المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية
رقم 14 لسنة 8
قضائية المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ الحكم: إدارة
محلية - الرقابة
على دستورية القوانين - حقوق - دعوى
دستورية - قانون - محكمة
الموضوع - نظام
عام نص الحكم المحكمة
الدستورية العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة 15 أبريل
سنة 1989 م برئاسة
السيد
المستشار/
ممدوح مصطفى
حسن رئيس
المحكمة والسادة المستشارين/
منير أمين عبد
المجيد ومحمد
كمال محفوظ
وشريف برهام
نور والدكتور
عوض محمد المر
والدكتور
محمد إبراهيم
أبو العينين
وواصل علاء
الدين أعضاء وحضور
السيد
المستشار/
السيد عبد
الحميد عمارة المفوض
وحضور
السيد/ رأفت
محمد عبد
الواحد أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم 14 لسنة 8
قضائية "دستورية". الإجراءات بتاريخ 14 من
يونيه 1986، أودع
المدعي صحيفة
هذه الدعوى
قلم كتاب
المحكمة
طالبا الحكم
بعدم دستورية
المواد 1، 76، 79،
83، 85، 86، 97 من
قانون نظام
الحكم المحلي
الصادر
بالقرار
بقانون رقم 43
لسنة 1979 المعدل
بالقانون رقم
50 لسنة 1981. وقدمت هيئة
قضايا الدولة
مذكرة طلبت
فيها الحكم
أصليا بعدم
قبول الدعوى
واحتياطيا
برفضها. وبعد تحضير
الدعوى أودعت
هيئة المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت الدعوى
على الوجه
المبين بمحضر
الجلسة وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الإطلاع على
الأوراق والمداولة. حيث إن
الوقائع على
ما يبين من
صحيفة الدعوى
وسائر
الأوراق،
تتحصل في أن
السيد محافظ
الجيزة كان قد
أصدر القرار
رقم 379 لسنة 1983
بتحديد ميعاد
قبول طلبات
الترشيح لعضوية
المجالس
الشعبية
المحلية
بدائرة المحافظة
وذلك تمهيدا
لإجراء
الانتخابات
فيها. وقد
تقدم المدعي - في
الميعاد
المحدد - بطلب
الترشيح
لعضوية المجلس
الشعبي المحلي
لمحافظة
الجيزة عن قسم
بولاق
الدكرور، إلا
أن الموظف
المختص رفض
قبول طلبه على
أساس أنه لم يرفق
به صورة رسمية
من قائمة
الحزب الذي ينتمي
إليه مدرجا
فيها اسمه
وذلك طبقا لما
تقضي به
المادة (76) من
قانون نظام
الحكم المحلي
الصادر
بالقرار
بقانون رقم 43
لسنة 1979 المعدل
بالقانون رقم
50 لسنة 1981، فأقام
الدعوى رقم 48 لسنة
31 قضائية أمام
المحكمة
الإدارية
لرئاسة الجمهورية
والحكم
المحلي،
مضمنا
صحيفتها الدفع
بعدم دستورية
أحكام المواد
1، 76، 79، 83، 85، 86، 97 من
قانون نظام
الحكم المحلي
المشار إليه
بمقولة
مخالفتها
أحكام المواد
1، 8، 40، 47، 62، 87 من
الدستور،
وطالبا في
ختامها الحكم
ببطلان
وانعدام قرار
محافظ الجيزة
رقم 424 لسنة 1983
الصادر في 6
نوفمبر 1983 في
شأن إعلان
انتخاب قوائم
الحزب الوطني
المرشحة
لعضوية
المجالس
الشعبية
المحلية بمحافظة
الجيزة
بالتزكية
واعتباره كأن
لم يكن مع ما
يترتب على ذلك
من آثار، وإذ
قررت محكمة الموضوع
بتاريخ 11 مايو 1986
منح المدعي
أجلا ينتهي في
15 يونيه 1986 ليقدم
صورة من عريضة
الدعوى
الدستورية،
فقد أقام
الدعوى
الماثلة. ومن حيث إن
الحكومة دفعت
بعدم قبول
الدعوى الدستورية
تأسيسا على أن
محكمة
الموضوع لم
تقدر جدية
الدفع بعدم
الدستورية الذي
أبداه المدعي
أمامها، ولم
يتضمن قراراه بالتالي
أي بيانات
تتعلق بنطاق
هذا الدفع
الأمر الذي
تتخلف معه
الشروط
المنصوص
عليها في
البند (ب) من المادة
29 من قانون
المحكمة
الدستورية
العليا الصادر
بالقانون رقم
48 لسنة 1979، وهو
دفع مردود بما
استقر عليه
قضاء هذه
المحكمة من أن
مؤدى نص المادة
29/ب المشار
إليها، أن
المشرع رسم
طريقا لرفع
الدعوى
الدستورية التي
أتاح للخصوم
مباشرتها،
وربط بينه
وبين الميعاد الذي
حدده لرفعها،
فدل بذلك على
أنه اعتبر
هذين الأمرين
من مقومات
الدعوى
الدستورية،
فلا ترفع إلا
بعد إبداء دفع
بعدم
الدستورية
تقدر محكمة
الموضوع
جديته، ولا
تقبل إلا إذا
رفعت خلال
الأجل الذي
ناط المشرع
بمحكمة
الموضوع
تحديده بحيث
لا يجاوز
ميعاد
الثلاثة أشهر الذي
فرضه المشرع
على نحو آمر
كحد أقصى لرفع
الدعوى
الدستورية،
وكان البين من
ملف الدعوى
الموضوعية أن
المدعي ضمن
صحيفتها دفعا
بعدم دستورية
النصوص القانونية
المطعون
عليها
لتعارضها مع
مواد الدستور التي
حددها وكانت
محكمة
الموضوع قد
منحته أجلا لرفع
الدعوى
الدستورية وهو
ما يفيد
بالضرورة
تقديرها جدية
هذا الدفع ولزومه
للفصل في
الدعوى
الموضوعية
المطروحة
عليها، فإن
الدعوى
الراهنة تكون
قد اتصلت بهذه
المحكمة وفقا
للأوضاع
المنصوص
عليها في
البند (ب) من
المادة 29 من
قانونها
الصادر
بالقانون رقم
48 لسنة 1979، ويكون
الدفع بعدم
قبولها على
غير أساس
متعين الرفض. وحيث إن
نظام الحكم
المحلي
الصادر
بالقرار
بقانون رقم 43
لسنة 1979 الذي
أصبح نظاما
للإدارة
المحلية
بمقتضى أحكام
القانون رقم 145
لسنة 1988 الذي
عدل الفقرة
الأولى من
المادة
الثالثة من
القرار
بقانون رقم 43
لسنة 1979 المشار
إليه، قضي بأن
يكون لكل وحدة
من وحدات
الإدارة
المحلية مجلس شعبي
محلي يشكل من
أعضاء
منتخبين
انتخابا
مباشرا، عن طريق
الجمع بين
نظام
الانتخاب
بالقوائم
الحزبية
ونظام
الانتخاب
الفردي، إلا
أن ذلك لا يحول
دون الفصل في
الطعن بعدم
الدستورية من
قبل من طبقت
عليهم أحكام
القرار
بقانون رقم 43
لسنة 1979
المطعون عليها
خلال فترة
نفاذها
وترتبت
بمقتضاها
آثار قانونية
بالنسبة
إليهم تتوافر
بإبطالها
مصلحتهم
الشخصية
المباشرة في
الطعن بعدم
دستوريتها،
ذلك أن الأصل في
تطبيق
القاعدة
القانونية
أنها تسري على
الوقائع التي
تتم في ظلها أي
خلال الفترة
من تاريخ
العمل بها حتى
تاريخ إلغائها،
فإذا ألغيت
هذه القاعدة
وحلت محلها قاعدة
قانونية
أخرى، فإن
القاعدة
الجديدة تسري
من الوقت
المحدد
لنفاذها ويقف
سريان القاعدة
القديمة من
تاريخ
إلغائها، وبذلك
يتحدد النطاق الزمني
لسريان كل من
القاعدتين،
ومن ثم فإن
المراكز القانونية
التي نشأت
وترتبت
آثارها في ظل
القانون
القديم تخضع
لحكمه وحده،
لما كان ذلك،
وكان القرار
بقانون رقم 43
لسنة 1979 - وقبل تعديله
بالقانون رقم
145 لسنة 1988 - قد طبق
على المدعي
وأعملت في حقه
أحكامه إذ
حرمه من حق
الترشيح
لعضوية
المجلس الشعبي
لمحافظة
الجيزة، وظلت
آثاره - وهي
بقاؤه محروما
من حق الترشيح
لعضوية هذا
المجلس -
قائمة
بالنسبة إليه
طوال مدة
نفاذه، وكانت
الدعوى
الموضوعية لا
تزال مطروحة
أمام المحكمة
الإدارية
لرئاسة
الجمهورية
والحكم المحلي
بما تتضمنه من
طلبات ترتكز
جميعها على
الطعن بعدم
دستورية
أحكام
القانون رقم 50 لسنة
1981 المعدل
بقانون نظام
الحكم المحلي
الصادر
بالقرار
بقانون رقم 43
لسنة 1979، ويعتبر
هذا الطعن أساسا
لها، ومن ثم
فإن مصلحة
المدعي في
الطعن بعدم
دستورية
أحكام القرار
بقانون رقم 43
لسنة 1979 قبل
تعديلها
بالقانون رقم
145 لسنة 1988، تكون
قائمة. وحيث إن
المدعي وإن
كان قد طعن
على المواد 1،
76، 79، 83، 85، 86، 97 من
القرار
بقانون رقم 43
لسنة 1979 المعدل
بالقانون رقم
50 لسنة 1981 المشار
إليه، إلا أنه
لما كان من
المقرر أنه
يشترط لقبول
الطعن بعدم
الدستورية أن
تتوافر
للطاعن مصلحة
شخصية
ومباشرة في
طعنه، ومناط
هذه المصلحة
ارتباطها
بمصلحته في
دعوى الموضوع التي
أثير الدفع
بعدم
الدستورية
بمناسبتها والتي
يؤثر الحكم
فيه على الحكم
فيها، وكان ما
استهدفه
المدعي من
دعواه
الموضوعية هو
إلغاء قرار
محافظ الجيزة
رقم 424 لسنة 1983
الصادر في 6
نوفمبر 1983
والمتضمن
إعلان انتخاب
قوائم الحزب الوطني
المرشحة
لعضوية
المجالس
الشعبية
المحلية بمحافظة
الجيزة
بالتزكية
واعتباره كأن
لم يكن تأسيسا
على أن الطلب الذي
تقدم به
للترشيح
لعضوية
المجلس الشعبي
المحلي
بالجيزة كان
قد رفض لأنه
لم يرفق به
صورة رسمية من
قائمة الحزب الذي
ينتمي إليه
مبينا بها
إدراجه فيها،
لما كان ذلك، وكانت
المادتان 76
فقرة أولى، 86
فقرة ثالثة
هما اللتان
تضمنت
أحكامهما
وجوب استيفاء
هذا الشرط،
فإن مصلحة
المدعي في
دعواه
الماثلة تقوم
على الطعن
بعدم دستورية هاتين
الفقرتين
فحسب، بتقدير
أن الحكم له في
الطلبات
الموضوعية
يتوقف على ما
يسفر عنه
القضاء في
الطعن بعدم
دستوريتهما،
أما باقي مواد
القرار
بقانون رقم 43
لسنة 1979 المعدل
بالقانون رقم
50 لسنة 1981 -
المطعون
عليها - فلا
مصلحة شخصية
ومباشرة
للمدعي في
الطعن بعدم
دستوريتها إذ
ليس ثمة أثر
لها في طلباته
أمام محكمة
الموضوع، ذلك
أن المادة
الأولى تعرف
بوحدات الحكم
المحلي
وتتناول
كيفية
إنشائها
وتحديد
نطاقها وتغيير
أسمائها
وإلغائها،
وتبين المادة
76 في فقرتها
الثانية
المبالغ التي
يتعين
إيداعها مع
طلب الترشيح،
وفي فقرتها
الثالثة
المستندات التي
يحددها وزير
الداخلية والتي
يجب إرفاقها
بهذا الطلب
لإثبات توافر الشروط
اللازمة
للترشيح، كما
تقضي فقرتها
الرابعة
باعتبار
الأوراق التي
يقدمها
المرشح
أوراقا رسمية في
تطبيق أحكام
قانون
العقوبات،
وتحدد المادة
79 كيفية عرض
الكشوف
المتضمنة
القوائم
المدرجة فيها
أسماء
المرشحين في
الوحدة المحلية
وطريقة
الاعتراض على
الأسماء
المدرجة أو
صفاتها وجهة
الفصل في
الاعتراض،
وتجابه
المادة 83 حالة
خلو مكان أحد
المرشحين بعد
الترشيح وقبل
إجراءات
الانتخابات
وتعالج
المادة 85 حالة
تقديم قائمة
حزبية واحدة في
الدائرة
الانتخابية،
وتعرض المادة
86 في فقرتها
الأولى لسريان
أحكام قانون
ينظم مباشرة
الحقوق السياسية
في المجالس
الشعبية
المحلية،
وتبين فقرتها
الثانية
اختصاص
مديرية الأمن
بإجراء عملية
الانتخاب
لعضوية تلك
المجالس، وتخص
فقرتها
الرابعة
المحافظ
بإعلان نتيجة الانتخاب،
وتعقد فقرتها
الخامسة
اختصاص الفصل في
الطعون المتعلقة
بصحة العضوية
للمحكمة
الإدارية
المختصة، أما
المادة 97
فتواجه حالة
خلو مكان أحد
أعضاء المجلس
قبل انتهاء
مدته، ومن ثم
يتعين الحكم
بعدم قبول
الدعوى
بالنسبة لهذه
المواد لانتفاء
مصلحة المدعي في
الطعن عليها. وحيث إنه
على مقتضى ما
تقدم، وكان
نطاق الطعن في
الدعوى
الماثلة قد
تحدد بالفقرة
الأولى من المادة
76 والفقرة
الثالثة من
المادة 86 من
نظام الحكم
المحلي
الصادر
بالقرار
بقانون رقم 43
لسنة 1979 وكانت
هاتان
الفقرتان -
قبل تعديلهما
بالقانون رقم
145 لسنة 1988 -
تقضيان بما
يأتي: المادة 76
فقرة أولى: "يقدم
المرشح طلب
الترشيح
لعضوية
المجلس الشعبي
المحلي كتابة
إلى المحافظة
أو إلى إحدى
وحدات الحكم المحلي
الكائنة
بنطاقها
مرفقا به صورة
معتمدة من قائمة
الحزب الذي ينتمي
إليه مبينا
بها إدراجه
فيها وذلك
خلال المدة التي
يحددها
المحافظ على
ألا تقل عن
عشرة أيام من تاريخ
فتح باب
الترشيح". المادة 86
فقرة ثالثة: "وينتخب
أعضاء
المجالس
الشعبية
المحلية طبقا
للقوائم
الحزبية التي
حصلت على
الأغلبية
المطلقة لعدد
الأصوات الصحيحة
التي أعطيت في
الانتخاب،
فإذا لم
تتوافر
الأغلبية
المطلقة لأي
من القوائم
أعيد
الانتخاب بين
القائمتين اللتين
حصلتا على
أكبر عدد من
الأصوات". وحيث إنه
مما ينعاه
الطاعن على
هاتين الفقرتين
أنهما إذ
قصرتا حق
الترشيح
لعضوية
المجالس
الشعبية
المحلية على
المنتمين إلى
الأحزاب
السياسية،
فإنها تكون قد
حرمت طائفة من
المواطنين
وهم غير
المنتمين إلى
الأحزاب من حق
كفله لهم
الدستور في
المادة 62 منه
وأخلت بمبدأ
تكافؤ الفرص
والمساواة
أمام القانون
المنصوص
عليهما في
المادتين 8، 40
من الدستور. وحيث إن المادة 62
من الدستور التي
وردت في الباب
الثالث منه
الخاص
بالحريات
والحقوق والواجبات
العامة تنص
على أن
"للمواطن حق
الانتخاب
والترشيح
وإبداء الرأي في
الاستفتاء
وفقا لأحكام
القانون
ومساهمته في
الحياة
العامة واجب
وطني". ومؤدى
ذلك أن الحقوق
السياسية
المنصوص
عليها في هذه
المادة - ومن
بينها حق
الترشيح الذي
عني الدستور
بالنص عليه
صراحة مع حقي
الانتخاب
وإبداء الرأي في
الاستفتاء -
اعتبرها
الدستور من
الحقوق العامة
التي حرص على
كفالتها
وتمكين
المواطنين من
ممارستها،
لضمان
إسهامهم في
اختيار
قياداتهم
وممثليهم في
إدارة دفة
الحكم ورعاية
مصالح
الجماعة وذلك بطريق
الانتخاب
سواء على
النطاق القومي
في مجلسي
الشعب
والشورى أو
على النطاق
المحلي في
المجالس
الشعبية
حسبما جرت به
نصوص المواد 87،
162، 196 من
الدستور، ولم
يقف الدستور
عند مجرد ضمان
حق كل مواطن في
مباشرة تلك
الحقوق،
وإنما جاوز
ذلك إلى اعتبار
مساهمته في
الحياة
العامة عن
طريق ممارسته
لها واجبا وطنيا
يتعين القيام
به في أكثر
مجالات
الحياة أهمية لاتصالها
بالسيادة
الشعبية التي
تعتبر قواما
لكل تنظيم
يرتكز على
إرادة هيئة الناخبين
ومن ثم فإن
القواعد التي
يتولى المشرع
وضعها تنظيما
لهذه الحقوق
يتعين ألا تؤدي
إلى مصادرتها
أو الانتقاص
منها
وبمراعاة ألا
تخل القيود التي
يفرضها
المشرع في
مجال هذا
التنظيم بمبدأي
تكافؤ الفرص
والمساواة
لدى القانون
اللذين تضمنهما
الدستور بما
نص عليه في
المادة 8 من أن
"تكفل الدولة
تكافؤ الفرص
لجميع
المواطنين"
وفي المادة 40
من أن
"المواطنون
لدى القانون
سواء، وهم
متساوون في
الحقوق
والواجبات العامة
لا تمييز
بينهم في ذلك
بسبب الجنس أو
الأصل أو
اللغة أو
الدين أو
العقيدة". بما
مؤداه امتناع
فرض قيود على
مباشرة
الحقوق السياسية
التي نص عليها
الدستور في
غير مقتض من
طبيعتها أو
متطلبات
ممارستها. وحيث إنه
لما كان مؤدى
الفقرة
الأولى من
المادة 76
والفقرة الثالثة
من المادة 86 من
قانون نظام
الحكم المحلي
الصادر
بالقرار
بقانون رقم 43
لسنة 1979 المعدل
بالقانون رقم
50 لسنة 1981، أن
المشرع حين نص
على أن يكون
انتخاب أعضاء
المجالس
الشعبية
المحلية عن
طريق
الانتخاب بالقوائم
الحزبية وما
استتبع ذلك من
النص على اعتباره
صورة قائمة
الحزب الذي ينتمي
إليه المرشح
المثبت
إدراجه فيها
شرطا حتميا لقبول
طلب ترشيحه،
يكون قد قصر
حق الترشيح لعضوية
المجالس
الشعبية
المحلية على
المنتمين إلى
الأحزاب
السياسية
المدرجة
أسماؤهم
بقوائم هذه
الأحزاب،
وحرم بالتالي
غير هؤلاء من
ذلك الحق دون
مقتض من
طبيعته أو متطلبات
مباشرته. لما كان
ذلك، وكان حق
الترشيح من
الحقوق العامة
التي كفلها
الدستور
للمواطنين في
المادة 62 وفقا
لما سبق
بيانه، ومن ثم
فإن حرمان
طائفة معينة
من هذا الحق ينطوي
على إهدار
لأصله وإخلال بمبدأي
تكافؤ الفرص
والمساواة
لدى القانون
ويشكل بالتالي
مخالفة
للمواد 8، 40، 62 من
الدستور. وحيث إنه
لا يقدح في
هذا النظر ما
ذهبت إليه
الحكومة من أن
الدستور لم
يقيد المشرع في
حرية
المفاضلة بين
نظام
الانتخاب الفردي
ونظام
الانتخاب
بالقائمة وأن
اختيار المشرع
لنظام
الانتخاب
بالقائمة
الحزبية هو
مما يدخل في
نطاق سلطته
التقديرية
بما لا معقب
عليه في ذلك
من المحكمة
الدستورية
العليا التي
لا يجوز لها
أن تحل نفسها
محل المشرع في
هذا التقرير،
ذلك أنه وإن
كان الأصل في
سلطة التشريع
عند تنظيم
الحقوق أنها
سلطة تقديرية
ما لم يقيدها
الدستور
بقيود محددة،
وكانت
الرقابة على
دستورية
القوانين لا
تمتد إلى ملاءمة
إصدارها، إلا
أن هذا لا يعني
إطلاق هذه
السلطة في سن
القوانين دون
التقيد
بالحدود
والضوابط التي
نص عليها
الدستور، ومن
ثم فإن تنظيم
المشرع لحق
المواطنين في
الترشيح ينبغي
ألا يعصف بهذا
الحق أو ينال
منه على نحو
ما سلكته
النصوص
المطعون
عليها إذ حرمت
غير المدرجة
أسماؤهم في
القوائم
الحزبية من حق
الترشيح ومن
ثم تكون هذه
النصوص قد
تعرضت لحقوق
عامة كفلها
الدستور
وحرمت منها
طائفة من
المواطنين،
فجاوز المشرع
بذلك دائرة
تنظيم تلك
الحقوق الأمر الذي
يحتم إخضاعها
لما تتولاه
هذه المحكمة
من رقابة
دستورية. وحيث إنه لما
تقدم يتعين
الحكم بعدم
دستورية الفقرة
الأولى من
المادة 76
والفقرة
الثالثة من المادة
86 من قانون
نظام الحكم
المحلي
الصادر
بالقرار
بقانون رقم 43
لسنة 1979 قبل
تعديله
بالقانون رقم
145 لسنة 1988. لهذه
الأسباب حكمت
المحكمة بعدم
دستورية
الفقرة
الأولى من المادة
76 والفقرة
الثالثة من
المادة 86 من
قانون نظام
الحكم المحلي
الصادر
بالقرار
بقانون رقم 43
لسنة 1979 المعدل
بالقانون رقم 50
لسنة 1981 وألزمت
الحكومة
المصروفات
ومبلغ مائة
جنيه مقابل
أتعاب
المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |