المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية
رقم 2 لسنة 24
قضائية المحكمة
الدستورية العليا "دستورية" مبادئ
الحكم: دعوى
دستورية - مصلحة - رسوم - استحقاقها - رسوم -
استردادها نص الحكم باسم
الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
الأحد 14
ديسمبر سنة 2003 م
الموافق 20 من
شوال سنة 1424 هـ برئاسة
السيد
المستشار/
ممدوح مرعي رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/ حمدي
محمد على وعدلي
محمود منصور
وأنور رشاد العاصي
ود. حنفي علي جبالي
والسيد عبد
المنعم حشيش وتهاني
محمد الجبالي أعضاء وحضور
السيد
المستشار/ رجب
عبد الحكيم سليم رئيس
هيئة
المفوضين وحضور
السيد/ ناصر
إمام محمد حسن أمين
السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية
العليا برقم 2
لسنة 24 قضائية
"دستورية"،
المحالة من
محكمة
استئناف
الإسكندرية
بمقتضى الحكم
الصادر بجلسة
30/10/2001 في
الاستئناف
رقم 1857 لسنة 57 ق. المقام
من السيد/
... بصفته وليا
طبيعيا على
ولديه
القاصرين ... و... ضد 1-
السيد/ وزير
العدل 2-
السيد/ رئيس مصلحة
الشهر العقاري
بالإسكندرية 3-
السيد/ مدير
عام الشهر العقاري
بالإسكندرية 4-
السيد/ مدير
عام مأمورية
برج العرب الإجراءات بتاريخ
الثاني من
يناير سنة 2002
ورد إلى قلم
كتاب المحكمة
ملف الدعوى
رقم 1857 لسنة 57
قضائية مدني
استئناف
الإسكندرية
بعد أن قضت
تلك المحكمة بقبول
الاستئناف
شكلا، ووقف
السير فيه،
وإحالته إلى
المحكمة
الدستورية
العليا للفصل في
مدى دستورية
نص المادة 30 من
قرار رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
70 لسنة 1964 بشأن
رسوم التوثيق
والشهر فيما
تضمنه من أنه
"لا يرد أي رسم
حصل بالتطبيق
لأحكام هذا
القانون إلا في
الأحوال
المنصوص
عليها صراحة
فيه ولو عدل
أصحاب الشأن
عن السير في
الإجراء الذى
حصل عنه الرسم
". وقدمت
هيئة قضايا
الدولة
مذكرتين طلبت
فيهما الحكم
برفض الدعوى. وبعد
تحضير
الدعوى،
أودعت هيئة
المفوضين
تقريرا برأيها. ونظرت
الدعوى على
النحو المبين
بمحضر
الجلسة، وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
والمداولة. حيث
إن الوقائع
على ما يبين
من حكم
الإحالة وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
المستأنف
تقدم بطلب
لمأمورية
الشهر العقاري
ببرج العرب
لشهر عقد
البيع
المتضمن
شراءه من آخر
العقار المبين
بالأوراق،
وبعد استيفاء
الإجراءات
اللازمة لشهر
ذلك العقد
السابقة على
التصديق عليه،
وقيامه بسداد
الرسوم
المقررة
قانونا تقدم
المستأنف
بطلب آخر
يتضمن رغبة طرفي
العقد السالف
بتغيير موضوع
الطلب المشار
إليه بجعله
عقد هبة رسمي
بدلا من عقد
بيع، وقام
بسداد الرسوم
المقررة عن
عقد الهبة
وتوثيقه، ثم
تقدم بطلب
لاسترداد
الرسوم التي
سبق أن سددها في
شأن عقد البيع
سالف البيان
لعدم التصديق
عليه أو شهره،
إلا أن
مأمورية
الشهر العقاري
رفضت ذلك
الطلب، مما
حدا به إلى
إقامة الدعوى
رقم 5362 لسنة 1999
مدني
إسكندرية
الابتدائية
ضد المدعى
عليهم في
الدعوى
الماثلة بطلب
الحكم
بإلزامهم
متضامنين بأن
يؤدوا له مبلغ
17.923 جنيه
قيمة الرسوم
سالفة البيان
وذلك لعدم تحقق
الخدمة التي
أديت تلك
الرسوم
للحصول
عليها،
ومحكمة أول درجة
حكمت برفض
الدعوى. استأنف
المستأنف هذا
الحكم بالاستئناف
رقم 1857
لسنة 57 ق مدني
الإسكندرية.
قضت المحكمة
بوقف
الاستئناف وإحالة
الأوراق
للفصل في مدى
دستورية نص
المادة 30 من
قرار رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
70 لسنة 1964 بشأن
رسوم التوثيق
والشهر فيما
تضمنته من حظر
رد أي رسم تم
تحصيله إذا ما
عدل أصحاب
الشأن عن
السير في
الإجراء الذى
حصل عنه ذلك
الرسم. وحيث
إن المادة 30 من
قانون رسوم
التوثيق والشهر
المشار إليه
تنص على أنه
"لا يترتب على
بطلان
المحررات أيا
كان نوعها رد شئ من
الرسوم على
اختلاف
أنواعها بأي
حال من
الأحوال، ولا
يرد أي رسم
حصل بالتطبيق
لأحكام هذا
القانون إلا في
الأحوال
المنصوص
عليها صراحة
فيه ولو عدل
أصحاب الشأن
عن السير في
الإجراء الذى
حصل عنه الرسم". وحيث
إن المصلحة
الشخصية
المباشرة وهي
شرط لقبول
الدعوى
الدستورية
مناطها توافر
ارتباط مباشر
بينها وبين
المصلحة
القائمة في
النزاع الموضوعي،
وذلك بأن يكون
الفصل في
المسألة
الدستورية
المطعون
عليها لازما
فيما يرتبط
بها من
الطلبات في
الدعوى
الموضوعية،
وإذ كان جوهر
النزاع الموضوعي
هو مدى أحقية
المدعى في
استرداد
الرسوم التي
سددها بشأن
شهر عقد بيع
عقار بعد عدوله
عن استكمال
إجراءات
شهره، وكان
الفصل في مدى
دستورية ما
تضمنه النص
الطعين من حظر
رد الرسوم في
حالة عدول ذوي
الشأن عن
السير في
الإجراء الذى
حصل عنه
الرسوم،
يتوقف عليه الفصل
في الطلبات
المطروحة على
محكمة
الموضوع، فإن
نطاق المصلحة في
الخصومة
الدستورية
الماثلة
ينحصر فيما
تضمنه النص
الطعين على
النحو
المتقدم. وحيث
إن حكم
الإحالة ينعى
على النص
المطعون عليه
المحدد نطاقا
على النحو
المتقدم
مخالفته لنص
المادة 38 من
الدستور، ذلك
أنه حظر رد
الرسم لطالب
الخدمة في
حالة عدوله
عن السير في
إجراء الحصول
عليها، في حين
أن مناط
استحقاق
الدولة للرسم
هو القيام
بالخدمة التي
حصل الرسم
كمقابل لها. وحيث
إن هذا النعي
سديد، ذلك أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
مناط استحقاق
الرسم أن يكون
مقابل خدمة
محددة بذلها
الشخص العام
لمن طلبها
كمقابل
لتكلفتها وإن
لم يكن
بمقدارها،
بما مؤداه أن
ثبوت حق الشخص
العام في
الرسم يتوقف
على اكتمال
أداء الخدمة التي
تقرر الرسم من
أجل الحصول
عليها. لما
كان ذلك، وكان
من المقرر
طبقا لنص
المادة 9 من
القانون رقم 114
لسنة 1946 بتنظيم
الشهر العقاري،
والمادة 934 من
القانون المدني
أن انتقال
الملكية في
المواد
العقارية
فيما بين
المتعاقدين
أو في حق
الغير يتوقف
على شهر العقد
المتضمن ذلك
التصرف بطريق
التسجيل،
والذى عهد
قانون تنظيم الشهر
العقاري
لمكاتب الشهر العقاري
بالاضطلاع
بهذه الخدمة
لطالبيها
طبقا لأحكامه
بعد سداد
الرسوم
المقررة
لذلك، والتي
فرضها
القانون رقم 70
لسنة 1964 بشأن
رسوم التوثيق والشهر،
الذي استلزم في
المادة 24 منه
بالنسبة
للمحررات
واجبة الشهر تحصيل
الرسوم
المقررة على عمليتي
التوثيق
والشهر معا
قبل اتخاذ أي
إجراء. وإذ
حظر المشرع في
النص الطعين
رد تلك الرسوم
في حالة عدول
ذوي الشأن عن
السير في
الإجراء الذي
حصل عنه
الرسم، فإن
مؤدى ذلك
إطلاق ذلك
الحظر ليشمل
كافة حالات
عدول ذوي
الشأن عن
السير في
إجراءات طلب
تلك الخدمة
أيا كانت
الأسباب التي
دعتهم إلى
ذلك، ودون
تفرقة بين ما
إذا كانت الجهة
القائمة على
أداء الخدمة
قد شرعت في
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لأدائها من
عدمه، أو ما
إذا كانت
الإجراءات التي
اتخذتها تعد
تمهيدية أم
جوهرية، ومن
ثم فإن إطلاق
الحظر على
النحو
المتقدم من
شأنه أن يجعل
النص الطعين
متعارضا مع
مفهوم وطبيعة
الرسم المشار
إليه في نص
المادة 119 من
الدستور طبقا
لما استقر
عليه قضاء هذه
المحكمة، ذلك
أنه يترتب على
إعمال حكم النص
الطعين أيلولة
قيمة الرسم
الذي أداه
طالب الخدمة
إلى الشخص
العام دون
اكتمال أدائه
للخدمة التي
فرض الرسم من
أجل الحصول
عليها، وهو ما
يعيب النص
بمخالفة
المادة 119 من
الدستور. وحيث
إنه متى كان
ما تقدم، وكان
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الحماية التي
كفلها
الدستور لحق
الملكية
بمقتضى
المادتين 32 و34
منه، تمتد إلى
كل حق ذي قيمة
مالية سواء
كان هذا الحق
شخصيا أم
عينيا، أم كان
من حقوق
الملكية
الفنية أو
الأدبية أو
الصناعية،
وكان مناط
استحقاق
الشخص العام للرسم
محل الدعوى
وعلى ما سلف
بيانه هو شهر
المحرر بطريق
التسجيل،
فإذا لم يكتمل
أداء تلك
الخدمة لعدول
صاحب الشأن عن
السير في
إجراءات
الشهر انتفى
سند الشخص
العام في أن
يؤول إليه قيمة
الرسم الذي
سبق أن أداه
طالب الخدمة
للحصول عليها.
وإذ كان النص
الطعين يحول
دون استرداد
الأخير قيمة
تلك الرسوم،
فإنه يكون قد
أخل بالحماية
المقررة
دستوريا لحق
صاحب الشأن الشخصي
في أن ترد
إليه أمواله
بما من شأنه
أن ينتقص بغير
مقتضى من بعض
العناصر
الإيجابية
لذمته المالية،
وينحل عدوانا
على حق
الملكية
بالمخالفة
للمادتين 32 و34
من الدستور. فلهذه
الأسباب حكمت
المحكمة بعدم
دستورية نص
المادة 30 من
قرار رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
70 لسنة 1964 بشأن
رسوم التوثيق
والشهر فيما
تضمنه من إطلاق
حظر رد أي رسم
حصل بالتطبيق
لأحكام هذا
القانون ولو
عدل أصحاب
الشأن عن
السير في
الإجراء الذي
حصل عنه
الرسم،
وألزمت
الحكومة
المصروفات ومبلغ
مائتي جنيه
مقابل أتعاب المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |