المحكمة الدستورية
العليا
المصرية قضية رقم 158
لسنة 20 قضائية المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ الحكم: دعوى
دستورية نص الحكم باسم الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
السبت 6 مايو سنة
2000 م، الموافق 2
صفر سنة 1421 هـ برئاسة
السيد
المستشار/
محمد ولي
الدين جلال رئيس المحكمة والسادة
المستشارين/
فاروق عبد
الرحيم غنيم وحمدي
محمد علي
والدكتور عبد
المجيد فياض
وماهر البحيري
ومحمد علي سيف
الدين ومحمد
عبد القادر
عبد الله أعضاء وحضور
السيد
المستشار/ عبد
الوهاب عبد
الرازق رئيس
هيئة
المفوضين وحضور
السيد/ ناصر
إمام محمد حسن أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 158 لسنة 20
قضائية
"دستورية"، بعد
أن أحالت
محكمة جنوب
القاهرة
الابتدائية
ملف الدعوى
رقم 9272 لسنة 1996
مدني محكمة
جنوب القاهرة المقامة من 1- السيد / ... 2- السيدة
/ ... 3- السيد / ... ضد 1- السيد / ... 2- السيد / ... 3- السيد / ... 4- السيد / ... 5- السيد / ... 6- السيد / ... 7- السيد
النائب العام 8- السيد
وزير العدل الإجراءات بتاريخ
الثلاثين من
يوليو سنة 1998،
ورد إلى قلم كتاب
المحكمة ملف
الدعوى رقم 9272
لسنة 1996 مدني
محكمة جنوب
القاهرة
الابتدائية؛
بعد أن قضت
تلك المحكمة
بتاريخ
25/5/1998بوقفها وإحالة
الأوراق إلى
المحكمة
الدستورية
العليا للفصل في
دستورية
الفقرة
الأولى من
المادة
السادسة من
القانون رقم 462
لسنة 1955 بإلغاء
المحاكم
الشرعية والمحاكم
الملية
وإحالة
الدعاوى التي
تكون منظورة
أمامها إلى
المحاكم
الوطنية. وقدم
المدعون عدة
مذكرات طلبوا في
ختامها الحكم
بعدم دستورية
النص الطعين،
وقدم المدعى
عليه الأول
مذكرة
اختتمها بطلب
الحكم (أصليا)
بعدم قبول
الدعوى
و(احتياطيا)
برفضها. وقدمت هيئة
قضايا الدولة
مذكرة طلبت
فيها الحكم أصليا
بعدم قبول
الدعوى
واحتياطيا
برفضها وبعد
تحضير
الدعوى، أودعت
هيئة
المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت الدعوى
على النحو
المبين بمحضر
الجلسة،
وقررت
المحكمة إصدار
الحكم فيها
بجلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع
على الأوراق،
والمداولة. حيث إن
الوقائع - على
ما يبين من
حكم الإحالة، وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المدعى عليهم
الستة الأول
كانوا قد
أقاموا ضد
المدعيين
الأول
والثانية
الدعوى رقم 591 لسنة
1993 أحوال شخصية
أمام محكمة
الجيزة
الابتدائية،
طالبين الحكم
بالتفريق
بينهما، قولا منهم
بأن المدعي
الأول ولد
لأسرة مسلمة
ويشغل وظيفة
أستاذ مساعد
الدراسات
الإسلامية والبلاغة
بكلية الآداب
جامعة
القاهرة، وقد
نشر كتبا
وأبحاثا
تتضمن كفرا
صريحا يقتضي
اعتباره
مرتدا بما
يوجب التفريق
بينه وبين زوجه
المدعية
الثانية،
وبتاريخ 27/1/1994
قضت المحكمة
بعدم قبول
الدعوى؛
فاستأنف
المدعى عليهم
حكمها
بالاستئناف
رقم 287 لسنة 111
قضائية القاهرة،
وبتاريخ 14/6/1995
قضت المحكمة
بإلغاء الحكم
المستأنف،
وبالتفريق
بين الزوجين،
اللذين طعنا
عليه كما طعنت
عليه النيابة
العامة أمام محكمة
النقض
بالطعون
الرقيمة 475، 478، 481
لسنة 65 قضائية
أحوال شخصية،
وبتاريخ 5/8/1996
رفضت المحكمة
الطعون
الثلاثة. ثم
أقام
المدعيان
الأول
والثانية
الدعوى رقم 9272
لسنة 1996 أمام
محكمة جنوب
القاهرة
الابتدائية
ابتغاء
القضاء
ببطلان الحكم
الصادر من
محكمة النقض
المشار إليه،
واعتباره كأن
لم يكن، مع ما يترتب
على ذلك من
آثار، قولا
بصدوره من
هيئة لا ولاية
لها بإصداره؛
وخروجه على
المبادئ
المستقرة
لمحكمة النقض في
شأن وجوب
استتابة
المرتد؛
وبتاريخ 25/5/1998
قضت المحكمة
بوقف الدعوى،
وبإحالة
الأوراق إلى
المحكمة
الدستورية
العليا للفصل في
دستورية نص
الفقرة
الأولى من
المادة
السادسة من
القانون رقم 462
لسنة 1955 المشار
إليه، وأقامت
قضاءها على ما
تراءى لها من
شبهة مخالفته
لأحكام
المواد 2 و66 و67 من
الدستور. وحيث إن
القانون رقم 462
لسنة 1955 - قبل
إلغائه بالمادة
الرابعة من
القانون رقم 1
لسنة 2000 بإصدار
قانون تنظيم
بعض أوضاع
وإجراءات التقاضي
في شأن مسائل
الأحوال
الشخصية - كان
ينص في الفقرة
الأولى من
مادته
السادسة -
المطعون عليها
- على أن: "تصدر
الأحكام في
المنازعات
المتعلقة
بالأحوال
الشخصية والوقف
التي كانت
أصلا من اختصاص
المحاكم
الشرعية طبقا
لما هو مقرر في
المادة 280 من
لائحة ترتيب
المحاكم
المذكورة". وحيث
إنه يشترط
لقبول الدعوى
الدستورية -
على ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة -
توافر
المصلحة فيها،
ومناطها أن
يكون الفصل في
المسألة
الدستورية
لازما للفصل في
الطلبات
المرتبطة
بها،
والمطروحة
على محكمة
الموضوع.
والمحكمة
الدستورية
العليا وحدها هي
التي تتحرى
توافر شرط
المصلحة في
الدعوى
المقامة أمامها
للتثبت من هذا
الشرط اللازم
لقبولها، وليس
لجهة أخرى، أن
تنازعها ذلك
أو تحل محلها
فيه. ومن ثم؛
فإنه لا تلازم
بين اتصال
الدعوى بهذه
المحكمة عن
طريق الإحالة
من محكمة
الموضوع،
وتوافر شرط
المصلحة في
الدعوى
الدستورية؛
فالأولى لا تغنى
عن الثانية،
فإذا انتهت
هذه المحكمة
إلى أن النص
المحال الذي
تراءى لمحكمة
الموضوع عدم
دستوريته،
ليس له من أثر
مباشر على
الطلبات المبداة
في النزاع الموضوعي،
فإن الدعوى
الدستورية
تكون غير
مقبولة. وحيث إن
الفصل في دعوى
بطلان
الأحكام - وهي جوهر
الدعوى
الموضوعية التي
أحيل النص
الطعين
بمناسبتها
للفصل في أمر
دستوريته -
يستتبع أولا
البت في مسألة
الاختصاص
بنظر
الخصومة، ثم
بحث صحة
انعقادها في
الدعوى التي
صدر فيها
الحكم
المطلوب
إبطاله،
وولاية القاضي
الذي أصدره،
وبالجملة مدى
اشتمال هذا
الحكم على الأركان
الأساسية
المتطلبة لاكتسابه
وصف الأحكام
القضائية؛
بينما يتعلق
النص الطعين -
والنص الذي
أحال إليه
بافتراض
اندماجه في
النص الأول -
بالقواعد
الموضوعية
الواجبة الاتباع
عند الفصل في
المنازعات
المتعلقة
بالأحوال
الشخصية والوقف،
والتي كانت
أصلا من
اختصاص
المحاكم
الشرعية
الملغاة. لما
كان ذلك، وكان
النزاع الموضوعي
يدور حول صحة
أو بطلان
الحكم الصادر
بتاريخ 5/8/1996 من
محكمة النقض في
الطعون
الرقيمة 475، 478، 481
لسنة 65 قضائية
أحوال شخصية،
وكان الفصل في
هذا النزاع لا
يستلزم
بطبيعته
استجلاء
دستورية
القواعد الواجبة
الاتباع عند
الفصل في
مسائل
الأحوال
الشخصية، ومن
بينها فرقة
الزواج بسبب
الردة عن
الإسلام
تقديرا بأن
هذه المسألة
ذاتها غير
مطروحة على
محكمة
الموضوع؛
وآية ذلك، أن
القضاء بعدم
دستورية النص
المطعون فيه -
بفرض حدوثه -
لن يترتب عليه
تغيير في
المراكز
القانونية
للمدعيين في
دعوى البطلان
عما كانت عليه
قبل اتصال
الدعوى
الدستورية
بالمحكمة،
الأمر الذي يتعين
معه الحكم
بعدم قبول
الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت
المحكمة بعدم قبول
الدعوى. العودة للصفحة الرئيسية |