المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية رقم 188
لسنة 27 قضائية
المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ
الحكم: المحكمة
الدستورية
العليا - رقابة
دستورية - دستور
- رقابة سابقة - دعوى
دستورية - دعوى
أصلية - لا
تحول دون
رقابة اللاحقة - مجلس
الشعب - التزامه
نص الحكم باسم
الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
الأحد 15 يناير سنة
2006 م، الموافق 15 ذي
الحجة سنة 1426 هـ برئاسة
السيد
المستشار/
ماهر البحيري نائب
رئيس المحكمة والسادة
المستشارين/ عدلي
محمود منصور
ومحمد عبد
القادر عبد
الله وعلي عوض
محمد صالح
وأنور رشاد العاصي
وإلهام نجيب
نوار
والدكتور
عادل عمر شريف أعضاء وحضور
السيد
المستشار/ نجيب
جمال الدين
علما رئيس
هيئة
المفوضين وحضور
السيد/ ناصر
إمام محمد حسن أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 188 لسنة 27
قضائية
"دستورية". المقامة
من السيد/
... ضد 1-
السيد/ رئيس
الجمهورية
بصفته رئيس
السلطة
التنفيذية 2-
السيد/
المستشار
رئيس المحكمة
الدستورية
العليا الإجراءات بتاريخ
الثالث عشر من
سبتمبر سنة 2005، أودع
المدعي صحيفة
هذه الدعوى
قلم كتاب
المحكمة
طالبا الحكم
بعدم دستورية
نصوص المواد
2، 8، 11، 13، 24، 25، 43 من القانون
رقم 174 لسنة 2005
بتنظيم الانتخابات
الرئاسية. ونص
المادة (76) من
الدستور ونص
الفقرتين (أ)، (ب)
من المادة (29) من
القانون رقم 48
لسنة 1979 بإصدار
قانون
المحكمة
الدستورية
العليا. وقدمت
هيئة قضايا
الدولة مذكرة طلبت فيها
أصليا الحكم
بعدم قبول
الدعوى. واحتياطيا
رفضها. وبعد
تحضير
الدعوى،
أودعت هيئة
المفوضين
تقريرا برأيها. ونظرت
الدعوى على
النحو المبين
بمحضر
الجلسة، وقررت
المحكمة
إصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
والمداولة. حيث
إن الوقائع -
على ما يبين
من صحيفة
الدعوى وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المدعي كان قد
أقام على
المدعى
عليهما
الدعوى رقم 31583 لسنة
59 قضائية أمام
الدائرة
الأولى
بمحكمة القضاء
الإداري
طالبا الحكم
بقبول الدعوى
شكلا، وبصفة
مستعجلة بوقف
تنفيذ القرار الإداري
الإيجابي
الصادر في شأن
إحالة قانون
تنظيم الانتخابات
الرئاسية إلى
المحكمة
الدستورية
العليا وفقا
لنص المادة (76)
من الدستور،
مع كل ما يترتب
على ذلك من
آثار، وفي الموضوع
بإلغاء هذا
القرار بكامل أجزائه
لمخالفته
القانون
والدستور. وبجلسة
2/8/2005 دفع المدعي
بعدم دستورية
نص المادة (76) من
الدستور
ونصوص المواد
2، 8، 11، 13، 24، 25، 43 من
القانون رقم 174
لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات
الرئاسية ونص
المادة (29) من
قانون
المحكمة الدستورية
العليا
الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979،
وإذ قدرت
المحكمة جدية
الدفع في خصوص
مواد قانون الانتخابات
الرئاسية دون
غيرها من
المواد التي
أشار إليها
وصرحت له برفع
الدعوى
الدستورية بشأنها
فقد أقام
الدعوى
الماثلة. وحيث
إنه عما تمسك
به الطاعن من
عدم صلاحية أعضاء
المحكمة
الدستورية العليا
بالحكم في
الدعوى
الماثلة لسبق
إبداء الرأي في
مدى دستورية
مشروع
القانون رقم 174
لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات
الرئاسية فإن
المحكمة
تلتفت عنه،
لما وقر في
يقينها من أن
مباشرة
المحاكم - على اختلاف
أنواعها - لاختصاص
عقد لها لا يستقيم
مانعا دونها
ومباشرة سائر اختصاصاتها
إذ يتعين
النظر إلى
كافة الاختصاصات
باعتبارها
متكاملة لا تنافر
أو تعارض
بينها. لما
كان ذلك وكان
نص المادة 76 من
الدستور بعد
تعديلها قد
عهد باختصاص
الرقابة
السابقة على
مشروع قانون
تنظيم الانتخابات
الرئاسية
للمحكمة
الدستورية
العليا بالإضافة
لاختصاصها
المنفرد
والأصيل
بالرقابة
القضائية على
دستورية
القوانين
واللوائح
المنصوص عليه في
المادة 175 من
الدستور. ومن
ثم فإن
مباشرتها الرقابة
الدستورية
السابقة على
مشروع
القانون سالف
البيان
وإبداء الرأي
بشأنه لا يمنعها
من مباشرة اختصاصها
بالرقابة
اللاحقة على
نصوص ذلك
القانون مما
يجعل هذا النعي
الذى أثاره
الطاعن غير
قائم على أساس
يتعين الالتفات
عنه. وحيث
إنه عن طلب
الحكم بعدم
دستورية نص
المادة (76) من
الدستور، باعتباره
طلبا مقدما من
الشعب فهو -
فضلا عن إنه
يخرج عن نطاق
ما صرحت به
محكمة
الموضوع - في
غير محله، ذلك
إنه من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أنه
لا يجوز
للمحكمة
الدستورية
العليا أن
تتنصل من اختصاص
نيط بها وفقا
للدستور والقانون
أو كليهما،
وعليها كذلك ألا
تخوض في اختصاص
ليس لها، باعتبار
أن مجاوزتها
لولايتها أو
تنصلها منها
أمران ممتنعان
دستوريا. وإذ
كان ذلك وكانت
المادة (175) من
الدستور تنص
على أن "تتولى
المحكمة
الدستورية
العليا دون
غيرها
الرقابة
القضائية على
دستورية
القوانين
واللوائح،
وتتولى تفسير
النصوص
التشريعية،
وذلك كله على
الوجه المبين في
القانون" كما
تنص المادة (25)
من قانون
المحكمة الدستورية
العليا
الصادر
بالقانون رقم
48 لسنة 1979 على
أنه "تختص
المحكمة
الدستورية
العليا دون
غيرها بالآتي:
أولا: الرقابة
القضائية على
دستورية
القوانين واللوائح،
ثانيا:...
ثالثا:...". بما
مؤداه أن كلا
من الدستور
والقانون قد
منحا المحكمة
الدستورية
العليا اختصاصا
منفردا
بمراقبة مدى
توافق
القوانين
واللوائح دون
غيرها مع نصوص
الدستور. باعتباره
القانون الأساسي
الأعلى الذي يرسي القواعد
والأصول التي
يقوم عليها
نظام الحكم،
ويحدد
السلطات العامة،
ويرسم لها
وظائفها، ويضع
الحدود
والقيود
الضابطة
لنشاطها،
ويقرر
الحريات
والحقوق
العامة ويرتب
الضمانات الأساسية
لحمايتها،
فإن قالة
إخضاع
الدستور لهذه
الرقابة تكون
مجاوزه حدود
الولاية مقوضه
لتخومها
ومن ثم فإن
طلب الحكم
بعدم دستورية
المادة (76) من
الدستور يكون
مجاوزا حدود
ولاية المحكمة
الدستورية
العليا مما
يتعين القضاء
بعدم اختصاصها
بنظر هذا
الطلب. وهو
ذات ما يقال
ردا على طلب
تعديل نص
المادة (76) من
الدستور
لتتفق مع باقي
مواده ذات الصلة،
إذ إنه - بدوره -
يخرج عن نطاق اختصاص
المحكمة
الدستورية
العليا بنظر
الدعوى، سيما
وأن تعديل
الدستور أو
بعض مواده
إنما يخضع
لإجراءات
خاصه منفرده
بذاتها، لا صلة
لهذه المحكمة
بها. وحيث
إنه عن طلب
الحكم بعدم
دستورية
الفقرتين (أ)، (ب)
من المادة (29) من
القانون رقم 48
لسنة 1979 بإصدار
قانون
المحكمة
الدستورية
العليا فهو
غير مقبول ذلك
إن مناط ولاية
هذه المحكمة
بالرقابة على
الشرعية
الدستورية - على
ما جرى به
قضاؤها - هو اتصالها
بالمسائل
المطروحة
عليها وفقا
للأوضاع المنصوص
عليها في
المادة 29 من
قانون
إنشائها
الصادر
بالقانون رقم
48 لسنة 1979، وذلك
إما بإحالتها
مباشرة من محكمة
الموضوع إذا
ما ارتأت شبهة
عدم دستورية
نص في قانون
أو لائحة لازم
للفصل في
النزاع، أو من
خلال دفع بعدم
الدستورية
يبديه أحد
الخصوم،
وتقدر
المحكمة
جديته، وتأذن
لمبديه خلال
أجل لا يجاوز
ثلاثة أشهر،
برفع دعواه
الدستورية في
الحدود التي
قدرت فيها
جدية الدفع.
وتعد هذه
الأوضاع من النظام
العام، باعتبارها
من الأشكال
الجوهرية التي
تغيا بها
المشرع مصلحة
عامة، وحتى
ينتظم التداعي
في المسائل
الدستورية
بالإجراءات التي
حددها - لما
كان ذلك وكان
المدعي قد مثل
أمام محكمة
الموضوع ودفع
بعدم دستورية
نصوص المواد 2،
8، 11، 13، 24، 25، 43 من
القانون رقم 174
لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات
الرئاسية،
والمادة 76 من
الدستور
والمادة 29 من قانون
المحكمة
الدستورية
العليا
الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979
وبعد تقدير
المحكمة
لجدية الدفع
صرحت للمدعى
بإقامة
الدعوى
الدستورية
بشأن المواد
2، 8، 11، 13، 24، 25، 43 من
القانون رقم 174
لسنة 2005 المشار
إليه دون
غيرها من
المواد
المدفوع بعدم
دستوريتها،
بما مؤداه أن
محكمة
الموضوع لم
تقدر جدية الدفع
بعدم
الدستورية عن
تلك المواد التي
لم تصرح
بإقامة
الدعوى
الدستورية
بشأنها ومن
بينها نص
المادة 29 من
قانون
المحكمة
الدستورية
العليا
المشار
إليها، ومن ثم
فإن طلب الحكم
بعدم دستورية
تلك المادة
يكون قد رفع
بالطريق المباشر
ويتعين
القضاء بعدم
قبوله. وحيث إن
المدعي ينعى
على نصوص
المواد 2، 8، 11،
13، 24، 25، 43 من
القانون رقم 174
لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات
الرئاسية -
مخالفتها
لأحكام
المواد 3، 8، 40،
57، 62، 64، 65، 68 من الدستور.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد، ذلك
إنه وفقا لنص
المادة (76) من
الدستور، بعد
تعديلها
بموجب الاستفتاء
الحاصل في 25/5/2005
يقضى بأن
"يعرض رئيس
الجمهورية
مشروع القانون
المنظم للانتخابات
الرئاسية على
المحكمة
الدستورية
العليا بعد
إقراره من
مجلس الشعب
وقبل إصداره
لتقرير مدى
مطابقته
للدستور. وتصدر
المحكمة
قرارها في هذا
الشأن خلال
خمسة عشر يوما
من تاريخ عرض
الأمر عليها،
فإذا قررت
المحكمة عدم
دستورية نص أو
أكثر من نصوص
المشروع، رده
رئيس الجمهورية
إلى مجلس
الشعب لإعمال
مقتضى هذا
القرار. وفي
جميع الأحوال
يكون قرار المحكمة
ملزما للكافة
ولجميع سلطات
الدولة،
وينشر في
الجريدة
الرسمية خلال
ثلاثة أيام من
تاريخ صدوره".
وإذ عرض مشروع
قانون تنظيم الانتخابات
الرئاسية على
مجلس الشورى،
فأقره بتاريخ
13/6/2005 ثم عرض على
مجلس الشعب
فأقره بتاريخ
15/6/2005 وقد قام
رئيس
الجمهورية
بتاريخ 18/6/2005
بعرض مشروع
ذلك القانون
على المحكمة
الدستورية
العليا
لتقرير مدى
دستوريته
إعمالا لحكم
المادة (76) من
الدستور بعد
تعديلها -
وبعد أن أعدت
هيئة
المفوضين
بتلك المحكمة
تقريرها عن
مشروع
القانون، عرض
على المحكمة
لتصدر قرارها
بشأن مدى
دستوريته. وحيث
إنه بتاريخ 26/6/2005 أصدرت
المحكمة
الدستورية
العليا
قرارها وقد انتهت
فيه إلى أن
الفقرة
الثالثة من
المادة (5)
والمواد 22، 49، 54،
55 من مشروع ذلك
القانون غير
مطابقة
لأحكام الدستور
على النحو
المبين
بالأسباب،
وأشارت في
مدونات
قرارها إلى أن
المشروع
المعروض حوى نصوصا
تثور بشأنها
شبهة عدم
الدستورية
إلا إذا تم
تفسيرها على
الوجه يزيل
عنها هذه
الشبهة،
وحددت تلك
النصوص في
المادتين (13، 18)
من مشروع
القانون
مشيره إلى التفسير
الواجب
إعماله
بشأنهما. وقد
تم نشر قرار المحكمة
بالعدد 25
(مكررا) من
الجريدة
الرسمية
بتاريخ 26
يونيه سنة 2005 والتزاما
بحكم المادة (76)
من الدستور
بعد تعديلها
قام السيد
رئيس
الجمهورية
برد مشروع
القانون إلى مجلس
الشعب لإعمال
مقتضى قرار
هذه المحكمة. وحيث
إن مجلس الشعب
التزاما منه
بمنطوق قرار المحكمة
والأسباب المكملة
له قام بحذف
المادة (22) من
مشروع
القانون وأدخل
تعديلات على
المواد 5/3، 49، 54، 55
منه لتتفق وما
جاء بقرار
المحكمة
الدستورية
العليا في هذا
الشأن مع الالتزام
بالتفسير
الذى قررته
المحكمة بشأن
نص المادتين 13،
18 من المشروع. ثم
قام بإقرار
مشروع ذلك
القانون بعد
تعديله
وأرسله للسيد
رئيس
الجمهورية الذى
قام بإصداره
بتاريخ 2
يوليه سنة 2005
حيث تم نشره
بذات التاريخ في
العدد 26(مكرر)
من الجريدة
الرسمية. وحيث
إنه يبين مما
تقدم أن هذه
المحكمة قد
مارست حقها في
الرقابة
السابقة على
مشروع
القانون سالف
البيان وأبدت
ملاحظاتها
ورأيها في مدى
مطابقة مواده
للدستور وفقا
لما خوله لها نص
المادة (76) بعد
تعديلها وقد
التزم مجلس
الشعب بعد
إحالة
المشروع إليه
من رئيس
الجمهورية بما
قررته
المحكمة
الدستورية
العليا في
قرارها
الصادر
بتاريخ 26/6/2005 وإذ
تباشر
المحكمة في
هذه الدعوى اختصاصها
الأصيل
المنصوص عليه في
المادة 175 من
الدستور
والمادة 25 من
قانونها بالرقابة
اللاحقة على
دستورية
القوانين فقد استعرضت
نصوص المواد
المطعون
عليها وتبين
أن مجلس الشعب
قد التزم
بقرار
المحكمة وصدر
القانون سالف
البيان غير
مخالف في أي
من مواده
لنصوص
الدستور ومن
ثم فإن ما يثيره
الطاعن بشأن
المواد
المطعون
عليها من ذلك
القانون يكون
غير قائم على
أساس يتعين القضاء
برفضه. فلهذه
الأسباب حكمت
المحكمة: أولا:
بعدم اختصاصها
بنظر الطعن
على دستورية نص المادة
(76) من الدستور
أو تعديلها. ثانيا:
بعدم قبول
الدعوى
بالنسبة
للطعن على نص
المادة (29) من
قانون
المحكمة
الدستورية
العليا. ثالثا:
برفض
الدعوى فيما
عدا ما تقدم
من طلبات. رابعا:
بمصادرة
الكفالة
وإلزام المدعي
المصروفات
ومبلغ مائتي
جنيه مقابل
أتعاب المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |