المحكمة
العليا
المصرية قضية
رقم 2 لسنة 6
قضائية المحكمة
العليا "تفسير" مبادئ الحكم: أمر
عسكري - النظام
العام - طوارئ
نص الحكم باسم الشعب المحكمة
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
5 مايو سنة 1976 م برئاسة
السيد
المستشار/ بدوي
إبراهيم
حمودة رئيس
المحكمة والسادة
المستشارين/
محمد عبد الوهاب
خليل وعادل
عزيز زخاري
وعمر حافظ
شريف نواب
رئيس المحكمة
ومحمد بهجت
عتيبة وأبو بكر
محمد عطية وطه
أحمد أبو
الخير أعضاء وحضور المستشار/
محمد كمال
محفوظ مفوض وحضور
السيد/ سيد عبد
البارى إبراهيم أمين السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة في
جدول المحكمة
العليا برقم 2
لسنة 6 قضائية
عليا "تفسير". الوقائع طلب
وزير العدل
بكتابه
المؤرخ في 24 من
مايو سنة 1975
تفسير المادة
3 من قانون
الطوارئ
الصادر
بالقانون رقم
162 لسنة 1958
المعدل
بالقانون رقم
37 لسنة 1972 لبيان
قصد الشارع من
عبارة "التدابير
المناسبة
للمحافظة على
الأمن والنظام
العام"
الواردة بها
وهل يتسع نص
المادة 3 المشار
إليه لما تنص
عليه الفقرة
الثانية من
المادة
الثانية من
الأمر العسكري
رقم 6 لسنة 1973 أم
أن هذا الأمر
قد جاوز حدود
المادة
المذكورة. وحاصل
الوقائع التي
ثار بشأنها
الخلاف حول
تفسير النص
المشار إليه
أنه في 3 من
ابريل سنة 1967
وافق رئيس
الوزراء على
وقف الإجراءات
الخاصة
بتأجير الوحدات
السكنية
المملوكة
للحكومة
والقطاع العام
فأصبحت تعرض
للبيع عملا
بقرار وزير
الإسكان رقم 471
لسنة 1967 وفي 12 من
أبريل سنة 1973
صدر الأمر العسكري
رقم 6 لسنة 1973
وتقضى المادة
الثانية منه
بمعاقبة مالك
العقار أو من
له حق تأجيره
إذا امتنع عن
تأجيره
بالعقوبة
المنصوص
عليها فيها
كما تخول
المحافظة
سلطة تأجير
الوحدة
السكنية إذا
ظلت شاغرة مدة
تزيد على
شهرين، ولما
كانت
العقارات
التابعة للمؤسسة
المصرية
العامة
للإسكان
والتعمير تقام
أصلا بقصد
التمليك لا
بقصد التأجير
كما أن العقارات
التي تخلو لا
يتم التصرف
فيها إلا بالبيع
وذلك وفقا
للقواعد
الصادرة من
وزير الإسكان في
هذا الشأن،
فقد استطلعت
وزارة
الإسكان رأي
الجمعية
العمومية لقسمي
الفتوى
والتشريع
بمجلس الدولة في
مدى خضوع
العقارات
المشار إليها
للأمر العسكري
رقم 6 لسنة 1973
المشار إليه
وقد انتهت
الجمعية العمومية
بفتواها الصادرة
في 9 من ابريل
سنة 1975 إلى عدم
مشروعية
الأمر العسكري
المذكور وذلك
استنادا إلى
أن هذا الأمر
صدر في مسألة
منبتة الصلة
بالسلامة
العامة
وأغراض الأمن القومي
التي نص عليها
الدستور وعبر
عنها قانون
الطوارئ بالأمن
والنظام
العام ومن ثم
فإنه يكون قد
صدر دون
مراعاة
الضوابط والحدود
التي رسمها
الشارع
لإصدار تلك
الأوامر وقد
اعترض نائب
رئيس الوزراء
ووزير
الداخلية
بصفته نائبا
للحاكم العسكري
العام بمقتضى
قرار رئيس
الجمهورية
رقم 57 لسنة 1973
على هذه
الفتوى
استنادا إلى
أن لسلطة الطوارئ
طبقا للمادة
الثالثة من
قانون
الطوارئ
الصادر بالقانون
رقم 162 لسنة 1958
المعدل
بالقانون رقم
37 لسنة 1972 أن
تتخذ
التدابير
المناسبة
للمحافظة على
الأمن
والنظام
العام أيا كان
نوعها وأن
تقرير مقتضيات
الأمن
والنظام
العام التي
توجب اتخاذ
التدبير
وتقدير
مناسبته مما
يستقل به من
خوله الشارع
سلطة اتخاذه
وأنه ليس بلازم
أن يكون
التدبير من
بين التدابير
المنصوص عليها
في المادة
الثالثة من
قانون
الطوارئ
ولذلك يكون
الأمر العسكري
المذكور
صادرا في حدود
السلطات
المخولة
لنائب الحاكم العسكري
بمقتضى هذه
المادة. وقد
أودعت هيئة مفوضي
الدولة لدى
المحكمة
العليا
تقريرا بالرأي
القانوني
انتهت فيه إلى
أن "الأمر رقم
6 لسنة 1973 الصادر
من نائب
الحاكم العسكري
العام قد وقع
باطلا
لمخالفته حكم
المادة 3 من القانون
رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة
الطوارئ المعدلة
بالقانون رقم
37 لسنة 1972". وعين لنظر
الطلب جلسة 5
من يوليو سنة 1975
ثم تداول
بالجلسات على
الوجه المبين
بمحاضرها ثم
قررت المحكمة
إرجاء النطق
بالقرار إلى
جلسة اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع
الإيضاحات والمداولة. من حيث إن
الطلب استوفى
الأوضاع
المقررة
قانونا. ومن حيث
إن وزير العدل
يطلب تفسير
المادة 3 من
قانون
الطوارئ
الصادر
بالقانون رقم
162 لسنة 1958
المعدل
بالقانون رقم
37 لسنة 1972 لبيان
ما إذا كان
هذا النص يسع
ما نصت عليه
الفقرة الثانية
من المادة
الثانية من
الأمر العسكري
رقم 6 لسنة 1973 من
تخويل سلطة
تأجير
العقارات المبينة
إذا استمرت
شاغرة مدة
تزيد على
شهرين. ومن حيث
إن المادة 3 من
قانون
الطوارئ
المشار إليه
تنص على أنه
"لرئيس
الجمهورية
متى أعلنت
حالة الطوارئ
أن يتخذ
التدابير
المناسبة للمحافظة
على الأمن
والنظام
العام وله على
وجه الخصوص: (1) وضع
قيود على حرية
الأشخاص في
الاجتماع
والانتقال
والإقامة
والمرور في
أماكن أو
أوقات معينة
والقبض على
المشتبه فيهم
أو الخطرين
على الأمن
والنظام
العام واعتقالهم
والترخيص في
تفتيش
الأشخاص
والأماكن دون
التقيد
بأحكام قانون
الإجراءات
الجنائية. (2) الأمر
بمراقبة
الرسائل أيا
كان نوعها
ومراقبة
الصحف
والنشرات
والمطبوعات
والمحررات
والرسوم
وكافة وسائل
التعبير
والدعاية
والإعلان قبل
نشرها وضبطها
ومصادرتها
وتعطيلها وإغلاق
أماكن طبعها،
على أن تكون
الرقابة على الصحف
والمطبوعات
ووسائل
الإعلام
مقصورة على
الأمور التي
تتصل
بالسلامة
العامة أو
أغراض الأمن القومي. (3) تحديد
مواعيد فتح
المحال العامة
وإغلاقها
وكذلك الأمر
بإغلاق هذه
المحال كلها
أو بعضها. (4) تكليف أي شخص
بتأدية أي عمل
من الأعمال
والاستيلاء
على أي منقول
أو عقار ويتبع
في ذلك
الأحكام
المنصوص
عليها في
قانون
التعبئة
العامة فيما
يتعلق
بالتظلم وتقدير
التعويض. (5) سحب
التراخيص
بالأسلحة أو
الذخائر أو
المواد
القابلة للانفجار
أو المفرقعات
على اختلاف
أنواعها والأمر
بتسليمها
وضبط وإغلاق
مخازن
الأسلحة. (6) إخلاء بعض
المناطق أو
عزلها وتنظيم
وسائل النقل
وحصر
المواصلات
وتحديدها بين
المناطق
المختلفة. ويجوز
بقرار من رئيس
الجمهورية
توسيع دائرة
الحقوق المبينة
في الفقرة
السابقة، على
أن يعرض هذا
القرار على مجلس
الشعب في
المواعيد
وطبقا
للأحكام
المنصوص
عليها في
المادة
السابقة،
ويشترط في
الحالات
العاجلة التي
تتخذ فيها
التدابير
المشار إليها في
هذه المادة
بمقتضى أوامر
شفوية أن تعزز
كتابة خلال
ثمانية أيام". ومن حيث
أن الدستور
تناول نظام
الطوارئ في
المادتين 148 و48
منه، وقد أرست
المادة 148 أساس
هذا النظام
فنصت على أن "يعلن
رئيس
الجمهورية
حالة الطوارئ
على الوجه
المبين في
القانون،
ويجب عرض هذا
الإعلان على
مجلس الشعب
خلال الخمسة
عشر يوما التالية
ليقرر ما يراه
بشأنه وإذا
كان مجلس
الشعب منحلا
يعرض الأمر
على المجلس
الجديد في أول
اجتماع له. وفي
جميع الأحوال
يكون إعلان
حالة الطوارئ
لمدة محددة
ولا يجوز مدها
إلا بموافقة
مجلس الشعب"
كما أشارت
المادة 48 من
الدستور إلى
حالة الطوارئ
عندما حددت
قواعد فرض الرقابة
على الصحف
والمطبوعات
ووسائل الإعلام
في حالة
الطوارئ فنصت
على أن " حرية
الطباعة والنشر
ووسائل
الإعلام
مكفولة
والرقابة على
الصحف محظورة
وإنذارها أو
وقفها أو
إلغاؤها بالطريق
الإداري
محظور، ويجوز
استثناء في حالة
إعلان
الطوارئ أو
زمن الحرب أن
تفرض على الصحف
والمطبوعات
ووسائل
الإعلام
رقابة محددة في
الأمور التي
تتصل
بالسلامة
العامة أو
أغراض الأمن القومي
وذلك كله وفقا
للقانون" وقد
تكفل الشارع
تنظيم حالة
الطوارئ مند
عام 1923 حين صدر
القانون رقم 15
لسنة 1923 بنظام
الأحكام
العرفية
محددا
التدابير التي
رخص للسلطة
القائمة على
إجراء
الأحكام العرفية
في اتخاذها
عند إعلان
الطوارئ إذ
نصت المادة الثالثة
من هذا
القانون على
أنه "يجوز
للسلطة القائمة
على إجراء
الأحكام
العرفية أن
تتخذ بإعلان
أو بأوامر
كتابية أو
شفوية
التدابير الآتي
بيانها: (1)... (12)... ويجوز
لمجلس
الوزراء أن
يضيق دائرة
الحقوق المتقدمة
المخولة
للسلطة
القائمة على
إجراء الأحكام
العرفية وأن
يرخص لها
باتخاذ أي
تدبير آخر مما
يقتضيه صون
الأمن
والنظام العام
في كل الجهة التي
أجريت فيها
الأحكام
العرفية أو في
بعضها" وقد
عدل هذا النص
بالقانون رقم
73 لسنة 1948 الذي
أوجب على مجلس
الوزراء إذا
استعمل
السلطة المخولة
له بالفقرة
الأخيرة من
المادة سالفة
الذكر بأن وسع
في اختصاص
السلطة
القائمة على
إجراء
الأحكام العرفية
أوجب عرض
قراراته
الصادرة في
هذا الشأن على
البرلمان
خلال أسبوع من
تاريخ صدورها
فإذا لم تعرض في
هذه المدة أو
لم يقرها أحد
المجلسين بطل
العمل بها."
وقد جاءت بعد
ذلك صياغة
المواد 3 و 4 من
القانون رقم 533
لسنة 1954 في شأن
الأحكام
العرفية، والمادة
3 من قانون
الطوارئ
الصادر
بالقانون رقم
162 لسنة 1958 قبل
تعديلها
بالقانون رقم
37 لسنة 1972 على
غرار صياغة
المادة 3 من
القانون رقم 15
لسنة 1923 في خصوص
تحديد
التدابير
المذكورة
فكان تحديدها
على سبيل
الحصر. ومن حيث
إنه يبين من
تقصي الأعمال
التحضيرية
للقانون رقم 37
لسنة 1972 أنه قدم
إلى مجلس
الشعب
باقتراح
بقانون، وقد
صيغت المادة الثالثة
من هذا
الاقتراح التي
تضمنت هذه
التدابير على
غرار المادة
الثالثة
بالقانون رقم
162 لسنة 1958 بشأن
حالة الطوارئ
وذلك على
النحو الآتي:
لرئيس
الجمهورية
متى أعلنت
حالة الطوارئ أن
يتخذ
التدابير
الآتية: (1)... (6)...". فأوردت
التدابير على
سبيل الحصر
أيضا، وعند
نظر هذا
الاقتراح
أمام اللجنة
التشريعية
بمجلس الشعب
عدلته تعديلا
جوهريا في
خصوص أسلوب
تحديد
التدابير
المنوط بسلطة
الطوارئ
اتخاذها فأصبح
صدر المادة
يجري على هذا
النحو: "لرئيس
الجمهورية
متى أعلنت
حالة الطوارئ
أن يتخذ
التدابير
المناسبة
للمحافظة على
الأمن والنظام
العام وله على
وجه الخصوص...".
وقد وافق مجلس
الشعب على
المادة
بالصيغة المعدلة
التي ارتأتها
اللجنة
التشريعية
بالمجلس وصدر
القانون رقم 37
لسنة 1972 متضمنا
تعديل المادة
الثالثة من
قانون
الطوارئ على
هذا النحو. ومن حيث
إنه يبين من
ذلك أن الشارع
قد عدل عن قصد
وعمد عما جرت
عليه تشريعات
الطوارئ السابقة
عند النص على
التدابير التي
رخص لسلطة
الطوارئ في
اتخاذها عند
إعلان حالة
الطوارئ، فقد
كانت هذه
التشريعات
تحدد هذه
التدابير على
سبيل الحصر
فكانت سلطة
الحاكم العسكري
أو نوابه سلطة
مقيدة بحيث لا
يجوز اتخاذ أي
تدبير آخر لم
يرد في ضمنها
إلا بترخيص من
مجلس الوزراء
على نحو ما
جاء في
القانون رقم 15
لسنة 1923
والقانون رقم
533 لسنة 1954 أو من
رئيس
الجمهورية
وفقا لأحكام
القانون رقم 162 لسنة
1958 على أن تعرض
القرارات
الصادرة في
هذا الشأن على
مجلس الشعب
لإقرارها،
وقد عدل الشارع
عن هذا المبدأ
ونهج نهجا
مغايرا إذ نص
على هذه
التدابير على
سبيل التمثيل
لا الحصر كما
تفيد ذلك
عبارة "وله
على وجه
الخصوص "
الواردة في
صدر الفقرة
الأولى من
المادة
الثالثة من
قانون
الطوارئ
المشار إليه
ومن ثم لم تعد
سلطة الحاكم العسكري
أو نوابه سلطة
مقيدة بالتدابير
المشار إليها
بل أصبحت سلطة
تقديرية
يمارسونها في
الظروف
الاستثنائية التي
تطرأ على
البلاد كلما
اقتضت ذلك
ضرورة المحافظة
على الأمن
وصيانة
النظام العام
مستهدين في
ممارسة هذه
السلطة
بالتدابير
المشار إليها كأمثلة
لما يجوز لها
اتخاذه في هذا
الصدد، وعلى
مقتضى ذلك
فإنه يجوز
لسلطة
الطوارئ أن
تتخذ أي تدبير
تراه ولو لم
يرد في ضمن
التدابير التي
أوردتها
المادة
الثالثة آنفة
الذكر متى كان
هذا التدبير
ضروريا
ولازما
للمحافظة على
الأمن أو
النظام العام -
ونظام
الطوارئ وإن
كان نظاما
استثنائيا
إلا أنه ليس
نظاما مطلقا
فقد أرسى
الدستور
أساسه وحدد
القانون
ضوابطه على
نحو ما تقدم،
لذلك فإن
ممارسة سلطة
الطوارئ
منوطة بأن
يكون في حدود
الضوابط التي
أرساها
الدستور ونص
عليها
القانون ومن
ثم تبسط عليها
رقابة القضاء
ضمانا
لالتزام هذه
الضوابط
وتحقيقا
لأهداف الشارع
التي
يستهدفها عند
إعلان حالة
الطوارئ وهي
صيانة الأمن
والنظام
العام. ومن حيث
إن عبارة
النظام العام
الواردة في
الفقرة
الأولى من
المادة
الثالثة من
قانون الطوارئ
المتقدم
ذكرها، لا تعني
في هذا المقام
مدلولها
الضيق الذي
يتفق مع وظيفة
البوليس الإداري
وهي صون الأمن
وإقرار
السكينة
والطمأنينة
والمحافظة
على الصحة
العامة فهو
مدلول إن صح
الأخذ به في
الظروف
العادية فإنه
لا يستقيم في
الظروف
الاستثنائية
ولا يتفق مع
طبيعة نظام الطوارئ
ولا يفي
بتحقيق
أغراضه ومن ثم
فإن مدلول (النظام
العام) في حكم
المادة
الثالثة آنفة
الذكر ينصرف
إلى ما تقتضيه
تحقيق
الأغراض التي
من أجلها
أعلنت حالة
الطوارئ وقد
عبرت المادة
الرابعة من
القانون رقم 533
لسنة 1954 في شأن
الأحكام
العرفية
صراحة عن هذا
المعنى إذ أجازت
لمجلس
الوزراء
الترخيص
للحاكم العسكري
في اتخاذ أي
تدبير مما
يقتضيه تحقيق
الأغراض التي
من أجلها
أعلنت
الأحكام
العرفية (حالة
الطوارئ) ولما
كانت حالة
الطوارئ
القائمة
أعلنت يوم وقوع
العدوان على
البلاد في 5 من
يونيه سنة 1967
بموجب قرار
رئيس
الجمهورية رقم
1337 لسنة 1967 وذلك
للمحافظة على
الأمن
والدفاع عن
البلاد ضد
أخطار
التهديد الخارجي
على نحو ما
جاء في ديباجة
القرار
المذكور،
وعلى مقتضى
ذلك يتعين
تحديد مدلول
عبارة (النظام
العام) في ضوء
ظروف الحرب التي
خاضتها
البلاد ولا
تزال تخوضها
وكذلك في ضوء
الأهداف التي
أعلنت حالة الطوارئ
من أجلها، وهي
أهداف
المحافظة على
أمن البلاد
وصيانة مصالحها
الحيوية مما
يقتضي تعبئة
إمكانياتها
البشرية
والمادية
دعما لكيانها الاقتصادي
والاجتماعي
وتحقيقا
للصمود في
المعركة، ومن
ثم يدخل في
مدلول
"النظام
العام" في حكم
المادة
الثالثة
المشار إليها
بعض التدابير
الاقتصادية
والاجتماعية التي
يقتضيها
تحقيق
الأهداف
المشار
إليها، ولا
وجه لتفسير
عبارة "النظام
العام"
الواردة في
المادة 3
المذكورة في
ضوء نص المادة
48 من الدستور التي
تقضي بأن
الرقابة على الصحف
والمطبوعات
ووسائل
الإعلام في
حالة إعلان
الطوارئ أو
زمن الحرب
رقابة محددة
بالأمور التي
تتصل
بالسلامة
العامة أو
أغراض الأمن القومي،
ذلك أن هذا
النص خاص
بالرقابة على
الصحف والمطبوعات
ووسائل
الإعلام في
حالة إعلان
الطوارئ أو
زمن الحرب وهي
رقابة محددة
بصريح نص
المادة 48 من
الدستور
ولذلك فإن
الشارع لم
يلتزمه في
قانون
الطوارئ بعد
تعديله
بالقانون رقم
37 لسنة 1972 إلا في
البند/2
الفقرة
الأولى من
المادة
الثالثة من
قانون الطوارئ
عند نصه على
الرقابة على
الصحف والمطبوعات
ووسائل
الإعلام
فجعلها
مقصورة على الأمور
التي تتصل
بالسلامة
العامة أو
أغراض الأمن القومي
ومن ثم فهي
حالة خاصة لا
يجوز القياس
عليها ولقد
سبق تحديد
مدلول عبارة
النظام العام في
ظل القانون
رقم 15 لسنة 1923
المشار إليه
إبان الحرب
العالمية
الثانية
بالمعنى
المتقدم ذكره
فصدرت غداة
إعلان
الأحكام
العرفية لحالة
الطوارئ.
استنادا إلى
هذا القانون
وحفاظا على
النظام العام
أوامر عسكرية
شملت تنظيم
تأجير الأماكن
وتنظيم
العلاقات بين
المؤجرين
والمستأجرين
من بينها
الأمر رقم 598
المعدل
بالأمر رقم 604،
كما شملت هذه
الأوامر بعض
التدابير
المتعلقة
بالشئون
الاجتماعية
منها الأوامر
رقم 239 بشأن
لجان التوفيق
بين العمال وأصحاب
الأعمال ورقم
358 بصرف إعانة
غلاء المعيشة
لعمال المحال
الصناعية
والتجارية
ورقم 468 بشأن
تحديد حد أدنى
للعمال
الزراعيين
كما صدرت
أوامر تنظيم
مسائل
اقتصادية
ومالية من بينها
الأمر رقم 113
الخاص بدفع
سندات شركة
قنال السويس
وبنك الأراضي المصري،
والأمر رقم 361
بتحديد ميعاد
لتقديم
البيانات
المتعلقة
بالأرباح
التجارية
والصناعية والأرباح
الاستثنائية
وإيداع
الضريبة المستحقة
والأمر رقم 555
وهو خاص
بتنظيم
عمليات النقد الأجنبي. ومن حيث
إن حالة الحرب
خلقت فيما
خلقت من آثار
أزمة حادة في
قطاع الإسكان
فقصرت
المساكن عن
الوفاء بحاجة
السكان مما
أخل بميزان
العرض والطلب في
هذا القطاع
فأغرى ملاك
العقارات
باستغلال حاجة
المستأجرين
للمساكن
بوسائل
مختلفة كاقتضاء
مقابل تأجير
باهظ (خلو رجل)
أو فرض
التزامات
عليهم مخالفة
للقانون تنوء بها
كثرة
المواطنين
ومن ثم كان
تدخل الدولة
لوضع حد لهذا
الفساد أمرا
حتميا يقتضيه
النظام العام
فصدر الأمر العسكري
رقم 6 لسنة 1973 ومن
بين ما يتضمنه
تخويل
المحافظين
سلطة تأجير
المساكن طبقا
للأولويات
المحددة
بمعرفة الأجهزة
والمجالس
المختصة وذلك
إذا ظلت شاغرة
مدة تزيد على
شهرين. ومن حيث
أن المادة 17 من
قانون
الطوارئ تجيز
لرئيس
الجمهورية أن
ينيب عنه من
يقوم مقامه في
اختصاصاته
المنصوص
عليها في هذا
القانون كلها
أو بعضها في
كل أراضى
الجمهورية أو في
منطقة أو
مناطق معينة
منها، وقد صدر
بناء على هذا
النص الأمر
رقم 57 لسنة 1973
بتعيين حاكم عسكري
عام ونائب له
وقد نصت
المادة
الثانية من
هذا الأمر على
أن يعين نائب
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
نائبا للحاكم العسكري
العام ويخول
اتخاذ ما
تتطلبه
الظروف من
التدابير
المنصوص
عليها في
المادة (3) من
القانون رقم 162
لسنة 1958 في
أراضى
الجمهورية،
وبناء على هذا
التفويض أصدر
نائب الحاكم العسكري
الأمر رقم 6
لسنة 1973 المشار
إليه لذلك فإن
هذا الأمر
يكون قد صدر
ممن يملك
إصداره في
حدود الضوابط التي
نص عليها
القانون. فلهذه
الأسباب وبعد
الاطلاع على
المادة
الثالثة من
قانون الطوارئ
الصادر بالقانون
رقم 162 لسنة 1958
المعدل
بالقانون رقم
37 لسنة 1972. وعلى أمر
نائب الحاكم العسكري
العام رقم 6
لسنة 1973. قررت
المحكمة أولا: أن
التدابير التي
نصت عليها
الفقرة
الأولى من
المادة
الثالثة من
القانون رقم 162
لسنة 1958 بشأن
حالة الطوارئ
المعدلة
بالقانون رقم
37 لسنة 1972 قد
وردت على سبيل
التمثيل لا
الحصر ومن ثم
يكون للحاكم العسكري
العام ولمن
ينوب عنه سلطة
تقديرية لا
تقف عند هذه
التدابير فله
أن يجاوزها
ويتخذ ما يراه
من التدابير
بشرط أن تكون
ضرورية
ولازمة
للمحافظة على
الأمن
والنظام العام. ثانيا:
أن تخويل
المحافظين
بمقتضى
الفقرة
الثانية من
المادة
الثانية من
الأمر العسكري
رقم 6 لسنة 1973
سلطة تأجير
المساكن إذا
استمرت شاغرة
مدة تزيد على
شهرين وفقا
للأولويات
المحددة
بمعرفة
الأجهزة
والمجالس
المختصة -
يعتبر تدبيرا يقتضيه
إقرار النظام
العام في
الظروف
الاستثنائية التي
تجتازها
البلاد من ثم
فإن هذه
الفقرة لا
تجاوز حدود
المادة
الثالثة من
القانون رقم 162
لسنة 1958 المعدل
بالقانون رقم
37 لسنة 1972 المشار
إليه وأهدافها
المتعلقة
بالمحافظة
على الأمن
والنظام العام. العودة للصفحة الرئيسية |