضائية
ودفع بعدم دستورية
القانون رقم 38
لسنة 1972 في شأن
مجلس الشعب المعدل
بالقانون رقم
114 لسنة 1983 فرخصت
له المحكمة في
رفع دعواه
بعدم الدستورية
فأقام الدعوى
الماثلة، كما
أقام بعد ذلك
الدعوى رقم 2319
لسنة 41 قضائية
أمام محكمة القضاء
الإداري
طالباً الحكم
بإلزام
المدعى عليهم متضامنين
بأن يدفعوا له
تعويضاً قدره
مائة ألف جنيه
جبراً
للأضرار التي
حاقت به بسبب
القرارات
المطلوب
إلغائها. وحيث
إن الأستاذ... المحامى
قدم أثناء
تحضير الدعوى
أمام هيئة
المفوضين طلباً
بقبول تدخله
في الدعوى
الدستورية
خصماً منضماً
للمدعي في
طلباته
وبجلسة 3 يناير
سنة 1987 طلب كل من
الأساتذة
المحامين... قبول
تدخلهم منضمين
للمدعى في
طلباتهم. وحيث
إنه يشترط
لقبول التدخل الانضمامي
طبقاً لما تقضي
به المادة 126 من
قانون
المرافعات أن
يكون لطالب
التدخل مصلحة
شخصية
ومباشرة في
الانضمام لأحد
الخصوم في
الدعوى. ومناط
المصلحة في
الانضمام
بالنسبة
للدعوى الدستورية
أن يكون ثمة
ارتباط بينها
وبين مصلحة الخصم
المتدخل وذلك
في ذات الدعوى
الموضوعية التي
أثير الدفع
بعدم
الدستورية
بمناسبتها وأن
يؤثر الحكم في
هذا الدفع على
الحكم فيها. لما
كان ذلك ولم
يكن أي من
طالبي التدخل
في الدعوى
الدستورية
طرفاً أصيلا
أو متدخلاً في
الدعوى
الموضوعية
ولم تثبت
لأيهم تبعاً
لذلك صفة
الخصم التي
تسوغ اعتباره
من ذوي الشأن
في الدعوى
الدستورية
فإنه لا تكون
لهم مصلحة في
الدعوى
الماثلة
ويتعين لذلك
الحكم بعدم
قبول تدخلهم. حيث
إنه عن الطلب
العارض المبدى
من المدعي
للحكم بعدم
دستورية
القانون رقم 188
لسنة 1986 بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم 38
لسنة 1972 في شأن
مجلس الشعب
وتعديلاته،
وطلبه الثاني
للحكم بوقف سريان
هذا القانون
ووقف
انتخابات
مجلس الشعب
التي كان
محدداً لها
يوم 6 أبريل
لسنة 1987 إلى حين
الفصل في طلبه
الأول فإنه
لما كانت
ولاية هذه
المحكمة في
الدعاوى
الدستورية لا
تقوم إلا
باتصالها
بالدعوى اتصالاً
قانونياً
طبقاً
للأوضاع
المقررة في المادة
29 من قانون
المحكمة
الدستورية
العليا الصادر
بالقانون رقم
48 لسنة 1979 التي
رسمت سبل
التداعي في
شأن الدعاوى الدستورية
وليس من بينها
سبيل الدعوى
الأصلية أو
الطلبات العارضة
التي تقدم إلى
المحكمة
مباشرة طعناً
في دستورية
التشريعات،
وكان الطلبان
المشار إليهما
قد أثار المدعي
أولهما في
مذكرته
المقدمة في 11 فبراير
سنة 1987
وثانيهما في
مذكرته
المقدمة لجلسة
7/3/1987 كطلبين
عارضين
ينطويان على
طعن مباشر
بعدم دستورية
القانون رقم 188
لسنة 1986 وهو ما
لا يقبل منه
على ما سلف
بيانه، ومن ثم
يتعين
الالتفات
عنهما. وحيث
إن الحكومة
دفعت بعدم
اختصاص
المحكمة بنظر
الدعوى
تأسيساً على
أن العدول عن
نظام الانتخاب
الفردي إلى
نظام
الانتخاب
بالقوائم الحزبية
بموجب
القانون رقم 114
لسنة 1983
المطعون عليه
المعدل
للقانون رقم 38
لسنة 1972 في شأن
مجلس الشعب هو
من المسائل
السياسية إذ
يتصل بالنظام
السياسي الداخلي
الذي أصبح بعد
تعديل المادة
الخامسة من
الدستور في 22
مايو سنة 1980
يقوم على أساس
تعدد الأحزاب
ومن ثم ينأى
هذا العدول عن
رقابة
المحكمة
الدستورية
العليا ويخرج
عن اختصاصها
هو وما
استتبعه من
تعديل في عدد
الدوائر
الانتخابية
وتنظيم عملية
الترشيح
وتوزيع
الأصوات
وتوزيع
المقاعد في المجلس
النيابي
وفقاً لنتيجة
الانتخاب. وحيث
إن هذا الدفع
مرود بأن
القانون رقم 114
لسنة 1983 بتعديل
القانون رقم 38
لسنة 1972 في شأن
مجلس الشعب
وقد صدر في
شأن يتعلق بحق
التشريح
لعضوية مجلس
الشعب، وهو
الحق الذي عنى
الدستور
بالنص عليه
وعلى كفالته
والذي ينبغي
على سلطة
التشريع ألا
تنال منه وإلا
وقع عملها
مخالفاً
للدستور، فإن
القانون
المذكور لا
يكون قد تناول
مسائل سياسية
تنأى عن
الرقابة
الدستورية
على نحو ما
ذهبت إليه
الحكومة،
ويكون الدفع
المبدي منها
بعدم اختصاص
المحكمة
قائماً على
غير أساس
متعيناً رفضه.
وحيث
إن الحكومة
طلبت في
مذكرتها
الختامية الحكم
بانتهاء
الخصومة
تأسيساً على
أن المدعي إذ
يستهدف من دعواه
الموضوعية
قبول أوراق
ترشيحه
لعضوية مجلس
الشعب الذي
صدر قرار رئيس
الجمهورية
رقم 46 لسنة 1987
بتاريخ 14
فبراير سنة 1987
بحله فإن
الدعوى الموضوعية
بعد حل هذا
المجلس تصبح
غير ذات موضوع
وتكون
الخصومة في
الدعوى
الدستورية
بالتالي منتيهة.
وحيث
إن تعديل بعض
أحكام
القانون رقم 114
لسنة 1983 - المطعون
فيه - بمقتضى
القانون رقم 188 لسنة
1986، الذي تلاه
صدور قرار
رئيس
الجمهورية رقم
46 لسنة 1987 بحل
مجلس الشعب،
لا يحول دون
النظر والفصل
في الطعن بعدم
الدستورية من
قبل من طبق
عليهم
القانون رقم 114 لسنة
1983 المعدل
للقانون رقم 38
لسنة 1972 خلال
فترة نفاذه
وترتبت
بمقتضاه آثار
قانونية
بالنسبة
إليهم
وبالتالي
توافرت لهم
مصلحة شخصية
ومباشرة في
الطعن بعدم
دستوريته،
ذلك أن الأصل
في تطبيق
القاعدة
القانونية
أنها تسرى على
الوقائع التي
تتم في ظلها أي
خلال الفترة
من تاريخ
العمل بها حتى
تاريخ
إلغائها،
فإذا ألغيت
هذه القاعدة
وحلت محلها
قاعدة
قانونية
أخرى، فإن
القاعدة الجديدة
تسرى من الوقت
المحدد
لنفاذها ويقف
سريان
القاعدة
القديمة من
تاريخ
إلغائها، وبذلك
يتحدد النطاق
الزمني
لسريان كل من
القاعدتين،
ومن ثم فإن
المراكز
القانونية
التي نشأت وترتبت
آثارها في ظل
القانون
القديم تخضع
لحكمه وحده. لما
كان ذلك وكان
القانون رقم 114
لسنة 1983
المطعون فيه
قد طبق على
المدعي
وأعملت في حقه
أحكامه إذ
حرمه من حق
التشريح لعضوية
مجلس الشعب
وظلت آثاره وهي
بقاؤه
محروماً من حق
الترشيح
لعضوية مجلس
الشعب - قائمة بالنسبة
إليه طوال مدة
نفاذه. وكانت
الدعوى
الموضوعية
لازالت
مطروحة أمام
محكمة القضاء
الإداري بما
تضمنته من
طلبات ترتكز جميعها
على الطعن
بعدم دستورية
القانون 114 لسنة
1983 المعدل
للقانون رقم 38
لسنة 1972 ويعتبر
هذا الطعن
أساساً لها. ومن ثم فإن
مصلحة المدعي
في الدعوى
الدستورية
الماثلة تظل
قائمة، ويكون
طلب الحكم
باعتبار
الخصومة
الدستورية منتهية
في غير محله. وحيث
إنه عن طعن
المدعي بعدم
دستورية
الفقرة
الخامسة من
المادة 24 من القانون
رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم
مباشرة
الحقوق السياسية
المعدل
بالقانون رقم
46 لسنة 1984، فإنه
لما كانت
الأوضاع
الإجرائية
المنصوص عليها
في المادة 29 من
قانون
المحكمة
الدستورية
العليا
الصادر
بالقانون رقم
48 لسنة 1979 - سواء
ما اتصل منها
بطريقة رفع
الدعوى أو
بميعاد
رفعها، تتعلق
- وعلى ما جرى
به قضاء هذه
المحكمة - بالنظام
العام
باعتبارها
شكلاً جوهرياً
في التقاضي تغيا به
المشرع مصلحة
عامة حتى
ينتظم
التداعي في المسائل
الدستورية
بالإجراءات
التي رسمها وفي
الموعد الذي
حدده، لما كان
ذلك، وكانت
محكمة الموضوع
قد قصرت نطاق
الدفع بعدم
الدستورية
المبدي من
المدعي على
القانون رقم 38
لسنة 1972 في شأن
مجلس الشعب
المعدل
بالقانون رقم
114 لسنة 1983 دون
سواه، فإن الدعوى
الماثلة تكون
غير مقبولة
بالنسبة للطعن
على الفقرة
الخامسة من
المادة 24 من
القانون رقم 73
لسنة 1956 المشار
إليه إذ لم
يتحقق اتصال المحكمة
بهذا الشق من
الطلبات
اتصالاً
مطابقاً
للأوضاع
المقررة
قانوناً. وحيث
إن الدعوى في
شقها الخاص
بالطعن على
القانون رقم 38 لسنة
1972 في شأن مجلس
الشعب المعدل
بالقانون رقم
114 لسنة 1983 قد
استوفت
أوضاعها
القانونية. وحيث
إنه يبين من
صحيفة الدعوى
أن المدعي وإن
كان قد طعن
على المواد
الثالثة
والخامسة مكرراً
والسادسة
والتاسعة والخامسة
عشر والسادسة
عشر والسابعة
عشر والثامنة
عشر من
القانون رقم 38 لسنة
1972 في شأن مجلس
الشعب المعدل
بالقانون رقم
114 لسنة 1983
والجدول
المرافق له،
إلا أنه لما
كان من المقرر
أنه يشترط
لقبول الطعن
بعدم الدستورية
أن يتوافر
للطاعن مصلحة
شخصية ومباشرة
في طعنه،
ومناط هذه
المصلحة
ارتباطها
بمصلحته في دعوى
الموضوع التي
أثير الدفع
بعدم
الدستورية
بمناسبتها
والتي يؤثر
الحكم فيه على
الحكم فيها،
وكان ما
استهدفه
المدعي من
دعواه
الموضوعية هو
إلغاء قرار
مدير أمن القاهرة
في 14 أبريل سنة
1984 برفض قبول
أوراق ترشيحه
لعضوية مجلس
الشعب لعدم إرفاقه
بها صورة
معتمدة من
قائمة الحزب
الذي ينتمي
إليه مثبتاً
بها إدراجه
فيها، لما كان
ذلك وكانت
المواد
الخامسة
مكرراً
والسادسة "فقرة
1" والسابعة
عشر "فقرة 1" هي
التي تضمنت أحكامها
وجوب استيفاء
هذا الشرط،
فإن مصلحة
المدعي في
دعواه
الماثلة إنما
تقوم على
الطعن بعدم
دستورية هذه
المواد فحسب،
بتقدير أن
الحكم له في
الطلبات
الموضوعية
يتوقف على ما
يسفر عنه
القضاء في
الطعن بعدم
دستوريتها،
أما باقي مواد
القانون رقم 38
لسنة 1972 المعدل
بالقانون رقم
114 لسنة 1983
المطعون فيها
والجدول
المشار إليه
في المادة
الثالثة منه
فلا مصلحة
شخصية ومباشرة
للمدعي في
الطعن بعدم
دستوريتها إذ
ليس ثمة أثر
لها على
طلباته أمام
محكمة الموضوع،
ذلك أن المادة
الثالثة تقضي
بتقسيم
الجمهورية
إلى عدد معين
من الدوائر الانتخابية
وبوجوب تمثيل
المرأة في
بعضها، وتقضي
المادة
التاسعة بعرض
كشف يتضمن
قوائم
المرشحين في
الدائرة
الانتخابية
بالطريقة
التي يعينها
وزير
الداخلية خلال
أجل معين
وتبين طريقة
تصحيح هذا
الكشف والاعتراض
على ما أدرج
به من أسماء،
وتعالج المادة
الخامسة عشر
حالة تقديم
قائمة حزبية
واحدة في
الدائرة
الانتخابية،
وتجابه
المادتان السادسة
عشر والثامنة
عشر حالة خلو
مكان أحد
المرشحين بعد
الترشيح وقبل
إجراء
الانتخابات
وحالة خلو
مكان أحد
الأعضاء قبل
انتهاء مدة
عضويته في
مجلس الشعب،
ومن ثم يتعين
الحكم بعدم قبول
الدعوى
بالنسبة لهذه
المواد
لانتفاء
مصلحة المدعي
في الطعن
عليها. وحيث
إن المواد الخامسة
مكرراً
والسادسة
"فقرة 1"
والسابعة عشر
"فقرة 1" من
القانون رقم 38
لسنة 1972 المعدل
بالقانون رقم
114لسنة 1983 كانت
تنص قبل
تعديلها
بالقانون رقم
188 لسنة 1986 على ما
يأتي: المادة الخامسة
مكرراً: "يكون
انتخاب أعضاء
مجلس الشعب عن
طريق
الانتخاب
بالقوائم الحزبية
ويكون لكل حزب
قائمة خاصة
به، ولا يجوز أن
تتضمن
القائمة
الواحدة أكثر
من مرشحي حزب واحد.
ويحدد لكل
قائمة رمز
يصدر به قرار
من وزير الداخلية،
ويجب أن تتضمن
كل قائمة
عدداً من
المرشحين مساوياً
للعدد
المطلوب
انتخابه في
الدائرة وعدداً
من
الاحتياطيين
مساوياً له
طبقاً للجدول
المرفق على أن
يكون نصف المرشحين
أصلياً
واحتياطياً
على الأقل من
العمال
والفلاحين
بحيث يراعى أن
ترتب أسماء
المرشحين
بالقوائم
المقدمة من
الأحزاب بحيث
تبدأ بمرشح من
الفئات ثم
مرشح من
العمال
والفلاحين أو
العكس وهكذا
بذات الترتيب.
وعلى
الناخب أن يبدي
رأيه باختيار
إحدى القوائم
بأكملها دون
إجراء أي
تعديل فيها. وتبطل
الأصوات التي
تنتخب أكثر من
قائمة أو مرشحين
من أكثر من
قائمة أو تكون
معلقة على شرط
أو إذا أثبت
الناخب رأيه
على قائمة غير
التي سلمها
إليه رئيس
اللجنة أو على
ورقة عليها توقيع
الناخب أو أية
إشارة أو
علامة أخرى
تدل عليه، كما
تبطل الأصوات
التي تعطى
لأكثر من
العدد الوارد
بالقائمة أو
لأقل من هذا
العدد في غير
الحالات
المنصوص
عليها في
المادة
السادسة عشر
من هذا القانون." المادة
السادسة
"فقرة 1": "يقدم
المرشح طلب الترشيح
لعضوية مجلس
الشعب كتابة
إلى مديرية الأمن
بالمحافظة
التي يرشح في
دائرتها
مرفقاً به
صورة معتمدة
من قائمة
الحزب الذي
ينتمي إليه
مثبتاً بها
إدراجه فيها،
وذلك خلال
المدة التي
يحددها وزير
الداخلية
بقرار منه على
ألا تقل عن
عشرة أيام من
تاريخ فتح باب
الترشيح". المادة السابعة
عشر "فقرة 1": "ينتخب
أعضاء مجلس
الشعب طبقاً
لنظام القوائم
الحزبية بحيث
يعطى لكل
قائمة عدد من
مقاعد الدائرة
بنسبة عدد
الأصوات
الصحيحة التي
حصلت عليها
وتعطى
المقاعد
المتبقية بعد
ذلك للقائمة
الحائزة
أصلاً على
أكثر الأصوات". وحيث
إن مما ينعاه
الطاعن على
هذه المواد
أنها إذ قصرت
حق التشريح
لعضوية مجلس
الشعب على المنتمين
إلى الأحزاب
السياسية
فإنها تكون قد
حرمت طائفة من
المواطنين
وهم غير
المنتمين إلى
الأحزاب من حق
كفله لهم
الدستور في
المادة 62 منه
وأخلت بمبدأي
تكافؤ الفرص
والمساواة
المنصوص عليهما
في المادتين
8، 40 من الدستور. وحيث
إن المادة 62 من
الدستور التي
وردت في الباب
الثالث منه
الخاص
بالحريات
والحقوق
والواجبات
العامة تنص
على أن
"للمواطن حق
الانتخاب والترشيح
وإبداء الرأي
في الاستفتاء
وفقاً لأحكام القانون.
ومساهمته في
الحياة
العامة واجب
وطني". ومؤدى
ذلك أن الحقوق
السياسية
المنصوص
عليها في هذه
المادة. ومن
بينها حق
الترشيح الذي
عنى الدستور
بالنص عليه
صراحة مع حقي
الانتخاب
وإبداء الرأي
في
الاستفتاء،
اعتبرها
الدستور من
الحقوق العامة
التي حرص على
كفالتها
وتمكين
المواطنين من
ممارستها،
لضمان إسهامهم
في اختيار
قادتهم
وممثليهم في
إدارة دفة الحكم
ورعاية مصالح
الجماعة. ولم
يقف الدستور
عند مجرد ضمان
حق كل مواطن
في ممارسة تلك
الحقوق وإنما
جاوز ذلك إلى
اعتبار
مساهمته في
الحياة
العامة عن
طريق ممارسته لها
واجباً وطنياً
يتعين القيام
به في أكثر
مجالات
الحياة أهمية
لاتصالها
بالسيادة
الشعبية، ومن
ثم فإن
القواعد التي
يتولى المشرع
وضعها
تنظيماً لهذه
الحقوق يتعين
ألا تؤدى إلى
مصادرتها أو الانتقاص
منها، وأن لا
تخل القيود
التي يفرضها
المشرع في
مجال هذا
التنظيم
بمبدأي تكافؤ الفرص
والمساواة
لدى القانون
اللذين
تضمنهما الدستور
بما نص عليه
في المادة 8 من
أن "تكفل
الدولة تكافؤ
الفرص لجميع المواطنين"
وفي المادة 40
من أن "المواطنون
لدى القانون
سواء، وهم
متساوون في
الحقوق
والواجبات
العامة. لا تمييز
بينهم في ذلك
بسبب الجنس أو
الأصل أو اللغة
أو الدين أو
العقيدة". وحيث
إنه لما كان
مؤدى المواد
الخامسة
مكرراً
والسادسة
"فقرة 1"
والسابعة عشر
"فقرة 1" من القانون
رقم 38 لسنة 1972
المعدل
بالقانون رقم
114 لسنة 1983
المطعون
عليها أن
المشرع حين نص
على أن يكون
انتخاب أعضاء
مجلس الشعب عن
طريق الانتخاب
بالقوائم
الحزبية وما
استتبع ذلك من
النص على
اعتبار صورة
قائمة الحزب
الذي ينتمي
إليه المرشح
المثبت بها
إدراجه فيها
شرطاً حتمياً
لقبول طلب
ترشحيه يكون
قد قصر حق
الترشيح لعضوية
مجلس الشعب
على المنتمين
إلى الأحزاب السياسية
المدرجة
أسمائهم
بقوائم هذه
الأحزاب وحرم
بالتالي غير
هؤلاء من ذلك
الحق دون مقتض
من طبيعته
ومتطلبات
مباشرته. لما
كان ذلك، وكان
حق الترشيح من
الحقوق العامة
التي كفلها
الدستور
للمواطنين في
المادة 62 منه
وفقاً لما سبق
بيانه، ومن ثم
فإن حرمان طائفة
معينة من هذا
الحق على ما
سلف ينطوي على
إهدار لأصله
وإخلال
بمبدأي تكافؤ
الفرص
والمساواة لدى
القانون
ويشكل
بالتالي
مخالفة
للمواد 8، 40، 62 من
الدستور. وحيث
إنه لا يقدح
في هذا النظر
ما ذهبت إليه
الحكومة من أن
المشرع يملك
بسلطته
التقديرية وضع
شروط يحدد بها
المراكز
القانونية
التي يتساوى
فيها الأفراد
أمام القانون،
وأنه وقد جعل
الانتماء إلى
الأحزاب
السياسية
شرطاً
لممارسة حق
الترشيح فإنه
يكون قد استعمل
سلطته
التقديرية
المخولة له
إعمالاً للتفويض
الدستوري
الذي تضمنته
المادة 62 من
الدستور حين
أحالت في
تنظيم مباشرة
المواطن للحقوق
الدستورية
الواردة فيها
إلى القانون
دون وضع قيود
محددة لهذا
التنظيم، ذلك
أنه وإن كان
الأصل في سلطة
التشريع عند
تنظيم الحقوق
أنها سلطة
تقديرية ما لم
يقيدها
الدستور بقيود
محددة وأن
الرقابة على
دستورية
القوانين لا
تمتد إلى ملائمة
إصدارها، إلا
أن هذا لا يعني
إطلاق هذه
السلطة في سن
القوانين دون التقيد
بالحدود
والضوابط
التي نص عليها
الدستور ومن
ثم فإن تنظيم
المشرع لحق
المواطنين في
الترشيح
ينبغي ألا
يعصف بهذا
الحق أو ينال منه
على نحو ما
سلكته النصوص
المطعون فيها
إذ حرمت غير
المنتمين إلى
الأحزاب من حق
الترشيح. ومن
ثم تكون هذه
النصوص قد
تعرضت لحقوق عامة
كفلها
الدستور
وحرمت منها
طائفة من المواطنين،
فجاوز المشرع
بذلك دائرة
تنظيم تلك الحقوق
الأمر الذي
يحتم إخضاعها
لما تتولاه هذه
المحكمة من
رقابة
دستورية. وحيث
إنه لا ينال
كذلك مما تقدم
ما أثارته الحكومة
من أن مباشرة
الحقوق
السياسية ومن
بينها حق
الترشيح أصبح
غير جائز إلا
من خلال
الانتماء إلى
الأحزاب
السياسية بعد
تعديل المادة
الخامسة من الدستور
ونصها على أن
النظام
السياسي يقوم
على أساس تعدد
الأحزاب، ذلك
أن الدستور
إنما استهدف
من النص على
تعدد الأحزاب
العدول عن
صيغة التنظيم
السياسي
الوحيد
المتمثلة في
الاتحاد
الاشتراكي
العربي الذي
يضطلع
بمسئوليات العمل
الوطني في
المجالات
المختلفة دون
أن يجاوز ذلك
إلى المساس
بالحقوق
والحريات
العامة التي
كفلها
الدستور ومن
بينها حق
المواطن في الترشيح
المنصوص
عليها في
المادة 62 منه
باعتبار أن
نصوص الدستور
لا تنفصل عن
أهدافها ويتعين
تطبيقها
مترابطة
متكاملة. وحيث
إنه لما تقدم
يتعين الحكم
بعدم دستورية
المواد
الخامسة
مكرراً
والسادسة
"فقرة 1"
والسابعة
عشرة "فقرة 1"
من القانون
رقم 38 لسنة 1972 في
شأن مجلس
الشعب المعدل
بالقانون رقم
114 لسنة 1983. لهذه
الأسباب حكمت
المحكمة: أولاً:
بعدم قبول
تدخل
الأساتذة... خصوماً
في الدعوى. ثانياً: بعدم
دستورية
المواد
الخامسة
مكرراً والسادسة
"فقرة 1" والسابعة
عشر "فقرة 1" من
القانون رقم 38
لسنة 1972 في شأن
مجلس الشعب
المعدل
بالقانون رقم
114 لسنة 1983. ثالثا:
إلزام
الحكومة المصروفات
ومبلغ ثلاثين
جنيهاً مقابل
أتعاب
المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |