المحكمة
الدستورية
العليا المصرية قضية رقم
2 لسنة 26 قضائية المحكمة
الدستورية
العليا
"تفسير" نص الحكم باسم الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
المنعقدة يوم
الأحد 7 مارس
سنة 2004 م، الموافق
16 من المحرم
سنة 1425 هـ برئاسة
السيد
المستشار/
ممدوح مرعي رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/ حمدي
محمد علي
ومحمد علي سيف
الدين وعلي
عوض محمد صالح
وأنور رشاد العاصي
وإلهام نجيب
نوار ومحمد
عبد العزيز الشناوي
أعضاء وحضور
السيد
المستشار/ نجيب
جمال الدين
علما رئيس
هيئة
المفوضين وحضور
السيد/ ناصر
إمام محمد حسن أمين السر أصدرت
القرار الآتي في في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية
العليا برقم 2
لسنة 26 قضائية
"تفسير". المقدم من السيد
المستشار
وزير العدل الإجراءات بتاريخ
التاسع
والعشرين من
يناير سنة 2004
ورد إلى
المحكمة كتاب
السيد
المستشار
وزير العدل الرقيم
159 بطلب تفسير
الفقرة
الثانية من المادة
(24) من القانون
رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم
مباشرة الحقوق
السياسية
المعدل بقرار
رئيس الجمهورية
بالقانون رقم
167 لسنة 2000 وذلك
بناء على طلب
السيد
الدكتور رئيس
مجلس الوزراء. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
والمداولة. حيث إن
السيد
الدكتور رئيس
مجلس الوزراء
طلب بكتابه
المؤرخ 29/1/2004
تفسير الفقرة
الثانية من
المادة (24) من
القانون رقم 73
لسنة 1956، فيما
نصت عليه من
أن "ويعين كل
من رؤساء
اللجان
العامة
واللجان الفرعية
من أعضاء
الهيئات
القضائية...".
وذلك تأسيسا
على أن هذا
النص قد أثار
خلافا في
تطبيقه، فقد
قررت محكمة
النقض في طعون
مجلس الشعب
أرقام 957 و797 و222 و234
و223 لسنة 2000 أن
هيئة قضايا
الدولة،
وهيئة النيابة
الإدارية
هيئتان
قضائيتان في
مفهومه،
وسايرت الاتجاه
ذاته محكمة
القضاء الإداري
في حكمها
الصادر بجلسة
17/10/2000 في الدعوى
رقم 85 لسنة 55
قضائية، بيد
أن محكمة النقض
عادت واتخذت
منحى مغايرا
بما قررته في
الطعنين
الرقيمين 949 و959
لسنة 2000 حاصله
أن الهيئتين
عينهما ليستا
من الهيئات
القضائية التي
عنتها المادة
(88) من الدستور،
وإنما فرعان
من فروع جهات
الإدارة
التابعة
للسلطة
التنفيذية،
ممثلة في
وزارة العدل،
وخلصت ترتيبا
على هذا النظر
إلى بطلان
إجراءات
الانتخاب التي
تمت تحت إشراف
أعضاء من
هاتين
الهيئتين. وأضاف طلب
التفسير أن
توحيد تفسير
ذلك النص له
أهمية بالغة
لتعلقه
بالشروط
الواجب
توافرها في
أعضاء اللجان التي
تشرف على
عملية الاقتراع،
ووجوب صحته
باعتباره
المدخل الطبيعي
لصحة العضوية في
مجلسي الشعب
والشورى. وإزاء
أهمية توحيد
التفسير في
هذه المسألة،
لتعلقها
بممارسة واحد
من الحقوق
الدستورية
الأساسية،
وتنظيم
مباشرتها، فقد
طلب عرض الأمر
على المحكمة
الدستورية العليا
لإصدار تفسير
للنص سالف
الذكر عملا
بما تنص عليه
المادتان (26) و(33)
من قانونها
الصادر
بالقانون رقم
48 لسنة 1979. وحيث
إن المادة (175) من
الدستور تنص
على أن "تتولى
المحكمة
الدستورية
العليا دون
غيرها الرقابة
القضائية على
دستورية
القوانين
واللوائح،
وتتولى تفسير
النصوص
القانونية
وذلك كله على
الوجه المبين في
القانون".
وإعمالا لهذا
التفويض نصت
المادة (26) من
قانون
المحكمة
الدستورية
العليا
المشار إليه
على أن "تتولى
المحكمة
الدستورية
العليا تفسير
نصوص
القوانين
الصادرة عن
السلطة
التشريعية؛ والقرارات
بقوانين
الصادرة من
رئيس الجمهورية،
وذلك إذا
أثارت خلافا في
التطبيق،
وكان لها من
الأهمية ما
يقتضي توحيد
تفسيرها"، وفي
ضوء هذين
الحكمين
استقر قضاء
هذه المحكمة
على أن اختصاصها
بتفسير
النصوص
القانونية
مشروط بأمرين:
(أولهما) أن
يكون للنص التشريعي
المطلوب
تفسيره أهمية
جوهرية لا
ثانوية أو عرضية
تتحدد بالنظر
إلى طبيعة
الحقوق التي
ينظمها، ووزن
المصالح
المرتبطة
بها، و(ثانيهما)
أن يكون هذا
النص فوق
أهميته قد
أثار عند تطبيقه
خلافا حول
مضمونه
تتباين معه
الآثار
القانونية التي
يرتبها فيما
بين
المخاطبين
بأحكامه، بما
يفضي عملا إلى
الإخلال
بوحدة
القاعدة
القانونية الصادرة
في شأنهم؛
والمتماثلة
مراكزهم
القانونية
إزاءها؛
ويهدر بالتالي
ما تقتضيه
المساواة
بينهم في مجال
تطبيقها؛
الأمر الذى
يحتم رد هذه
القاعدة إلى
مضمون موحد
يتحدد على ضوئه
ما قصده
المشرع منها
عند إقرارها
ضمانا لتطبيقها
تطبيقا
متكافئا بين
المخاطبين
بها. وحيث
إن الشرطين
اللذين
تطلبهما
المشرع لقبول
طلب التفسير
قد توافرا
بالنسبة لنص
الفقرة
الثانية من
المادة (24) من
قانون تنظيم
مباشرة
الحقوق
السياسية
المشار
إليها؛ وذلك
لما وقع في
شأنها من خلاف
في التطبيق
بين دوائر
محكمة النقض
بعضها البعض؛
من جهة،
ومحكمة
القضاء الإداري
من جهة أخرى،
فتضاربت
قراراتها
وقضاؤها بشأن
صحة الاقتراع في
اللجان التي
جرى الاقتراع
فيها برئاسة
أعضاء من هيئتي
قضايا الدولة
والنيابة
الإدارية؛
كما لا جرم في
أهمية هذا
النص؛ تقديرا
بوروده في أحد
القوانين
المكملة
للدستور،
وتعلقه بممارسة
حقين
دستوريين
أساسيين
يتبادلان
التأثير فيما
بينهما وهما
حق الترشيح
والانتخاب،
ومن ثم، كان
الطلب مقبولا. وحيث
إنه غني عن
البيان أن اختصاص
هذه المحكمة
بالنسبة
لتفسير
النصوص التشريعية
لا يجوز أن
ينزلق إلى
الفصل في
دستوريتها،
ذلك أن المادة
(26) من قانون
المحكمة
الدستورية
العليا لا
تخولها سوى
استقصاء إرادة
المشرع من
خلال
استخلاصها
دون تقييم لها،
وعلى أساس أن
النصوص
التشريعية
إنما ترد دوما
إلى هذه
الإرادة
وتحمل عليها
حملا، سواء
كان المشرع
حين صاغها
مجانبا الحق
أو منصفا، وسواء
كان مضمونها
ملتئما مع
أحكام
الدستور أم كان
منافيا لها،
ولا يتصور بالتالي
أن يكون طلب
تفسير النصوص
المذكورة
تفسيرا تشريعيا
متضمنا أو مستنهضا
الفصل في
دستوريتها
لتقرير صحتها
أو بطلانها
على ضوء أحكام
الدستور. وحيث
إن قرارات
التفسير
الصادرة من
هذه المحكمة
قد تواترت على
أنها قد خولت
سلطة تفسير النصوص
التشريعية
بمعناها
الشامل
لقرارات رئيس
الجمهورية
بقوانين
تفسيرا
تشريعيا ملزما
يكون كاشفا عن
إرادة المشرع التي
صاغ على ضوئها
هذه النصوص
محددا
مضمونها
لتوضيح ما
أبهم من ألفاظها،
مزيلا ما
يعتريها من
تناقض قد يبدو
من الظاهر
بينها،
مستصفيا
إرادة المشرع
تحريا لمقاصده
منها، ووقوفا
عند الغاية التي
استهدفها من
تقريره إياها
بلا زيادة أو
ابتسار،
وتستعين
المحكمة في
سبيل ذلك
بالتطور التشريعي
للنص المطلوب
تفسيره
وبإعماله
التحضيرية
الممهدة له. وحيث
إنه باستعراض
التطور التشريعي
للنص محل طلب
التفسير
الماثل يبين
أن المشرع نظم
عملية انتخاب
أعضاء
المجالس
النيابية أولا
بموجب قانون
الانتخاب
الصادر
بالمرسوم بقانون
رقم 148 لسنة 1935
متضمنا في
المادة (34) منه
معدلة
بالقانون رقم
11 لسنة 1943 النص
على أن تناط
إدارة
الانتخاب في
كل دائرة عامة
أو فرعية
بلجنة تؤلف من
قاض أو عضو
نيابة أو أحد موظفي
الحكومة
يعينه وزير
العدل وتكون
له الرياسة ومن
مندوب من قبل
وزارة
الداخلية ومن
ناخبين لا يقل
عددهم عن
ثلاثة
يختارون من غير
المرشحين. وبعد صدور
دستور سنة 1956
أصدر المشرع
القانون رقم 73
لسنة 1956 بتنظيم
مباشرة
الحقوق
السياسية،
ونص في المادة
(24) منه على أن
"يعين عدد
اللجان
العامة والفرعية
التي تجرى
فيها عملية
الانتخاب أو
الاستفتاء
وكذلك مقارها
بقرار من وزير
الداخلية. وتشكل
كل من هذه
اللجان من
رئيس وسكرتير
وثلاثة أعضاء
على الأقل
بحيث يكون
العدد فرديا
ويكون تعيين
الرئيس من بين
القضاة أو
أعضاء
النيابة أو أعضاء
مجلس الدولة
أو الموظفين
الفنيين بإدارة
قضايا
الحكومة أو
النيابة
الإدارية أو من
بين الموظفين
العموميين
الذين لا تقل
درجتهم عن
السادسة أو ما
يعادلها،...". وإيضاحا
لحكم هذا النص
أبانت
المذكرة
الإيضاحية
للقانون
المذكور أنه
ضمانا للحيدة
التامة قضى
بأن يكون
تعيين الرئيس
من بين القضاة
أو أعضاء
النيابة أو
أعضاء مجلس
الدولة أو إدارة
قضايا
الحكومة أو
النيابة
الإدارية أو من
بين الموظفين
العموميين
الذين لا تقل
درجتهم عن السادسة
أو ما
يعادلها. وإثر
صدور الدستور الحالي
سنة 1971 متضمنا في
المادة (88) منه
النص على أن "يحدد
القانون
الشروط
الواجب
توافرها في
أعضاء مجلس
الشعب ويبين
أحكام
الانتخاب والاستفتاء،
على أن يتم
الاقتراع تحت
إشراف أعضاء
من هيئة
قضائية" فقد
تدخل المشرع
بتعديل بعض
أحكام
القانون رقم 73
لسنة 1956 ومن
بينها حكم
المادة (24) وذلك
بموجب القانون
رقم 23 لسنة 1972
حيث استعاض
المشرع عن تعداد
الأشخاص
الذين يناط
بهم رئاسة
لجان الانتخاب
باستخدام
المصطلح
الوارد
بالمادة (88) من الدستور
فنص في الفقرة
الثانية من
المادة
المذكورة على
أن "ويعين
رؤساء اللجان
العامة من بين
أعضاء الهيئات
القضائية،
ويعين رؤساء
اللجان
الفرعية من
بين العاملين في
الدولة أو
القطاع العام
من المستوى الثاني
على الأقل،
ويختارون
بقدر الإمكان
من بين أعضاء
الهيئات
القضائية أو
الإدارات
القانونية
بأجهزة
الدولة أو
القطاع العام". وقد
اكتفت
المذكرة
الإيضاحية
لهذا القانون
(رقم 23 لسنة 1972)
بالإشارة إلى
أن هذا
التعديل يأتي
بناء على ما
ورد بالمادة (88)
من الدستور،
وأنه كان من
الممكن أن
يعين رؤساء
اللجان
العامة من الموظفين
العموميين
الذين لا تقل
درجاتهم عن
السادسة أو ما
يعادلها إلا
أن المشروع
(مشروع
القانون) أوجب
دائما أن يكون
رؤساء اللجان
العامة من بين
أعضاء
الهيئات
القضائية،
كما أشار
المشروع إلى أن
يكون رؤساء
اللجان
الفرعية من
بين العاملين في
الدولة أو
القطاع العام
من المستوى الثاني
على الأقل على
أن يختاروا
بقدر الإمكان
من بين أعضاء
الهيئات
القضائية. وحيث
أنه يبين من
الأعمال
التحضيرية
للقانون
المذكور، أنه
صدر بناء على
اقتراح من أحد
أعضاء مجلس
الشعب يقضي
باستبدال بعض
مواد القانون
رقم 73 لسنة 1956 من
بينها المادة
(24)، وقد أبديت بعض
الملاحظات
عليها لم يرد
من بينها أي
تعليق على ما
تضمنته
فقرتها
الثانية من
تعديل يقضي
بإسناد رئاسة
لجان
الانتخاب
لأعضاء
الهيئات
القضائية. ورغم
إدخال المشرع
عدة تعديلات
على حكم الفقرة
المذكورة
بموجب
القوانين
أرقام 46 لسنة 1984،
202 لسنة 1990، 13 لسنة
2000 وأخيرا
القانونين رقمي
167 لسنة 2000 و1 لسنة
2002 اللذين ناطا
رئاسة اللجان
العامة والفرعية
بأعضاء من
الهيئات
القضائية،
فقد تمسك
المشرع باستخدام
مصطلح
"الهيئات
القضائية"
على أن تتولى كل
هيئة قضائية
بموجب حكم
الفقرة
الثالثة من ذات
المادة تحديد
أعضائها
الذين توافق
على اختيارهم
للإشراف على
عملية
الاقتراع.
ويبدو جليا أن
تمسك المشرع
بالمصطلح
المذكور يأتي
التزاما منه
بحكم المادة (88)
من الدستور
باعتبار أن
الأحكام
الواردة
بالمادة (24) التي
تحوي الفقرة
محل طلب
التفسير
وغيرها من
أحكام قانون
تنظيم مباشرة
الحقوق
السياسية
تقررت تنفيذا
لما استلزمته
مادة الدستور
من ان يبين القانون
أحكام
الانتخاب
والاستفتاء،
على أن يتم
تحت إشراف
أعضاء من هيئة
قضائية. ومن
حيث أنه متى
كان ما تقدم
فإن تحديد
المقصود
بعبارة "أعضاء
الهيئات
القضائية" في
تطبيق أحكام
الفقرة
الثانية من
المادة (24) من
القانون
المذكور لا
يمكن أن يأتي
بمعزل عن
تحديد قصد
الدستور من
عبارة "أعضاء
من هيئة
قضائية"
الواردة
بالمادة (88)
منه، وهو ما
يمكن استخلاصه
مما ورد
متعلقا بهذه
الهيئات
بأحكام الفصل
الرابع من
الباب الخامس
من الدستور،
ومن الأعمال
التحضيرية
له، حيث يبين
أن الدستور بعد
أن قرر أن
السلطة
القضائية
مستقلة
وتتولاها
المحاكم على
اختلاف
أنواعها
ودرجاتها أشار
إلى الهيئات
القضائية في
ثلاثة مواضع
على النحو التالي: الأول:
وقصد به تمييز
بعض جهات القضاء
عن جهة القضاء
العادي التي
تضم المحاكم
على اختلاف
أنواعها
ودرجاتها، وهو
ما ورد
بالمادة 172 من
أن مجلس
الدولة هيئة قضائية
مستقلة ويختص
بالفصل في
المنازعات
الإدارية وفي الدعاوى
التأديبية
ويحدد
القانون
اختصاصاته
الأخرى، وما
ورد بالمادة 174
من أن المحكمة
الدستورية
العليا هيئة
قضائية
مستقلة قائمة بذاتها
في جمهورية
مصر العربية،
ومقرها مدينة
القاهرة. الثاني:
وبمقتضاه فوض
الدستور
القانون في
تحديد
الهيئات
القضائية
واختصاصاتها
وتنظيم طريقة
تشكيلها
وشروط
وإجراءات
تعيين أعضائها
ونقلهم (مادة 167). الثالث:
ويقضي بوجود
مجلس أعلى
يقوم على شئون
الهيئات القضائية
يرأسه رئيس
الجمهورية
على أن يبين
القانون
طريقة تشكيله
واختصاصاته
وقواعد سير العمل
فيه وأن يؤخذ
رأيه في
مشروعات
القوانين التي
تنظم شئون
الهيئات
القضائية
(مادة 173). ويبين
مما سلف أن
الدستور لم
يتناول
بالحصر والتحديد
كل ما يعتبر
هيئة قضائية
وإنما خول القانون
هذا التحديد،
يؤيد ذلك ما
ورد بمحاضر اجتماع
اللجنة
التحضيرية
للدستور (لجنة
نظام الحكم
الاجتماع
الثالث عشر
بتاريخ 27/6/1971
والاجتماع
الرابع عشر في
28/6/1971) بشأن
الضمانات
الدستورية للقضاة
وتحديد
المقصود
بالهيئات
القضائية، إذ
ظهر اتجاه إلى
تحديدها في
الدستور
بمسمياتها:
القضاء العادي
والنيابة
العامة ومجلس
الدولة
وإدارة قضايا
الحكومة،
والنيابة الإدارية،
بيد أنه عدل
عن هذا
الاتجاه
تقديرا بأن
العرف لم يجر
به، بحسبانه
من الأمور
المتروكة
للتشريع العادي
كما يبين أن
الدستور قنن
قيام المجلس
الأعلى
للهيئات
القضائية
دستوريا والذي
كان قائما قبل
صدور الدستور
وذلك بموجب
قرار رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
82 لسنة 1969 ومن
بين أعضائه
رئيس المحكمة
الدستورية العليا،
رئيس محكمة
النقض، رئيس
مجلس الدولة،
رئيس هيئة
قضايا الدولة
ورئيس هيئة
النيابة
الإدارية. وتنفيذا
لتوجهات
الدستور في
هذا المجال
أصدر المشرع
قوانين
بإعادة تنظيم
كل من السلطة
القضائية
والهيئات
القضائية المختلفة
على الترتيب التالي
تاريخيا: قانون
السلطة
القضائية رقم
46 لسنة 1972
ويتناول
بالتنظيم
ترتيب
المحاكم
وتنظيمها،
والنيابة
العامة،
وتحديد ولاية
المحاكم
وتنظيم
جلساتها والأحكام
الصادرة عنها
والقواعد
المتعلقة بتعيين
القضاة وكافة
شئونهم
الوظيفية. قانون مجلس
الدولة رقم 47
لسنة 1972 متضمنا
النص في
المادة (1) منه
على أن مجلس
الدولة هيئة
قضائية مستقلة
تلحق بوزير
العدل. قانون
المحكمة
الدستورية
العليا رقم 48
لسنة 1979 مقررا
بالمادة (1) منه
أن المحكمة
الدستورية العليا
هيئة قضائية
مستقلة قائمة
بذاتها في
جمهورية مصر
العربية. القانون رقم 10
لسنة 1986 بتعديل
القانون رقم 75
لسنة 1963 في شأن
تنظيم إدارة
قضايا
الحكومة
متضمنا النص في
المادة (1) على
أن هيئة قضايا
الدولة هيئة
قضائية
مستقلة تلحق
بوزير العدل. وبعد
أن أشار تقرير
لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية
عن مشروع
القانون
المذكور إلى
العبء الواقع
على إدارة
قضايا
الحكومة،
أضاف أنه
لمواجهة هذا
العبء وضمان
الحيدة في
أدائه على
الوجه الأكمل
كان من الواجب
على الدولة أن
تكفل لهذه
الإدارة من
الاستقلال ما
كفلته لسائر
الهيئات
القضائية
الأخرى وأن
توفر لأعضائها
الضمانات
اللازمة التي
تمكنهم من
أداء عملهم
باطمئنان ومن
ثم رؤي استبدال
عبارة "هيئة
قضايا
الدولة"
بعبارة "إدارة
قضايا
الحكومة" ونص
المشروع على
أن هيئة قضايا
الدولة هيئة قضائية
مستقلة تلحق
بوزير العدل
وأن هذا الإلحاق
لا يمس
استقلال
الهيئة ولا
ينطوي على
معنى
التبعية،
إنما قصد به
تحديد المسئول
عنها سياسيا. القانون
رقم 12 لسنة 1989
بتعديل بعض
أحكام القانون
رقم 117 لسنة 1958
بإعادة تنظيم
النيابة
الإدارية والمحاكمات
التأديبية،
مادة (1)
"النيابة الإدارية
هيئة قضائية مستقلة
تلحق بوزير
العدل". وقد
تضمن تقرير
لجنة الشئون
الدستورية
والتشريعية
عن مشروع
القانون
المذكور أنه
لمواجهة ما
يقع على
النيابة
الإدارية من
أعباء، وضمانا
للحيدة في
أدائها
للرسالة
المنوطة بها
على الوجه
الأكمل كان من
الواجب على
الدولة أن
تكفل للنيابة الإدارية
الاستقلال
كما كفلته
لسائر
الهيئات القضائية،
وأن توفر
لأعضائها
الضمانات
اللازمة التي
تمكنهم من
أداء عملهم
بحيدة
واطمئنان،
وتأكيدا
لاستقلال
النيابة
الإدارية حرص
المشروع على
النص بالمادة
(1) على أنها
هيئة قضائية
مستقلة تلحق
بوزير العدل. وحيث
إن المستخلص مما
تقدم ما يلى: (1) أن
مصطلح
"الهيئة
القضائية" في
النظام القانوني
المصري إن هو
إلا اسم جنس
تندرج تحته
عدة أنواع،
منها جهات
تمسك بزمام
العدالة
وتنفرد على
وجه الاستقلال
بالفصل في
القضايا على
أسس موضوعية
ووفقا لقواعد
إجرائية تكون
منصفة في
ذاتها، بما
يكفل الحماية
الكاملة
لحقوق من يلوذون
بها، وأخصها
المحكمة
الدستورية
العليا،
ومحاكم جهتي
القضاء العادي
والإداري
بمختلف
درجاتها،
ومنها جهات
قائمة
بذاتها، وهي وإن
لم يعهد إليها
المشرع
باختصاص
الفصل في
القضايا إلا
أنه أسبغ
عليها صفة
الهيئة القضائية
تقديرا منه
بأنها هيئات
بحكم
الاختصاصات
المنوطة بها
تسهم في سير
العدالة، وهي
هيئتا قضايا
الدولة
والنيابة
الإدارية. (2) أن
العبرة في
اكتساب صفة
"الهيئة
القضائية"
لغير جهات
القضاء التي
تضم المحاكم
على اختلاف
مسمياتها
ودرجاتها هي
بوجه عام
بالتشريع
الذى يصدر
بناء على
التفويض
الوارد
بالمادة 167 من
الدستور
بإنشاء
الهيئة
وتنظيمها
والذي يسبغ
عليها هذه
الصفة
ويمنحها
القدر اللازم من
الاستقلال،
وبانضمامها
إلى تشكيل
المجلس
الأعلى
للهيئات
القضائية. فلهذه
الأسباب وبعد
الاطلاع على
نص الفقرة الثانية
من المادة (24) من
القانون رقم 73
لسنة 1956 بتنظيم
مباشرة
الحقوق
السياسية
المعدل بقرار رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
167 لسنة 2000. قررت
المحكمة أنه
يقصد بعبارة "الهيئات
القضائية"
الواردة بنص
الفقرة
الثانية من
المادة (24) من القانون
رقم 73 لسنة 1956 المشار
إليه كل هيئة
يسبغ عليها
الدستور أو القانون
الصادر
بإنشائها أو
تنظيمها صفة
"الهيئة القضائية"
وتنضم بهذه
الصفة إلى
تشكيل المجلس
الأعلى للهيئات
القضائية،
ويصدق ذلك على
هيئتي قضايا
الدولة
والنيابة
الإدارية. العودة للصفحة الرئيسية |