المحكمة الدستورية
العليا
المصرية قضية رقم 195
لسنة 19 قضائية المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ الحكم: تنظيم
نقابي - حرية
التعبير - دعوى
دستورية - قانون
- مبدأ خضوع
الدولة للقانون
نص الحكم باسم الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
السبت 2 يونيه سنة
2001 م، الموافق
العاشر من
ربيع الأول
سنة 1422 هـ برئاسة
السيد
المستشار/
محمد ولي
الدين جلال رئيس المحكمة والسادة
المستشارين/
عبد الرحمن
نصير
والدكتور عبد
المجيد فياض
وماهر البحيري
ومحمد علي سيف
الدين وعدلي
محمود منصور
وأنور رشاد العاصي أعضاء وحضور
السيد
المستشار/
محمد خيرى طه
عبد المطلب
النجار رئيس
هيئة
المفوضين وحضور
السيد/ ناصر
إمام محمد حسن أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 195 لسنة 19
قضائية
"دستورية". المقامة من السيد/ ... ضد 1- السيد/
رئيس مجلس
الوزراء 2- السيد/
رئيس مجلس
إدارة
النقابة
العامة
لأعمال النقل الجوي 3- السيد/
رئيس مجلس
إدارة اللجنة
النقابية
للعاملين بهيئة
ميناء
القاهرة الجوي الإجراءات بتاريخ
الثامن
والعشرين من
أكتوبر سنة 1997،
أودع المدعي
صحيفة هذه
الدعوى قلم
كتاب
المحكمة،
طلبا للحكم
بعدم دستورية
نصوص المواد 7(فقرة
أولى) و13 و25 و26 و27 و30
و61 من قانون
النقابات
العمالية
الصادر
بالقانون رقم
35 لسنة 1976، وكذلك
نص المادة
الثالثة من
القانون رقم 12
لسنة 1995 بتعديل
بعض أحكام
قانون
النقابات
العمالية المشار
إليه. وقدمت هيئة
قضايا الدولة
مذكرة طلبت في
ختامها الحكم
برفض الدعوى،
كما قدم المدعي
مذكرة صمم
فيها على
طلباته. وبعد تحضير
الدعوى،
أودعت هيئة
المفوضين
تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى
على النحو
المبين بمحضر
الجلسة، وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
والمداول. حيث إن
الوقائع - على
ما يبين من
صحيفة الدعوى
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المدعي كان قد
أقام الدعوى
رقم 827 لسنة 1997
أمام محكمة العمال
الجزئية
بالقاهرة، ضد
المدعى
عليهما الثاني
والثالث،
ابتغاء
القضاء بصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ
قرار المدعى
عليه الثاني
المتضمن وقف
المدعي عن
مباشرة نشاطه النقابي
وفي الموضوع
بإلغائه،
والتعويض عنه
بمبلغ خمسين
ألف جنيه،
وقال شرحا لها
أن صحيفة
الشعب نشرت
بتاريخ 4/2/1997
تحقيقا تناول
مخالفات
بميناء
القاهرة الجوي،
وإثر ذلك
أصدرت اللجنة
النقابية
للعاملين بالميناء،
بيانا وقع
عليه المدعى
بصفته أحد أعضائها
شجبت فيه ذلك
التحقيق الصحفي،
بيد أن
النقابة
العامة
استدعته
للتحقيق
أمامها فيما
أسند إليه من مخالفات
تسئ إلى
التنظيم النقابي؛
ثم أخطرته
بوقفه عن
ممارسة أي
نشاط نقابي
حتى انتهاء التحقيق
معه، وبتاريخ
12/4/1997 وجه في التحقيق
بما هو منسوب
إليه، وأبدى
دفاعه ردا عليه،
إلا أن
النقابة
العامة أصدرت
قرارها باستمرار
إيقافه عن
مباشرة نشاطه النقابي،
وعرض أمره على
جمعيتها
العمومية في أول
انعقاد لها
لاتخاذ قرار
فصله من عضوية
المنظمة
النقابية،
وأثناء نظر
تلك الدعوى،
دفع المدعي
بعدم دستورية
نص المواد 7(فقرة
أولى) و13 و25 و26 و27 و30
و61 من قانون
النقابات
العمالية
الصادر بالقانون
رقم 35 لسنة 1976،
وكذلك نص
المادة
الثالثة من
القانون رقم 12
لسنة 1995 المعدل
له، وبعد
تقديرها جدية الدفع،
صرحت محكمة
الموضوع
للمدعي برفع
الدعوى
الدستورية،
فأقام الدعوى
الماثلة. وحيث إن
المواد
المطعون فيها
من قانون
النقابات العمالية
الصادر
بالقانون رقم
35 لسنة 1976- بعد
تعديله
بالقانون رقم
12 لسنة 1995- يجرى
نصها على
النحو التالي: المادة 7(فقرة
أولى): "يقوم
البنيان النقابي
على شكل هرمي
وعلى أساس
وحدة الحركة
النقابية
وتتكون مستوياته
من المنظمات
النقابية
التالية: اللجنة النقابية
بالمنشأة أو
اللجنة
النقابية المهنية. النقابة العامة. الاتحاد
العام
لنقابات
العمال...". المادة 13: "للعمال
والعمال
المتدرجين
المشتغلين في مجموعات
مهنية أو
صناعات متماثلة
أو مرتبطة
ببعضها أو
مشتركة في إنتاج
واحد، الحق في
تكوين نقابة
عامة على
مستوى
الجمهورية
طبقا للائحة التي
يعدها
التنظيم النقابي...". المادة 25: "لا يجوز
فصل عضو
الجمعية
العمومية
للمنظمة النقابية
إلا بقرار
يصدر بأغلبية ثلثي
أعضاء مجلس
إدارة
النقابة
العامة وذلك في
حالة مخالفته
لأحكام هذا
القانون أو
لوائح الأنظمة
الأساسية أو
المالية
للمنظمات
النقابية أو
ميثاق الشرف الأخلاقي. ويتعين قبل عرض
أمر فصله على مجلس
إدارة
النقابة
إخطاره كتابة في
محل إقامته
بما هو منسوب
إليه بكتاب
موصى عليه
بعلم الوصول
يحدد فيه
ميعاد لسماع
أقواله
وتحقيق دفاعه
بعد أسبوعين
على الأقل...". المادة
26: "لمجلس
إدارة
النقابة
العامة من
تلقاء نفسه أو
بناء على طلب
مجلس إدارة
اللجنة
النقابية أن
يصدر قرارا
بأغلبية ثلثي
أعضاء مجلس
الإدارة بوقف
عضو مجلس
إدارة اللجنة
النقابية عن
مباشرة نشاطه النقابي
إذا ارتكب
مخالفة
لأحكام هذا
القانون أو
لائحة النظام الأساسي
أو المالي أو
ميثاق الشرف الأخلاقي...". المادة 27:
"يجب على مجلس
إدارة
النقابة
العامة أو
مجلس إدارة
الاتحاد
العام لنقابات
العمال، حسب
الأحوال، أن
يعرض أمر عضو
مجلس الإدارة
الموقوف طبقا
للمادة
السابقة على
الجمعية
العمومية
للنقابة
العامة في أول
اجتماع لها
بالنسبة لعضو
مجلس إدارة
اللجنة
النقابية أو
النقابة
العامة، وعلى
الجمعية
العمومية
للاتحاد
العام
بالنسبة لعضو
مجلس إدارة الاتحاد،
وذلك لاتخاذ
ما تراه
مناسبا في شأنه
سواء بسحب
الثقة منه أو
فصله". المادة 30:
"الجمعية
العمومية
للنقابة
العامة أو
الاتحاد
العام حسب
الأحوال هي
السلطة
العليا التي
ترسم سياستها
وتشرف على
كافة شئونها
طبقا للقواعد
والأحكام التي
يحددها
النظام الأساسي
لكل منها بما
يلى: (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د)
إصدار
قرارات بشأن
أعضاء مجالس
الإدارة
الموقوفين عن
مباشرة
النشاط النقابي
طبقا لنص
المادة (26) من
هذا القانون
أو بسحب الثقة
أو الفصل طبقا
لنص المادة (27)
من هذا
القانون من كل
أو بعض أعضاء
مجالس إدارة
المنظمات النقابية...". المادة 61:
"يضع
الاتحاد
العام
لنقابات
العمال نظاما
نموذجيا
للمنظمات
النقابية
المختلفة...". المادة
الثالثة من
القانون رقم
12 لسنة 1995: "تلغى
المادتان 16 و47
من قانون
النقابات
العمالية الصادر
بالقانون رقم
35 لسنة 1976". وكانت المادة 16
تنص على عدم
جواز تكوين
أكثر من نقابة
عامة لعمال
المهن
والصناعات التي
تضمها مجموعة
من المجموعات
المحددة في الجدول
المرفق بهذا
القانون. أما
المادة 7 4
فكانت تنص على
أن تختص
الجمعية العمومية
للمنظمة
النقابية
بالنظر في منح
أو سحب الثقة
من عضو مجلس إدارتها
الموقوف
بالتطبيق
لأحكام
المادة 26، فإذا
قررت الجمعية
العمومية سحب
الثقة ورأى مجلس
إدارة
المنظمة
النقابية أن
المخالفة التي
ارتكبها
العضو
الموقوف
تستوجب فصله
من عضويتها
اتخذ المجلس
بشأنه
الإجراءات
المنصوص عليها
في المواد 25 و27 و28
من هذا
القانون. وحيث
إنه يشترط
لقبول الدعوى
الدستورية-
على ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة -
توافر
المصلحة
فيها،
ومناطها أن
يكون الفصل في
المسألة
الدستورية
لازما للفصل في
الطلبات
المثارة في النزاع
الموضوعي
المرتبطة
بهذه المسألة
فلا تتعداها؛
وكان الفصل في
الطعن
بالإلغاء على
قرار تأديبي
صادر في شأن
عضو إحدى
المنظمات
النقابية، لا
يستلزم بطبيعته
استجلاء
دستورية
واحدية
الحركة
النقابية، أو
حرية الاختيار
النقابي من
عدمه، وهما
المسألتان
اللتان انتظمتهما
المادتان 7(فقرة
أولى) و13 من
قانون
النقابات
العمالية
المشار إليه،
وكذلك المادة
الثالثة من
القانون رقم 12
لسنة 1995 فيما
تضمنته من
إلغاء المادة
16 من ذلك
القانون، ومن
ثم، فإن
الدعوى في هذا
الشق منها
تكون غير
مقبولة. وحيث إن
هذه المحكمة
سبق أن حسمت
مسألة دستورية
نص المادة 61 من
قانون
النقابات
العمالية المطعون
فيه بحكمها
الصادر بجلسة
7/2/1998 في القضية
رقم 77 لسنة 19
قضائية "دستورية"،
والذى قضى
برفض الطعن
بعدم دستوريته.
وقد نشر هذا
الحكم في الجريدة
الرسمية
بتاريخ 19/2/1998؛
لما كان ذلك؛
وكان مقتضى
المادتين 48 و49
من قانون
المحكمة
الدستورية
العليا
الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979،
أن يكون لقضاء
هذه المحكمة في
الدعاوى
الدستورية،
حجية مطلقة في
مواجهة
الكافة
وبالنسبة إلى
الدولة
بسلطاتها
المختلفة
باعتباره
قولا فصلا لا
يقبل تأويلا
ولا تعقيبا من
أي جهة كانت،
وهى حجية تحول
بذاتها دون
المجادلة فيه
أو إعادة طرحه
عليها من جديد
لمراجعته،
فإن الدعوى
بالنسبة لهذا
النص تكون غير
مقبولة كذلك؛
ويضحى نطاق الدعوى
محصورا في نصوص
المواد 25 و26 و27 و30
من قانون
النقابات
العمالية
المشار إليه،
وكذلك المادة
الثالثة من
القانون رقم 12
لسنة 1995، فيما
تضمنته من
إلغاء المادة
47 من ذلك القانون. وحيث إن
المدعي ينعى
على النصوص
الطعينة - في نطاقها
المتقدم -
مناقضتها
مبدأ الحرية
النقابية،
قولا بأنها
تجور على
اختصاص
الجمعية
العمومية
للجنة النقابية
بمحاسبة
أعضائها،
منتهكة بذلك
مفهوم الدولة
القانونية، بالمخالفة
للمادتين 56 و65
من الدستور. وحيث إن
من المقرر في قضاء
هذه المحكمة،
أن حق العمال في
تكوين
تنظيمهم النقابي،
وكذلك حرية
النقابات
ذاتها في إدارتها
لشئونها، بما في
ذلك إقرار
القواعد التي
تنظم من
خلالها
اجتماعاتها
وطرائق عملها
وتشكيل
أجهزتها
الداخلية،
ومساءلتها
لأعضائها عما
يقع منهم
مخالفا
لنظمها، لا
ينفصلان عن
انتهاجها
الديموقراطية
أسلوبا وحيدا
ينبسط على
نشاطها ويكفل
بناء
تشكيلاتها
وفق الإرادة
الحرة للعمال
المنضمين
إليها، بغض
النظر عن آرائهم
ومعتقداتهم
أو توجهاتهم؛
ولا يجوز بوجه
خاص إرهاق ذلك
بقيود تعطل
مباشرة
النقابات لوظائفها؛
ولا أن يكون
تمتعها
بالشخصية
الاعتبارية
معلقا على
قبولها الحد
من ممارستها؛ ولا
أن يكون
تأسيسها
موقوفا على
إذن من الجهة الإدارية؛
ولا أن تحل
هذه نفسها محل
المنظمة النقابية
فيما تراه
أكفل لتأمين
مصالح أعضائها
والنضال من
أجلها، ومن ثم
تنحل الحرية
النقابية إلى
قاعدة أولية في
التنظيم النقابي
تمنحها بعض
الدول، ومن
بينها
جمهورية مصر
العربية -
قيمة دستورية في
ذاتها؛ لتكفل
لكل عامل حق
الانضمام إلى
المنظمة
النقابية التي
يطمئن إليها،
وفي انتقاء
واحدة أو أكثر
من بينها
ليكون عضوا فيها،
وكذلك في أن
يعدل عن
البقاء في أي
منها منهيا
عضويته بها،
أو أن ينعزل
عنها جميعا
إذا شاء. وحيث إن
المجتمع المدني
هو الإطار لكل
تنظيم نقابي،
وهو لا يكون
كذلك إلا إذا
كان مفتوحا
لكل الآراء،
قائما على ضمان
فرص حقيقية
لتداولها
وتفاعلها،
مقيدا بما
يكون منها
محققا لمصلحة
مبتغاة،
موازنا بين
حقوق
المنتمين
إليه
وواجباتهم، نائيا عما
يعد
بالمعايير
الموضوعية
انحرافا بالسلطة؛
مؤمنا مباشرة
أعضاء هذا
التنظيم
لحقوقهم
وحرياتهم التي
كفلها
الدستور؛ وفي الصدارة
منها حرية التعبير،
فلا يكون
العمل النقابي
إملاء أو
التواء؛ بل
تراضيا
والتزاما،
كافلا
للمنظمات
النقابية على
تعدد
مستوياتها ديموقراطية
بنيانها وفقا
للدستور
والقانون، فلا
يتنصل
القائمون على
تطبيقها من
القواعد التي
ارتضوها
ضابطا
لأعمالهم، بل
تتم محاسبتهم
وفقا
لمعاييرها،
ذلك أن تنظيما
نقابيا محددا
نطاقا على ضوء
هذه
المفاهيم، لا يستقيم
بتنحيتها، بل
يكون التقيد
بها- إنفاذا
لمحتواها-
ضرورة لا محيص
عنها. وحيث إن
المعايير
والخصائص التي
يقوم عليها
التنظيم النقابي،
هي التي قنن
الدستور مجمل
أحكامها، بنص
المادة 56 منه؛
الذى يجعل
إنشاء
النقابات على
أساس ديموقراطي،
حقا يكفله
القانون؛
راعيا لدورها في
تنفيذ الخطط
والبرامج التي
ينشدها
المجتمع،
مرتقيا
بكفايتها؛
وما ذلك، إلا
اعترافا من
الدستور
بأهمية
وخطورة المصالح
التي تمثلها
النقابات،
وعمق اتصالها
بالحقوق
المقررة
قانونا لأعضائها،
وتوكيدا
لضرورة أن يظل
التنظيم النقابي
تقدميا فلا
ينحاز لمصالح
جانبية أو
ضيقة، ولا
يرتسم نمطا
بيروقراطيا
أو ممالئا
لصالح أرباب
الأعمال - على
تنوع مشاربهم -
أو من
يمثلونهم؛ بل
يكون متبنيا
نهجا مقبولا
من جموع
أعضائه،
وميثاق شرف
أخلاقيا
نابعا منهم،
وملزما لهم،
يتم على هديه
مساءلتهم عما
يصدر منهم
أثناء
ممارستهم
أنشطتهم
النقابية، أو
بمناسبتها،
من مسالك
نابية عنه، أو
خارجة عليه. وحيث إن
المادة 7 من
قانون
النقابات
العمالية المشار
إليه، تشيد
البنيان النقابي
على شكل هرمى،
بمراعاة وحدة
الحركة
النقابية،
وتجعل من
النقابة
العامة الأصل في
التشكيلات
النقابية،
لتتفرع منها
اللجان النقابية،
وتقيم
الاتحاد
العام
لنقابات العمال
على قمة
التنظيم النقابي،
وغايته - عملا
بنص المادة 8
من هذا
القانون-
الدفاع عن حقوق
أعضائه
وحماية
مصالحهم
وتأمين
أوضاعهم
وشروط عملهم
وتحسينها، والارتقاء
بكفايتهم
مهنيا، وكذلك
بمستوياتهم
الصحية
والاقتصادية
والاجتماعية. وحيث إن
المادتين 32 و33
من قانون
النقابات
العمالية
تدلان على أن
كل منظمة
نقابية وإن
كان لها
كيانها
الخاص، إلا أن
اتصالها
ببعضها يؤكد
تكامل بنيانها
جميعا؛
فالجمعية
العمومية
للنقابة العامة
تتكون من ممثلي
اللجان
النقابية
لمجموعات
المهن أو
الصناعات التي
تضمها هذه
النقابة على
مستوى
الجمهورية،
الذين يتم
اختيارهم
طبقا للقواعد
والإجراءات التي
يصدر بها قرار
من الاتحاد
العام
لنقابات العمال،
بما مؤداه
تبادل عضوية
مجلس إدارة
اللجنة
النقابية -
وهى قاعدة
البنيان النقابي
- التمثيل
والتأثير في المنظمة
النقابية "الأصل"
وهى النقابة
العامة. وحيث إن
المواد 25 و26 و27
الطعينة، قد
نظمت
المسئولية
التأديبية
لأعضاء
التنظيمات
النقابية
بمختلف
مستوياتها،
فأبانت
المخالفات التي
يمكن نسبتها
إليهم - وتتمثل
في انتهاك
أحكام قانون
النقابات
العمالية، أو لائحة
النظام الأساسي
أو المالي أو
ميثاق الشرف الأخلاقي
- وحددت
الجزاء على
مقارفتها
متدرجا من وقف
عضو مجلس
الإدارة؛ إلى
سحب الثقة منه
أو فصله، والأغلبية
اللازمة
لإصدار أي من
هذه القرارات،
والجهة
المختصة
بإصدارها،
وهى مجلس إدارة
النقابة
العامة - من
تلقاء نفسه،
أو بناء على
طلب مجلس
إدارة اللجنة
النقابية - أو
مجلس إدارة
الاتحاد
العام بنفسه
أو بطلب من
مجلس إدارة
النقابة
العامة - بحسب
الأحوال،
وكفلت لهؤلاء
الأعضاء حق
الدفاع عن
أنفسهم أثناء
التحقيق معهم
فيما هو منسوب
إليهم؛ ومفاد
ذلك، أن
المساءلة
التأديبية التي
اشتملت عليها
المواد 25 و26 و27
من قانون
النقابات
العمالية، لا
تخالطها مظنة
تدخل من جانب
أية جهة أيا
كان وزنها أو
صفتها في المجال
المحجوز على
وجه التفرد
والاستقلال للتنظيمات
النقابية؛
ومن ثم فإن
هذه النصوص
تغدو لا نشوز
فيها على مبدأ
الحرية
النقابية
الذى اعتنقه
الدستور. وحيث إن
النص في المادة
30(د) على اختصاص
الجمعية
العمومية
للنقابة العامة
- بحسبانها
السلطة
العليا التي
ترسم سياستها
وتشرف على
كافة شئونها -
بإصدار
القرار الذى
تراه مناسبا في
شأن عضو مجلس
إدارة اللجنة
النقابية
الموقوف عن
مباشرة
النشاط النقابي
طبقا لنص
المادة (26) من
القانون؛
سواء بسحب الثقة
منه أو بفصله
عملا بالمادة
27 من القانون
ذاته؛ لا ينطوي
على شبهة مساس
بالأساس الديموقراطي
الذى تقوم
عليه الحركة
النقابية،
لما هو مسلم
به من أن
الجمعية
العمومية
صاحبة هذا
الاختصاص
مشكلة من أعضاء
نقابيين من
بينهم ممثلو
اللجنة
النقابية التي
ينتمى إليها
عضو مجلس
الإدارة
الموقوف؛ وبما
لا يعكس من
زاوية
دستورية افتئاتا
على اللجنة
النقابية، أو
أعضاء
جمعيتها العمومية،
أو مجلس
إدارتها، أو
قيدا على
حريتهم، أو تهوينا
من الضمانات
المكفولة لهم.
وحيث إن
مبدأ خضوع
الدولة
للقانون -
محددا على ضوء
الأسس التي
يعتبر
التسليم بها في
الدول
الديمقراطية
مفترضا أوليا
لقيام الدولة
القانونية -
لا يناقضه
اعتبار
النقابة
العامة هي
الأصل في التشكيل
النقابي، ذلك
أن مفردات هذا
التشكيل لا
تمثل في ذاتها
قيمة دستورية
يحظر
مخالفتها أو
الخروج
عليها، بل
العبرة دوما
بهيمنة
العمال أعضاء
التنظيمات
النقابية -
بسائر
مستوياتها -
على تسيير
شئونها، وأن
تكون
قراراتها
نابعة من
غالبية آراء
جمعياتها
العمومية،
بناء على
تداول حر
للآراء، تقرع
فيه الحجة
بالحجة، ولا
تداخله وصاية
إدارية، وأن
تكون
مرجعيتها إلى
النظم
الأساسية
والمواثيق التي
تضعها بنفسها
لنفسها من
خلال الاتحاد
العام لنقاباتها؛
ومن ثم، فإن
اتجاه المشرع
بنص المادة
الثالثة من
القانون رقم 12
لسنة 1995 المعدل
لقانون النقابات
العمالية،
إلى إلغاء نص
المادة 47 منه
بما يحجب
الجمعية
العمومية
ومجلس إدارة
اللجنة النقابية
معا عن منح أو
سحب الثقة من
عضو مجلس
الإدارة
الموقوف، أو
فصله؛ يغدو متسقا
مع هذا الأصل،
وبما لا
مخالفة فيه
لأحكام الدستور. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة
برفض الدعوى،
وبمصادرة
الكفالة،
وألزمت المدعي
المصروفات،
ومبلغ مائة
جنيه مقابل
أتعاب المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |